الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 يناير 2025

قرار رئيس مجلس الوزراء 4176 لسنة 2024 باستبدال نص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3003 لسنة 2024

الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر (أ) - في أول ديسمبر سنة 2024 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي ؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1685 لسنة 2014 بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى والمازوت بالمواصفات العادية المورد لمحطات القطاع الخاص محطات ال BOOT سيدى كرير ، خليج السويس ، شرق بورسعيد التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3003 لسنة 2024 بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3003 لسنة 2024 المُشار إليه النص الآتي :
"يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء ب 4 دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو الشركات الأخرى" .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1446 ه الموافق أول ديسمبر سنة 2024م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق