جلسة 28 من نوفمبر سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.
--------------
(24)
الطعن رقم 1668 لسنة 42 قضائية عليا
محال عامة - مطاعم الوجبات الجاهزة - حظر نشاطها في شوارع معينة. (منشآت سياحية).
المادتان 1، 2 من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
المادتان 1، 2 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.
المادة (27) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية.
المادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية.
تتولى كل محافظة بالاشتراك مع وزارة السياحة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بتحديد المناطق السياحية واستغلالها - قرار المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة رقم 170 لسنة 1982 بأن شارع عباس العقاد بمدينة نصر من بين الشوارع المحظور فيها فتح محلات المطاعم والمقاهي وما يماثلها من المحال العامة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها في ذات المحل - صدور تراخيص سابقة في ذات الشارع لذات الغرض عن طريق الخطأ لا يبرر إصدار تراخيص لاحقة - أساس ذلك: خطأ جهة الإدارة في إحدى الحالات الفردية لا يصلح سنداً في المطالبة بتكرار مثل هذا الخطأ - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 28/ 1/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1668 لسنة 42 ق. ع في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه والذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.... وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة في ختام تقرير طعنها وللأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون في 20/ 7/ 1998 وبجلسة 5/ 7/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى موضوع - لنظره بجلسة 15/ 8/ 1999 حيث تم نظر الطعن على الوجه المبين بالأوراق إلى أن قررت المحكمة حجزه لإصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/ 1/ 1995 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2989 لسنة 49 ق بطلب الحكم بوقف وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 24/ 1/ 1994 تكونت شركة الشرق الأوسط للتجارة الدولية "شركة مساهمة مصرية" وحددت أغراض الشركة في إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية وتأجيرها وتملكها والمشاركة في سلسلة مطاعم الوجبات الجاهزة والخدمات الذاتية والسريعة واتخذت الشركة مقراً لمباشرة نشاطها في العقار رقم 11 شارع عباس العقاد حي مدينة نصر بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1995 بقيمة إيجارية شهرية 275000 ج تزاد سنوياً بنسبة 8% وجعلت الشركة من هذا المكان مقراً لافتتاح سلسلة مطاعم "جاك أن دابوكس الأمريكية" بعد أن أدخلت فيه جميع المرافق وأجرت عقوداً مع العاملين لتدريبهم على كيفية تقديم الخدمات سواء في الداخل أو الخارج، ثم تقدمت الشركة بطلب إلى وزارة السياحة للحصول على موافقتها على إقامة هذا المشروع حيث أفادت إدارة التراخيص بالوزارة في 2/ 1/ 1995 بأنه ليس لديها مانع من ترخيص هذا المشروع سياحياً بالجلوس ولكن حي مدينة نصر لم يوافق على ذلك لأن الشارع غير مصرح فيه بفتح محلات عامة من النوع الأول الذي نص عليه القانون رغم أن ذات الجهة الإدارية سبق لها أن وافقت لعدد من المنشآت السياحية بنفس الشارع منها الترخيص رقم 686 ورقم 926 باسم........ بالإضافة إلى تراخيص أخرى.
وبجلسة 30/ 1/ 1995 صدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.... وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من القول بأن البادئ من ظاهر الأوراق أن عدم منح المدعي بصفته الترخيص المطالب به يرجع إلى أن شارع عباس العقاد بمدينة نصر ليس مصرحاً فيه بفتح محال عامة سياحية، وأن الاختصاص لتحديد المناطق السياحية أصبح مشتركاً بين وزارة السياحة والمحافظات، بينما أن المستندات المودعة والتي تحددها الجهة الإدارية أن الشارع المشار إليه مصرح فيه بفتح محال عامة من النوع الأول ومرخص فيه بموجب تراخيص صادرة من الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة، حيث صدرت عدة قرارات إدارية بهذا الشأن منها الترخيص رقم 686 باسم....... والترخيص رقم 926 بذات الاسم وغيرها، وأضاف الحكم المطعون فيه أن مثل هذه التراخيص لا بد وأنها لم تصدر إلا بعد التأكد من صدور قرار من محافظ القاهرة بفتح محال عامة من هذا النوع بالشارع الكائن به المنشأة.
ومن ثم خلص الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد أسست طعنها على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله قولاً من الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على سبق صدور تراخيص مماثلة في ذات الشارع لمحال أخرى من ذات النوع ولم يتبع الحكم المطعون فيه ظروف وملابسات كل ترخيص إذ أن بعض التراخيص صدرت لمحال تقدم خدماتها للرواد وهم وقوف وهي حالات تختلف عن حالة المنشأة موضوع النزاع كما أن بعض التراخيص قد صدرت تنفيذاً لأحكام كان يتعين على الجهة الإدارية تنفيذها فضلاً عن أن صدور ترخيص على وجه خاطئ لا يبرر إصدار تراخيص في الحالات المماثلة ومن ثم طلبت الجهة الإدارية في ختام تقرير طعنها الحكم لها بالطلبات السابق بيانها.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية السياحية تنص على أنه....... تعتبر منشأة سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات لتناولها في ذات المكان كالملاهي والنوادي الليلية والمطاعم......
كما تنص المادة الثانية بأنه لا يجوز إنشاء منشأة فندقية أو سياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة.....
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة على أن تسري أحكام هذا القانون على نوعي المحال العامة الآتي بيانها:
النوع الأول: ويشمل المطاعم والمقاهي وما يماثلها من المحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها في ذات المحل.
.................
كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه لا يجوز في المدن فتح محال عامة من النوع الأول إلا في الشوارع والأحياء التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية المختصة بعد حصولها على موافقة المحافظ أو المدير.
كما تنص المادة (27) من القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته بأن..... يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزارة بمقتضى القوانين واللوائح.
كما تنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية على أن تتولى كل محافظة بالاشتراك مع وزارة السياحة تحديد المناطق التي تقع في دائرتها......
ومفاد تلك النصوص أصبح الاختصاص مشتركاً بين وزارة السياحة والمحافظات فيما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح الخاصة بتحديد المناطق السياحية واستغلالها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد تقدم بطلب إلى وزارة السياحة للحصول على موافقتها على إقامة مطعم بشارع عباس العقاد ضمن سلسلة المطاعم التي تأسست الشركة بقصد إنشائها مع باقي نشاطات الشركة حيث أفادت إدارة التراخيص بوزارة السياحة في 2/ 1/ 1995 بأنه ليس لديها مانع من ترخيص هذا المشروع سياحياً بالجلوس ولكن حي مدينة نصر لم يوافق على ذلك لأن الشارع غير مصرح فيه بفتح محلات عامة من النوع الأول.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى في العديد من أحكامها على أنه بمقتضى قرار المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة رقم 170 لسنة 1982 أن شارع عباس العقاد من بين الشوارع المحظور فتح محلات فيها من النوع الأول الذي يسمح بجلوس رواد المطعم.
ومن حيث إنه لما كان ذلك كذلك فإن القرار الصادر برفض الترخيص للمطعون ضده بفتح المطعم موضوع النزاع يكون قائماً على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إنه لا يقدح في ذلك القول بأن ثمة تراخيص صدرت في حالات مماثلة بفتح محلات من النوع الأول بالشارع المذكور ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضاً على أن خطأ الجهة الإدارية في إحدى الحالات الفردية لا يصلح سنداً في المطالبة بتكرار مثل هذا الخطأ خاصة.
ومن حيث إنه إذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا الفهم لصحيح حكم القانون فإنه يكون بذلك قد جانب الصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق