جلسة 6 من نوفمبر سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(17)
الطعن رقم 6231 لسنة 43 قضائية عليا
عاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات - إحالتهم للمعاش - شروط رفع الفئة الوظيفية للعامل إلى الفئة الأعلى.
المادة 78 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات.
إن المشرع أجاز لمكتب الجهاز رفع الفئة الوظيفية للعامل الذي شارفت خدمته على الانتهاء بالإحالة إلى المعاش إلى الفئة الأعلى مباشرة وذلك إذا تحققت ثلاثة شروط أولها أن يكون العامل قد أمضى في فئته الوظيفية سنة على الأقل والشرط الثاني أن يكون الرفع لفئة أقصاها وكيل أول، أما الشرط الثالث فقد حدد مدة الرفع بحيث لا تتجاوز ستة أشهر بحيث تعود الفئة المرقى إليها العامل إلى ما كانت عليه فور انتهاء خدمته، إذا لم ترفع الفئة الوظيفية للعامل فإنه يحصل على علاوتين من علاوات فئته الوظيفية ولو تجاوز بهما نهاية المربوط. تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 26/ 8/ 1997 أودع الأستاذ/ ....... بصفته وكيلاً عن السيد/ ..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6231 لسنة 43 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) في الدعوى رقم 1270 لسنة 50 ق بجلسة 28/ 6/ 1997 والذي قضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 1370 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لدرجة مدير عام وكذا القرار رقم 1104 لسنة 1995 بالتبعية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 16/ 4/ 1999 إحالته إلى دائرة الموضوع وتدول نظره أمامها إلى أن قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 3/ 7/ 1999 ولإتمام المداولة قررت مد أجل النطق به إلى جلسة 21/ 8/ 1999 ثم إلى هذه الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 8/ 11/ 1995 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 1270 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 1370 الصادر بتاريخ 27/ 5/ 1995 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لدرجة مدير عام وكذا القرار رقم 1104 لسنة 1995 بالتبعية والخاص برفع درجته إلى مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال - شرحاً لدعواه - إن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 1104/ 1995 برفع درجته من مراقب حسابات ( أ ) إلى فئة مدير عام اعتباراً من 13/ 3/ 1995 ثم أصدرت القرار رقم 1370 بتاريخ 27/ 5/ 1995 بترقية بعض زملائه الأحدث منه في ترتيب الأقدمية من وظيفة مراقب حسابات ( أ ) بالفئة الأولى إلى فئة مدير عام فتظلم من هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية بتاريخ 12/ 7/ 1995 وتم إخطاره في 9/ 9/ 1995 برفض تظلمه فأقام دعواه للحكم له بطلباته.
وبجلسة 28/ 6/ 1997 صدر الحكم المطعون فيه وشيد قضاءه على أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 27/ 5/ 1995 صدر القرار رقم 1370 لسنة 1995 بترقية بعض العاملين بالجهاز إلى وظيفة نائب مدير إدارة مراقبة حسابات من فئة مدير عام اعتباراً من 1/ 6/ 1995، وأن المدعي شغل فئة مدير عام اعتباراً من 13/ 3/ 1995 بالقرار رقم 1104 لسنة 1995 عن طريق رفع الفئة الوظيفية طبقاً لحكم المادة 78 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بتاريخ 14/ 1/ 1992 وبالتالي يكون المدعي قد شغل درجة مدير عام في تاريخ سابق على تاريخ ترقية زملائه بالقرار المطعون فيه ومن ثم تنتفي مصلحته في طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 1370 لسنة 1995 مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، إذ إن للطاعن مصلحة في طلب إلغاء القرار رقم 1370 لسنة 1995 وهي مصلحة مادية تتمثل في أن ترقيته بموجب هذا القرار كان سيترتب عليها حصوله على علاوتين وفقاً لنص المادة 78 من لائحة الجهاز سالفة الذكر مع ما يترتب على ذلك من آثار ومزايا أخرى في بوليصة التأمين ومستحقاته من صندوق الخدمات الاجتماعية وفرق المعاش، وأنه عندما ووفق على رفع فئته الوظيفية إلى فئة مدير عام احتفظ بحقه في الترقية إلى هذه الفئة ومن ثم فإن له مصلحة في الطعن في القرار رقم 1370 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى فئة مدير عام.
ومن حيث إن المادة 78 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليها تنص على أنه "لمكتب الجهاز رفع الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل إلى الفئة الأعلى مباشرة قبل إحالته إلى المعاش بشرط أن يكون العامل قد أمضى في فئته الوظيفية سنة على الأقل وأن يكون هذا الرفع لفئة أقصاها وكيل أول وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر وتعود الفئة المرقى إليها العامل إلى ما كانت عليه قبل الرفع فور انتهاء الخدمة. فإذا لم ترفع الفئة منح العامل علاوتين من علاوات الفئة الوظيفية ولو تجاوز بهما نهاية مربوطها".
ومفاد هذا النص أن المشرع أجاز لمكتب الجهاز رفع الفئة الوظيفية للعامل الذي شارفت خدمته على الانتهاء بالإحالة إلى المعاش إلى الفئة الأعلى مباشرة وذلك إذا تحقق ثلاثة شروط أوَّلُها أن يكون العامل قد أمضى في فئته الوظيفية سنة على الأقل، والشرط الثاني أن يكون الرفع لفئة أقصاها وكيل أول، أما الشرط الثالث فقد حدد مدة الرفع بحيث لا تتجاوز ستة أشهر بحيث تعود الفئة المرقى إليها العامل إلى ما كانت عليه فور انتهاء خدمته.
أما إذا لم ترفع الفئة الوظيفية للعامل فإنه يحصل على علاوتين من علاوات فئته الوظيفية ولو تجاوز بهما نهاية المربوط.
ومن حيث إنه لما كان المدعي من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات وقد شارفت خدمته على الانتهاء ببلوغه سن الإحالة إلى المعاش بتاريخ 12/ 1/ 1995 فقد أصدر رئيس الجهاز القرار رقم 1104 لسنة 1995 برفع فئته الوظيفية إلى الفئة التي تعلوها مباشرة "فئة مدير عام" وذلك اعتباراً من 13/ 3/ 1995 إعمالاً لحكم المادة 78 من لائحة الجهاز سالفة الذكر. ثم أصدر الجهاز بعد ذلك القرار المطعون فيه رقم 1370 لسنة 1995 بترقية بعض العاملين إلى وظيفة نائب مدير إدارة حسابات من فئة مدير عام وذلك اعتباراً من 1/ 6/ 1995، ومن ثم فإنه لا وجه لنعي المدعي على هذا القرار بمقولة أنه لم يتضمن اسمه ضمن المرقين إلى فئة مدير عام، ذلك أنه سبق أن حصل على هذه الفئة رفعا بموجب القرار رقم 1104 لسنة 1995 اعتباراً من 13/ 3/ 1995، ولا وجه للأخذ بما أثاره المدعي من أن عدم ترقيته بالقرار المطعون فيه حرمه من الحصول على العلاوتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 78 من لائحة الجهاز المشار إليها، ذلك أن المدعي يتساوى في جميع حقوقه القانونية مع زملائه المرقين بالقرار المطعون فيه وإن كان يفضلهم في أنه يسبقهم في أقدمية الترقية إلى فئة مدير عام بالقرار رقم 1104 لسنة 1995 بالإضافة إلى أنه لا يحصل على العلاوتين المشار إليهما إلا العامل الذي لم ترفع فئته، وفقاً لحكم المادة 78 سالفة البيان ومن ثم فإنه لا يحق للمدعي ولا لزملائه المرقين بالقرار المطعون فيه الحصول على هاتين العلاوتين باعتبار أنهم من غير المخاطبين بهذا الحكم.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، فإنه لا تكون للمدعي مصلحة شخصية في طلبه إلغاء القرار رقم 1370 لسنة 1995 المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة إعمالاً لحكم المادة (12/ أ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا المذهب فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محل جديراً بالرفض، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق