الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر (أ) - في أول ديسمبر سنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي ؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1685 لسنة 2014 بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى
والمازوت بالمواصفات العادية المورد لمحطات القطاع الخاص محطات ال BOOT سيدى كرير ، خليج السويس ، شرق بورسعيد التى
تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لإعادة دراسة ومراجعة
تسعير الغاز لكل نشاط صناعى ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3003 لسنة 2024 بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى
المورد لتوليد الكهرباء لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة
المتجددة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3003 لسنة
2024 المُشار إليه النص الآتي :
"يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء ب 4 دولارات/ مليون وحدة
حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
أو الشركات الأخرى" .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1446 ه الموافق أول ديسمبر سنة
2024م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق