الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يناير 2025

الطعن 5108 لسنة 44 ق جلسة 2 / 4 / 2000 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 71 ص 675

جلسة 2 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(71)

الطعن رقم 5108 لسنة 44 قضائية عليا

إيجار مفروش - وجوب قيد العقد بالوحدة المحلية - الهدف من هذا الإجراء - أثر تخلفه.
القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
المشرع أوجب إبرام عقود الإيجار كتابة - في حالة ما إذا كان العقد لإيجار مفروش تطلب من المؤجر قيد هذا العقد لدى الوحدة المحلية المختصة والتي تلتزم بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما تجمع لديها من بيانات - ترتب على عدم قيد إيجار المفروش حرمان المؤجر من استماع دعاويه بخصوصه وعدم قبول طلباته لدى أية جهة استناداً إلى عقد غير مقيد بالوحدة المحلية على النحو الذي تطلبه القانون - هذا الإجراء استهدف به المشرع إحكام الرقابة على الشقق المفروشة ضماناً لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط ولا صلة له بالصفة أو المصلحة في الدعوى ولا يتعلق بالحق في رفعها باعتبار أنه لا يرمي إلى الطعن بانعدام هذا الحق أو سقوطه أو انقضائه وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ حتى في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت به لذا فإنه يخرج من الدفع بعدم القبول ويعد دفعاً شكلياً لا تستنفد به المحكمة ولاية الفصل في موضوعها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 13/ 5/ 1998 أودع الدكتور/ ........ المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5108 لسنة 44 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 10335 لسنة 50 ق بجلسة 26/ 4/ 1998 القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار المدعى عليه الثاني "رئيس حي وسط الجيزة" بالامتناع عن قيد العلاقة الإيجارية القائمة بين المدعية والمدعى عليه الثالث بشأن الوحدة السكنية رقم 12 بالعقار رقم 22 ب بشارع المحروسة بالعجوزة بأوصافها الثابتة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1280 لسنة 1988 مدني كلي الجيزة "إيجار مفروش" وإلزامه المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في عريضة الطعن قبوله شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وجرى إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثانية والثالث وبعدم قبوله بالنسبة للباقين لرفعه على غير ذي صفة، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت جلسة 1/ 3/ 1999 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى - موضوع" لنظره بجلسة 23/ 8/ 1999 وقد نظرته هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدها الثاني أقامت الدعوى رقم 10203 لسنة 1992 بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 31/ 10/ 1992 اختصمت فيها كلاً من محافظ الجيزة ورئيس حي شمال الجيزة و/ ........ "الطاعن" وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني في مواجهة المدعى عليه الثالث بقيد الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 1280 لسنة 1988 إيجارات كلي الجيزة وذلك في السجل المعد لذلك بحي شمال الجيزة لعقود الإيجار المفروش وذلك لعدم وجود عقد إيجار للشقة موضوع النزاع الكائنة بالدور السادس من العقار رقم 32 ب شارع المحروسة بالعجوزة والمؤجرة للمدعى عليه الثالث.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها بأن المدعى عليه الثالث يستأجر منها شقة مفروشة بالعنوان المذكور، ولحاجتها إليها نبهت عليه بإخلائها ولما رفض أقامت الدعوى رقم 1280 لسنة 1988 أمام محكمة الجيزة الابتدائية لطرده منها باعتبار أن وضع يده عليها أصبحت يد غاصب لانتهاء مدى الإيجار فأقام هو الآخر الدعوى رقم 1028 لسنة 1988 أمام ذات المحكمة طالباً الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية لمكان غير مفروش منتهزاً عدم تحرير عقد بينهما بذلك، وقد ضمت المحكمة الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وصدر هذا الحكم بعدم قبول دعوى المدعية لعدم وجود عقد إيجار مفروش عن الشقة وبرفض دعوى واضع اليد لما ثبت للمحكمة من أن العين كانت مؤجرة له مفروشة وليست خالية فطعنا على الحكم بالاستئنافين رقمي 7164 و7514 لسنة 107 ق حيث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم بالنسبة للمدعية طالبة الطرد وبطرد واضع اليد وبرفض استئنافه، فطعن هو على هذا الحكم بالنقض رقم 2504 لسنة 61 ق وقضت فيه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى فيه في موضوع الاستئناف رقم 7514 لسنة 107 ق وألزمت المطعون ضدها نصف مصروفات الطعن. وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1280 لسنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية وبعدم سماعها وألزمت المستأنفة مصروفات استئنافها.
وأضافت المدعي أنها اتجهت إلى حي شمال الجيزة لقيد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية باعتباره سنداً مثبتاً للعلاقة الإيجارية عن مكان مفروش حتى يستقيم الشكل القانوني وتتمكن من إعادة تجديد دعواها بطرد واضع اليد عليها إلا أن المسئولين بالحي رفضوا ذلك مما حدا بها إلى إقامة دعوى أمام محكمة الجيزة الابتدائية بذات الطلبات في 2/ 1/ 1992 وقضت فيها المحكمة برفضها فأقامت طعناً على الحكم بالاستئناف رقم 10724 لسنة 111 ق وبجلسة 15/ 5/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. وقد وردت الدعوى وقيدت بجدول تلك المحكمة تحت رقم 10335 لسنة 50 ق وصدر فيها الحكم الطعين بإلغاء قرار رئيس حي وسط الجيزة بالامتناع عن قيد العلاقة الإيجارية القائمة بين المدعية والمدعى عليه الثالث/ ........ بشأن الوحدة السكنية المشار إليها الثابت أوصافها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1280 لسنة 1988 مدني كلي الجيزة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1280 لسنة 1988 مدني كلي إيجارات الجيزة والمتوج بحكم محكمة النقض قد حسم طبيعة العلاقة القائمة بين المدعية والمدعى عليه الثالث بشأن الشقة المشار إليها بأنها عقد إيجار لوحدة سكنية مفروشة وأن المشرع أوجب في المادة (42) من القانون رقم 49/ 1972 التزاماً على المؤجر بأن يطلب قيد عقد الإيجار المفروش في السجلات التي تلتزم الوحدة المحلية بإعدادها لهذا الغرض، ومن ثم يكون امتناع الجهة عن القيد يعتبر قراراً سلبياً في مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة مما يجوز الطعن عليه في أي وقت بطلب إلغائه.
وأضاف الحكم أنه لما كان المشرع أوجب إبرام عقود الإيجار كتابة على أن يتم إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري المختصة، فإنه بالنسبة لعقود الإيجار المفروش أوجب على المؤجر قيد هذا العقد لدى الوحدة المحلية المختصة والتي تلتزم بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما تجمع لديها من بيانات في هذا الشأن وقد رتب المشرع على عدم قيد إيجار المفروش حرمان المؤجر من سماع دعواه بخصوص هذا الإيجار وعدم قبول الطلبات الناشئة عن العقود التي لم يتم قيدها وإن كان هذا الإجراء موقوت ينتهي بتمام القيد، كما أن المشرع وإن كان استلزم أن تكون عقود الإيجار مكتوبة فإنه وفقاً لما جرى عليه قضاء محكمة النقض يكون الحكم الصادر بثبوت العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر قائماً مقام العقد بالأوصاف التي استظهرها الحكم على نحو يسوغ معه للمؤجر في حالة الإيجار المفروش أن يطلب قيد العلاقة الإيجارية التي أثبتها الحكم بسجلات الوحدة المحلية وفقاً لما تتطلبه المادة 42 من القانون رقم 49/ 1977 المشار إليه، والقول بغير ذلك من شأنه إفراغ الحكم الصادر بثبوت العلاقة الإيجارية من مضمونه ويترتب عليه نتائج غير سائغة تتمثل في عدم تمكن صاحب العلاقة من المطالبة بحقوق ترتيب على هذه العلاقة.
ولما كان الحكم الصادر في الدعوى رقم 1280 لسنة 1988 المتوج بحكم محكمة النقض في الطعن رقم 2504 لسنة 1961 قد حسم العلاقة القائمة بين المدعية والمدعى عليه الثالث بأنها عقد إيجار مفروش للوحدة السكنية المشار إليها وطلبت المدعية قيد هذه العلاقة بإثباتها في سجلات الوحدة المحلية لذا يكون امتناع الجهة الإدارية عن هذا القيد مخالفاً لحكم القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد تلك العلاقة.
وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها المذكور.
ومن حيث إن هذا الحكم لم يصادف قبولاً من المدعى عليه الثالث "واضع اليد على العين" فقد طعن عليه بالطعن الماثل على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وقيامه على أخطاء مادية تمثلت في عدم الإلمام بوقائع النزاع والحكم بغير ما هو ثابت بالأوراق والبعد عما قصدته المحكمة المدنية في حكمها الصادر في الدعوى رقم 1280 لسنة 1988 والذي لم يحسم طبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين ومع ذلك اتخذه الحكم الطعين سنداً لإثبات هذه العلاقة فبعد أن قضى بذلك الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم وجود عقد كتابي بالإيجار المفروش ألغته محكمة الاستئناف وقضت بثبوت تلك العلاقة إلا أن محكمة النقض عدلت في حكم محكمة الاستئناف وعدلت في حكم المحكمة الابتدائية رقم 1280 لسنة 1988 المشار إليه ليكون بعدم سماع الدعوى مما يعني امتناع المحكمة حتى عن مجرد سماع الدعوى لعدم توافر المقومات الشكلية والإجرائية اللازمة لإيصال الدعوى للمحكمة وهذا في حد ذاته لا يعتبر قضاء بحق في الموضوع يخول للمطعون ضدها الثانية اللجوء إلى الوحدة المحلية لإثبات علاقة إيجارية لم يصدر فيها قضاء حاسم بشأنها.
وخلص الطاعن من ذلك إلى طلباته المتقدمة.
ومن حيث إن المادة 42 من القانون رقم 49/ 1977 في شأن تأجير وبيع وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تنص على أنه "على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التي تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين 39 و40 لدى الوحدة المحلية المختصة، وتلتزم هذه الجهة بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما يتجمع لديها من بيانات في هذا الشأن.
وتنص المادة 43 على أنه "لا تسمع دعاوى المؤجر، كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39 و40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة، ولا يجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير المقيدة لدى أي جهة من الجهات.
ونظمت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار وزير الإسكان في المواد 23 و24 و25 و26 قواعد قيد عقود إيجار الوحدات المفروشة في السجلات التي تعد لهذا الغرض.
ومفاد ما تقدم أن المشرع أوجب إبرام عقود الإيجار كتابة، وفي حالة ما إذا كان العقد لإيجار مفروش تطلب من المؤجر قيد هذا العقد لدى الوحدة المحلية المختصة والتي تلتزم بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما تجمع لديها من بيانات في هذا الشأن، ورتب على عدم قيد إيجار المفروش حرمان المؤجر من سماع دعاويه بخصوصه وعدم قبول طلباته لدى أية جهة استناداً إلى عقد غير مقيد بالوحدة المحلية على النحو الذي تطلبه القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية المذكورة.
ومن حيث إن حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 2504 لسنة 61 ق المقام من ذات الطاعن على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في القضية رقم 7164 لسنة 107 ق بشأن موضوع النزاع جاء فيه أنه لما كان ذلك وكان ما ورد بالمادتين 42 و43 من القانون رقم 49/ 1977 يدل على أن المشرع فرض على المؤجر اتخاذ إجراء معين يتمثل في وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذي يبرم طبقاً لأحكام المادتين 39 و40 من القانون المذكور بالوحدة المحلية المختصة، وفرض على تخلف هذا الإجراء جزاء معيناً هو عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة على ذلك العقد قد استهدف به أحكام الرقابة على الشقق المفروشة ضماناً لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط.
ولما كان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون لا صلة له بالصفة أو المصلحة في الدعوى ولا يتعلق بالحق في رفعها باعتبار أنه لا يرمي إلى الطعن بانعدام هذا الحق أو سقوطه أو انقضائه وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ حتى في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت به، لذا فإنه يخرج عن الدفع بعدم القبول ويعد دفعاً شكلياً لا تستنفذ به المحكمة ولاية الفصل في موضوعها وعلى ذلك يكون حكم محكمة الجيزة الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 1280 لسنة 1988 المقامة من/ ........ بطرد المدعى عليه من العين لانتهاء مدة الإيجار والقاضي بعدم قبولها لعدم وجود عقد الإيجار المفروش وقيده بالوحدة المحلية ثم ما ذهب إليه حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في القضية رقم 7514 لسنة 107 ق بإلغاء الحكم المذكور والقضاء بقبول الدعوى رقم 1280 لسنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية وبطرد الطاعن من الشقة محل النزاع وتسليمها إلى المطعون ضدها خالية، وما أتبع ذلك من نقض جرئي لذلك الحكم بأن قضت محكمة النقض بتعديل الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1280 لسنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية ليكون بعدم سماعها وإلزام المستأنفة مصروفات استئنافها.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أنه لم يتم الفصل في موضوع الدعوى المذكورة ولم يصدر فيه حكم نهائي حتى يتسنى للمدعية فيها طلب قيد موضوع الحكم ليحل محل العقد في إثبات علاقة الإيجار المفروش وكان ما قضى فيه هو دفع شكلي بعدم سماع الدعوى، وبذلك يكون تحددت نهائية الحكم في الدعوى رقم 1280 لسنة 1988 المشار إليها بما قضى به حكم النقض بعدم سماعها، مما يجعل الارتكان إلى الحكم الصادر في هذه الدعوى لقيد العلاقة الإيجارية بين طرفيها لا يقوم على سند صحيح، ويكون امتناع الجهة الإدارية عن إجراء هذا القيد متفقاً وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون خالف القانون ويتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها الثانية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق