جلسة 27 من فبراير سنة 2000
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عبد الباري محمد شكري وممدوح حسن يوسف راضي وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(58)
الطعنان رقما 4284 و1353 لسنة 39، 40 قضائية عليا
عاملون بالقطاع العام - صرف حوافز الإنتاج - مناطه - أحقية العامل في صرفها عن فترة الإيقاف عن العمل بقرار غير مشروع.
المادة 36 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام.
سلطة وقف العامل عن العمل لا يسوغ مباشرتها إلا إذا كان ثمة تحقيق يجرى واقتضت مصلحة التحقيق إقصاءه عن العمل ليجرى التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيداً عن سلطاته - صرف الحوافز إلى العامل رهين بما يؤديه من جهود زائدة عن عمله الأصلي - بالتالي لا يستحق صرف الحوافز إذا ما انقطع عن العمل دون مبرر يبيح له ذلك - إذا ثبت أن العامل قد حيل بينه وبين أداء عمله طبقاً لقرار إيقافه عن العمل وبالتالي فإن انقطاعه عن عمله خلال تلك الفترة لم يكن راجعاً لإرادته وإنما بسبب ما أصدرته الشركة بموجب قرارها غير المشروع بما لا يجوز معه أن يتحمل العامل نتائجه وآثاره القانونية - استحقاقه للحوافز في هذه الحالة يعد نوعاً من قبيل التعويض الذي تلتزم الشركة بصرفه مقابل الأضرار التي لحقت به والناجمة عن القرار الخاطئ الذي أصدرته بوقفه عن العمل احتياطياً - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 22/ 8/ 1993 أودعت الأستاذة/ ....... المحامية الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 4284 لسنة 39 ق وذلك في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها في الطعن رقم 92/ 26 ق بتاريخ 28/ 6/ 1993 والقاضي:
أولاً: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه بالنسبة لطلب الطاعن إلغاء قرار وقفه عن العمل.
ثانياً: أحقية الطاعن في صرف الحوافز المقررة عن مدة الإيقاف.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في الطعن الماثل في صرف الحوافز المقررة عن مدة الإيقاف مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي يوم الاثنين الموافق 28/ 2/ 1994 أودعت الأستاذة/ ...... المحامية الوكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 1353 لسنة 40 ق. ع وذلك في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها الصادر بجلسة 4/ 1/ 1994 في الطعن رقم 96/ 26 ق والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 701/ 1991 فيما تضمنه من وقف الطاعن احتياطياً عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الشركة المطعون ضدها بأن تصرف للطاعن الحوافز التي لم يتم صرفها مدة وقفه عن العمل.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب.
وجرى إعلان تقريري الطعن على النحو المبين بالأسباب.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن رقم 4284 لسنة 39 ق. ع ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وتقريراً بالرأي القانوني في الطعن رقم 1353 لسنة 40 ق. ع ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في صرف الحوافز عن فترة إيقافه وقفاً احتياطياً وبإحالة دعواه في هذا الشق إلى المحكمة العمالية المختصة ورفض ما عدا ذلك.
نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 4284 لسنة 39 ق. ع حسبما هو مبين بمحاضر الجلسات وقررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص والتي نظرته بدورها وقررت إحالته إلى الدائرة الخامسة للاختصاص.
كما نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة الطعن 1353 لسنة 40 ق. ع على النحو المبين بمحاضر الجلسات وانتهت إلى إحالته إلى الدائرة الثالثة موضوع والتي نظرته بدورها بجلساتها وانتهت إلى إحالته إلى هذه المحكمة للاختصاص.
ونظرت هذه المحكمة الطعنين بجلسة 16/ 11/ 1997 وما تلاها من جلسات وقررت بجلسة 28/ 11/ 1999 ضم الطعن رقم 1353 لسنة 40 ق. ع إلى الطعن رقم 4284 لسنة 39 ق. ع ليصدر فيهما حكم واحد وقررت إصدار الحكم بجلسة 30/ 1/ 2000 ثم قررت مد أجل النطق للحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد أقيما في المواعيد القانونية واستوفيا أوضاعهما الشكلية الأخرى ومن ثم يكونا مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعنين المشار إليهما يغني عن الفصل في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن وقائع المنازعة في الطعن رقم 4284 لسنة 39 ق. ع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده سبق له إقامة الطعن رقم 92 لسنة 26 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بطلب إلغاء القرار رقم 1701 لسنة 1991 الصادر في 21/ 12/ 1991 فيما تضمنه من وقفه عن العمل لمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف المرتب لما نسب إليه من إقامته في شقة ملك الشركة ومؤجرة لزميل له دون الرجوع إلى الشركة.
ونعى على القرار المذكور مخالفته للقانون نظراً لأن الإقامة وهي من قبيل العمل الإنساني لأحد زملائه لا تستوجب صدور هذا القرار المجحف وأن مبررات الإيقاف لم تكن متوافرة بشأن الواقعة المنسوبة إليه كذلك فقد تقدم الطاعن بمذكرة أشار فيها إلى أن الشركة لم تصرف إليه سوى المرتب دون الحافز الجماعي الذي يصرف لجميع العاملين بالشركة وتداولت المحكمة نظر الطعن إلى أن قضت بجلسة 28/ 6/ 1993 بحكمها المشار إليه واستندت فيما قضت به من أحقية الطاعن (المطعون ضده في الطعن الماثل) في صرف الحوافز المقررة عن مدة الإيقاف إلا أن الثابت أن الطاعن قد صرف إليه نصف الأجر الموقوف صرفه بناء على قرار المحكمة في الطلب رقم 221 لسنة 34 ق ولم تصرف له الحوافز المقررة عن مدة الإيقاف، ولم تقدم الشركة المطعون ضدها السند القانوني لحرمان الطاعن من هذه الحوافز ولما كان الأصل هو تمتع العامل بكافة حقوقه الوظيفية وبالتالي لا يجوز حرمانه منها كلها أو بعضها إلا عند وجود مبرر قانوني الأمر الذي يكون معه حرمان المذكور من هذه الحوافز غير قائم على أساس من الواقع أو القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 4284 لسنة 39 ق. ع أن الحكم المطعون عليه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
1 - مخالفة الحكم الطعين لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً "بقانون مجلس الدولة".
2 - إن اختصاص المحكمة التأديبية محدد على سبيل الحصر وليس من بينها قرار الوقف الاحتياطي والذي لا يعد من قبيل الجزاءات التأديبية.
3 - إن الاختصاص المقرر للمحكمة التأديبية لا يشتمل طلب صرف الحوافز عن مدة الوقف.
4 - إن الحكم الطعين بعد أن قضى بمقتضى طلب إلغاء الوقف الاحتياطي عن العمل استناداً إلى عدم تقدم المطعون ضده بالدليل على وجود تعسف من قبل الشركة معه وبالتالي فقد صدر مطابقاً لصحيح حكم القانون إذا به يقرر أحقية الطاعن في صرف الحوافز عن مدة الإيقاف رغم كونها تصرف فقط للعاملين الذين يقومون بالإنتاج وفي حين أن المطعون ضده لم يقم بالإنتاج عن مدة الإيقاف وعلى ذلك فإن صرف هذه الحوافز بموجب الحكم الطعين يكون مخالفاً للحقيقة والواقع.
5 - توافر أركان المسئولية في حق المطعون ضده والتي أقرها الحكم الطعين.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 1353 لسنة 40 ق. ع فإن وقائع المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده سبق له أن أقام الطعن رقم 26 لسنة 26 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بتاريخ 8/ 1/ 1992 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 1701/ 1991 فيما تضمنه من إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع خصم نصف راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً لطعنه أن مبررات الإيقاف عن العمل تتمثل في الخشية من أن يؤثر بقاؤه في العمل على التحقيق أو العبث في مستندات الشركة وهذه المبررات غير متوافرة في التحقيق الذي تزمع الشركة إجراؤه ذلك أن الواقعة التي صدر القرار الطعين بشأنها هو سماح الطاعن لأحد زملائه بالإقامة في الشقة السكنية ملك الشركة وبالتالي فلم تكن هناك أية مصلحة للاستمرار في إيقافه.
وقد تداولت المحكمة نظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسات وبجلسة 30/ 11/ 1997 قرر الطاعن بأنه يحصر طلباته في إلغائه قرار وقفه عن العمل وصرف الحوافز خلال مدة الوقف وبجلسة 4/ 1/ 1994 انتهت المحكمة إلى حكمها الطعين واستندت فيما تضمنه به - من إلغاء القرار رقم 1701/ 1991 بإيقاف المطعون ضده عن العمل - إلى أن المخالفة التي نسبت إليه وهي سماحه لأحد زملائه في الشركة بالإقامة في الشقة المخصصة له ملك الشركة بالمخالفة لشروط الترخيص الخاصة بالشقة وهي ليست من الجسامة والخطورة التي تستوجب إصدار القرار الطعين ولم تبين وجود شهود للواقعة يمكن التأثير عليهم أو مستندات يمكن التلاعب فيها، وبالنسبة للطلب الثاني والخاص بصرف حوافزه خلال مدة وقفه عن العمل فقد أجلت المحكمة نظر الطعن أكثر من مرة لتبين الشركة ما إذا كان الطاعن قد تم مجازاته عن الواقعة المنسوبة إليه من عدمه إلا أنها لم تقدم ما يفيد مجازاته فضلاً عن أن وإذ الواقعة المسندة إليه هو الطرد الإداري طبقاً للائحة الشركة الخاصة بالجزاءات وبالتالي يستحق الطاعن صرف الحوافز التي لم تصرف له عن مدة وقفه عن العمل طبقاً للمادة 86 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48/ 1978.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1353 لسنة 40 ق. ع أن الحكم المطعون عليه قد خالف القانون وشابه الخطأ في تفسيره وتأويله وذلك لعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر قرارات الوقف الاحتياطي وهي ليست من قبيل الجزاءات كما تصدت المحكمة للشق الثاني من الطعن عن أحقية الطاعن في صرف الحوافز عن مدة الإيقاف هو ما يخرج أيضاً عن اختصاصها كذلك فقد جاء الحكم الطعين مخالفاً للحكم الصادر في الطعن رقم 92 لسنة 26 ق بجلسة 28/ 6/ 1993 من ذات المحكمة وعن ذات القرار 1701/ 1991 ذلك أن المحكمة قد انتهت إلى تأييد القرار المذكور في ذلك الطعن وانتهت إلى إلغائه في الطعن الماثل وأن القرار المطعون فيه (قرار الوقف الاحتياطي) قد صدر طبقاً لحكم القانون العاملين بالقطاع العام واستناداً إلى السلطة المخولة لرئيس مجلس الإدارة بالمادة 86 منه ولم يقدم المطعون ضده الدليل على تعسف الشركة وإلى جانب ما تقدم فإن ما قضى به الحكم من صرف الحافز عن مدة الوقف عن العمل قد خالف القانون نظراً لأن الوقف الاحتياطي يترتب عليه عدم قيام العامل بالعمل والإنتاج وبالتالي فلا يحق له صرف الحافز.
ومن حيث إنه عن النعي بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر قرار الوقف الاحتياطي عن العمل وطلب صرف الحوافز عن مدة الوقف فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن قرار الوقف عن العمل احتياطياً الصادر من السلطة الرئاسية هو قرار إداري نهائي لسلطة تأديبية أما كونه قراراً إدارياً لسلطة تأديبية فلأنه إفصاح من الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة تأديبية بمقتضى القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين وهو إبعاده عن العمل وإيقاف صرف جزء من المرتب بمجرد صدوره ويترتب على ذلك اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الطعن فيه إلغاءً وتعويضاً هذا وقد ناط قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 بالمحاكم التأديبية نظر الطعون المنصوص عليها في البندين التاسع والثالث عشر من المادة 10 وهي الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية والطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام وقد انتهت المحكمة العليا في حكمها الصادر بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1974 في الدعوى رقم 9 لسنة 2 ق تنازع إلى أنه بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة أصبحت المحاكم التأديبية وهي فرع من القسم القضائي بمجلس الدولة هي الجهة المختصة بنظر الدعوى التأديبية تأسيساً على أن النصوص الواردة في قانون مجلس الدولة والتي تتناول اختصاص القسم القضائي بمسائل تأديب العاملين إنما وردت تنظيماً وتفصيلاً لما قررت به المادة 172 من الدستور في صيغة عامة مطلقة حيث نصت على أن مجلس الدولة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية بما يدل على أن المشرع قد خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل في مسائل تأديب العاملين ومن ثم فإن ولايتها هذه تتناول الدعاوى التأديبية المبتدأة التي تختص فيها المحكمة بتوقيع جزاء تأديبي كما تتناول الطعن في أي جزاء تأديبي على النحو الذي فصلته نصوص قانون مجلس الدولة وأن اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل في هذه الطعون لا يقتصر على الطعن بإلغاء الجزاء وهو الطعن المباشر بل يتناول أيضاً طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على الجزاء فهي طعون غير مباشرة وكذلك غيرها من الطلبات المرتبطة بها وذلك لأن كلاً من الطعنين يستند إلى أساس قانوني واحد يربط بينهما وهو عدم مشروعية القرار (طعن عليا 74 لسنة 22 ق بجلسة 28/ 1/ 1979) كذلك فقد جرى قضاء هذه المحكمة أنه يكفي لانعقاد الاختصاص للمحكمة التأديبية بنظر الدعوى بطلب الحكم ببطلان الخصم من مرتب العامل أن يكون هذا الخصم مستنداً إلى المخالفة التي ارتكبها ولو لم يصدر قرار بمجازاته عنها إذ يعتبر الخصم في هذه الحالة جزءاً تأديبياً غير مباشر طالما أنه يستند إلى المخالفة المنسوبة إلى العامل (طعن رقم 983 لسنة 35 ق. ع جلسة 17/ 3/ 1992 س 7 ص 173) ومتى كان ما تقدم وكان الطعنان رقما 4284 لسنة 39 ق. ع، 1353 لسنة 40 ق. ع يتعلقان بقرار وقف احتياطي عن العمل وهو من القرارات التأديبية النهائية وصرف الحوافز الموقوفة عن فترة الإيقاف وبالتالي يعد من الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي بأن يدخل في اختصاص المحكمة التأديبية بهما بما يجعل هذه الوجهة من الطعنين المشار إليهما غير قائم على سنده القانوني السليم متعين الرفض.
ومن حيث إنه فيما نعته الشركة الطاعنة في الطعن رقم 4284 لسنة 39 ق. ع من مخالفة الحكم الطعين للقانون بما قرره من أحقية المطعون ضده في صرف الحوافز فإن المستقر عليه أن سبب استحقاق الحوافز هو أداء جهود إضافية باعتبار أن الحوافز لا تخرج عن أن تكون مقابلاً لميزة الإنتاج الذي يؤديه العامل من حيث الكم أو الكيف بما يفرضه عليه العمل الأصلي المعتاد وبالتالي فإن سبب الاستحقاق في جميع الأحوال هو أداء العمل الأصلي وأن عدم تحقق ذلك السبب يؤدي تبعاً لذلك إلى عدم الاستحقاق ومتى كان الثابت أن المطعون ضده قد تم إيقافه احتياطياً عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر بالقرار 1701 بتاريخ 21/ 12/ 1991 وقضت المحكمة التأديبية في الطعن رقم 92 لسنة 26 ق برفض طلب الطاعن (المطعون ضده في الطعن الماثل) إلغاء قرار وقفه عن العمل استناداً إلى صدوره بالتطبيق لصحيح حكم القانون وهو ما يفيد فمن ثم فقد حاز الحكم قوة الشيء المقضي فيه بالنسبة لهذا الشق في قضائها ويتخلف تبعاً لذلك مناط استحقاق الحوافز عن مدة الوقف عن العمل لعدم أداء العمل الأصلي بمسوغ قانوني وهو وقف المطعون ضده عن العمل وإذ انتهى الحكم الطعين إلى غير هذه النتيجة فمن ثم فقد خالف القانون ويتعين إلغاؤه فيما قضى به من أحقية الطاعن في صرف الحوافز المقررة عن مدة الإيقاف والقضاء برفض ذلك الطلب.
ومن حيث إنه فيما تعلق بما نعته الشركة الطاعنة في الطعن رقم 1353 لسنة 40 ق. ع على الحكم الطعين من أن قرار الإيقاف الاحتياطي عن العمل للمطعون ضده قد قام على صحيح حكم القانون وطبقاً لحكم المادة 36 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48/ 78 فإن المادة 36 من القانون المذكور تنص على أنه (لرئيس مجلس الإدارة بقرار مسبب حفظ التحقيق وله أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً: إذ اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة ثلاثة أشهر........).
ومفاد النص المشار إليه أن سلطة وقف العامل عن العمل لا يسوغ مباشرتها إلا إذا كان ثمة تحقيق يجرى واقتضت مصلحة التحقيق إقصاءه عن العمل ليجرى التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيداً عن سلطاته وهو ما يتطلب أن تكون هناك مبررات قوية لدى الجهة الإدارية تستدعي اللجوء إلى هذا الإجراء كأن يكون للعامل على أعمال التحقيق سلطة أو نفوذ يتمكن من خلالها التأثير على الشهود من العاملين أو إخفاء الوثائق والمستندات.
ومتى كان البين من الأوراق أن المخالفة التي نسبت إلى الطاعن وأوقف عن العمل بسببها تتعلق بسماحه لأحد زملائه في الشركة بالإقامة في الشقة المخصصة لإقامته بها من الشركة بالمخالفة لشروط الترخيص الخاصة بتلك الشقة ولم تبين من الأوراق وجود ثمة مبررات تستوجب الوقف احتياطياً عن العمل من ناحية وضع العامل أو تأثيره على التحقيق وبالتالي فقد تخلف مناط الوقف الاحتياطي عن العمل ويضحى القرار المطعون فيه بوقف المطعون ضده عن العمل رقم 1707/ 91 قد قام على غير سبب يبرره واقعاً وقانوناً وإذ انتهى الحكم المطعون عليه إلى إلغائه فمن ثم فقد قام على صحيح حكم القانون ولا يغير من هذه النتيجة ما تمسك به الطاعن من صدور حكم سابق من تلك المحكمة في الطعن رقم 92 لسنة 26 ق بجلسة 28/ 6/ 1993 يقضي بتأييد ذات القرار الطعين فذلك الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي في الطعن رقم 96 لسنة 26 ق لاختلاف الخصوم في الطعنين بالتطبيق للمادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وعلى ذلك يعتبر الطعن من هذا الوجه غير قائم على سند سليم متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن النص بعدم أحقية المطعون ضده في الطعن رقم 1353 لسنة 40 ق. ع في صرف حوافز الإنتاج عن فترة الإيقاف الاحتياطي عن العمل فإن مناطه صرف الحوافز إلى العامل رهين بما يؤديه من جهود زائدة في عمله الأصلي وبالتالي فلا يستحق صرف الحوافز إذا ما انقطع عن العمل دون مبرر يبيح له ذلك إلا أن الثابت أن المطعون ضده قد حيل بينه وبين أداء عمله طبقاً لقرار إيقافه عن العمل رقم 1701/ 91 وبالتالي فإن انقطاعه عن عمله خلال تلك الفترة لم يكن راجعاً لإرادته وإنما بسبب ما أصدرته الشركة بموجب قرارها غير المشروع على ما سلف بيانه بما لا يجوز معه أن يتحمل المطعون ضده نتائجه وآثاره القانونية وباعتبار أن استحقاقه للحوافز في هذه الحالة يعد نوعاً من قبيل التعويض التي تلتزم الشركة بصرفه مقابل الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده والناجمة عن القرار الخاطئ الذي أصدرته الشركة بوقفه عن العمل احتياطياً ومن ثم يضحى هذا الوجه من الطعن غير قائم على سند سليم يتعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً: في الطعن رقم 4284 لسنة 39 ق. ع بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في صرف الحوافز المقررة عن مدة الإيقاف وبرفض الطعن رقم 92 لسنة 26 ق بالنسبة لهذا الشق، ثانياً: في الطعن رقم 1353 لسنة 40 ق. ع بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق