جلسة 21 من نوفمبر سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودت عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وسامي أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(23)
الطعن رقم 5838 لسنة 42 قضائية عليا
جامعات - كلية التمريض بجامعة الإسكندرية - شروط القبول - اختبارات القبول.
المادتان 3، 4 من قرار وزير التعليم رقم 1064 لسنة 1995 بشأن اللائحة الداخلية لكلية التمريض بجامعة الإسكندرية.
يشترط لقبول الحاصلين على دبلوم التمريض اجتياز اختبارات القبول قبل التقدم لمكتب التنسيق - تشمل هذه الاختبارات الاختبار الشخصي واختبار القدرات التحريري واختبار اللغة الإنجليزية - الهدف من ذلك هو التأكد من الصلاحية والاستعداد الذهني والعقلي وتمكن الطالب من اللغة الإنجليزية التي تمكنه من الاستمرار في الدراسة - تجرى هذه الاختبارات قبل التقدم لمكتب التنسيق - إذا تم الترشيح قبل اجتياز الاختبارات كان الترشيح منعدم الأثر - إخفاق الطالب في الاختبارات يجعل ترشيحه منعدماً - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 12/ 8/ 1996 أودعت الأستاذة/ ....... المحامية بصفتها وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5838 في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه والذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار منها قيد المدعية بكلية التمريض جامعة الإسكندرية والدراسة بها وألزمت الإدارة المصروفات، وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة في ختام تقرير طعنها - وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ قرار الجامعة بعدم قبول المطعون ضدها بكلية التمريض مع إلزامها المصروفات، وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدها على الوجه المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون في 1/ 3/ 1999 وبجلسة 16/ 8/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى/ موضوع - لنظره بجلسة 3/ 10/ 1999 حيث تم نظر الطعن أمام المحكمة على الوجه المبين بالأوراق إلى أن قررت المحكمة حجزه لإصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 24/ 4/ 1996 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 3889 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بعدم قبولها بكلية التمريض بالإسكندرية لعدم اجتيازها اختبار القبول واعتباره كأن لم يكن والحكم بإلزام المدعى عليهم بقبولها كطالبة منتظمة بقسم البكالوريوس بالكلية.
وقالت شرحاً لدعواها إنها حصلت على دبلوم مدارس التمريض من مدرسة التمريض التابعة لكلية الطب جامعة الإسكندرية في الدور الأول عام 1993 بتفوق رشحها للالتحاق بالمعهد الفني الصحي بالإسكندرية شعبة التمريض وواصلت دراستها وحصلت على دبلوم المعاهد الفنية الصحية دور يونيه سنة 1995 بتقدير عام جيد جداً وتقدمت إلى مكتب التنسيق بالمستندات المطلوبة في الميعاد وأبدت رغبتها في مواصلة تعليمها العالي بإحدى كليات التمريض للحصول على درجة البكالوريوس في التمريض وتم ترشيحها من مكتب التنسيق إلى كلية التمريض التابعة لجامعة الإسكندرية وحددت الكلية موعداً لاختبار قدراتها على ممارسة مهنة التمريض وفوجئت بقرار الكلية برفض قبولها بالكلية وهي التي تحمل دبلومين في التمريض وتمارسه فعلاً وأنها تظلمت من القرار فلم يلق تظلمها استجابة فأقامت دعواها بطلب الحكم لها بالطلبات السابق بيانها.
وبجلسة 27/ 6/ 1996 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى وبوقف تنفيذ الإقرار المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضائها على سند من القول أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تاريخ صدور القرار المطعون فيه وعلم المدعية به علماً يقينياً ولم تدفع الجهة الإدارية بأي دفع وذكرت المدعية في عريضة دعواها أنها تظلمت من القرار ولم يلق تظلمها قبولاً في 29/ 12/ 1995 وتأشر عليه من وزير التعليم في 4/ 2/ 1996 بالإحالة لرئيس جامعة الإسكندرية ومن ثم أقامت دعواها في 24/ 4/ 1996 ومن ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى قبول الدعوى.
وبالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فقد أشار الحكم المطعون فيه إلى قرار وزير التعليم رقم 1064 لسنة 1995 باللائحة الداخلية لكلية التمريض بالإسكندرية (المرحلة الجامعية الأولى) وما تضمنته المادة 3 من اللائحة المذكورة من شروط للقبول بتلك الكلية ومن بينها اجتياز اختبارات القبول التي تقوم بها الكلية قبل التقدم لمكتب التنسيق وأن هذه الاختبارات يتعين أن تتم قبل التقدم لمكتب التنسيق وأن الطالب لا يلتزم بأداء امتحانات أو اختبارات بعد ترشيح مكتب التنسيق، واستطرد الحكم المطعون فيه أن المستظهر من الأوراق بالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ أن المدعية رشحت فعلاً بمعرفة مكتب التنسيق ثم أجرت لها الكلية اختبارات بعد ترشيحها أسفر عن عدم لياقتها للالتحاق بالكلية المذكورة ومن ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى أن قرار عدم القبول وقد تم استناداً لاختبارات أجريت للمدعية بعد ترشيح مكتب التنسيق فإنه يكون بذلك مخالفاً للقانون ومن ثم قضت المحكمة بوقف تنفيذه.
ومن حيث إن الجامعة الطاعنة قد أسست طعنها على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والفساد في الاستدلال قولاً من الجامعة الطاعنة أن المادتين الثالثة والرابعة قد اشترطا لقبول الطلاب الحاصلين على دبلوم العاهد الصحية ضرورة اجتيازهم الاختبارات المكملة لنوعية الدراسة حتى يتعادل مع الطالب الحاصل على الثانوية العامة وقد أسفر الاختبار أنها لم تجتز اختبار اللغة الإنجليزية فضلاً عن اجتيازها اختبار الاستعداد العقلي والذهني فضلاً عن باقي الاختبارات الشخصية، واستطرد تقرير الطعن إلى أنه بالرغم من أن الحكم المطعون فيه قد أكد على ضرورة خضوع الطالب لتلك الاختبارات إلا أنه عاد وخلص إلى أنه وقد تمت تلك الاختبارات بعد ترشيح مكتب التنسيق فإنها تكون قد تمت بالمخالفة لأحكام اللائحة الداخلية للكلية الأمر الذي يصيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال وخلصت الجهة الإدارية الطاعنة إلى طلب الحكم لها بالطلبات السابق بيانها، هذا وكانت المطعون ضدها قد قدمت بجلسة 3/ 5/ 1996 حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من كلية التمريض بجامعة الإسكندرية تفيد أنها مقيدة بالسنة الرابعة.
ومن حيث إن المادة 3 من اللائحة الداخلية لكلية التمريض جامعة الإسكندرية الصادر بها قرار وزارة التعليم رقم 1064 لسنة 1995 قد اشترطت لقبول الحاصلين على دبلوم التمريض أن يجتاز امتحانات تكميلية في مستوى الثانوية العامة (قسم علمي) ينظمها المجلس الأعلى للجامعات مادة (4) ويجب على وجه العموم أن يتوافر فيمن يلتحق بالكلية أياً كانت درجاته العلمية قبل التحاقه بها الشروط الآتية:
1- أن يجتاز اختبارات القبول التي تقوم بها الكلية قبل التقدم لمكتب التنسيق وتشمل:
أ - اختبار شخصي واختبار قدرات تحريري- اختبار اللغة الإنجليزية تحريرياً.
ومن حيث إن اجتياز من يرغب الالتحاق بالكلية المذكورة مشروط باجتيازه الاختبارات السابق بيانها.
ومن حيث إن مقتضى صريح النص المشار إليه أن اجتياز الاختبار الشخصي والقدرات باجتياز اختبار تحريري في مادة اللغة الإنجليزية شرط واجب توافره فيمن يلتحق بالكلية أياً كانت دراجات الطالب العلمية وذلك قبل الالتحاق بالكلية قبل التقدم لمكتب التنسيق، وقد استهدف المشرع بهذا النص التأكد من الصلاحية للتقدم للالتحاق بتلك الكلية من حيث الاستعداد الذهني والعقلي وإجادة اللغة الإنجليزية التي تمكن الطالب من الاستمرار في الدراسة والتحقق من تكافؤ الفرص بين أقرانه الحاصلين على الثانوية العامة، وجعل المشرع ذلك شرطاً قبل التقدم لمكتب التنسيق، فإذا ما تم الترشيح قبل اجتياز تلك الاختبارات كان هذا الترشيح منعدم الأثر في ترتيب أية حقوق للمطعون ضدها في الالتحاق بتلك الكلية، ومن باب أولى إذا ما اقترن ذلك بإجراء اختبار للمطعون ضدها وثبت من خلاله إخفاقها في هذه الاختبارات والتي اعتبرها المشرع شرطاً واجباً للالتحاق بالكلية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذا الفهم لصحيح حكم القانون فإنه يكون قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه إلغائه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق