جلسة 16 من يناير سنة 2000
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(40)
الطعن رقم 1171 لسنة 42 قضائية عليا
نقابات - نقابة المهندسين - القيد بجدول النقابة - مدى أحقية خريجي المعهد العالي للتكنولوجيا ببنها في القيد بالنقابة.
المادة (3) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1983، والقانون رقم 180 لسنة 1993، والمادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
المشرع لم يفرق بين الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية أو تلك التي تمنحها الجامعات الأجنبية، وخول المجلس الأعلى للجامعات الاختصاص باعتبار أي درجة علمية سواء مصرية أو أجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة - لم يترك المشرع لنقابة المهندسين أدنى تقدير في تقرير ما إذا كان مؤهلاً يعتبر هندسياً معادلاً لدرجة بكالوريوس الهندسة تتوافر به شروط القيد بسجلات النقابة أو لا يعتبر كذلك - ناط المشرع هذه السلطة بالتحديد للقانون ذاته كما هو الشأن بالنسبة للبكالوريوس الذي تمنحه كليات الهندسة من إحدى الجامعات المصرية، أو عن طريق المعادلة بواسطة المجلس الأعلى للجامعات صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات باعتماد توصية لجنة معادلة الدرجات العلمية بمعادلة بكالوريوس المعهد العالي للتكنولوجيا ببنها بدرجة بكالوريوس الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة - يترتب على ذلك - أن يكون خريج المعهد العالي للتكنولوجيا ببنها مستوفياً لشروط القيد بنقابة المهندسين - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 8/ 1/ 1996 أودع الأستاذ/ .......... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن - قيد بجدولها برقم 1171 لسنة 42 ق. عليا في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه والذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات، وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه - وللأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق - وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون في 7/ 12/ 1998 وبجلسة 21/ 6/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى موضوع - لنظره بجلسة 25/ 7/ 1999 حيث تم نظر الطعن أمام المحكمة إلى أن قررت حجزه لإصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إنه بالنسبة لتحديد المطعون ضدهم في الطعن الماثل وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بإخراج المدعى عليهما الثاني والثالث (المطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعن الماثل وهما وزير التعليم ورئيس المجلس الأعلى للجامعات) من الدعوى، ومن ثم فإنهما لم يكونا طرفاً في الحكم المطعون فيه مما يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وذلك بمراعاة الفقرة السابقة.
ومن حيث إن وقائع الطعن الماثل تتحصل في أنه بتاريخ 15/ 1/ 1995 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 2681 لسنة 49 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المهندسين السلبي بالامتناع عن قيد المدعي بنقابة المهندسين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه إنه من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا من المعهد العالي للتكنولوجيا ببنها، وتقدم بطلب قيده بنقابة المهندسين إلا أن النقابة امتنعت عن قيده بالرغم من صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 4 بجلسة 228 في 8/ 1/ 1994 م باعتماد توصية لجنة المعادلات الصادرة بتاريخ 30/ 12/ 1993 بمعادلة درجة بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا التي يمنحها المعهد المذكور بدرجة بكالوريوس الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة.
وبجلسة 16/ 11/ 1995 صدر الحكم المطعون فيه بإخراج المدعى عليهما الثاني والثالث من الدعوى وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت النقابة المصروفات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه شيد قضاءه على سند من القول بأن المستفاد من نصوص المواد 3، من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين معدلاً بالقانون رقم 7 لسنة 1983 والقانون رقم 180 لسنة 1993 والمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أن المشرع قد خول المجلس الأعلى للجامعات الاختصاص باعتبار أي درجة علمية سواء أجنبية أو مصرية دون تفرقة بينهما - معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ولم يترك المشرع لنقابة المهندسين أدنى حرية في تقدير ما إذا كان ثمة مؤهل يعتبر هندسياً معادلاً لبكالوريوس هندسة تتوافر فيه شروط قيد حامله بسجلات النقابة أو لا يعتبر كذلك وإنما ناط هذه السلطة بالتحديد للقانون ذاته كما هو الشأن بالنسبة للبكالوريوس الذي تمنحه كليات الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو عن طريق المعادلة بواسطة المجلس الأعلى للجامعات بالنسبة لأي درجة سواء بمنحها المعاهد العليا المصرية أو الجامعات أو المعاهد الأجنبية.
واستطرد الحكم المطعون فيه أنه لما كان البادي من الأوراق أن وزير التعليم العالي قد أصدر القرار رقم 334 في 23/ 4/ 1988 وأنشأ بمقتضاه معهد عالي للتكنولوجيا ببنها يتبع وزارة التعليم العالي يسمى المعهد العالي للتكنولوجيا ببنها مدة الدراسة به خمس سنوات تنتهي بالحصول على درجة البكالوريوس وقد أوصت لجنة المعادلات المشكلة طبقاً للمادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات معادلة المؤهل المشار إليه بدرجة البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة وأصدر المجلس الأعلى للجامعات قراره بجلسة 228 في 8/ 1/ 1994 باعتماد توصية لجنة المعادلات سالفة الذكر ومن ثم خلص الحكم المطعون فيه بذلك إلى أن البادي من كل ما تقدم أن المدعي قد استوفى شرط القيد في نقابة المهندسين وقضت تبعاً لذلك بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن قيده.
ومن حيث إن النقابة الطاعنة قد أسست طعنها على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون قولاً منها أن قرار المعادلة المشار إليه لم يلتزم صحيح القانون حيث صدر دون اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون إذ لم تعرض المعادلة على لجنة قطاع التعليم الهندسي ولجان المواد الدراسية لأن قرار المعادلة لا يكون صحيحاً من الناحية القانونية فضلاً عن الناحية العلمية لعدم صدوره بناء على رأي علمي متخصص، وأن القول بغير ذلك فيه إهدار لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأشار تقرير الطعن إلى سبق صدور أحكام بإلغاء قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات وبوقف تنفيذ قرار آخر بناء على طعن من النقابة.
وخلص تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات السابق بيانها.
ومن حيث إن المادة 3 من القانون رقم 66 لسنة 1974 معدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1983 والقانون رقم 180 لسنة 1993 تنص على أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة.
ومن حيث إن المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص على أن "يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية التي تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها المعاهد أو غيرها في مستويات الدراسة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات في جمهورية مصر العربية وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع بالتعديل الذي استحدثه القانون رقم 180 لسنة 1993 لم يفرق بين الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية أو تلك التي تمنحها الجامعات الأجنبية وخول المشرع المجلس الأعلى للجامعات الاختصاص باعتبار أي درجة علمية سواء أجنبية أو مصرية دون تفرقة بينهما معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة ولم يترك المشرع لنقابة المهندسين أدنى تقدير في تقرير ما إذا كان مؤهلاً يعتبر هندسياً معادلاً لبكالوريوس هندسة تتوافر به شروط القيد بسجلات النقابة أو لا يعتبر كذلك وإنما ناط هذه السلطة بالتحديد للقانون ذاته كما هو الشأن بالنسبة للبكالوريوس الذي تمنحه كليات الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو عن طريق المعادلة بواسطة المجلس الأعلى للجامعات.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما أوردته النقابة الطاعنة من أن قرار المعادلة في النزاع الماثل قد صدر مخالفاً للقانون متى كان الثابت أن القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات قد صدر باعتماد التوصية التي صدرت من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات.
وفضلاً عن ذلك فإن مجال ما تقول به النقابة الطاعنة حول مخالفة قرار المعادلة للإجراءات التي استوجبها القانون إنما يكون مجاله الطعن من النقابة في القرار المشار إليه وليس بالامتناع عن تنفيذه.
ومن حيث إنه وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذا الفهم لصحيح حكم القانون فإن الطعن الماثل يغدو تبعاً لذلك على غير سند من القول خليقاً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث.
ثانياً: وبالنسبة لمن عداهم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق