الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 يناير 2025

قرار رئيس مجلس الوزراء 4104 لسنة 2024 بإنشاء غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية

 الجريدة الرسمية - العدد 48 ( مكرر ) - في أول ديسمبر سنة 2024 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بجلسته بتاريخ 18/ 7/ 2023 ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ؛
وبعد أخذ رأى غرفة الصناعات الغذائية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة تطوير واستصلاح الأراضى الصحراوية" تتضمن أنشطة استصلاح الأراضى الصحراوية بغرض الزراعة بمختلف أنواعها وأنشطة مراكز ما بعد الحصاد داخل الأراضى الصحراوية المستصلحة ومحطات الفرز والتجهيز والتبريد والتعبئة وإنشاء الصوامع ومخازن غلال ومحالج أقطان وتصنيع الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية داخل نطاق الأراضي الصحراوية المستصلحة وأنشطة إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومعالجة مياه الصرف الزراعى ومشروعات مكافحة التصحر والحراجة الزراعية وأنشطة الهندسة الحيوية بغرض تثبيت التربة ومكافحة تآكلها .

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1446ﻫ
الموافق أول ديسمبر سنة 2024م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق