جلسة 28 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي رضا عبد الحميد رضا، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(50)
الطعن رقم 2207 لسنة 38 القضائية
(أ) هيئة الشرطة - ضباطها - استقالة صريحة - العدول عنها - ميعاده - أثره.
المادة (72) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
الاستقالة الصريحة كسبب لإنهاء الخدمة لا تنتج أثرها في فصم العلاقة الوظيفية إلا بالقرار الصادر من السلطة المختصة - يشترط لذلك أن يكون طلب الاستقالة قائماً لحين صدور القرار المشار إليه مستوفياً شروطه أو انقضاء المواعيد المقررة للبت في طلب الاستقالة - يجب البت في الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه - تقديم طلب للعدول عن الاستقالة قبل انقضاء هذا الميعاد وقبل البت في طلب الاستقالة يؤدي إلى اعتبار طلب الاستقالة غير قائم ولا يرتب ثمة أثر - لا ينال من ذلك كون طلب العدول لم يصل إلى علم السلطة المختصة إلا بعد صدور قرارها بقبول الاستقالة - أساس ذلك: أن العبرة باتصال علم جهة الإدارة بطلب العدول - لا وجه لتحميل الطاعن مسئولية تراخي جهة الإدارة في بحث الطلب - إنهاء الخدمة في هذه الحالة يكون مخالفاً للقانون - تطبيق.
(ب) هيئة الشرطة - ضباطها - إنهاء الخدمة لعدم اللياقة صحياً.
المادة (71) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه.
منح المشرع الضابط الحق في طلب إحالته إلى المعاش لعدم اللياقة الطبية - يتعين على الجهة الإدارية إحالة الضابط إلى الهيئة الطبية المختصة لتقرر ما إذا كان لائقاً للخدمة صحياً أم أنه غير لائق - في الحالة الأخيرة تنتهي خدمة الضابط لعدم اللياقة الطبية بما يترتب على ذلك من حقوق تأمينية - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 6/ 1992 أودع السيد الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن السيد الأستاذ/ ....... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن السيد/ ........ بالتوكيل العام رقم 2337 لسنة 1992 توثيق الإسكندرية تقرير الطعن رقم 2207 لسنة 38 ق ضد السيد/ وزير الداخلية عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الإسكندرية - بجلسة 5/ 5/ 1992 في الدعوى رقم 2645 لسنة 42 ق والمقامة من الطاعن ضد المطعون ضده - والذي قضى بقبول طلب إلغاء القرار رقم 453 لسنة 1988 شكلاً ورفضه موضوعاً وبعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبي المطعون عليه لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون عليه وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد تم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة والتي قدمت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلغاء القرار رقم 453 لسنة 1988 الصادر بقبول استقالة الطاعن وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إحالته إلى اللجنة الطبية المختصة لإنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت بجلسة 5/ 5/ 1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 8/ 6/ 1993 وتدوول الطعن بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قررت المحكمة بجلسة 9/ 11/ 1993 النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما هو ثابت بالأوراق - تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2645 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة الإسكندرية - بتاريخ 9/ 8/ 1988 طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 453 لسنة 1988 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للاستقالة مع صرف مستحقاته المالية في تاريخ صدوره وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرضه على اللجنة الطبية المختصة لإنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية وإلزام الإدارة المصروفات وحفظ كافة حقوقه الأخرى وأهمها الحق في التعويض وقد أسس الطاعن دعواه على أنه كان أحد ضباط هيئة الشرطة برتبة عميد بمديرية أمن الإسكندرية وقد تقدم بتاريخ 26/ 4/ 1988 بطلب استقالته من الخدمة للسيد/ مدير الأمن إلا أنه وقد شعر بحالة مرضية في 27/ 4/ 1988 فقد أخطر السيد/ مدير أمن الإسكندرية في 3/ 5/ 1988 بعدوله عن الاستقالة مع إحالته إلى اللجنة الطبية المختصة للنظر في إحالته إلى المعاش لعدم اللياقة الصحية إلا أنه فوجئ بصدور قرار السيد/ وزير الداخلية رقم 453 لسنة 1988 متضمناً إنهاء خدمته للاستقالة الأمر الذي حدا به إلى تقديم تظلم في هذا القرار بتاريخ 11/ 6/ 1988 إلا أن الإدارة لم ترد على تظلمه ومن ثم فإنه يقيم دعواه ناعياً على القرار الصادر بقبول استقالته مخالفته للواقع والقانون وبعدم مشروعية القرار السلبي بالامتناع عن إحالته إلى اللجنة الطبية لتقرير عدم لياقته للخدمة صحياً.
وبجلسة 5/ 5/ 1992 أصدرت محكمة القضاء الإداري - دائرة الإسكندرية - حكمها في الدعوى قاضياً بقبول طلب إلغاء القرار رقم 453 لسنة 1988 شكلاً وبرفضه موضوعاً وبعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبي المطعون فيه لانتفاء المصلحة وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي (الطاعن) قد تقدم بطلب استقالته بتاريخ 26/ 4/ 1988 ثم تقدم بطلب العدول عن تلك الاستقالة إلى مديرية أمن الإسكندرية في 4/ 5/ 1988 التي قامت بدورها بإرسال طلب العدول إلى وزارة الداخلية بتاريخ 7/ 5/ 1988 أي بعد صدور قرار الوزارة إنهاء خدمته للاستقالة اعتباراً من 6/ 5/ 1988 وبالتالي فإن طلب المدعي (الطاعن) العدول عن الاستقالة لم يصل إلى السلطة المختصة قبل إصدار قرارها بقبول الاستقالة - ومن ثم فلا ينتج طلب العدول أثره القانوني وعليه يكون القرار الصادر بإنهاء خدمته مطابقاً للقانون كما وأنه بصدور قرار إنهاء خدمة الطاعن لم تعدله مصلحة في طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إحالته إلى اللجنة الطبية المختصة لتعزيز إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال نظراً لأنه يشترط لصحة القرار الإداري الصادر بقبول الاستقالة أن يكون طلب الاستقالة قائماً لحين صدور هذا القرار أو انقضاء الأجل المقرر لأن تبت فيه الجهة الإدارية - ومن ثم فإنه وقد تقدم بطلب العدول عن الاستقالة إلى الجهة التي سبق له تقديم طلب الاستقالة إليها وقبل صدور السلطة المختصة لقرارها في 8/ 5/ 1988 وليس 6/ 5/ 1988 حسبما ذهب الحكم المطعون عليه - يفقد القرار محل الطعن ركن السبب الواجب توافره في القرار الإداري - هذا فضلاً عن أن له مصلحة احتمالية في طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إحالته إلى اللجنة الطبية المختصة لإنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية لما في ذلك من تأثير على حقوقه المعاشية.
ومن حيث إنه بالنسبة للقرار رقم 453 لسنة 1988 المتضمن إنهاء خدمة الطاعن للاستقالة - فإن الثابت بالأوراق (مستندات الإدارة المودعة أمام محكمة أول درجة) هو أن الطاعن قد تقدم بطلب استقالته من الخدمة للسيد اللواء مدير أمن الإسكندرية بتاريخ 26/ 4/ 1988 حيث قامت المديرية بإجراء تحقيق معه في هذا الشأن في ذات التاريخ حيث أكد فيه إصراره على الاستقالة - ومن ثم قام السيد اللواء مدير الأمن بإرسال طلب الاستقالة ومحضر التحقيق إلى السيد اللواء مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وذلك رفق كتابه رقم 282 المؤرخ 26/ 4/ 1988 - إلا أن الطاعن تقدم بطلب مؤرخ في 3/ 5/ 1988 للسيد اللواء مدير أمن الإسكندرية يطلب فيه العدول عن الاستقالة المقدمة منه - وقد أشر على هذا الطلب بتاريخ 4/ 5/ 1988 بعبارة (ضباط وعرض) ثم بتاريخ 7/ 5/ 1988 أرسل السيد اللواء مدير أمن الإسكندرية للسيد اللواء مدير الإدارة العامة لشئون الضباط الكتاب رقم 295 سري أورد به أنه يرفق طيه الطلب المقدم من الطاعن بالعدول عن الاستقالة (والمؤرخ 3/ 5/ 1988.... مع الإحاطة بأنه قد أبلغ عارضة اعتباراً من 27/ 4/ 1988 ولم يعد للعمل حتى الآن) ثم صدر قرار السيد/ وزير الداخلية رقم 453 لسنة 1988 متضمناً إنهاء خدمته للاستقالة اعتباراً من 6/ 5/ 1988. دون أن يحمل القرار تاريخاً محدداً ليوم إصداره أو ما يفيد سبق موافقة الوزير على طلب الاستقالة - وإن كانت صورة القرار تحمل عبارة (صورة مرسلة إلى مديرية أمن الإسكندرية - برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه بإجراء اللازم) وتحمل تلك الصورة تاريخ 7/ 5/ 1988.
ومن حيث إن مفاد ذلك - وبغض النظر عن بيان تاريخ صدور القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن هل 6/ 5/ 1988 أو 7/ 5/ 1988 أو أي تاريخ آخر - يكون الطاعن قد تقدم بطلب العدول عن الاستقالة إلى ذات الجهة التي تقدم إليها بالاستقالة وهي السيد اللواء مدير الأمن وذلك باعتباره رئيساً للجهة التي يتبعها قبل صدور القرار الوزاري بإنهاء خدمته.
ومن حيث إن أحكام هذه المحكمة متواترة على أن الاستقالة الصريحة كسبب من أسباب إنهاء الخدمة لا تنتج أثرها في فصم العلاقة الوظيفية إلا بالقرار الصادر من السلطة المختصة وأنه يشترط لصحة هذا أن يكون طلب الاستقالة قائماً لحين صدوره مستوفياً شروط صحته شكلاً وموضوعاً أو انقضاء المواعيد المقررة للبت في هذا الطلب.
ومن حيث إن المادة 72 من قانون هيئة الشرطة قد حددت مواعيد البت في الاستقالة (ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون..)
ومن حيث إنه ترتيباً على ما سبق يكون طلب العدول عن الاستقالة قدم للسلطة الرئاسية للطاعن قبل انقضاء الميعاد الذي به تعتبر الاستقالة مقبولة وقبل أن تبت السلطة المختصة في هذا الطلب ومن ثم فإن هذا الطلب (العدول عن الاستقالة) ينتج أثره من حيث اعتبار طلب الاستقالة غير قائم وبالتالي لا ينتج أثره الأمر الذي يفقد القرار الصادر بقبول الاستقالة ركن السبب الواجب توافره في القرار الإداري دون أن ينال من ذلك كون هذا الطلب لم يصل إلى علم السلطة المختصة بالبت في طلب الاستقالة (وزير الداخلية) إلا بعد صدور قرارها بقبول الاستقالة - ذلك لأن العبرة في هذا الشأن هو باتصال علم الجهة الإدارية بطلب العدول والتي يلتزم القائمون عليها برفع الأمر للسلطة المختصة في وقت ملائم دون أن يتحمل الطاعن مسئولية تراخي هؤلاء في اتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب بحسبان العمل في الجهاز الإداري يجرى على تقديم الطلبات المتعلقة بشئونهم وإن كانت باسم الوزير المختص إلى الجهات التابعة للوزير والتي تتولى هي رفع الأمر للوزير لاتخاذ ما يراه دون أن يلزم أصحاب الشأن بتقديم تلك الطلبات إلى الوزراء شخصياً وإلا كان في ذلك تحميلاً لأصحاب الشأن والوزراء فوق ما تتحمله طاقتهم وهو ما لا يجوز ومن ثم فإنه لذلك وبمراعاة أن الطاعن تقدم بطلب العدول عن الاستقالة لرئاسته وهي مديرية أمن الإسكندرية والتي علمت به في 4/ 5/ 1988 فكان لزاماً على تلك الجهة رفع الأمر إلى السلطة المختصة (الوزير) مباشرة خاصة وأن الجهة الإدارية تعلم مواعيد البت في طلبات الاستقالة ولديها من أجهزة الاتصالات الحديثة ما كان يمكنها من إخطار وزارة الداخلية في نفس يوم علمها بطلب العدول. أو في اليوم التالي - فإن تراخت تلك الجهة عن القيام بواجباتها فلا يجوز أن يتحمل الطاعن نتيجة هذا التراخي.
ومن حيث إنه لما سبق يكون القرار رقم 453 لسنة 1988 المتضمن إنهاء خدمة الطاعن من الخدمة بهيئة الشرطة غير قائم على سبب يبرره وبالتالي مخالفاً للقانون ويغدو الحكم المطعون عليه وقد ذهب غير هذا المذهب بدوره مخالفاً لصحيح القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض الطاعن على الجهة الطبية المختصة لتقرير إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية فإن الثابت من ملف خدمة الطاعن - أنه تقدم بطلب باسم السيد اللواء مدير أمن الإسكندرية بتاريخ 3/ 5/ 1988 المتضمن فيه إحالته إلى اللجنة الطبية لتقرير إحالته إلى المعاش لعدم اللياقة الطبية طبقاً لحكم المادة 71 من قانون هيئة الشرطة - إلا أن مديرية الأمن لم ترفع الطلب لوزارة الداخلية إلا بتاريخ 11/ 5/ 1988 أي بعد صدور قرار إنهاء خدمته.
ومن حيث إن المادة 71 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص على أنه (تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية:
1 - ........... 2 - ..........
3 - عدم اللياقة للخدمة صحياً وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط أو الوزارة ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازاته المرضية والشفوية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء أجازاته وللمجلس الأعلى للشرطة أن يسوي معاشه أو مكافآته وفقاً لأحكام....)
ومن حيث إن مفاد هذا النص هو أن المشرع منح الضابط الحق في طلب إحالته إلى المعاش لعدم اللياقة الطبية وفي هذه الحالة يتعين على الجهة الإدارية إحالته إلى الهيئة الطبية المختصة لتقرر ما إذا كان لائقاً صحياً أم أنه غير لائق وفي الحالة الأخيرة تنتهي خدمة الضابط لعدم اللياقة الطبية بما يترتب على ذلك من حقوق تأمينية.
ومن حيث إنه لما سبق وكانت الإدارة قد نكلت عن اتخاذ إجراء يلزمها القانون باتخاذه فإن هذا النكول يمثل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وغنى عن البيان أنه أصبح للطاعن مصلحة شخصية مباشرة في إلغاء هذا القرار السلبي بعد أن قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته بالاستقالة.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه وقد انتهى إلى غير تلك النتيجة فإنه يكون مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه لما سبق تكون الإدارة خاسرة للطعن ومن ثم تلزم بالمصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن للاستقالة وبقبول طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات إنهاء خدمة الطاعن لأسباب صحية وبإلغاء هذا القرار وألزمت الإدارة المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق