الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 يناير 2025

الطعن 3378 لسنة 43 ق جلسة 19 / 12 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 33 ص 307

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(33)

الطعن رقم 3378 لسنة 43 قضائية عليا

جواز سفر دبلوماسي - شروط منحه وتجديده للوزراء السابقين.
القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر - قرارات وزير الداخلية أرقام 63 لسنة 1959 و131 لسنة 1987، 3713 لسنة 1989.
تتحدد صلاحية جواز السفر الدبلوماسي للوزراء السابقين بمدة سنة من تاريخ إصداره - من استخرج جواز سفر دبلوماسي في ظل قاعدة قانونية تجيزه فإنه يكون قد اكتسب حقاً في الاحتفاظ به واستعماله طوال تلك السنة - ينتهي هذا الحق بانتهاء صلاحية جواز السفر - تجديد الجواز لمدة جديدة يخضع للشروط والضوابط المعمول بها وقت التجديد - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 26/ 4/ 1997 أودع الأستاذ/ ........ المحامي - عن نفسه - قلم كتاب المحكمة الإدارية تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 3378 لسنة 43 ق، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 25/ 2/ 1997 في الدعوى رقم 1882 لسنة 51 ق، المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده - بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير الخارجية بالامتناع عن تجديد جوازي السفر الدبلوماسيين رقمي 60645، 60646 الخاصين به وبحرمه - والقاضي بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وتم إعلان تقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 8/ 1998، وتدول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، إلى أن قررت الدائرة إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى - موضوع - لنظره بجلسة 17/ 1/ 1999.
وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وتدول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع، فإن وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 882 لسنة 51 ق، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 3/ 11/ 1996، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر من وزير الخارجية بالامتناع عن تجديد جوازي السفر الدبلوماسيين رقمي 60645، 60646 الخاصين به وبحرمه.
وذكر الطاعن - شرحاً لدعواه - أنه تولى عام 1971 منصب المدعي العام الاشتراكي، ثم عين في إبريل عام 1974 وزيراً للعدل بالإضافة إلى منصب المدعي العام الاشتراكي، ثم اقتصر على هذا المنصب بعد تركه وزارة العدل عام 1975، وظل شاغلاً لمنصب المدعي العام الاشتراكي حتى عام 1976، ثم عين في ذات العام رئيساً لديوان المظالم برئاسة الجمهورية بدرجة وزير وظل شاغلاً للمنصب حتى ألغي عام 1980، ثم نقل مستشاراً بالمجالس القومية المتخصصة بدرجة وزير حتى عام 1983، ثم عادا أستاذاً ورئيساً لقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
وكان طوال هذه المدة يحمل جواز سفر دبلوماسي هو وزوجته، وفي شهر يوليه سنة 1995 أرسل جواز سفره إلى وزارة الخارجية لتجديده، وتم تجديد جوازي سفره وزوجته لمدة عام ينتهي في 4/ 7/ 1996.
ثم تقدم بعد ذلك بطلب تجديد جوازي السفر إلى وزارة الخارجية مرفقاً به خطاب من أمانة مجلس الوزراء، إلا أن وزارة الخارجية امتنعت عن إصدار جوازي السفر بالمخالفة للقانون لانعدام وجود سبب.
وبجلسة 25/ 2/ 1997 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بعدم قبول الدعوى، وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن قرار وزير الداخلية رقم 3713/ 1989 قد عدل البند (11) من قراره رقم 131/ 1987 المعدل لقراره رقم 63/ 1959 بحيث تطلب فيمن يمنح جواز سفر دبلوماسي من أعضاء مجلس الوزراء السابقين أن يكون قد أمضى في التشكيل الوزاري سنة على الأقل، وأن المدعي لم يكمل مدة سنة في التشكيل الوزاري الذي عين فيه، وأن سبق حصول المدعي على جواز سفر دبلوماسي بوصفه وزيراً سابقاً في ظل قاعدة لا تشترط قضاءه في الوزارة مدة سنة، لا يكسبه حقاً في تجديد جواز سفره الدبلوماسي، متى كانت القواعد المعمول بها عند التجديد تحول دون ذلك.
وخلصت المحكمة إلى انتفاء وجود قرار سلبي بالامتناع عن تجديد جواز السفر الدبلوماسي له ولزوجته لأن الامتناع مستند إلى سبب صحيح في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أنه قد أصبح ذا حق مكتسب في الحصول على جواز سفر دبلوماسي بمجرد تحقق صفة الوزير السابق فيه في ظل العمل بأحكام قرارات وزير الداخلية السابقة على قرار وزير الداخلية رقم 3713/ 1989 المعمول به اعتباراً من 13 أغسطس 1989، ذلك أن القرارات السابقة لم تكن تشترط للحصول على جواز السفر الدبلوماسي سوى شرط الوزير السابق، وأن هذا الشرط قد تحقق في شأنه قبل صدور قرار وزير الداخلية الأخيرة رقم 3713/ 1989، وأن هذا القرار لا يمكن أن يمس صفة المكتسب، والذي اكتمل في ظل قرارات سابقة، وإلا كان في ذلك أعمال لقرار وزير الداخلية الأخير بأثر رجعي بالمخالفة للقانون، كما وأن وزارة الخارجية قد جددت له جواز سفره الدبلوماسي عام 1995 - في ظل العمل بأحكام قرار وزير الداخلية رقم 3713/ 1989 - وأنه قد اكتسب حقاً في هذا الجواز، بعد أن تحصن قرار منحه جواز السفر، حتى بفرض مخالفته للقانون.
ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 97/ 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أن "جوازات السفر التي تصدر باسم الجمهورية العربية المتحدة هي:
1- جوازات السفر الدبلوماسية. 2- جوازات السفر الخاصة.
3- جوازات السفر المهمة. 4- جوازات السفر العادية.
كما تنص المادة الثامنة على أن "يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه....".
ومن حيث إنه تنفيذاً لما تقدم فقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 63/ 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97/ 1959، وأوردت المادة الثانية منه من يمنحون جوازات سفر دبلوماسية ولم يكن من بينهم فئة الوزراء السابقون. ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 131/ 1987 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 63/ 1959 ناصاً في مادته الأولى على تعديل المادة الثانية إلى "تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى الفئات الآتية:
1- ......... 11- الوزراء أعضاء مجلس الوزراء السابقين ولا يزاولون أية أعمال تجارية بعد انتهاء خدمتهم......".
كما نصت المادة الثامنة على أن "فيما عدا ما نص عليه في المادة 7 مكرراً من هذا القرار، يكون جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص أو لمهمة صالحاً لمدة سنة من تاريخ إصداره ما لم ينص فيه على غير ذلك، ويكون قابلاً للتجديد بحيث لا تزيد مدة العمل بالجواز على سبع سنوات من تاريخ إصداره. وفي جميع الأحوال تنتهي صلاحية هذه الجوازات بمناسبة زوال أو تغيير الصفة التي منح على أساسها الجواز......".
وبتاريخ 5/ 7/ 1989 صدر قرار وزير الداخلية رقم 3713/ 1989 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 131/ 1987، ناصاً في مادته الأولى على أن "تستبدل بنص الفقرة 11 من المادة الأولى من القرار رقم 131/ 1987 المشار إليه الفقرة التالية:
ف 11 - الوزراء أعضاء مجلس الوزراء السابقين ممن أمضوا سنة على الأقل في تشكيل وزاري، ولا يزاولون أية أعمال تجارية بعد انتهاء خدمتهم كما تضمنت المادة الثانية أن يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، والذي تم في 12/ 8/ 1989.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أنه قد تحقق للطاعن وصف الوزير السابق في ظل العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 131/ 1987، فمن ثم فإنه يكون قد اكتسب حقاً في الحصول على جواز سفر دبلوماسي. إلا أن هذا الحق المكتسب لا يمكن أن يتعدى الحدود التي قيد القانون بها هذا الحق.
ومن حيث إنه لما كانت صلاحية جواز السفر الدبلوماسي قد تحددت بمدة سنة من تاريخ إصداره فمن ثم فإن من استخرج جواز سفر دبلوماسي في ظل قاعدة قانونية تجيز لمثله الحصول عليه، فإنه يكون قد اكتسب حقاً في الاحتفاظ بهذا الجواز واستعماله طوال تلك السنة، حتى وأن صدرت قاعدة جديدة خلال هذه السنة تحرم مثله من الحصول على جواز سفر دبلوماسي، وأن هذا الحق المكتسب في جواز السفر الدبلوماسي ينتهي بانتهاء مدة صلاحية الجواز الدبلوماسي، وهي مدة سنة، وبما مفاده - تبعاً لذلك - أن تجديد جواز السفر الدبلوماسي لمدة جديدة يخضع للشروط والضوابط المعمول بها وقت التجديد.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الطاعن قد تقدم، بطلب تجديد جواز سفره الدبلوماسي وزوجته في ظل العمل بأحكام قرار وزير الداخلية رقم 3713/ 1989 الذي لا يجيز منح جواز سفر دبلوماسي إلا للوزراء السابقين الذين قضوا في تشكيل وزاري مدة سنة على الأقل، وكان الطاعن قد شغل منصب وزير العدل مدة تقل عن سنة بدءاً من إبريل 1974، فمن ثم لا تكون شروط منحه جواز دبلوماسي قد توافرت بشأنه، وبما لا تثريب على الجهة الإدارية في الامتناع عن منح أو تجديد جواز سفر دبلوماسي له أو لزوجته، وبما ينتفي معه وجود قرار سلبي بالامتناع عن منح أو تجديد جواز سفر دبلوماسي له أو لزوجته.
لا يغير من ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد استخرجت له جواز سفر دبلوماسي بطريق الخطأ عام 1995، لأن هذا الخطأ ليس مبرراً للاستمرار فيه، ولا يكسبه حقاً - فيما لو تحصن القرار الصادر به - مدة تزيد على السنة المقررة أصلاً لصلاحية مثل هذا الجواز.
ومن حيث إنه لما تقدم، وكان الحكم الطعين قد قضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، بما يتعين معه رفض الطعن فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة "بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق