الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يناير 2025

الطعن 3928 لسنة 38 ق جلسة 26 / 2 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 95 ص 985

جلسة 26 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، والسيد محمد العوضي - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(95)

الطعن رقم 3928 لسنة 38 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - نقل - شروطه - تحديد الوظيفة المنقول إليها.
المادتان 12، 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 

النقل بنوعيه المكاني والنوعي هو سلطة خولها المشرع للجهة الإدارية تجريه وفقاً لسلطتها التقديرية حسبما يمليه عليها صالح العمل ومقتضياته - يجب أن يكون القرار الصادر بالنقل متضمناً تحديد الوظيفة المنقول إليها والمدرجة بهيكل الوظائف المتعددة لهذه الجهة - أساس ذلك: أن قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه قائم على أساس موضوعي في الوظيفة العامة جوهره الاعتداد باشتراطات شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة وصفها - إذا خالف قرار النقل تلك القاعدة الموضوعية فصدر بنقل العامل دون تحديد الوظيفية المنقول إليها فإنه يقع باطلاً لمخالفته القانون - مثال ذلك: نقل العامل بذات درجته المالية دون تحديد مسمى الوظيفة المنقول إليها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 6/ 9/ 1992 أودع الأستاذ/ ......... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ......... - الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3928 لسنة 38 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - بجلسة 30/ 3/ 1992 في الدعوى رقم 4866 لسنة 44 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده بصفته والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 363 لسنة 1989 ورفضها موضوعاً وإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرارين رقمي 18، 50 لسنة 1990 وألزمت المدعي المصروفات على النحو الوارد بالأسباب.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 363 لسنة 1989 محل الطعن وما ترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وبتاريخ 20/ 9/ 1992 تم إعلان تقرير الطعن قانوناً إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 363 لسنة 1989 المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تحديد مسمى الوظيفة (مسمى الإدارة المركزية) المنقول إليها الطاعن مع ما يرتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 8/ 11/ 1993 وبجلسة 13/ 12/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع - وحددت لنظرها أمامها جلسة 8/ 1/ 1994 وقد تم نظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسة الذكورة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بالجلسة المذكورة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إنه عن الشكل فإن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30/ 3/ 1992 وبتاريخ 26/ 5/ 1992 تقدم الطاعن بطلب الإعفاء من رسوم الطعن قيد برقم 161 لسنة 38 ق عليا معافاة وبتاريخ 11/ 8/ 1992 صدر قرار الإعفاء من الرسوم وأودع تقرير الطعن بتاريخ 6/ 9/ 1992 وذلك خلال المواعيد القانونية المقررة وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه من ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الوراق المودعة ملف الطعن والحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 21/ 5/ 1990 أودع السيد/ ......... قلم كتاب محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - عريضة دعوى قيدت برقم 4866 لسنة 44 ق طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع: (1) بإلغاء القرار رقم 363 لسنة 1989 فيما تضمنه من نقل المدعي إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة على غير وظيفة رسمية محددة تناسب درجته المالية (2) إلغاء القرار رقم 18 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين في وظيفة رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بهيئة القطاع العام للسينما (3) إلغاء القرار رقم 50 لسنة 1990 فيما تضمنه من ندب المدعي للعمل بهيئة القطاع العام للسينما والضوئيات على غير وظيفة رسمية بالهيكل الوظيفي وبغير اختصاص.
وقال المدعي شارحاً دعواه أنه من قدامى العاملين بقطاع السينما وحاصل على العديد من الدبلومات العليا وتقلد العديد من الوظائف بهذا القطاع كما شغل وظيفة مدير عام الهيئة العامة لصندوق دعم السينما منذ إنشائها بالقرار الجمهوري رقم 165 لسنة 1981 ثم رقى لدرجة وكيل وزارة وخلال عام 1989 أدمج صندوق دعم السينما في صندوق التنمية الثقافية بالقرار الجمهوري رقم 430 لسنة 1989 وكان المفروض أن يستند إلى المدعي وظيفة مدير عام الصندوق الجديد نظراً لتماثله مع الصندوق الملغي إلا أنه فوجئ بصدور القرار رقم 363 لسنة 1989 متضمناً نقله إلى غير وظيفته بما يجعله مخالفاً للقانون مما دعاه للتظلم منه إلا أنه بدلاً من أن تقوم الجهة الإدارية بتصحيح ذلك القرار أصدرت القرار رقم 50 لسنة 1990 متضمناً ندبه مستشاراً لرئيس هيئة القطاع العام للسينما أي تجريده من اختصاصاته كما أصدرت القرار رقم 18 لسنة 1990 بتعيين زميله/ ........ رئيساً لقطاع التفتيش والمتابعة بالفئة المالية بهيئة القطاع العام للسينما والضوئيات وهي الوظيفة التي تناسب عمل المدعي الذي قام به زمناً طويلاً.
ونعى المدعي على القرارات المطعون فيها مخالفتها للقانون لعدم تحديد الوظيفة المنقول إليها مع أحقيته في البقاء مديراً للصندوق الجديد واعتبار الندب مجرد تجريد للمدعي من اختصاصاته أما القرار رقم 18 لسنة 1990 فإن المدعي أحق بالوظيفة التي تم التعيين عليها نظراً لخبراته الطويلة في هذا المجال وانتهى من ذلك إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وأثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين لدى محكمة القضاء الإداري وبجلسة 23/ 10/ 1990 قرر المدعي في محضر الجلسة تنازله عن طلب إلغاء كل من القرارين رقمي 18 لسنة 1990، 50 لسنة 1990 وبجلسة 30/ 3/ 1992 أصدرت محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - حكمها المطعون فيه المشار إليه وشيدت قضاؤها بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 363 لسنة 1989 الصادر بنقل المدعي إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة أن هذا القرار صدر تنفيذاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 430 لسنة 1989 بإنشاء صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة وتضمن قرار النقل المطعون فيه الاحتفاظ للمدعي بذات وضعه الوظيفي السابق ودرجته المالية مما يجعله صحيحاً ومطابقاً للقانون وأنه لا يغير من ذلك أن القرار المطعون فيه لم يحدد وظيفة معينة ينقل المدعي إليها بالمجلس الأعلى للثقافة ذلك أن الثابت بالقرار المطعون فيه بعد أن أشار إلى وظيفة المدعي بصندوق دعم السينما وهي وظيفة رئيس الإدارة المركزية بالصندوق المذكور قبل إلغائه قد نص صراحة على أن يكون النقل بذات وضع المدعي الوظيفي ودرجته المالية أي أن النقل تم إلى وظيفة رئيس الإدارة المركزية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة ومن ثم يكون ما ينعاه المدعي على القرار المطعون فيه بعدم تحديده الوظيفة المنقول إليها على خلاف الواقع والقانون مستوجباً طرحه وتكون الدعوى فاقدة الأساس القانوني مستوجبة الرفض بالنسبة لهذا الطلب أما عن باقي الطلبات فقد ثبت أن المدعي تنازل عنها بمحضر جلسة 30/ 10/ 1990 (تحضير) فمن ثم يستوفي الترك شكله القانوني ويتعين الحكم به وإعفاء المدعي من نصف الرسوم وانتهت المحكمة على هذا الأساس بإصدار حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على الشق الخاص برفض الدعوى موضوعاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 363 لسنة 1989 المطعون فيه وينعى الطاعن على هذا الشق من الحكم المطعون فيه، مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والفساد في الاستدلال وذلك على النحو الآتي:
أولاً: حدد القانون طرق شغل الوظائف في نظام العاملين بالدولة وهي التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب، والنقل يتم أصلاً بشغل الوظيفة الشاغرة ممن يشغل وظيفة أخرى في الجهاز الإداري للدولة معادلة لها في الدرجة المالية ويكون قد توافرت شروط شغل الوظيفة الشاغرة والقرار المطعون فيه وإن احتفظ للمدعي بذات وضعه الوظيفي السابق ودرجته المالية إلا أن الحقيقة التي أغفلها الحكم الطعين أنه تساند إلى أن الدرجة المالية للطاعن وهي درجة رئيس إدارة مركزية - التي حلت محل المسمى الوظيفي وكيل وزارة - اعتبرها الحكم وظيفة وساير القرار المطعون فيه الذي أغفل تلك الوظيفة إذ أن الأمانة العامة التي نقل إليها الطاعن توجد بها عدة وظائف بمسميات مختلفة كلها بدرجة رئيس إدارة مركزية وفي حالة نقل أحد العاملين إليها يتعين تحديد تلك الوظيفة ومسماها حيث يوجد في الأمانة العامة عدة وظائف للإدارات المركزية منها على سبيل المثال:
الإدارة المركزية لثقافة الطفل، الإدارة المركزية للفنون التشكيلية
الإدارة المركزية للسينما، الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح
الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية، الإدارة المركزية للأمانات الفنية
خلاف إدارات مركزية أخرى ملحقة بالأمانة العامة.
وإذا خلط بين الدرجة المالية وهي درجة رئيس إدارة مركزية وبين الوظيفة التي يجب أن يشغلها وبذلك أضحى الحكم مخالف للقانون مما يجعله معيباً حيث ترتب عليه أن بقى الطاعن بغير وظيفة محددة وبغير عمل يمارسه.
ثانياً: جاء الحكم غير سديد فيما خلص إليه من استدلال على سلامة القرار لمجرد إيراد اسم الطاعن قرين الدرجة المالية (رئيس إدارة مركزية) وهو استدلال خاطئ إذ أن الإدارة المركزية يجب أن يقابلها وصف محدد لمسمى تلك الوظيفة من مسميات الإدارات المركزية الواردة في جدول الوظائف المعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجاء القرار المطعون فيد خلواً من هذا المسمى مما يجعله مشوباً بالفساد وفيما خلص إليه من استدلال.
ثالثاً: حجبت الإدارة عند إصدارها القرار المطعون فيه وظيفة من وظائف الأمانة العامة وهو أحق بها كما جعله بدون عمل بصرف النظر عن ندبه لوظيفة مستشار وهي مسمى لا يندرج تحت وظائف الهيئة وليست لها درجة مالية ولا أعباء وظيفية ولكنها مسمى هامشي مما يصم القرار بالتعسف والانحراف بالسلطة وليس بهدف الصالح العام بدليل أن الإدارة بادرت بالإعلان عن شغل وظائف الإدارات المركزية بالأمانة العامة في الصحف مما يجعل القرار المطعون فيه لكل ما تقدم معيباً متعيناً الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن المادة 12 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يكون شغل الوظائف الدائمة عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة".
وتنص المادة (54) من ذات القانون على أن "مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة (15) من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسري عليها أحكامه كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثاً ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها أقل ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن نقل العامل بنوعيه المكاني والنوعي هو سلطة خولها المشرع للجهة الإدارية تجريه وفقاً لسلطتها التقديرية وحسبما يمليه عليها صالح العمل ومقتضياته إلا أن القرار الصادر بنقل العامل يتعين أن يكون متضمناً تحديد الوظيفة المنقول إليها والمدرجة بهيكل الوظائف المتعددة لهذه الجهة وذلك على اعتبار أن قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه قائم على أساس موضوعي في الوظيفة العامة فالاعتداد بالوظيفة اشتراطات شغلها طبقاً لبطاقة الوصف هو جوهر نظام قانون العاملين المدنيين بالدولة فإذا خالف قرار النقل تلك القاعدة الموضوعية بأن يصدر بنقل العامل دون تحديد الوظيفة المنقول إليها يكون قد وقع باطلاً لمخالفته القانون.
ومن حيث إنه في ضوء القواعد المتقدمة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1989 بإنشاء صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة وقد نصت المادة الثامنة منه على أن "يدمج صندوق دعم السينما في هذا الصندوق ويتولى القيام بأغراضه وتؤول إليه جميع أمواله وحقوقه والتزاماته وينقل العاملون به بقرار من وزير الثقافة إلى الجهات التابعة لوزارة الثقافة بذات أوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية وتتخذ الإجراءات لتنفيذ ذلك".
كما نصت المادة (9) منه على أن "يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1981 بإنشاء صندوق دعم السينما المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار".
وتنفيذاً لأحكام هذا القرار صدر قرار وزير الثقافة رقم 363 لسنة 1989 المطعون فيه ناصاً في مادته الأولى على أن "ينقل السيد/ ........... - الطاعن - رئيس الإدارة المركزية لصندوق دعم السينما إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة بذات وضعه الوظيفي ودرجته المالية وعليه فإن القرار المطعون فيه على هذا النحو يكون قد صدر بنقل الطاعن من صندوق دعم السينما إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة بذات درجته المالية رئيس إدارة مركزية - التي تعادل درجة وكيل وزارة - وبذات وضعه الوظيفي ولما كان وضعه الوظيفي السابق على نقله يتمثل في أنه كان يشغل وظيفة مدير عام الهيئة العامة لصندوق دعم السينما من الفئة المالية (درجة وكيل وزارة) فإن مقتضى أعمال قواعد النقل للعاملين سواء الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة أو تلك الواردة في القرار الجمهوري رقم 430 لسنة 1989 المشار إليها أن يتم نقل الطاعن إلى وظيفة بالأمانة العامة بالمجلس الأعلى للثقافة أو لإحدى الجهات التابعة لوزارة الثقافة تماثل الوظيفة التي كان يشغلها أو تعادلها على الأقل من حيث واجباتها ومسئولياتها داخل إحدى المجموعات النوعية للوظائف المتعددة بالهيكل الوظيفي للجهة المنقول إليها حسبما يتوافر في الطاعن شروط شغلها طبقاً لبطاقة الوصف المحددة لها وأن ينص على مسمى هذه الوظيفة صراحة في القرار الصادر بالنقل وإلا وقع مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان القرار الصادر بنقل الطاعن رقم 363 لسنة 1989 المطعون فيه وإن كان قد قضى بنقله بذات درجته المالية إلا أنه لم يحدد مسمى الوظيفة المنقول إليها، على النحو المبين آنفاً كما أنه لا توجد بالهيكل الوظيفي للمجلس الأعلى للثقافة وظيفة بمسمى الإدارة المركزية فقط حسبما ورد بالقرار إنما توجد إدارات مركزية متعددة لشئون وظيفة مختلفة ومن ثم فإن صدور قرار نقل الطاعن المطعون فيه بغير تحديد لمسمى الوظيفة المنقول إليها أو لمسمى الإدارة المركزية مقروناً بمسمى الوظيفة التي تدخل هذه الإدارة تحت نطاق اختصاصها ومسئوليتها - هذا القرار - لهذا الوضع ليكون في حقيقة فحواه قد نص على نقل الطاعن إلى غير وظيفة وإن كان قد احتفظ له بدرجته المالية.. الأمر الذي يصم القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون مستوجباً الإلغاء فيما تضمنه من عدم تحديد مسمى الوظيفة المنقول إليها الطاعن والتي يتعين عليه أن يشغلها للقيام بأعبائها وواجباتها ومسئولياتها وذلك وفقاً للضوابط والقواعد سالفة البيان.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله على النحو المشار إليه مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تحديد الوظيفة المنقول إليها الطاعن والتي يقوم بشغلها ممارساً عملها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 363 لسنة 1989 المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تحديد مسمى الوظيفة المنقول إليها الطاعن على النحو الوارد بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق