الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يناير 2025

الطعن 3537 لسنة 33 ق جلسة 29 / 2 / 2000 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 62 ص 579

جلسة 29 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: كمال زكي عبد الرحمن اللمعي وسالم عبد الهادي محروس جمعة ويحيى خضري نوبي محمد ومصطفى محمد عبد العاطي أبو عيشه - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(62)

الطعن رقم 3537 لسنة 33 قضائية عليا

إصلاح زراعي - اللجان القضائية - اختصاصاتها - المنازعات المتعلقة بالاستيلاء.
المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب.
المنازعات المتعلقة بالحراسة والتي تدخل في اختصاص محكمة القيم تتعلق بمشروعية فرض الحراسة ومدى جواز رد أملاك الخاضعين للحراسة إليهم من عدمه ما لم تكن بيعت ولو بعقود ابتدائية - ليس في ذلك تعارض بين اختصاص محكمة القيم بالمنازعات المتعلقة بفرض الحراسة وبين اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي. أساس ذلك - المنازعة المتعلقة بالاستيلاء لا تثور إلا بعد الإفراج عن الخاضع للحراسة ورد أملاكه إليه وخضوعه لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي وإلزامه بتقديم إقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 8/ 8/ 1987 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي رقم 216 لسنة 1983 بجلسة 28/ 6/ 1987 الذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام المعترض المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وطلب الطاعن للأسباب الواردة، بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإحالة النزاع إلى محكمة القيم لنظره مع الدعوى رقم 63 لسنة 6 ق المحدد لها جلسة 5/ 12/ 1987 وإلزام الهيئة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها على النحو الوارد بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء الاستيلاء الواقع على الأرض موضوع النزاع ومساحتها خمسون فداناً الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير على أن يكون للطاعن بصفته حق التصرف في الأرض خلال سنة تبدأ من تاريخ قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتسليم الطاعن بصفته أرض النزاع تسليماً فعلياً مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 7/ 4/ 1999 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لنظره بجلسة 22/ 6/ 1999 ونفاذاً لهذا القرار ورد الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته بجلستها المشار إليها والجلسات التالية وبجلسة 7/ 12/ 1999 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 25/ 1/ 2000 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص - حسبما يخلص من الأوراق - في أن الطاعن بصفته أقام الاعتراض رقم 216 لسنة 1983 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي ضمنه أنه بموجب القرار الجمهوري رقم 451 لسنة 1967 فرضت الحراسة على/ ........ بتاريخ 28/ 1/ 1967 وكان قد أشهر إفلاسه من قبل وعين الطاعن سنديكاً على تفليسته طبقاً للتوكيل والشهادة الرسمية الصادرة من محكمة شمال القاهرة بتاريخ 15/ 3/ 1984 وقد صدر قرار الإفراج رقم 2/ 78 لصالح........ على أن تسلم ممتلكاته للطاعن بصفته وكيلاً لدائني تفليسته ثم قام الإصلاح الزراعي تنفيذاً لهذا القرار بموجب محضر إفراج مؤرخ 29/ 10/ 78 بتسليم مساحة 50 فدان فقط واستولى على مساحة 50 فدان تنفيذاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 وقد اعترض الحاضر عن السنديك على ذلك الاستيلاء حال تحرير محضر الإفراج المؤرخ 29/ 10/ 1978 استناداً إلى أن الخاضع كان مغلول اليد حيث فرضت عليه الحراسة عام 1967 وقد وافق الإصلاح الزراعي على السماح للأفراد الذين كانوا يخضعون للحراسة العامة وكانت يدهم مغلولة أثناء صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 بتسليمهم الخمسين فداناً للتصرف فيها خلال سنة من تاريخ الإفراج وقد تقدم المعترض باعتراض إلى مدير الاستيلاء بالإصلاح الزراعي بتاريخ 20/ 9/ 1979 يطلب فيه الإفراج عن مسطح الـ 50 فدان حتى يتسنى له التصرف فيها خلال سنة تنفيذاً للقانون من تاريخ الإفراج عنها، وهذه الأطيان محل الاعتراض مساحة 12 س، 10 ط، 94 ف كائنة بحوض ناشد رقم/ 2 بزمام ناحية معصرة حجاج مركز بني مزار محافظة المنيا تم الإفراج عنها على مساحة 12 س، 10 ط، 44 ف والباقي 50 فدان موضوع الاعتراض ولم يستجب الإصلاح الزراعي إلى طلب الخاضع رغم صدور قرار الإفراج النهائي رقم 2/ 78 الصادر من جهاز التصفية بوزارة المالية، وأخطر المعترض من مديرية الإصلاح الزراعي بالمنيا بالاستيلاء ابتدائياً على الأرض محل النزاع فأقام الاعتراض سالف الذكر طالباً إلغاء قرار الاستيلاء على مساحة الـ 50 فدان المشار إليها والإفراج عنها.
ونظرت اللجنة القضائية الاعتراض على النحو الثابت بمحاضر جلساتها والتي قررت ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق القرار، وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره المؤرخ 12/ 2/ 1987 انتهى فيه إلى النتائج الآتية:
1 - أطيان الاعتراض مساحتها خمسون فداناً كائنة بحوض ناشد/ 2 بالقطعة 2 زمام معصرة حجاج مركز بني مزار بالحدود والمعالم الموضحة ص 3 من التقرير.
2 - أطيان الاعتراض استولى عليها الإصلاح الزراعي قبل المرحوم/ ....... الخاضع للقانون رقم 50 لسنة 1969 استيلاء ابتدائياً.
3 - لم يثبت أن أطيان الاعتراض سبق رفع اعتراضات عنها.
4 - ثبت أن أطيان الاعتراض كانت مملوكة للمرحوم........ في تاريخ نفاذ القانون المطبق في الاستيلاء وذلك بموجب عقد القسمة المسجل برقم 3949 لسنة 59 شهر عقاري المنيا.
5 - أطيان الاعتراض كانت ضمن أطيان الحراسة الصادر عنها القرار الجمهوري رقم 451 لسنة 1967 وأفرج عنها بالقرار رقم 6 لسنة 1968 ولكن لم تسلم تسليماً فعلياً إلا في 29/ 10/ 1978 تنفيذاً للقرار رقم 2 لسنة 1978 استناداً إلى أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 والخاص بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
6 - أطيان الاعتراض كانت في وضع يد الخاضع قبل خضوعه للحراسة سنة 1967 وبعد تاريخ فرض الحراسة وضع اليد عليها الإصلاح الزراعي واستمر وضع يده عليها حتى الآن.
7 - أطيان الاعتراض أدرجها في إقراره تحت جدول رقم 2 وهو الخاص بالأطيان الزائدة عن حد الاحتفاظ، ويلاحظ أن الخاضع المذكور وقت نفاذ القانون المطبق كانت أطيانه ما زالت متحفظاً عليها بقرار الحراسة.
وتدول نظر الاعتراض أمام اللجنة القضائية إلى أن أصدرت قرارها المطعون فيه بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وتأسيساً على أن المشرع جعل الحد الأقصى لملكية الفرد في الأرض الزراعية وما في حكمها خمسون فداناً وملكية الأسرة مائة فدان وخول الفرد في حالة زيادة الملكية عن الحد الأقصى بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد الحق في التصرف في القدر الزائد خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة وإلا استولت الحكومة - نظير تعويض - على هذا القدر ومن ثم يتعين لاستخدام حق التصرف في القدر الزائد عن الحد الأقصى للملكية أن تئول الملكية إلى الفرد أو الأسرة بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فعند ذلك ينطبق عليها وصف الملكية الطارئة وأطيان الاعتراض وفقاً لما جاء بتقرير الخبير والذي تطمئن إليه اللجنة كانت مملوكة للمرحوم/ ........ في تاريخ نفاذ القانون المطبق في الاستيلاء رقم 50 لسنة 1969 بموجب عقد القسمة المسجل برقم 3949 لسنة 1959 شهر عقاري المنيا وكانت في وضع يده قبل خضوعه للحراسة سنة 1967 ثم صدر القرار الجمهوري رقم 451 لسنة 1967 بوضعها تحت الحراسة إلى أن رفعت عنها بالقرار الجمهوري رقم 6 لسنة 1968 ولكن لم تسلم تسليماً فعلياً إلا في 29/ 10/ 1978 تنفيذاً للقرار رقم 2 لسنة 1978 استناداً إلى القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة، وقد أدرج الخاضع أطيان الاعتراض في خلال فترة الحراسة في الجدول رقم 2 الخاص بالأطيان الزائدة عن حد الاحتفاظ وقد آلت الزيادة إلى الخاضع المذكور والمتمثلة في مساحة الاعتراض سنة 1959 بموجب عقد القسمة المشار إليه وهو تاريخ سابق لتاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فضلاً عن أن هذه القسمة بين أطرافها ومن بينهم الخاضع قد ترتبت بعمل تعاقدي تم الاتفاق والتراضي فيما بينهم عليها الأمر الذي ينأى بهذا الاتفاق عن مجال تطبيق الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 وينتفي معه أساس المطالبة بأعمال الرخصة المقررة بنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة وأنه برفع الحراسة يعود للمالك الحق في اختيار الأراضي التي يجوز له الاحتفاظ بها وتعيين الأراضي التي يرى تركها للاستيلاء باعتبارها زائدة عن حد الاحتفاظ المقرر قانوناً وقد قام الخاضع باختيار الأراضي التي يجوز الاحتفاظ بها وقام بتعيين الأراضي التي يتركها للاستيلاء وأدرجها في الجدول الخاص بها وقد انتهت اللجنة في ضوء ما تقدم إلى رفض الاعتراض.
ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فأقام هذا الطعن ناعياً على القرار المطعون فيه بأنه صدر من لجنة لا ولاية لها وإنما الولاية لمحكمة القيم دون غيرها بنص المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة كما أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قال أن الخاضع قد قام باختيار الأراضي التي يجوز له الاحتفاظ بها وعين الأراضي التي تركها للاستيلاء لأن هذا يخالف ما ورد بتقرير الخبير من أن المفلس وقت صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 كان متحفظاً عليه بقرار الحراسة وقد خالفت اللجنة حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة الأطيان الزائدة، إلى الدولة بدون مقابل هذا إلى جانب أن الخاضع أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد الحراسة والتي تم إحالتها إلى محكمة القيم وما زالت منظورة أمامها.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ولائياً بنظر الاعتراض رقم 216 لسنة 1983 مثار الطعن الماثل فإن المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1971 تنص في فقرتها الثانية على أن "تشكل لجنة قضائية أو أكثر وتختص هذه اللجنة دون غيرها - عند المنازعة - بما يأتي:
1 - تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وطبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
2 - ...........".
ومن حيث إنه طبقاً لهذا النص فإن اختصاص اللجان القضائية للإصلاح يشمل كل ما يتعلق بالاستيلاء على الأراضي التي ينطبق عليها أي من قوانين الإصلاح الزراعي من البيانات الواردة بالإقرارات المقدمة من الخاضعين وصحة الاستيلاء على القدر الذي يتقرر الاستيلاء عليه من أرض الخاضعين وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وكذا بحث التصرفات التي يعتد بها وتلك التي لا يعتد بها والقدر الزائد عن حد الاحتفاظ القانوني والمدة التي يتعين أن يتم التصرف فيه خلالها والأسباب التي تخول الخاضعين للإصلاح الزراعي تقديم إقراراتهم إلى غير ذلك من المنازعات المتعلقة بالاستيلاء طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي.
وتنص المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي:
أولاً: الفصل في جميع الدعاوى التي يقيمها المدعي العام الاشتراكي طبقاً للمادة 16 من هذا القانون.
ثانياً: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور.
ثالثاً: الفصل في الأوامر والتظلمات التي ترفع طبقاً لأحكام هذا القانون.
رابعاً: الفصل في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 1972 بتصفية الحراسات.
خامساً: الفصل في التظلمات من الإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة 74 من الدستور.
وقد نص القانون رقم 141 لسنة 1981 على أن جميع المنازعات المتعلقة بالحراسة والمطروحة أمام الهيئات القضائية تحال بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل باب المرافعات فيها قبل العمل بهذا القانون.
ومن حيث إنه طبقاً لهذه النصوص فإن المنازعات المتعلقة بالحراسة والتي تدخل في اختصاص محكمة القيم والتي تتعلق بمشروعية فرض الحراسة ومدى جواز رد أملاك الخاضعين للحراسة إليهم من عدمه ما لم تكن بيعت ولو بعقود ابتدائية وليس في ذلك تعارض بين اختصاص محكمة القيم بالمنازعات المتعلقة بفرض الحراسة وبين اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي المشكلة طبقاً لحكم المادة 13 مكرراً سالفة الذكر وذلك باعتبار أن المنازعة المتعلقة بالاستيلاء لا تثور إلا بعد الإفراج عن الخاضع للحراسة ورد أملاكه إليه وخضوعه لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي وإلزامه بتقديم إقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبذلك يكون لكل من اللجان القضائية ومحكمة القيم اختصاص مختلف عن اختصاص الأخرى دون تعارض أو تدخل لأن اختصاص اللجان القضائية متعلق بالأراضي الخاضعة للاستيلاء ولا تنشأ المنازعات المتعلقة بها إلا بعد رفع الحراسة عن الخاضع ورد أمواله إليه، باعتبارها عادت إليه مكنة التصرف فيها وإدارتها واستغلالها وبذلك يكون الدفع بعدم اختصاص اللجان القضائية في غير محله من المتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها تنص على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فداناً.
كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضي جملة ما تمتلكه الأسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة. وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة تلك الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز شهره".
وتنص المادة السابعة من ذات القانون على أنه "إذا زادت بعد العمل بهذا القانون ملكية الفرد على خمسين فداناً بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد أو ملكية الأسر، على المائة فدان بسبب من تلك الأسباب أو بسبب الزواج أو الطلاق وجب تقديم إقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - عن الملكية بعد حدوث الزيادة وذلك خلال المواعيد ووفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز للفرد أو الأسرة التصرف في القدر الزائد - بتصرفات ثابتة التاريخ وخلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة وإلا كان للحكومة أن تستولي نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (9) على مقدار الزيادة اعتباراً من تاريخ انقضاء تلك السنة.
ويكون لأفراد الأسرة أن يعيدوا توفيق أوضاعهم في نطاق ملكية المائة فدان التي يجوز للأسرة تملكها وذلك بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال السنة المشار إليها وتطبق في شأنهم في هذه الحالة أحكام المادة (4).
فإذا لم يتفق أفراد الأسرة على توفيق أوضاعهم خلال تلك السنة تطبق في شأنهم أحكام المادة (5). ومفاد ما تقدم من نصوص أن توفيق الأوضاع وفقاً للمادة الرابعة ينصرف إلى الملكية القائمة والثابتة لأصحابها وقت العمل بالقانون ويتم التوفيق بإجراء التصرفات الناقلة للملكية بين أفراد الأسر، الخاضعة للقانون بالشروط المبينة في المادة المذكورة في حين يتعلق حكم المادة السابعة بالملكية التي تطرأ بعد العمل بالقانون وتنشأ عن سبب من أسباب كسب الملكية غير التعاقد وحكمها التصرف فيها داخل نطاق الأسرة توفيقاً للأوضاع في حدود المائة فدان، وخارج نطاق الأسرة فيما يجاوز ذلك بشرط ثبوت تاريخ للتصرف خلال سنة من تاريخ الأيلولة ففي هذه الحالة تخرج تلك المساحة من نطاق الاستيلاء.
ومن حيث إن مناط تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه سواء ما تعلق منها بتوفيق الأوضاع أو الملكية الطارئة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون للمالك الخاضع لقوانين الإصلاح الزراعي مكنة وسلطة التصرف في ملكه تصرفاً يعتد به القانون دون أية موانع قانونية أو مادية تحول دون ذلك وبهذه المثابة فإن مدلول الملكية في قوانين الإصلاح الزراعي هي الملكية الفعلية الكاملة بكافة آثارها وسلطاتها والتي تتجسد أساساً في أهم مظاهر هذه الملكية وهو حق التصرف أو مكنة التصرف فمفهوم الملكية هنا يرتبط بمكنة التصرف فإذا لم يكن في مكنة صاحب الشأن أن يتصرف في ماله تصبح ملكيته ناقصة وتخرج عن تطبيق نصوص قانون الإصلاح الزراعي الذي يجيز لذوي الشأن خلال مدة معينة التصرف في القدر الزائد، فمن كان مالكاً من الناحية القانونية ولكن لم يتوافر لديه حق التصرف في تاريخ لاحق على القانون فإن الملكية بالمفهوم المتقدم تكون قد حدثت بعد العمل بالقانون وتعتبر لذلك ملكية طارئة من تاريخ توافر هذه القدرة للمالك قانوناً وواقعاً ويطبق بشأنها الأحكام الخاصة بالملكية التي طرأت بعد صدور القانون وذلك لأن الملكية لا تكون ملكية قانونية وفعلية إلا إذا توافرت لصاحبها عناصرها الثلاث - الاستعمال والاستغلال والتصرف وأهمها حق التصرف فإذا فقد صاحب حق الملكية سلطة التصرف أصبحت الملكية ناقصة وتكون مجرد ملكية اعتبارية أو حكمية لوجود مانع قانوني يجرده ويسلبه سلطات حق الملكية المقررة قانوناً ومن هذه الموانع فرض الحراسة لأن قرار فرض الحراسة على الأراضي الزراعية يترتب عليه أن يتجرد مالكها من حيازتها ومن استغلالها ومن التصرف فيها بما مؤداه غل يد المالك الحقيقي من سلطة التصرف في ماله وفقده كل مظاهر الملكية المقررة له في القانون بحيث لا يكون مالكاً في الواقع ولا يكون كذلك إلا بعد عودة سلطات الملكية إليه، وترتيباً على ذلك فإن استرداد مظهر الملكية وإعادتها للمالك برفع الحراسة عنه بعد فرضها على أمواله تعتبر ملكية جديدة عادت من جديد إلى صاحبها متمثلة في عودة سلطة التصرف في الملك للمالك بعد أن سحبت منه حيث نشأ له مركز قانوني وحقوق باسترداده، سلطات المالك على ملكه بعد رفع الحراسة وهذه الحقوق الجديدة نشأت بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 ومن ثم تدخل في مجال تطبيق حكم المادة السابعة منه ويكون من حق هذا المالك الذي عاد إليه حق التصرف في ملكه أن يتصرف وفقاً للمادة السابعة سالفة الذكر في القدر الزائد عن النصاب في ميعاد السنة من التاريخ الذي استرد فيه من جديد حق ومكنة التصرف في ملكه والذي لا يتم إلا بتسليمه الأراضي تسليماً فعلياً بعد رفع الحراسة عنه.
ومن حيث إنه وفقاً لذلك ولما كان الثابت من الاطلاع على أوراق الطعن وتقرير الخبير المودع ملف الاعتراض المطعون عليه على القرار الصادر فيه بهذا الطعن أن الخاضع/ ........ قد خضع للحراسة بموجب القرار الجمهوري رقم 451 لسنة 1967 وفرضت الحراسة على أمواله وممتلكاته ومن بينها أرض النزاع البالغة مساحتها خمسون فداناً والتي كانت مملوكة له بموجب عقد القسمة المسجل برقم 3949 لسنة 1959 شهر عقاري المنيا ثم أفرج عنها بالقرار رقم 6 لسنة 1968 إلا أن الإفراج الفعلي وتسليم الأرض إليه لم يتم إلا في 29/ 10/ 1978 تنفيذاً للقرار رقم 2 لسنة 1978 الصادر استناداً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وبذلك لا يكون للخاضع المذكور مكنة التصرف في أرض النزاع عند صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 التي تم الاستيلاء قبله بموجبه وإنما عادت إليه تلك الملكية بموجب القانون رقم 69 لسنة 1974 وصدر الأمر رقم 2 لسنة 1978 بناء على أحكام هذا القانون وهو سبب غير إرادي منه أكسبه مكنة التصرف في أرض النزاع مما يدخل في مدلول عبارة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 وتأخذ تلك المساحة حكم الملكية الطارئة التي آلت للخاضع المذكور بعد العمل بقانون الإصلاح الزراعي سالف الذكر المطبق عليه ويحق له التصرف في القدر الزائد عن حد الاحتفاظ والذي تم الاستيلاء عليه خلال سنة من تاريخ الإفراج الفعلي عن أرض النزاع وتسليمها للطاعن بصفته تسليماً فعلياً وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويكون من المتعين القضاء بإلغاء هذا القرار ورفع الاستيلاء الواقع على أرض النزاع ومقدارها خمسون فداناً مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير وذلك للتصرف فيها خلال سنة من تاريخ الاستلام الفعلي باعتبارها في حكم الملكية الطارئة وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ورفع الاستيلاء الواقع على مساحة الخمسين فداناً المستولى عليها قبل........ طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير باعتبارها في حكم الملكية الطارئة يحق له التصرف فيها خلال سنة من تاريخ التسليم الفعلي لها مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق