جلسة 19 من فبراير سنة 1994
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، ومحمد عبد الحميد مسعود، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.
--------------
(87)
الطعن رقم 1282 لسنة 35 القضائية
(أ) عاملون مدنيون بالدولة - إصلاح ورسوب وظيفي - عدم جواز تعديل المركز القانوني بعد التاريخ المقرر - الخطأ المادي.
المادة (11) مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973.
عدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل طبقاً للقوانين المشار إليها بعد 30/ 6/ 1984 لا يمتد إلى الخطأ المادي الذي يلحق قرار التسوية - لجهة الإدارة وللمحكمة أن تصحح هذا الخطأ المادي دون التقيد بالميعاد المذكور - يقصد بالخطأ المادي: الخطأ في التعبير وليس الخطأ في تقدير مصدر القرار - يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في القرار يدل على الواقع الصحيح فيه بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما هو قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن قرار التسوية بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه قانوناً - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - مدى التعويض عنها.
عدم إجراء التسوية لا يعتبر قراراً إدارياً مما يجوز طلب التعويض عنه وإنما تكون الدعوى من دعاوى الاستحقاق التي يستمد العامل حقه فيها من القانون مباشرة دون تدخل جهة الإدارة في ذلك بسلطتها التقديرية - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 23/ 3/ 1989 أودع السيد/ ........ عن السيد الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ....... بالتوكيل الرسمي العام 936/ أ لسنة 1989، توثيق ضواحي الجيزة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1283 لسنة 35 قضائية عليا ضد السادة/ وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب ومدير عام منطقة ضرائب الإسكندرية، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة الإسكندرية) بجلسة 24/ 1/ 1989 في الدعوتين رقمي 1973 لسنة 39 قضائية، 1117 لسنة 40 قضائية، والقاضي "بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب المدعي تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وباعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب تطبيق أحكام المادة (25) مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعي المصروفات".
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء أصلياً بتنفيذ القرار رقم 279 لسنة 1981، وإلغاء القرار رقم 156 لسنة 1986، وبتعويضه بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت واحتياطياً بتعيينه بالدرجة الثانية التخصصية من وظائف التمويل والمحاسبة بمصلحة الضرائب طبقاً للمادة (25) مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978. وفي الحالتين إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب التعويض المؤقت والقضاء بأحقية المدعي في التعويض المؤقت ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام كل من الطاعن وجهة الإدارة المصروفات المناسبة.
وتحددت جلسة 14/ 6/ 1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر، ثم بجلسة 26/ 7/ 1993 حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 23/ 10/ 1993 وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 25/ 12/ 1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية الإسكندرية) الدعوى رقم 1973 لسنة 39 قضائية، ضد السادة/ وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب ومدير عام منطقة ضرائب الإسكندرية (أول)، بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/ 6/ 1985، وطلب في ختامها الحكم بتسوية حالته طبقاً للمادة الرابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بنقله إلى مجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية ثم إلى المجموعة التخصصية أسوة بزملائه. وترقيته إلى الفئة الأولى اعتباراً من 1/ 5/ 1976 وما يترتب على ذلك من آثار وبتعويضه بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، وإلزام الإدارة المصروفات وقال في شرح أسانيد دعواه أنه عين بتاريخ 31/ 3/ 1956 بمؤهل متوسط بمصلحة الضرائب وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1974، وطلب من جهة الإدارة تسوية حالته طبقاً للمؤهل العالي، ثم حصل على أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته للعمل بليبيا اعتباراً من مارس سنة 1975 حتى 26/ 10/ 1984 حيث عاد للعمل وتبين له عدم تسوية حالته طبقاً للمؤهل العالي أسوة بزملائه الذين طبقت بشأنهم المادة (4) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، ونقلوا من مجموعة الوظائف المكتبية إلى مجموعة الوظائف التنظيمية الإدارية ثم إلى مجموعة الوظائف التخصصية، ولما كان امتناع جهة الإدارة عن تسوية حالته بالمؤهل العالي أسوة بزملائه ليس له سند من القانون، وقد ألحق به أضراراً مادية وأدبية وصحية، لذلك فإنه يقيم دعواه بغية الحكم له بطلباته.
كما أقام المدعي أمام ذات المحكمة الدعوى رقم 1117 لسنة 40 قضائية، ضد نفس المدعى عليهم في الدعوى الأولى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/ 4/ 1986، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع، أصلياً بإلغاء القرار رقم 15 لسنة 1986، مع ما ترتب عليه من آثار، وإلزام جهة الإدارة تنفيذ القرار رقم 279 لسنة 1981 بنقله إلى إحدى وظائف مجموعة التمويل والمحاسبة. واحتياطياً تطبيق المادة (25) مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983. استناداً إلى أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 279 سنة 1981 بنقله إلى مجموعة الوظائف العالية، إعمالاً للمادة (4) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، ونشأ له بذلك مركز قانوني ذاتي، ومن ثم فإن القرار رقم 15 لسنة 1986 بسحب القرار رقم 279 لسنة 1981 يكون مخالفاً للقانون.
وبجلسة 15/ 6/ 1986 قدم المدعي مذكرة بتعديل طلباته في الدعوى رقم 1973 لسنة 39 قضائية بطلب الحكم بإلزام جهة الإدارة بتنفيذ القرار رقم 279 لسنة 1981، مع نقله إلى وظيفة تخصصية أو تطبيق المادة (25) مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978.
وبجلسة 13/ 12/ 1988 قررت محكمة القضاء الإداري (دائرة الإسكندرية) ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة 24/ 1/ 1989 أصدرت حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها بعدم قبول طلب المدعي تسوية حالته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975، على أساس أن المدعي يستند في هذا الطلب على المادة (4) من القانون المذكور، وإنه قد أقام دعواه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة (11) مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980، لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981، والمعدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1983. أما قضاء المحكمة برفض طلب التعويض المؤقت فقد أقامته على أساس أن عدم إجراء تسوية حالة العامل لا يعتبر قراراً إدارياً يجوز طلب التعويض عنه ومن ثم يضحى هذا الطلب على غير أساس سليم من القانون حرياً بالرفض وبخصوص طلب المدعي الاحتياطي إلغاء القرار رقم 15 لسنة 1986 فيما تضمنه من تصحيح الخطأ المادي بالقرار رقم 279 لسنة 1981، فإن الثابت أن الجهة الإدارية أصدرت بتاريخ 16/ 3/ 1981 القرار رقم 279 لسنة 1981 بمنح العاملين من الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية المذكورين بالقرار أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئة التي يشغلونها في 30/ 6/ 1978 وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 وقد ورد اسم المدعي بذلك القرار تحت رقم (80) ودون قرينه نقل إداري عالي لحصوله على ليسانس الحقوق في نوفمبر سنة 1974، وعندما أدركت الإدارة أن العبارة الأخيرة وردت بطريقة الخطأ فأصدرت القرار رقم 15 لسنة 1986 بتاريخ 22/ 1/ 1986 متضمناً في البند أولاً: تصحيح الخطأ الوارد بالقرار رقم 279 لسنة 1981، وإلغاء الفقرة التي وردت به خطأ من أن المدعي نقل إداري عالي، حيث لم يطبق في شأنه حكم المادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1975، ولما كانت تلك العبارة الواردة بالقرار رقم 279 لسنة 1981 ليس لها صدى في الأوراق وعلى الأخص ملف خدمة المدعي حيث لم تسو حالته طبقاً للمؤهل العالي الحاصل عليه سنة 1974 وأنه ظل يعامل لمجموعة الوظائف المكتبية حتى صدور القرار 1248 لسنة 1987 بتعيينه بمؤهله العالي في وظيفة من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف النوعية التخصصية (تنمية إدارية) اعتباراً من 10/ 5/ 1987، ومن ثم تكون العبارة المذكورة قد وردت بطريق الخطأ المادي فلا ترتب أثراً قانونياً للمدعي يخوله حقاً أو ينشئ له مركزاً قانونياً ذاتياً لا يجوز المساس به، إذ تستطيع الإدارة في أي وقت تصحيح ذلك الخطأ باعتباره خطأ مادياً وهو ما قدمت به فعلاً حين أصدرت قرارها رقم 15 لسنة 1986، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد جاء سليماً ويضحى طلب المدعي الإلغاء في غير محله متعيناً رفضه، وفيما يتعلق بطلبه الاحتياطي الكلي والخاص بأحقيته في تطبيق المادة (25) مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والتي تجيز تعيين العاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، فالثابت بالأوراق أن جهة الإدارة قد أجابته لهذا الطلب حيث أصدرته القرار رقم 1248 لسنة 1987 بتعيينه طبقاً لهذه المادة بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية (تنمية إدارية) اعتباراً من 20/ 5/ 1987 ومن ثم تعتبر المنازعة بالنسبة لهذا الطلب غير ذي موضوع، وتعتبر الخصومة في شأنها منتهية.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله كما أخطأ في فهم إثبات وتكييف الواقع، ذلك لأن طلبات المدعي أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي تنفيذ القرار رقم 279 لسنة 1981، بتسوية حالته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975، بنقله للكادر الإداري العالي، لحصوله على ليسانس الحقوق سنة 1974، وإلغاء القرار رقم 15 لسنة 1986، فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم 279 لسنة 1981، الذي صدر من الإدارة العامة لشئون العاملين (قسم الترقيات) وبموافقة رئيس مصلحة الضرائب، وتنفيذاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980، وتضمن أن الطاعن سويت حالته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 باعتباره من حملة المؤهلات العليا الموجودين في الخدمة بتاريخ نشر القانون، في الفئة المقررة لمؤهلاتهم الدراسية أو في الدرجة المعادلة لها، ونقل بدرجته الثانية إلى الكادر الإداري، وفي الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1976، وهي تسوية ثابتة بسجلات شئون العاملين بمصلحة الضرائب، ومن ثم يكون قد اكتملت لهذا القرار مقومات القرار الإداري كما أنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يقضي باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب المدعي الاحتياطي تطبيق المادة (25) مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978، ذلك لأن المدعي عين بالقرار رقم 1248 لسنة 1987، بوظيفة من الدرجة الثالثة في حين أنه يشغل الدرجة الثانية، وفيما يتعلق بطلب التعويض، فإنه يطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية والصحية التي لحقته من جراء عدم تنفيذ القرار رقم 279 لسنة 1981، وليس عن عدم تسوية حالته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إن المدعي (الطاعن) عين بمصلحة الضرائب بمؤهل متوسط ثم حصل على ليسانس الحقوق في دور نوفمبر سنة 1974، وقدم هذا المؤهل إلى الإدارة العامة لضرائب الإسكندرية التي يعمل بها فأرسلته بكتابها رقم 5886 بتاريخ 2/ 12/ 1974 إلى المراقبة العامة لشئون العاملين ثم حصل المدعي بتاريخ 25/ 11/ 1975 على إجازة خاصة بدون مرتب، لمرافقة زوجته بليبيا. وأثناء وجودة بالأجازة قدم طلباً إلى الإدارة العامة لضرائب الإسكندرية، لتسوية حالته بالمؤهل العالي فأرسلته رفق كتابها رقم 9701 بتاريخ 30/ 11/ 1977 إلى المراقبة العامة لشئون العاملين بالقاهرة، كما قدم طلباً آخر بتاريخ 31/ 1/ 1978 وأصدر السيد/ رئيس مصلحة الضرائب القرار رقم 279 بتاريخ 16/ 3/ 1981، مقرراً في مادته الأولى منح العاملين من الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئة التي يشغلونها في 30/ 6/ 1978.
وجاء تحت رقم (80) اسم المدعي، وورد قرين اسمه أنه نقل إداري عالي لحصوله على ليسانس الحقوق في نوفمبر سنة 1974 وبتاريخ 26/ 11/ 1984 عاد المدعي إلى العمل بعد انتهاء إجازته غير أنه سلم العمل بوظيفة مكتبية فتقدم بعدة طلبات لتسوية حالته، لحصوله على ليسانس الحقوق أثناء الخدمة وبتاريخ 17/ 5/ 1985 قرر السيد/ رئيس مصلحة الضرائب حفظ طلبه، استناداً إلى أنه لا يجوز تعديل المركز القانوني للعامل طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975، بعد 30/ 6/ 1984 الأمر الذي حدى بالمدعي إلى أن يقيم بتاريخ 5/ 6/ 1985 الدعوى رقم 1973 لسنة 39 قضائية طالباً الحكم بتسوية حالته طبقاً للمادة الرابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، بنقله إلى مجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية ثم إلى المجموعة التخصصية أسوة بزملائه، وترقيته إلى الفئة الأولى اعتباراً من 1/ 5/ 1976، وما يترتب على ذلك من آثار. وتعويضه بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ولما استبان للمدعي أن السيد/ رئيس مصلحة الضرائب أصدر القرار رقم 279 لسنة 1981 المشار إليه وأن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمصلحة الضرائب أصدر القرار رقم 15 لسنة 1986 بتاريخ 22/ 1/ 1986 مقرراً في المادة الأولى بتصحيح الخطأ المادي الوارد بالقرار رقم 279 لسنة 1981، وإلغاء الفقرة التي وردت به خطأ من أن السيد/ ........ نقل إداري عالي، حيث إنه لم يطبق بشأنه حكم المادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1975، لما استبان للمدعي هذا تظلم من هذا القرار ثم أقام بتاريخ 28/ 4/ 1986 الدعوى رقم 1117 لسنة 40 قضائية طالباً الحكم أصلياً بإلغاء القرار رقم 15 لسنة 1986 مع ما يترتب عليه من آثار، وإلزام الإدارة بتنفيذ القرار رقم 279 لسنة 1981 واحتياطياً، بتطبيق المادة 25 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978، المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 كما قدم بجلسة 15/ 6/ 1986 مذكرة بتعديل طلباته في الدعوى رقم 1973 لسنة 38 قضائية لتكون بالحكم بإلزام الإدارة بتنفيذ القرار رقم 279 لسنة 1981 مع نقله إلى وظيفة تخصصية أو تطبيق المادة (25) مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978. ثم أصدر السيد/ رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمصلحة الضرائب القرار رقم 1248 بتاريخ 20/ 5/ 1987 بتعيين المدعي بوظيفة مفتش إداري من الدرجة الثالثة (576 - 1668) بمجموعة الوظائف التخصصية (تنمية إدارية) اعتباراً من 20/ 5/ 1987، وذلك إعمالاً لحكم المادة (25) مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إنه عن طلب المدعي (الطاعن) إلغاء القرار رقم (15) لسنة 1986، وبتنفيذ القرار رقم (279) لسنة 1981، فإن المادة (11) مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980، لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981، تنص على أن "مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون، وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973، 10، 11 لسنة 1975.
ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام هذه التشريعات على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي "وقد مدت المهلة المنصوص عليها في هذه المادة بالقانون رقم 106 لسنة 1982، ثم بالقانون رقم 33 لسنة 1983 حتى 30/ 6/ 1984.
ومفاد هذا النص أنه لا يجوز بعد 30/ 6/ 1984 تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام التشريعات الواردة بالنص على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي.
وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء، كما أنه إذا انقضى هذا الميعاد ولم تكن الجهة الإدارية قد أجابت العامل إلى طلبه، ولم يرفع العامل دعوى المطالبة بحقه خلاله امتنع وجوباً على المحكمة قبول الدعوى، لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام، غير أن هذا الحكم لا يمتد إلى الخطأ المادي الذي يلحق قرار التسوية، إذ يظل لجهة الإدارة وللمحكمة إذا لجأ إليها صاحب الشأن أن تصحح هذا الخطأ المادي، دون التقيد بالميعاد المذكور. ويقصد بالخطأ المادي الخطأ في التعبير، وليس الخطأ في تقدير مصدر القرار، ويجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في القرار يدل على الواقع الصحيح فيه بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن قرار التسوية بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه قانوناً (الحكم الصادر في الطعن رقم 885 لسنة 33 ق. ع بجلسة 15/ 5/ 1993).
ومن حيث إن ما تضمنه قرار السيد/ رئيس مصلحة الضرائب رقم 279 لسنة 1981 من أن المدعي نقل إداري عالي، لحصوله على ليسانس الحقوق في نوفمبر سنة 1974، وأنه يشغل الدرجة الثانية لمجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية، ويمنح أقدمية اعتبارية قدرها سنتان في الفئة التي يشغلها في 30/ 6/ 78 يعني أن المدعي سويت حالته طبقاً للمادة الرابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، ولا يعد هذا الذي ورد في القرار من قبيل الخطأ المادي، فمن ثم فإن قرار السيد/ رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمصلحة الضرائب رقم 15 لسنة 1986، فضلاً عن أنه صدر من غير مختص، يكون قد استهدف تعديل المركز القانون للمدعي، وذلك بعد 30/ 6/ 1984، بالمخالفة للقانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والإبقاء على تسوية حالة المدعي الذي أجريت له على النحو الوارد بالقرار رقم 279 لسنة 1981، وما يترتب على ذلك من آثار، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب المدعي بتسوية حالته طبقاً للمادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1975 وبرفض طلب المدعي إلغاء القرار رقم 15 لسنة 1986 فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالإلغاء في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض المؤقت فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم إجراء التسوية لا يعتبر قراراً إدارياً يجوز طلب التعويض عنه، وإنما تكون الدعوى من دعاوى الاستحقاق التي يستمد العامل حقه فيها من القانون مباشرة دون تدخل جهة الإدارة في ذلك بسلطتها التقديرية هذا إلى أنه قد قضى بإلغاء القرار رقم 15 لسنة 1986، والإبقاء على تسوية حالة المدعي على النحو الذي تضمنه القرار رقم 279 لسنة 1981، وما يترتب على ذلك من آثار، فمن ثم فإن طلبه التعويض المؤقت يكون غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون، ويعدو الطعن عليه غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض ومن حيث إن إجابة المدعي (الطاعن) إلى طلبه الأصلي بإلغاء القرار رقم 15 لسنة 1986 وتنفيذ القرار رقم 279 لسنة 1981، ينشئ دفعاً بعدم قبوله طلبه الاحتياطي بتعيينه طبقاً للمادة (25) مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978، ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من انتهاء الخصومة بالنسبة لهذا الطلب، والقضاء بعدم قبول هذا الطلب، لانعدام المصلحة وإلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 15 لسنة 1986، وبرفض طلب التعويض، وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق