جلسة 1 من يناير سنة 1994
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.
------------------
(51)
الطعن رقم 3014 لسنة 32 القضائية
مجلس الشورى - العاملون بالأمانة العامة - تحديد الفئة الوظيفية - نقل.
قرار هيئة مكتب مجلس الشورى رقم 10 لسنة 1982 يخاطب العاملين بالأمانة العامة لمجلس الشورى الموجودين بالخدمة في تاريخ صدوره في 29/ 3/ 1982 أوجبت المادة 3 منه إعلان البيان المحدد للفئات الوظيفية والأقدمية فيها - يعتبر الإعلان في حكم الإخطار - يجوز التظلم من تحديد الفئة الوظيفية أو المرتب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان يفصل في التظلم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس - القرار المشار إليه صدر لمواجهة حالة معينة اقتضت وضع قواعد وإجراءات خاصة إذ لم تجر قوانين التوظف المتعاقبة أو لائحة العاملين بمجلس الشعب - التي تسري على العاملين بمجلس الشورى - النص بأن يكون التظلم من قرارات النقل فيما تضمنه من تحديد الفئة الوظيفية إلى لجنة تشكيل لنظر هذه التظلمات - يؤكد ذلك أن المادة الأولى من القرار رقم 10 المشار إليه نصت على أن تسري على العاملين بالأمانة العامة لمجلس الشورى أحكام لائحة العاملين بمجلس الشعب وتعديلاتها الجداول الملحقة بها وتعديلاتها - ولم يشر القرار إلى أن باقي النصوص والقواعد التي تضمنها إنما هي استثناء من أحكام لائحة العاملين بمجلس الشعب وتعديلاتها أو القواعد التنظيمية العامة التي يضعها مكتب المجلس طبقاً للمادة (81) من لائحة العاملين به إذ أنها تحل محل القواعد التي كانت سارية والتي تنظم النقل في تلك اللائحة - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 15/ 7/ 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد/ رئيس مجلس الشورى بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3014 لسنة 32 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة دائرة الترقيات والجزاءات بجلسة 22/ 5/ 1986 في الدعوى رقم 664 لسنة 38 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد أقدمية المدعي في الفئة الثانية المنقول إليها من 1/ 1/ 1981 وتحديد أقدميته في هذه الفئة اعتباراً من 31/ 12/ 1976 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه مع إلزام المطعون ضده مصاريف هذا الطلب، وقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت بجلسة 17/ 4/ 1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 17/ 4/ 1993.
حيث نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 11/ 1993 تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 12/ 11/ 1983 أقام المدعي......... الدعوى رقم 664 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة دائرة الترقيات والجزاءات ضد رئيس مجلس الشورى بصفته طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 26 لسنة 1983 فيما قضى به من وضع المدعي على وظيفة من الفئة الثانية اعتباراً من 1/ 1/ 1981 لمخالفته للقواعد التي يجرى عليها العمل بالمجلس والتي تقضي بأن تكون أقدمية المدعي في الدرجة التي يوضع عليها هي أقدميته في الدرجة التي كان يشغلها بجهة عمله قبل النقل إلى المجلس وهو 31/ 12/ 1973، وأحقية المدعي في تسوية حالته ووضعه على الفئة الثانية من 31/ 12/ 1973 وتدرج ترقيته في وظيفته وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي تبياناً لدعواه أنه نقل من إدارة وسط القاهرة التعليمية إلى مجلس الشورى بناء على قرار لجنة شئون العاملين بالمجلس في 16/ 6/ 1983 والمعتمد محضرها من رئيس المجلس في 20/ 3/ 1983 وتسلم العمل في 1/ 8/ 1983 حيث كان يشغل آنذاك الدرجة الثانية التخصصية وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 اعتباراً من 31/ 12/ 1973 وطبقاً لقواعد النقل إلى المجلس التي يتضمنها القرار رقم 10 لسنة 1982 الصادر من مكتب هيئة المجلس التي كان يشغلها قبل النقل بأقدمية شغله لهذه الدرجة، وإعمالاً لذلك ينقل المدعي إلى الدرجة الثانية بأقدمية حصوله عليها قبل النقل أي من 31/ 12/ 1973، غير أن مجلس الشورى أصدر القرار رقم 26 لسنة 1983 بتاريخ 7/ 8/ 1983 بوضع المدعي على الدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 1/ 1981 تاريخ بلوغ مرتبه أول مربوط الدرجة فتظلم المدعي من القرار المطعون فيه بتاريخ 20/ 8/ 1983 لمخالفته القرارات المعمول بها والمطبقة على بعض زملائه.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي عين في 30/ 8/ 1960 بإدارة وسط القاهرة التعليمية وتدرج بالترقيات حتى حصل على الدرج الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1973 وقد وافقت لجنة شئون العاملين بمجلس الشورى بجلستها في 16/ 6/ 1983 المعتمد محضرها في 20/ 6/ 1983 على نقله إلى وظيفة من الفئة الثانية الإدارية على أن تعتبر أقدميته فيها من تاريخ بلوغ مرتبه أول مربوطها طبقاً للقواعد الواردة بقرار مكتب مجلس الشعب التي تسري على العاملين بمجلس الشورى، وعليه صدر القرار الطعين، وأضافت جهة الإدارة المدعى عليها بأن زميلاً المدعي الذي يطلب مساواته بهما - .......... و....... - نقلاً إلى المجلس بدرجتيهما المعادلة تطبيقاً لأحكام قرار مكتب المجلس رقم 10 لسنة 1982 الأول في 25/ 11/ 1981 والثاني في 5/ 1/ 1983 ولم يطبق القرار رقم 10 لسنة 1982 على المدعي لنقله في تاريخ لاحق وبحسبان أن هذا القرار ذو طبيعة وقتية واستهدف تحديد الدرجات التي يوضع عليها العاملون المنقولون إلى مجلس الشورى عند إنشائه بالقانون رقم 120 لسنة 1980، أما حالات النقل التي أجريت بعد ذلك فقد تم الرجوع بشأنها إلى القواعد العامة في لائحة العاملين بمجلس الشعب المطبقة على العاملين بمجلس الشورى والتي تتحدد وفقاً لها أقدمية المنقول في الفئة التي ينقل إليها من تاريخ بلوغ مرتبه أول مربوط هذه الفئة باعتبار أن الفئات الواردة بجدول المرتبات الملحق بلائحة العاملين بالمجلس تختلف عن تلك الواردة بجدول الدرجات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وبجلسة 22/ 5/ 1986 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد أقدمية المدعي في الفئة الثانية المنقول إليها من 1/ 1/ 1981 وتحديد أقدميته في هذه الفئة اعتباراً من 31/ 12/ 1976 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أنه لا يستفاد من أحكام القرار رقم 10 لسنة 1982 السالف ذكره أن نصوصه ذات طبيعة وقتية ولم يرد في أحكامه ما يمكن أن يستشف منه أنه قصد به معالجة أوضاع العاملين المنقولين إلى مجلس الشورى عند إنشائه دون ما يستجد من حالات نقل إلى المجلس، وعليه فإنه يسري على حالة المدعي فتتحدد أقدميته تبعاً لذلك في الفئة المنقول إليها بمجلس الشورى من تاريخ حصوله على الفئة المقابلة في القانون رقم 58 لسنة 1981 وهي الفئة الثالثة ذات الربط المالي (684/ 1440) وهي تعادل الفئة الثانية التي نقل إليها المدعي ذات الربط (660/ 1500) طبقاً للائحة مجلس الشعب، وأنه لا يعتد في ذلك بأقدمية المدعي في الفئة الرابعة (قانون 58 لسنة 1971) التي حصل عليها في 31/ 12/ 1973 لأن هذه الفئة لا تعادل الفئة الثانية التي نقل إليها المدعي في مجلس الشورى، ولا يقدح في ذلك أن أقدمية المدعي في الدرجة الثانية - وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 - قد تحددت عند نقله من فئات القانون رقم 58 لسنة 1971 إلى درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 - بأقدميته في الفئة الرابعة - لأن مرجع ذلك هو أن كلاً من الفئتين الرابعة والثالثة (قانون 58 لسنة 1971) تعادل الدرجة الثانية (قانون 47 لسنة 1978)، أما الدرجة الثانية من درجات لائحة مجلس الشعب فتعادل الفئة الثالثة على ما سلف البيان - وبالتالي تتحدد أقدمية المدعي في الدرجة الثانية المنقول إليها بمجلس الشورى من تاريخ أقدميته في الفئة الثالثة طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 أي اعتباراً من 31/ 12/ 1976 وإذ خالف القرار الطعين هذه القاعدة فإنه يتعين إلغاؤه. وحيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك أن قرار هيئة مكتب مجلس الشورى رقم 10 لسنة 1982 هو قرار ذو طبيعة وقيتة قصد به عند إصداره تحديد الدرجات التي يوضع عليها العاملون المنقولون إلى مجلس الشورى من جهات متعددة وذلك توحيداً للمعاملة فيما بينهم وحتى يتسنى للمجلس بهيئة مكتبه البت في تظلمات هؤلاء الموظفين المنقولين. أما حالات النقل التي تمت ومنها حالة المطعون ضده فقد طبقت بشأنها القواعد العامة الواردة في لائحة العاملين بمجلس الشورى.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على قرار مكتب مجلس الشورى رقم 10 لسنة 1982 أنه نص في المادة (1) على أن "تسري على العاملين بالأمانة العامة لمجلس الشورى أحكام لائحة العاملين بمجلس الشعب وتعديلاتها والجداول الملحقة بها وتعديلاتها.
ونصت المادة (2) على أن يوضع العاملون بالأمانة العامة في الفئات الوظيفية المقررة وفقاً لأحكام المادة السابقة بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة لجنة شئون العاملين وطبقاً لما يأتي:
تحدد الفئة الوظيفية التي يوضع عليها العامل في ذات المجموعة الوظيفية التي كان يشغل إحدى الفئات بها عند النقل إلى الأمانة العامة وبمراعاة ما يأتي:
( أ ) يتخذ المرتب الأساسي الذي يتقاضاه العامل عند صدور قرار لجنة شئون العاملين بمجلس الشورى أساساً لتحديد الدرجة ولا يعتد بأي ترقية أو زيادة في المرتب تمنح للعامل بعد صدور قرار اللجنة إلا إذا كان ذلك نتيجة تسوية صادرة طبقاً لقانون أو بناء على حكم قضائي.
(ب) إذا كان المرتب الذي يتقاضاه العامل وفقاً لحكم البند السابق يدخل في مربوط أكثر من فئة وظيفية واحدة فيوضع العامل في إحدى هذه الفئات بشرط...
(جـ) إذا لم تكن الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل عند النقل متداخلة في أكثر من فئة وظيفية واحدة فيجب لمنح العامل ذات الفئة الوظيفية التي يشغلها.....
(د)........ (هـ) تحدد أقدمية العامل في الفئة التي يتقرر منحها له من تاريخ حصوله على الدرجة المقابلة في القانون رقم 58 لسنة 1971 والقانون رقم 61 لسنة 1971."
وتنص المادة (3) على أن: "تحدد لجنة شئون العاملين الفئات التي تتقرر للعاملين وفقاً لأحكام هذا القرار وأقدمية كل منهم في هذه الوظيفية والمرتب الذي يمنح له فيها ويعتمد هذا التحديد بقرار من رئيس المجلس. ويعلن البيان المحدد للفئات الوظيفية والأقدمية فيها في الأمكنة المخصصة لذلك بالمجلس ويعتبر هذا الإعلان في حكم الإخطار".
ونصت المادة (4) على أن "يجوز للعامل التظلم من تحديد الفئة الوظيفية التي تقررت له أو الأقدمية فيها... خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة.. وتفصل في التظلم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس وتعرض اللجنة قراراتها على رئيس المجلس لاعتمادها ويعتبر قراره في هذا الشأن نهائياً".
ومفاد هذه النصوص أن القرار رقم 10 لسنة 1981 المشار إليه إنما يخاطب العاملين بالأمانة العامة لمجلس الشورى الموجودين بالخدمة في تاريخ صدوره 29/ 3/ 1982 وهو ما يبدو من صدور المادة الثانية التي نصت على أن "يوضح العاملون بالأمانة العامة، كما أن المبين من صياغة نص المادة (3) التي توجب إعلان البيان المحدد للفئات الوظيفية والأقدمية فيها واعتبار هذا الإعلان في حكم الإخطار والمادة (4) التي تجيز التظلم من تحديد الفئة الوظيفية أو المرتب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان على أن تفصل في التظلم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس أن هذا القرار صدر لمواجهة حالة معينة اقتضت وضع قواعد وإجراءات خاصة إذا لم تجر قوانين التوظف العامة المتعاقبة أو لائحة العاملين بمجلس الشعب - الذي يسري على العاملين بمجلس الشورى - على النص بأن يكون التظلم من قرارات النقل فيما تضمنه من تحديد الفئة الوظيفية إلى لجنة تشكل لنظر هذه التظلمات، ومما يؤكد هذا النظر أن المادة الأولى من القرار رقم 10 المشار إليه نصت على أن تسري على العاملين بالأمانة العامة لمجلس الشورى أحكام لائحة العاملين بمجلس الشعب وتعديلاتها الجداول الملحقة بها وتعديلاتها "ولم يشر القرار أن باقي النصوص والقواعد التي تضمنها إنما هي استثناء من لائحة العاملين بمجلس الشعب وتعديلاتها أو القواعد التنظيمية العامة التي يضعها مكتب المجلس طبقاً للمادة (81) من لائحة العاملين به إذ إنها تحل محل القواعد التي كانت سارية والتي تنظم النقل في تلك اللائحة.
وترتيباً على ما تقدم فإن الجهة الطاعنة وإذا لم تطبق القواعد الواردة بالقرار رقم 10 لسنة 1981 على المطعون ضده على أساس أنه تم نقله إلى مجلس الشورى بعد العمل بتلك القواعد فإنها تكون قد طبقت صحيح حكم القانون، ويكون الحكم المطعون فيه وإذا التفت عن القواعد العامة التي تحكم النقل في لائحة العاملين بمجلس الشعب وما وضعه مكتب المجلس من قواعد تنظيمية عامة تطبق بشأن النقل، وأعمل في شأن المطعون ضده القرار رقم 10 لسنة 1981 قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق