الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 يونيو 2021

الطعن 1123 لسنة 43 ق جلسة 2/ 3 / 2000 مكتب فني 45 توحيد المبادئ ق 1 ص 9

جلسة 2 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. عبد الرحمن عثمان عزوز ورائد جعفر النفراوي وجمال السيد دحروج وجودة عبد المقصود فرحات ومحمد أحمد الحسيني مسلم وعويس عبد الوهاب عويس وإسماعيل صديق محمد راشد ومحمود سامي الجوادى ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(1)
الطعن رقم 1123 لسنة 43 قضائية عليا

دعوى - حكم في الدعوى - بطلان الأحكام - توقيع النسخة الأصلية - حكم عدم توقيع كاتب الجلسة.
المواد 20 و25 و170 و174 و175 و178 و179 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
لا يكون الإجراء باطلاً إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه

- لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ما ثبت تحقق الغاية من الإجراء

- حضور الكاتب أمر لا تصح الجلسة بغيره وكذا حضوره في جميع إجراءات الإثبات

- عدم حضوره في الحالتين يؤدي إلى بطلان جميع الإجراءات التي يباشرها القاضي

- يختلف الأمر بالنسبة للأحكام وصدورها لأنها في حقيقتها من عمل القاضي وحده دون الكاتب

- عددت مواد قانون المرافعات الخاصة بإصدار الأحكام شرائط الأحكام وبياناتها الجوهرية ولم يتطلب المشرع فيما طلبه من بيانات أن يذكر فيها اسم كاتب الجلسة على خلاف الحال بالنسبة لأسماء الخصوم وصفاتهم وأسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وإلا كان باطلاً

- عدم توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لا يبطل الحكم طالما اكتملت لهذه النسخة الصفة الرسمية بتوقيع رئيس المحكمة عليها

- تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 31/ 12/ 1996 أودع محامي الطاعن المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 25/ 12/ 1996 في الطعن التأديبي المقيد بسجلات المحكمة المذكورة تحت رقم 516 لسنة 38 ق والقاضي منطوقه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن والأمر بإحالته بحالته إلى محكمة دمنهور الابتدائية "الدائرة العمالية" للاختصاص. وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً وثانياً: في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار محل الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وثالثاً: إلزام الجهة المطعون ضدها بأداء تعويض شامل قدره مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي أصابته نتيجة لإصدارها القرار المطعون فيه. واحتياطياً بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية بدلاً من المحكمة العمالية للاختصاص وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن كافة درجات التقاضي.
وكان الطاعن قد أقام الطعن التأديبي المشار إليه رقم 516 لسنة 38 ق بتاريخ 29/ 6/ 1996 طالباً فيه الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده رقم 68 بتاريخ 1/ 6/ 1996 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتباراً من 12/ 4/ 1996 للانقطاع عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغاً مقداره مائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرار الطعين، وبعد تداول الطعن بجلسات المحكمة التأديبية بالإسكندرية على النحو الثابت بالأوراق ومحاضر الجلسات أصدرت بجلسة 25/ 12/ 1996 حكمها المطعون فيه للأسباب الموضحة تفصيلياً بتقرير الطعن الماثل.
وفي شهر مايو 1998 أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن المذكور انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة عليا حيث قررت بجلسة 26/ 1/ 1999 إحالته إلى الدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، ونظر أمام هذه الأخيرة حيث قررت بجلسة 25/ 7/ 1999 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها في المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 للأسباب المبينة بقرار الإحالة.
وقد نظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ على النحو الثابت بالأوراق ومحاضر الجلسات، حيث قدمت هيئة مفوضي الدولة أمامها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه - للأسباب الواردة به - العدول عن الأحكام السابق صدورها من المحكمة الإدارية العليا إلى اعتبار عدم توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لا يبطل الحكم. وبجلسة 2/ 12/ 1999 تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة 3/ 2/ 2000 مع التصريح بمذكرات خلال ثلاثة أسابيع حيث لم تقدم أية مذكرات من الطرفين، وبالجلسة السالفة تقرر مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الدائرة الخامسة "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا استندت في قرار إحالتها للطعن الماثل بجلسة 25/ 7/ 1999 إلى دائرة توحيد المبادئ إلى أن الثابت من الاطلاع على النسخة الأصلية لحكم المحكمة التأديبية المطعون عليه رقم 516 لسنة 38 ق أن الحكم موقع عليه من رئيس المحكمة دون أن يوقع عليه سكرتير المحكمة، وأن محكمة النقض قد ذهبت إلى أن عدم توقيع سكرتير المحكمة على نسخة الحكم الأصلية لا يبطل الحكم (حكم النقض في القضية رقم 1430 لسنة 48 ق بجلسة 30/ 5/ 1982) بينما ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكميها الصادرين في الطعنين رقمي 4004 لسنة 40 ق ورقم 392 لسنة 42 ق بجلسة 19/ 7/ 1998 إلى أن عدم توقيع سكرتير الجلسة يبطل الحكم، وأنه إزاء هذا التعارض بين حكمي محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وأن الدائرة الخامسة ترى العدول عن الاتجاه السابق للمحكمة الإدارية العليا وعدم توقيع جزاء البطلان على عدم توقيع سكرتير الجلسة على نسخة الحكم الأصلية، وعليه رأت إحالة الأمر إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في هذه المسألة.
ومن حيث إنه للوصول إلى الرأي الراجح في المسألة المطروحة يتعين الرجوع بداءة إلى النصوص الحاكمة في هذا الشأن من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فنجد أن المادة (20) في باب الأحكام العامة تنص على أن "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" وتنص المادة (25) من الباب المذكور على أنه "يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً".
وبالرجوع إلى الفصل الأول من الباب التاسع والخاص بإصدار الأحكام نجد أن المادة (170) تنص على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم" وتنص المادة (174) على أن "ينطق القاضي الحكم بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً" وتنص المادة (175) على أنه "يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً...." وتنص المادة (178) على أنه "..... كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه، والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم" وأخيراً تنص المادة (179) على أن "يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوة والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة وسبعة أيام في القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب في التأخير ملزماً بالتعويضات.
ومن حيث إنه يبين من الأحكام السابقة أن الأصل وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية أن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه، ومع ذلك فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ما ثبت تحقق الغاية من الإجراء، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه إذا كان القانون قد اعتبر حضور الكاتب أمراً لا تصح الجلسة بغيره وكذا حضوره في جميع إجراءات الإثبات أو رتب على عدم حضوره في كلا الحالتين بطلان جميع الإجراءات التي يباشرها القاضي في هذا الخصوص، إلا إنه بالنسبة للأحكام وصدورها فإن الأمر جد مختلف باعتبار أنها في حقيقتها من عمل القاضي وحده دون الكاتب، ولذلك عددت المواد الخاصة بإصدار الأحكام شرائط الأحكام وبياناتها الجوهرية ولم يتطلب المشرع فيما تطلبه من بيانات أن يذكر فيها اسم كاتب الجلسة على خلاف الحال بالنسبة لأسماء الخصوم وصفاتهم وكذا أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وإلا كان باطلاً.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 1899 لسنة 34 ق. ع بجلسة 16/ 12/ 1989 بأنه إذا كانت الأحكام تصدر في صورة مسودات أولاً ثم تحرر بعد ذلك بمدة في نسخ الأحكام الأصلية، وعليه فإن النص على وجوب توقيع الأحكام وقت صدورها يعني توقيع مسودات الأحكام من الرئيس والأعضاء الذين أصدروها، أما نسخ الأحكام الأصلية التي تحرر بعد ذلك فإنه يرجع في شأنها إلى الأحكام التي نص عليها في قانون المرافعات. ولما كانت المادة (179) من القانون المذكور قد نصت على أن يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية، وبأن تحفظ في ملف الدعوى خلال مدة محددة على ما سلف البيان وجعلت المتسبب في التأخير ملزماً بالتعويضات دون أن ترتب البطلان على إغفال توقيع الكاتب عليها باعتبار أن عمل الكاتب في تحرير النسخة الأصلية لا يعدو نقل ما دونه القضاة في مسودات أحكامهم، وأن هذه النسخة الأصلية تكتمل لها الصفة الرسمية بتوقيع رئيس المحكمة عليها بغض النظر عن خلوها من توقيع سكرتير الجلسة ومن ثم فإن الرأي الذي ترجحه دائرة توحيد المبادئ، في هذا الخصوص أنه متى كانت الأحكام قد صدرت صحيحة ووقع على مسوداتها القضاة الذين أصدروها في حينها وبالتالي فإنه لا مجال للقول ببطلان نسخة الحكم الأصلية إذا ما وقعها بعد ذلك رئيس المحكمة وحده دون كاتب الجلسة باعتبار أن الأحكام في حقيقتها من عمل القضاة الذين وقعوا مسوداتها في حينها وأن نسخة الحكم الأصلية إنما يحررها الكاتب ويراجعها رئيس المحكمة وأن عملهما في هذا الشأن لا يعدو توثيق ما ورد في المسودة، وأن هذه النسخة الأصلية تكتمل لها الصفة الرسمية بتوقيعها من رئيس المحكمة بغض النظر عن خلوها من توقيع سكرتير الجلسة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأن عدم توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لا يبطل الحكم طالما اكتملت لهذه النسخة الصفة الرسمية بتوقيع رئيس المحكمة عليها، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه في ضوء ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق