جلسة 31 من أكتوبر سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(16)
الطعن رقم 3441 لسنة 43 قضائية عليا
مقاهٍ - الترخيص بفتحها - طلب استصدار الترخيص - أثره.
قرار محافظ الجيزة رقم 1689 لسنة 1994 بوقف قبول طلبات ترخيص المقاهي.
تسري القاعدة التنظيمية العامة من تاريخ صدورها ما لم تتضمن تحديداً لسريانها في تاريخ لاحق - يسري القرار بأثر فوري ومباشر ولا يقيده سوى عدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتملت قبل صدوره - مجرد تقديم طلب للترخيص بفتح مقهى ليس من شأنه أن تستجيب له جهة الإدارة - فقد ترفضه متى قامت أسباب مبررة للرفض - مثل هذا الطلب لا يمكن أن يرتب مركزاً قانونياً في استصدار الترخيص - لا يكتمل المركز القانوني إلا بصدور الترخيص في ظل القواعد القانونية التي كانت نافذة قبل صدور قرار محافظ الجيزة المنوه عنه - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 29/ 4/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3441 لسنة 43 ق. ع في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه والذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة في ختام تقرير طعنها - وللأسباب الواردة به - الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات، وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون في 15/ 3/ 1999 حيث قررت الدائرة بجلسة 19/ 7/ 1999 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى - موضوع لنظره بجلسة 15/ 8/ 1999 حيث تم نظر الطعن أمام المحكمة إلى أن قررت حجزه لإصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الطعن الماثل تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 30/ 11/ 1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1673 لسنة 49 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص للمدعي بفتح مقهى وفي الموضوع بإلغاء القرار بالامتناع عن إصدار ترخيص له بفتح مقهى بالمحل المملوك له والكائن بالعقار رقم 60 بمدينة الإعلام قسم العجوز محافظة الجيزة.
وبتاريخ 4/ 3/ 1997 صدر الحكم بالمطعون فيه والذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أقام الحكم قضاءه على سند من القول أن المدعي أقام دعواه على سند من أنه بتاريخ 4/ 12/ 1993 تقدم للجهة الإدارية لاستصدار ترخيص بمقهى عمومي بالعقار المشار إليه وبتاريخ 26/ 12/ 1993 تسلم بياناً من الجهة الإدارية بالاشتراطات المطلوبة لإصدار الترخيص حيث قام باستيفائها حيث ورد له تقرير معاينة المقهى من الجهة الإدارية التي قامت به باستيفاء المقهى لجميع الشروط إلا أنه فوجئ بوقف إجراءات السير في الترخيص لصدور قرار من محافظ الجيزة برقم 1689 لسنة 1994 بوقف قبول طلبات جديدة لتراخيص المقاهي.
واستطرد الحكم المطعون فيه بعد استعراضه للأحكام الواردة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطلب العاجل أن المدعي حصل بتاريخ 27/ 11/ 1975 على الترخيص رقم 5210 لسنة 1975 لإدارة محل بيع خضار وفاكهة بالعقار المشار إليه وبتاريخ 8/ 11/ 1993 تقدم بطلب للجهة الإدارية للموافقة على تغيير النشاط إلى مقهى عمومي حيث استكمل الشروط تحت المعاينة إلا أن بعض قاطني وحدات العقار تقدموا بشكاوى ضد المدعي لاعتراضهم على تغيير النشاط ثم فوجئ بصدور قرار محافظ الجيزة بوقف قبول أية طلبات جديدة لفتح مقاهٍ، وأشار الحكم المطعون فيه أن قرار محافظ الجيزة لا يجوز أن يسري على الطلبات السابقة على صدوره لاكتساب أصحابها مراكز قانونية في استصدار التراخيص المطلوبة بعد أن كان المدعي يستوفي الاشتراطات المطلوبة، ومن ثم قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد أسست طعنها على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله قولاً من الجهة الإدارية أن مقتضى الأثر الفوري والمباشر لقرار المحافظ المشار إليه أنه يمنع إصدار تراخيص جديدة سواء كانت الطلبات قدمت قبل صدور قرار المحافظ أم بعد صدور القرار.
ومن حيث إن حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 5/ 7/ 1999 قد طويت على صورة من قرار محافظ الجيزة رقم 1689 لسنة 1994 والذي نص في مادته الأولى على أن يوقف قبول أية طلبات جديدة لترخيص المقاهي في مدينة الجيزة لحين الانتهاء من دراسة ووضع قواعد واشتراطات جديدة لمباشرة وإدارة النشاط.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتحصل في تحديد أثر مثل هذا القرار على الطلبات السابق تقديمها على صدوره.
ومن حيث إن الأصل أن أية قاعدة تنظيمية عامة إنما تسري اعتباراً من تاريخ صدورها ما لم تتضمن تحديداً لسريانها في تاريخ لاحق ومقتضى سريان القرار بأثر فوري ومباشر لا يرد عليه قيد سوى عدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتملت قبل صدوره، ولا جدال في أن مجرد تقدُّمِ المطعون ضده بطلب للترخيص له بفتح مقهى ليس من شأنه أن تستجيب له الجهة الإدارية وقد ترفضه إذا ما قامت أسباب مبررة للرفض - مثل هذا الطلب لا يمكن أن يرتب مركزاً قانونياً للمطعون ضده في استصدار الترخيص على الرغم من الحظر الذي أوجبه قرار محافظ الجيزة المشار إليه بحسبان أن المركز القانوني لا يكتمل ويتحقق إلا بصدور الترخيص في ظل القواعد القانونية التي كانت نافذة قبل صدور قرار محافظ الجيزة المشار إليه.
ومن حيث إنه فضلاً عن ذلك فإن البادي من قرار محافظ الجيزة المشار إليه أنه قد استهدف وقف قبول طلبات جديدة لفتح مقاهٍ لحين الانتهاء من دراسة ووضع قواعد واشتراطات جديدة لمباشرة وإدارة هذا النشاط بحيث لا يكون سائغاً قانوناً أن تخضع بعض المقاهي التي تقدم أصحابها بطلبات لافتتاحها والترخيص بتشغيلها ولم يصدر قرار بالترخيص لاشتراطات لتشغيلها مغايرة للمقاهي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات قبل صدور القرار المذكور.
ومن حيث إنه وقد أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا الفهم لصحيح حكم القانون فإنه يغدو تبعاً لذلك قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون مما يتعين القضاء بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق