جلسة 17 من أكتوبر سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------
(6)
الطعن رقم 4858 لسنة 42 قضائية عليا
جمارك - رسوم جمركية - الرسوم المقررة على سيارة ملاكي - تحديد قيمة البضاعة المستوردة - المطالبة بفرق الرسوم بسبب تعديل سعر الصرف - حكمه.
المواد 5 و10 و22 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 بإصدار التعريفة الجمركية.
قرار وزير المالية رقم 191 لسنة 1986 بتاريخ 22/ 8/ 1986.
تفرض الضريبة على البضائع المستوردة ويتم تحصيلها بالإضافة إلى الرسوم المستحقة وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك - تسري هذه القواعد من وقت نفاذها على البضائع التي لم تؤد عنها تلك الضرائب والرسوم - عند تحديد القيمة التي تتخذ أساساً لفرض الضريبة الجمركية يعتد بالثمن الذي تساويه البضاعة المستوردة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها من مكتب الجمارك المختص وبغض النظر عن تاريخ سداد الضريبة - العبرة في تحديد قيمة البضاعة وفقاً لأحكام قانون الجمارك وقرار وزير المالية المشار إليهما بتقويم تلك القيمة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول في تاريخ تسجيل البيان الجمركي - إذا تعدل سعر الصرف للعملة الأجنبية في تاريخ لاحق فلا يعتد بهذا التعديل - مؤدى ذلك: أن المطالبة بأداء فرق الرسوم بسبب تعديل سعر الصرف في تاريخ لاحق لتاريخ تسجيل البيان الجمركي لا تقوم على سند من القانون. تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 20/ 6/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 350 لسنة 1 ق بجلسة 22/ 4/ 1996 القاضي في منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" جلسة 18/ 1/ 1999 والجلسات التالية وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بجلسة 19/ 4/ 1999 وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 27/ 6/ 1999، وأثناء تداول نظره أودع وكيل المطعون ضده مذكرة بجلسة 15/ 8/ 1999، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/ 10/ 1999، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/ 10/ 1999، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمرافعة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الوقائع فإنها تخلص في أن المطعون ضده أقام دعواه رقم 781 لسنة 42 ق بتاريخ 12/ 11/ 1987 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر في 18/ 10/ 1987 بمطالبته فرق رسوم جمركية مقدارها 10695.750 جنيهاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه إنه استورد سيارة ملاكي ماركة أوبل موديل 1986 وأنهى إجراءاتها الجمركية بموجب البيان الجمركي رقم 3634 لسنة 1986 بتاريخ 21/ 8/ 1986، ونظراً لإغلاق الخزينة يومي 21، 22/ 8/ 1986 فقد سدد الرسوم المقررة ومقدارها 12885 يوم 23/ 8/ 1986 وتم الإفراج عن السيارة.
واستطرد المدعي قائلاً أنه فوجئ بمطالبته بسداد فرق رسم جمركي، فتظلم من تلك المطالبة بتاريخ 5/ 11/ 1987 ولما لم يتلق أي رد فقد بادر برفع الدعوى للحكم له بطلباته.
وبجلسة 1/ 3/ 1988 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل برفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير برأيها القانوني في طلب الإلغاء.
وقامت الهيئة بإيداع التقرير الذي انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية تنفيذاً لقرار السيد المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنة 1995 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، وقيدت الدعوى برقم 4858 لسنة 1 ق وجرى تداولها على النحو الثابت بمحاضر جلسات المحكمة المذكورة، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر النزاع واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وبجلسة 22/ 4/ 1996 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة المدعي بفرق رسوم جمركية مقدارها 10695.750 جنيهاً وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وقد شيدت حكمها تأسيساً على أن المستفاد من أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن المعول عليه في تحديد التعريفة الجمركية هو بقيمتها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وأن التعريفة الجمركية تتحدد بوقت سداد الرسوم الجمركية، وأنه لما كان الثابت بالأوراق أن البيان الجمركي للسيارة الواردة لحساب المدعي قد تم تسجيله بتاريخ 21/ 8/ 1986 وقدرت قيمة السيارة بمبلغ 10843 جنيهاً حسب سعر الصرف للمارك الألماني في التاريخ المذكور وأن الثابت من كتاب مدير إدارة مراجعة التحصيلات بمصلحة الجمارك المؤرخ 2/ 3/ 1987 أن الفرق المطالب به المدعي نتج عن تعديل سعر الصرف للمارك الألماني الساري في 23/ 8/ 1986 تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 351 لسنة 1986 الذي أوضحت مذكرته الإيضاحية أن الهدف منه تعديل سعر الصرف الذي يتخذ أساساً لتحديد القيمة ليعكس القيمة السوقية للواردات بالعملة المصرية ولتصحيح الوضع القانوني الخاطئ نتيجة تطبيق سعر غير واقعي وذلك بأن يكون سعر الصرف هو السعر المعلن لدى البنوك التجارية المعتمدة، وأنه لذلك فقد أعد تقدير الرسم الجمركي على السيارة الخاصة بالمدعي بتعديل في قيمتها، مما ترتب عليه مطالبته بسداد الفرق في الرسم بعد إعادة تقدير قيمة السيارة، ومن ثم فإن هذا المبلغ لا يمثل زيادة في التعريفة الجمركية وإنما يتمثل في ناتج تعديل سعر الصرف بعد إعادة تقدير قيمتها وفقاً للسعر الجديد، وبالتالي فإن التعديل الصادر به القرار الجمهوري المشار إليه لا يسري على البضائع التي تم تسجيل البيان الجمركي الخاص بها في تاريخ سابق على تاريخ العمل به، وبذلك تكون مطالبة المدعي بالمبلغ المذكور على غير سند من القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم سالف الذكر قد خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره، ذلك لأن قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 بتعديل التعريفة الجمركية المعمول به اعتباراً من 22/ 8/ 1986، قد صدر سابقاً على سداد المدعي للرسوم الجمركية بتاريخ 23/ 8/ 1986، ومن ثم لا يعتد بتقدير الرسم السابق على التاريخ المذكور، استناداً لصريح نص المادة 10 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، التي تقضي بسريان التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التي لم يكن قد أدى عنها الرسوم الجمركية، ولما كان المدعي قد سدد الرسوم المستحقة في وقت لاحق على 22/ 8/ 1986، فإن مطالبته بفرق هذه الرسوم بعد إعادة تقديرها وفقاً للقرار الوزاري رقم 191 لسنة 1986، يكون متسقاً والتفسير السليم لأحكام القانون. وذلك عكس ما قضى به الحكم المطعون فيه، مما يصمه بمخالفة أحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله.
ومن حيث إن المادة (5) من قانون الجمارك المشار إليه تنص على أنه "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة.... وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" وتنص المادة (10) من القانون المذكور على أنه "تسري القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية". كما تنص المادة (22) من ذلك القانون على أنه "تكون القيمة الواجب الإقرار عنها في حالة البضائع الواردة هي الثمن الذي تساويه في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها من مكتب الجمرك إذا عرضت للبيع في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل أحدهما عن الآخر على أساس تسليمها للمشتري في ميناء أو مكان دخولها في البلد المستورد بافتراض تحمل البائع جميع التكاليف والضرائب والرسوم والنفقات المتعلقة بالبضائع حتى تاريخ تسليمها في ذات الميناء أو المكان........".
ومفاد ما تقدم أنه يتم فرض الضريبة على البضائع المستورة ويتم تحصيلها بالإضافة إلى غيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وفي المجال الزمني لسريان التعريفة الجمركية، فإنها تسري من وقت نفاذها على البضائع التي لم تؤد عنها تلك الضرائب والرسوم، أما في مجال تحديد القيمة التي تتخذ أساساً لفرض الضريبة الجمركية فإنه يتم تحديدها على أساس الثمن الذي تساويه البضاعة المستوردة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها من مكتب الجمارك المختص، بغض النظر عن تاريخ سداد الضريبة.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 بإصدار التعريفة الجمركية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 34 بتاريخ 21 أغسطس سنة 1986، أنه لم يتضمن تعديلاً لفئة الضريبة المستحقة على السيارات من ذات نوع السيارة التي استوردها المطعون ضده وأنهى إجراءاتها الجمركية بتاريخ 21/ 8/ 1986 بموجب البيان الجمركي رقم 3634 لسنة 1986، وقام بسداد الرسوم الجمركية عنها وتم الإفراج عنها بتاريخ 23/ 8/ 1986 كما يبين من الاطلاع على قرار وزير المالية رقم 191 لسنة 1986 المعمول به اعتباراً من 22/ 8/ 1986 أنه قد تضمن في المادة (1) منه أنه "تقدر قيمة البضائع المحددة قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول في تاريخ تسجيل البيان الجمركي محسوبة بسعر الصرف لدى البنوك التجارية المعتمدة، ويعتبر متوسط أسعار الصرف للعملات الأجنبية بالنسبة للجنيه المصري التي يذيعها البنك المركزي لدى البنوك التجارية المعتمدة في الشهر السابق لتاريخ تسجيل البيان الجمركي هو السعر الرسمي لبيع العملة الذي يعتد به عند تحديد القيمة للأغراض الجمركية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بتاريخ 26/ 1/ 1988 أثناء فترة حجز الدعوى للحكم أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أنها طويت على صورة كتاب إدارة مراجعة التحصيلات والإجراءات بجمرك السويس بتاريخ 2/ 3/ 1987 لتحصيل فرق رسوم مقداره 10695.750 جنيهاً على أساس أن سعر الجمارك الألماني في 23/ 8/ 1986 هو 62.928 مما نتج عنه عجز في تحصيل الرسوم.
وحيث إن أساس المطالبة، كما هو ثابت في الأوراق، ولم تدحضه الجهة الإدارية، لم يكن تعديل فئة الرسوم الجمركية على السيارة المستوردة للمطعون ضده والتي تم تسجيل البيان الجمركي الخاص بها في تاريخ سابق على تعديل سعر الصرف، بموجب قرار وزير المالية رقم 191 لسنة 1986 سالف الذكر، وأن العبرة في تحديد قيمة البضاعة وفقاً لأحكام قانون الجمارك وقرار وزير المالية أن يتم تقويم القيمة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول في تاريخ تسجيل البيان الجمركي، إذا تعدل سعر الصرف للعملة الأجنبية في تاريخ لاحق، فلا يعتد بهذا التعديل، وبالتالي فإن مطالبة المطعون ضده بأداء فرق الرسوم وفقاً لكتاب إدارة مراجعة التسجيلات والإجراءات المؤرخ 2/ 3/ 1987 بسبب تعديل سعر صرف المارك الألماني بتاريخ 23/ 8/ 1986، تعتبر غير قائمة على أساس سليم من أحكام القانون مستوجبة الرفض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه، قد اعتنق تلك الوجهة من النظر، وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة المطعون ضده بفرق الرسوم الجمركية المذكورة، من ثم فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق