الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 يناير 2025

الطعن 1938 لسنة 43 ق جلسة 5 / 12 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 26 ص 237

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(26)

الطعن رقم 1938 لسنة 43 قضائية عليا

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - السلطة المختصة باختيار الموقع واعتماد التخطيطات.
المواد 7، 8، 28، 30، 36، 38، 40 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية - حدد المشرع اختصاصات أجهزة الهيئة - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها - من بين اختصاصاته اختيار مواقع المجتمعات العمرانية الجديدة واعتماد تخطيطاتها التفصيلية - لمجلس الإدارة أن يفوض لجنة من بين أعضائه ببعض اختصاصاته بصفة مؤقتة - لمجلس الإدارة تفويض رئيس المجلس في بعض اختصاصاته - صدور قرار من رئيس مجلس الإدارة باختيار الموقع واعتماد التخطيطات التفصيلية للمجتمعات العمرانية بدون تفويض من مجلس الإدارة مؤداه تعيب القرار بعيب عدم الاختصاص - هذا العيب يصحح بصدور القرار من مجلس الإدارة أو بإقرار مجلس الإدارة للقرار المعيب ما دام بعد تصحيحه قد احتفظ بمضمونه دون تعديل - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 19/ 2/ 1997 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1938 لسنة 43 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 23/ 12/ 1996 في الدعوى رقم 1538 لسنة 49 ق والقاضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 1994 وما يترتب عليه من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات، وانتهى تقرير الطعن لما قام عليه من أسباب إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات ومقابل الأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتي قررت بجلسة 5/ 4/ 1999 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 16/ 5/ 1999 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المدعية أقامت دعواها بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 12/ 1/ 1995 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 1994 وفي الموضوع بإلغائه وإزالة ما أقيم تنفيذاً له من منشآت وأعمال مع إلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت المدعية شرحاً لدعواها أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت عن إقامة قرية مارينا العلمين طبقاً لكراسة تضمنت تخطيط القرية وقامت المدعية بدراسة هذا التخطيط وتبين أنه تضمن تدرج الوحدات بحيث تتمتع كل وحدة برؤية البحر كما تضمن ترك مساحات خضراء ومساحات فاصلة لذا أقبلت على شراء وحدة بالمنطقة السابعة بالقرية وسددت كامل ثمنها وتسلمتها وبعد مرور عدة سنوات شرعت الهيئة المدعى عليها في البناء في عرض الطريق فأقام أصحاب الوحدات المجاورة دعوى وقف الأعمال الجديدة التي قيدت برقم 5398 لسنة 1993 مستعجل القاهرة وصدر الحكم فيها بجلسة 12/ 1/ 1994 بوقف أعمال البناء وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 247 لسنة 1994 مدني مستأنف مستعجل القاهرة إلا أن الهيئة لم تمتنع عن أعمال البناء بل شرعت في بناء أربع فيلات في الشوارع الأربعة التي تصل ما بين وحدة المدعية ووحدات جيرانها والبحر وهي الشوارع التي كانت تتوسطها حدائق بها أشجار وبها مرافق العقارات المجاورة وتحرر عن ذلك المحضر الإداري رقم 1337 لسنة 1994 الحمام ثم أحيل المحضر إلى النيابة العامة التي أعادت التحقيق وفي أثناء التحقيق قامت الهيئة بإصدار القرار رقم 9 لسنة 1994 من رئيس مجلس إدارتها باعتماد التخطيط العمراني النهائي للمركز السياحي مارينا العلمين بمرحلتيه الأولى والثانية، وأضافت المدعية أن القرار المطعون فيه انطوى على غصب للسلطة لأن السلطة المختصة بتخطيط المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للقانون رقم 59 لسنة 1979 هو مجلس إدارة الهيئة كما أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة لإهداره حقوق الارتفاق المقررة على الشوارع والحدائق لصالح وحدات القرية ولأنه لم يصدر بقصد تحقيق مصلحة عامة.
وبجلسة 23/ 12/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها الطعين وأسست هذا الحكم برفض الدفع المبدى بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة على أن القرية الصادر بشأنها القرار المطعون فيه باعتماد تخطيطها تقع بمنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح كما أسست حكمها في موضوع الدعوى بعد استعراضها لنصوص القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هو المختص باختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإعداد التخطيط العام والتفصيلي لها وأنه ليس لرئيس مجلس الإدارة منفرداً أن يقوم بشيء من ذلك ما لم يكن مفوضاً من مجلس الإدارة، ولما كان القرار رقم 9 لسنة 1994 صدر من وزير الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتماد التخطيط العمراني النهائي للمركز السياحي مارينا العلمين بمرحلتيه الأولى والثانية دون أن يكون مفوضاً في هذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة ومن ثم يكون القرار الطعين قد صدر ممن لا يملك سلطة إصداره قانوناً مشوباً بعيب عدم الاختصاص ولا يغير من ذلك تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة في اعتماد التخطيط بالقرار رقم 5 لسنة 1996 لأن هذا القرار لا يسري إلا بأثر فوري من تاريخ صدوره.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون إذ إن ما ذهب إليه الحكم الطعين من أن القرار المطعون فيه قد شابه عيب عدم الاختصاص لصدوره من رئيس مجلس إدارة الهيئة حيث إنه كان يتعين صدوره من مجلس الإدارة يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من التفرقة بين عيب عدم الاختصاص الجسيم وعيب عدم الاختصاص البسيط وأن العيب الأخير يمكن تصحيحه وقد قامت الهيئة بإصدار القرار رقم 5 لسنة 1996 بشأن تفويض رئيس مجلس إدارتها في اعتماد التخطيطات العامة والتفصيلية للمجتمعات العمرانية الجديدة، وأنه بتطبيق ذلك على واقعات الدعوى فإن القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 1994 وإن كان صادراً ممن لا يملك إصداره لصدوره من رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة وكان يجب صدوره من مجلس الإدارة إلا أن مجلس الإدارة قام بتفويض رئيس المجلس في إصدار هذا القرار وكان ذلك بموجب القرار الإداري رقم 5 لسنة 1996 فتكون الهيئة بذلك قد صححت القرار رقم 9 لسنة 1994 وهو تصحيح يسري بأثر رجعي وليس فورياً وفقاً لما استقر عليه القضاء الإداري.
ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أن "تتولى الهيئة اختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها وذلك طبقاً للخطة العامة للدولة وتنص المادة (28) من هذا القانون على أن "تنشأ هيئة تسمى" هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة......." وتنص المادة (28) على أن "تختص الهيئة ببحث واقتراح ورسم وتنفيذ ومتابعة خطط وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة..... ويكون لها على الأخص...... - إجراء التخطيط العام والتخطيط التفصيلي للمواقع التي يقع عليها الاختيار....." وتنص المادة (30) على أن "يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس المجلس وأعضاء......" وتنص المادة (36) على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون..... ويكون له على الأخص ما يلي:
"وضع سياسة إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة واختيار مواقعها واعتماد تخطيطاتها العامة والتفصيلية......" وتنص المادة (38) على أن "يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته. كما يجوز له أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس الهيئة أو أن يفوضه بمهمة محددة" وأخيراً نصت المادة (40) على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات الآتية:
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع أنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة وعهد إليها ببحث واقتراح ورسم وتنفيذ خطط وسياسات وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة كما حدد اختصاصاتها الأخرى، وفي بيان أجهزة الإدارة بالهيئة بين المشرع نطاق اختصاص كل من مجلس الإدارة ورئيس الهيئة فأناط بمجلس الإدارة الذي يعد السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وانتقل المشرع من التعميم إلى التخصيص فخص مجلس الإدارة باختيار مواقع المجتمعات العمرانية الجديدة واعتماد تخطيطاتها التفصيلية، وأجاز المشرع لمجلس الإدارة أن يفوض لجنة تشكل من بين أعضائه ببعض اختصاصاته بصفة مؤقتة وأجاز له أيضاً تفويض رئيس مجلس الإدارة في بعض الاختصاصات، كما تناول المشرع نطاق اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والتي أبرزها تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والإشراف على أعمال الهيئة.
ومن حيث إنه من الواضح والجلي أن المشرع قد أسند إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اختيار مواقع واعتماد التخطيطات العامة والتفصيلية للمجتمعات العمرانية الجديدة فإنه لا يجوز لسلطة أخرى التصدي لهذا الاختصاص دون أن تكون مفوضة في ذلك من مجلس إدارة الهيئة وإلا عد قرارها مشوباً بعيب عدم الاختصاص.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد قام - وبدون تفويض من مجلس إدارة الهيئة - بإصدار القرار رقم 9 لسنة 1994 باعتماد التخطيطات العامة والتفصيلية للمركز السياحي مارينا العلمين بمرحلتيه الأولى والثانية فإن القرار المشار إليه يكون قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص.
ومن حيث إنه وإن كان ما تقدم إلا أنه من المستقر عليه أن لجهة الإدارة أن تصحح قرارها المشوب بعيب عدم الاختصاص بإصدار القرار من جديد من السلطة المختصة بإصداره أو بقيام هذه السلطة باعتماد القرار أو إقراره، كما أنه من المستقر أنه متى اختصم القرار المشوب بعيب الاختصاص قضائياً وتم تصحيح هذا العيب وتُدوٌرِكَ ما شاب القرار من عوار من السلطة المختصة قبل صدور الحكم في الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ما دام أنه بعد تصحيحه قد احتفظ بمضمونه دون تعديل.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة الطاعنة قد أصدر القرار رقم 5 لسنة 1996 بتفويض رئيس مجلس الإدارة في اعتماد التخطيطات العامة والتفصيلية للمجتمعات العمرانية الجديدة - وهو ما أثبته الحكم الطعين في أسبابه - فإن جهة الإدارة تكون قد قامت بتصحيح عيب عدم الاختصاص الذي شاب القرار المطعون فيه أثناء نظر الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وما كان للحكم الطعين أن يهمل هذا التصحيح وينتهي إلى ما انتهى إليه بقضائه من إلغاء للقرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق