الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 يناير 2025

الطعن 2907 لسنة 35 ق جلسة 15 / 1 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 63 ص 643

جلسة 15 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(63)

الطعن رقم 2907 لسنة 35 القضائية

مجالس تأديب - بطلان القرار لعدم توقيع مسودته - أثر ذلك على سلطة محكمة الطعن.
إذا تبين بطلان قرار مجلس التأديب لعدم توقيع مسودته إلا من عضو واحد فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى مجلس التأديب للحكم فيها بهيئة أخرى - لا وجه للقول بأن للمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى للموضوع - أساس ذلك: أن ذلك ينطوي على إخلال جسيم بإجراءات التقاضي وتفويت لدرجة من درجات التقاضي - شرط التصدي من جانب المحكمة الإدارية العليا أن يكون الحكم المطعون فيه صادراً من هيئة مشكلة تشكيلاً قانوناً كاملاً - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 8/ 6/ 1989 أودع الأستاذ/ ......... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن في قرار مجلس التأديب رقم 1 لسنة 1988 ابتدائي الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية بجلسة 3/ 4/ 1989 والقاضي بمجازاة السيد/ ....... (الطاعن) الموظف بنيابة مركز ميت غمر بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر بنصف أجر.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 1988 المطعون فيه فيما قضى به وببراءة الطاعن من التهم المنسوبة إليه.
وبتاريخ 11/ 6/ 1989 تم إعلان الطعن إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها في مواجهة هيئة قضايا الدولة.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه وإعادة الطعن إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيه مجدداً من دائرة أخرى.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وأمامها أودعت هيئة قضايا الدولة بجلسة 23/ 6/ 1993 مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وفي الموضوع برفض الطعن.
وبجلسة 28/ 7/ 1993 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 28/ 8/ 1993 الساعة "1" ظهراً.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات المسائية حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن في مواجهة كل من المطعون ضدهما الثاني والثالث فإنه في ضوء نص المادة (157) من الدستور والتي تقضي بأن:
"الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته......." فإن المستقر عليه أن الوزير هو وحده الممثل للدولة في كل ما يتعلق بوزارته أمام القضاء، وفي مواجهة الغير ومن ثم فإن رفع الطعن الماثل على غيره (النائب العام والمحامي العام لنيابة المنصورة الكلية) يكون رفعاً على غير ذي صفة مستوجباً عدم قبول الطعن بالنسبة لغير وزير العدل.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن في مواجهة وزير العدل بصفته فإن الثابت أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه صدر بجلسة 7/ 4/ 1989 وأنه تقدم عنه بطلب الإعفاء من الرسوم القضائية للجنة المساعدة القضائية رقم 212 لسنة 35 معافاة بتاريخ 3/ 6/ 1989 ولئن كان يوم 3/ 6/ 1989 هو اليوم الحادي والستين من تاريخ صدور القرار المطعون فيه إلا أن الثابت أن هذا اليوم كان يوم سبت أي أن اليوم الذي يسبقه وهو غاية ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن هو يوم الجمعة، فمن ثم يمتد الميعاد إلى اليوم التالي (السبت) وهو اليوم الذي قدم فيه الطاعن طلب المساعدة القضائية ويترتب عليه أثره في قطع ميعاد الطعن وإذا أقام الطاعن طعنه الراهن بتاريخ 8/ 6/ 1989 بما يجعله مقاماً خلال الميعاد أياً ما كان ما انتهى إليه الأمر بالنسبة لطلب الإعفاء ومن ثم فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً وفي مواجهة وزير العدل وحده.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه قد تمت إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب للعاملين بمحكمة المنصورة لمحاكمته عما نسب إليه بصفته موظفاً بنيابة مركز ميت غمر من أنه في الفترة من 1/ 12/ 1987 وحتى 25/ 6/ 1988 بدائرة مركز ميت غمر خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك سلوكاً معيباً لا يتفق والواجب والاحترام بأن:
أولاً: انقطع عن عمله بنيابة مركز ميت غمر دون أن يكون مستحقاً لأجازه مرضية عن الفترة من 1/ 11/ 1987 وحتى 16/ 1/ 1988
ثانياً: لم يؤدي العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام ولم يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب.
ثالثاً: لم ينفذ ما صدر إليه من أوامر من رؤسائه في عمله.
رابعاً: انقطع عن عمله بالجهة المذكورة في الفترة من 4/ 5/ 1988 وحتى 25/ 6/ 1988 بغير إذن ولم يقدم لدى عودته عذراً مقبولاً عن غيابه.
وبجلسة 3/ 4/ 1989 صدر قرار مجلس التأديب المطعون فيه بمنطوقه سالف الذكر وأقام قضاءه على أساس ثبوت خروج المتهم على واجبات وظيفته وسلوكه مسلكاً معيباً بثبوت الوقائع المنسوبة إليه في حقه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة قرار مجلس التأديب المطعون فيه للقانون وقيامه على سبب غير صحيح وصدوره مشوباً بالانحراف بسلطة التأديب وذلك لعدم ثبوت الوقائع المنسوبة للطاعن وعدم إجراء تحقيق. ومن حيث إن المستقر عليه أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهة إدارية أعلى تعتبر بمثابة الأحكام التأديبية ويجرى عليها لذلك ما يجرى على سائر الأحكام.
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية نص في المادة/ 175 منه على أنه "يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً."
ومن حيث إن وجوب تسبيب الأحكام إنما يقصد به حمل القضاة على ألا يحكموا على أساس فكرة مبهمة لم تستبن معالمها وأن يكون الحكم دائماً نتيجة أسباب معينة محددة مفاهيمها وجرت على أساسها المداولة بين القضاء قبل النطق به وكل ذلك لا يدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فمن هذا التوقيع يبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها وأقروها على الوضع الذي أثبتت به المسودة وعلى ذلك فإن توقيع أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم وحده على مسودة ذلك الحكم دون باقي الأعضاء لا يقوم دليلاً على اشتراك باقي الأعضاء في المداولة ولا على أن المداولة أسفرت عن اعتماد أسباب الحكم كما هو مثبت في المسودة بتلك المداولة والتي لا يثبت توافرها إلا بوجود توقيعات أعضاء الهيئة على مسودة الحكم بل إن عدم وجود توقيعات لبعض أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم إنما يدل على عدم وجود مداولة إبداء المناقشة في الأسباب التي صدر بناء عليها الحكم وذلك من جانب الأعضاء غير الموقعين على المسودة.
ومن حيث إن الثابت أنّ الجهة الإدارية المطعون ضدها لم ترسل أصل ملف الدعوى التأديبية المطعون في حكمها وإنما أرسلت ملفاً يحتوي على صور ضوئية لمستندات تلك الدعوى فمن ثم يفترض فيها مطابقتها للأصل. وبالاطلاع على صورة مسودة القرار الضوئية المودعة يبين أنه ورد بها توقيع لعضو واحد من الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه أما باقي الأعضاء فلم تتضمن المسودة أية توقيعات لهم بما يترتب عليه أن يكون إلى القرار المطعون فيه ليس وليد مداولة قانونية تمت بين أعضاء الهيئة التي أصدرته وإنما هو وليد رأي واحد بما يشوبه بعيب جوهري يبطله ويفقده وصفه كحكم تأديبي ويكون لذلك مستوجب الإلغاء.
ومن حيث إنه وقد تبين بطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه لعدم توقيع مسودته إلا من عضو واحد فقط على النحو المتقدم فمن ثم يتعين إعادة الدعوى إلى مجلس التأديب للحكم بهيئة أخرى ولا وجه للقول بأن للمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى لنظر الموضوع ذلك لأن قرار مجلس التأديب المطعون فيه وقد شابه بطلان جوهري بسبب عدم توقيع مسودته من باقي الأعضاء وما يعنيه من عدم اشتراكهم في المداولة فإنه يمتنع على المحكمة الإدارية العليا التصدي لموضوع النزاع لأن ذلك يعتبر بمثابة نظر الموضوع أمامها لأول مرة وينطوي لذلك على إخلال جسيم بإجراءات التقاضي وتفويتاً لدرجة من درجات التقاضي لأن شرط التصدي أن يكون الحكم صادراً من كامل تشكيل الهيئة أما حيث يكون الأمر عكس ذلك كما في الحالة المعروضة فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى مجلس التأديب للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإن الحكم في موضوع الطعن يغنى عن التعرض له.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً في مواجهة وزير العدل وحده وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق