جلسة 2 من يناير سنة 1994
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ جودة فرحات، وعادل محمود فرغلي، وإدوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.
------------------
(52)
الطعن رقم 1437 لسنة 32 القضائية
هيئات رياضية - مراكز الشباب - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة - اختصاص اللجنة الرئيسية للانتخابات (إدارة محلية).
القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة معدلاً بالقانون رقم 51 لسنة 1981 - قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 257 لسنة 1975 بالنظام الأساسي لمراكز شباب القرية - المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية - المحافظ أو من يفوضه هو المختص باستبعاد أسماء المرشحين لعضوية مجالس إدارات النوادي والمراكز الرياضية - يختص كذلك بتقرير بطلان أي قرار تصدره هذه المجالس بالمخالفة لأحكام القانون - اللجنة الرئيسية للانتخابات لا تختص بتقرير بطلان قرار مجلس الإدارة باعتماد نتيجة الانتخاب أو استبعاد بعض أسماء المرشحين ممن لا تتوافر فيهم شروط العضوية - القرار الصادر منها في هذا الشأن مخالف القانون أساس ذلك: أنه اغتصب سلطة المحافظ - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 24/ 3/ 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجداولها تحت رقم 437 لسنة 32 ق، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 28/ 1/ 1986 في الدعوى رقم 4837 لسنة 39 ق فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام محافظة الغربية مصروفاته.
وطلب الطاعنون - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 20/ 1/ 1992 حيث نظر الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا التي نظرته بجلسة 24/ 1/ 1993، وقد تم تداول الطعن ومناقشة أدلته التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت الدائرة بجلسة 14/ 11/ 1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيه صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يتضح من الأوراق - في إنه بتاريخ 11/ 6/ 1985 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4837 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات طالباً الحكم بوقف تنفيذ قرار مدير رعاية الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان نتيجة انتخابات مركز شباب كفر ميت حواي والتي فاز فيها المدعي بالتزكية وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك تأسيساً على أنه عضو مقيد بمركز شباب ميت حواي التابع لمركز السنطة محافظة الغربية وسدد اشتراكات العضوية حتى عام 1985 وفي 26/ 2/ 1985 أخطرت إدارة رعاية الشباب بالسنطة مركز الشباب بكفر ميت حواي بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم لعقد الجمعية العامة للمركز لانتخاب مجلس إدارة جديد نظراً لأن مدة مجلس الإدارة السابقة تنتهي في مارس سنة 1985، فاتخذ المركز الإجراءات الخاصة بتحديد ميعاد لتقديم طلبات الترشيح، كما تحدد يوم 9/ 5/ 1985 موعداً لإجراء الانتخاب حيث تبين أن عدد المرشحين هم أربعة أعضاء فقط بعد أن تنازل اثنين من المرشحين قبل الانتخاب، وتحرر بذلك محضراً اعتمد من المجلس الشعبي المحلي، ورئيس الوحدة المحلية للقرية، وأرسل المحضر ومرفقاته إلى إدارة الشباب والرياضة بالسنطة لاعتماده من الجهة المختصة إلا أنها قامت بالمخالفة، للقانون - بعرض الأوراق على الحزب الوطني الديمقراطي بدلاً من عرضها على مديرية الشباب والرياضة بالغربية، وقد اعترض الحزب على نتيجة الانتخابات التي تمت بالتزكية لأنه عضو بحزب التجمع وليس بالحزب الديمقراطي، ولذلك رفضت إدارة الشباب والرياضة بالسنطة إعلان نتيجة الانتخابات وقامت بفتح باب الترشيح من جديد لإجراء الانتخابات، وحددت يوم 4/ 6/ 1985 ولم تقم الإدارة المذكورة بإخطار المدعي وزملائه الذين نجحوا بالتزكية بموقفهم من الانتخابات الجديدة، ولم تعلن نجاحهم بالمخالفة للقانون مما يجعل قرارها باطلاً لاعتدائه على حق من الحقوق الدستورية للمواطنين.
وبجلسة 28/ 1/ 1986 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت محافظة الغربية مصروفاته وأقامت قضاءها على ما بدا لها من ظاهر الأوراق من أن كتاب إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية المؤرخ في21/ 4/ 1985 والذي تضمن أن اللجنة الرئيسية للانتخابات قامت ببحث طلبات الترشيح الستة المقدمة لعضوية مجلس الإدارة الجديد وأتضح لها عدم استمرارية سداد الاشتراكات بالنسبة للمرشحين والمزكين بصفة خاصة لذلك فقد تقرر بطلان قرار مجلس الإدارة الذي بحث طلبات الترشيح وانتهى إلى قانونيتها وإعادة توجيه الدعوى لعقد الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ولما كان قرار استبعاد جميع المرشحين لم يصدر من محافظ الغربية باعتباره السلطة المختصة بهذا الاستبعاد وفقاً لحكم المادة 40 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة والشباب والرياضة، فإنه يكون قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون، كما أن المدعي سدد اشتراكه حتى آخر فبراير سنة 1985، مما يدحض الادعاء بأن جميع المرشحين لم يسددوا الاشتراكات بصفة مستمرة ومنتظمة، مما يوفر ركن الجدية في حق الطالب، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية:
( أ ) أن القرار الصادر من مدير مديرية الشباب قد صدر استناداً إلى عدم استيفاء الشروط القانونية للمرشحين.
(ب) أن القرار قد صدر من صاحب الاختصاص طبقاً للمادة 51 من لائحة النظام الأساسي الصادرة بموجب القرار رقم 257 لسنة 1975 التي تقضي بأن لمديرية الشباب الحق في إبطال أي قرار مصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً للقانون.
(جـ) إن القرار المطعون فيه قد صدر بالإعلان عن فتح باب الترشيح مدة أخرى للجميع، ولم يتقدم المطعون ضده بطلب جديد بعد استيفاء الشروط القانونية وأهمها سداد الاشتراكات، بل فوت على نفسه مواعيد الترشيح حتى استغلقت عليه، ومن ثم لا يكون أصل حقه في الطعن في القرار الصادر بإعلان النتيجة.
ومن حيث إن المشرع قد نظم في القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1981 في شأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة - الأحكام الخاصة بتشكيل مجالس إدارات النوادي الرياضية ومراكز الشباب ونصت المادة 40 منه على أنه "على مجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط في المرشحين لعضوية المجلس وإخطار الجهة الإدارية المختصة بملاحظاته عليهم، وللجهة الإدارية المختصة استبعاد من لم تتوافر فيهم هذه الشروط، ويتم اختيار أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر أو بالتعيين، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة ولا يزيد على خمسة وعشرين، وللوزير المختص أن يضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة وتكون لهم كافة حقوق العضوية كما تقضي المادة "51" من النظام الأساسي لمراكز شباب القرية الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 257 لسنة 1975 على أنه "لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً للقانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام المركز أو أي لائحة من لوائحه".
وتنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية على أن "تتولى المحافظة إعداد الخطط والبرامج التنفيذية في مجال الشباب والرياضة وتنفيذها في نطاق المحافظة في إطار السياسة العامة للمجلس القومي للشباب والرياضة.. وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالشباب والرياضة.
ومفاد النصوص المتقدمة أن الجهة الإدارية المختصة باستبعاد أسماء المرشحين لعضوية مجالس إدارات النوادي والمراكز الرياضية، أو تقرير بطلان أي قرار تصدره هذه المجالس هي الممثل القانوني للمحافظة أي المحافظ أو من ينوب عنه، فإذا كان البادي من الأوراق، أن مجلس إدارة مركز شباب ميت حواي بعد أن تلقى طلبات الترشيح المقدمة من المرشحين ومن بينهم المدعي وقام بالتحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لعضوية مجلس الإدارة الجديد، وأعدت جهة تلقي الطلبات محضراً بذلك - بالاشتراك مع لجنة متابعة إدارة الشباب والرياضة أثبت فيه أن عدد المرشحين المستوفين للشروط أقل من العدد المطلوب لمقاعد مجلس الإدارة، إلا أن اللجنة الرئيسية للانتخابات قامت ببحث طلبات الترشيح، وقررت إعلان بطلان قرار مجلس الإدارة السابق بإعلان فوز المرشحين بالتزكية بمقولة عدم استمرارية المرشحين ومن بينهم المطعون ضده "في سداد اشتراكات العضوية وقررت توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية، وفتح باب الترشيح للعضوية، وذلك على خلاف ما هو مقرر قانوناً، إذ كان يتعين عليها إن هي تبينت عدم استيفاء طلبات الترشيح للشرائط المقررة قانوناً أن ترفع الأمر برأيها إلى المحافظ ليقرر المحافظ أو من يفوضه في ذلك بطلان قرار مجلس الإدارة باعتماد نتيجة الانتخاب أو استبعاد بعض أسماء المرشحين الذين لا تتوافر فيهم شروط العضوية، فإذا كان الظاهر من الأوراق أن اللجنة الرئيسية هي التي قررت بطلان قرار مجلس الإدارة واعتباره كأن لم يكن وإعادة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، فإن قراراها في هذا الشأن يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص لتجاوزه حدود اختصاص اللجنة المذكورة بفحص الطلبات والإشراف على سير الانتخاب، واغتصابها لسلطة المحافظ الذي ناط القانون به وحده سلطة إبطال قرارات مجلس الإدارة، ولا يجدي الإدارة مبرراً لها أن المرشحين لم يستوفوا بعد الشروط المقررة للعضوية، ذلك أنه فضلاً عن أن الجهة الإدارية لم تقدم في الأوراق ما يدل على ذلك، فإن ترتيب النتيجة التي يرتبها القانون على هذه الواقعة، وهو استبعاد اسم من لا تتوافر فيه الشروط القانونية - قد نيطت بالجهة الإدارية المختصة التي نصت عليها المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية التي اعتبرت المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام القوانين واللوائح المتعلقة بالشباب والرياضة بمقتضى قرار يصدر من رئيسها أو من يفوضه في ذلك لما قد يترتب على ذلك من اعتداء على حرية الناخبين في اختيار مرشحيهم في هذا المجال، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق - غير قائم على سند من القانون خلقياً بالإلغاء، مما يوفر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلاً عما يتوافر في الطلب من استعجال لما يترتب على تنفيذه من آثار يتعذر تداركها، وإذا انتهج - الحكم الطعين - في قضائه هذا النهج، فإنه يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه، ويكون الطعن فيه غير قائم على أساس سليم من القانون خلقياً بالرفض.
ومن حيث إن الجهة الطاعنة وقد خسرت فحق إلزامها، بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق