الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 يناير 2025

الطعن 1181 لسنة 33 ق جلسة 25 / 1 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 72 ص 723

جلسة 25 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، وعبد السميع عبد الحميد بريك، ومحمد إبراهيم قشطه - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(72)

الطعن رقم 1181 لسنة 33 القضائية

عقد إداري - تنفيذه - الجزاءات التي توقع على المتعهد المقصر - التنفيذ على الحساب - طبيعته.
التنفيذ العيني للعقود الإدارية هو وسيلة للضغط على المتعاقد المقصر مع الإدارة - شرع التنفيذ العيني لحماية سير المرافق العامة بانتظام واضطراد - تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في اللجوء إليه - لا يعتبر ذلك من الشروط الجزائية المنصوص عليها في القانون المدني - توقع الإدارة هذا الجزاء دون حاجة إلى اللجوء للقضاء - لا يشترط لتوقيعه حدوث ضرر يصيب المرفق - أثره: إلزام المتعهد بفروق الأسعار الناتجة عن تنفيذ العقد على حسابه فضلاً عن المصروفات الإدارية ومقدارها 5% من قيمة العقد وغرامات التأجير بواقع 4% من تلك القيمة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 28/ 2/ 1987 أودع الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن الأستاذ/ ........ المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن السيد/ ....... صاحب ومدير مصنع فوزي لصناعة الكاوتشوك - تقرير طعن قيد برقم 1181 لسنة 33 ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية - في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة العقود والتعويضات - جلسة 18/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 3866 لسنة 39 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها (مصنع فوزي لصناعة الكاوتشوك) بأن تؤدي للهيئة مبلغ 25253 و500/ 1000 جم (فقط خمسة وعشرون ألفاً ومائتين وثلاثة وخمسين جنيهاً، خمسمائة مليم) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 18/ 4/ 1985 وحتى تمام السداد والمصروفات وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الدعوى الأصلية وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت بجلسة 19/ 5/ 1993 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 15/ 6/ 1993 وتدوول الطعن بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حيث قررت المحكمة بجلسة 23/ 11/ 1993 النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما هو ثابت بالأوراق - تخلص في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 3866 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد الطاعن طالباً الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له بصفته مبلغ 25253 و500/ 1000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد - وذلك على سند من القول بأن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد تعاقدت مع المدعى عليه بتاريخ 8/ 2/ 1981 على توريد بعض الأصناف المحددة تفصيلاً بالعقد والذي يتضمن النص على تطبيق الشروط العامة للهيئة حرف (ب) واعتبارها جزء منه وعلى أن يتم التوريد خلال أربعة أشهر من تاريخ إخطاره بقبول العينات والتي تقدم خلال شهر من تاريخ استلام أمر التوريد إلا أن المدعى عليه لم يقم بالوفاء بالتزاماته وذلك بعدم تقديم العينات خلال المدة المتفق عليها أو خلال المواعيد التي طلبها بعد التقدم للهيئة بعذر التأخير في تقديم العينات بسبب عطل الماكينات الأمر الذي حدا بالهيئة إلى الشراء على حسابه وتحميله بفروق الأسعار والمصاريف الإدارية فضلاً عن غرامة التأخير حيث تم الإعلان عن مناقصة لتوريد الأصناف المتعاقد عليها حيث تقدم المدعى عليه مع غيره من الشركات وقد تم إرساء المناقصة على الشركة الأقل سعراً وأنه بالنظر إلى أن التنفيذ على حساب المدعى عليه قد نتج عنه تحميله بفروق الأسعار والمصروفات الإدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراه فضلاً عن غرامة التأخير بواقع 4% وهو مبلغ 25253 و500/ 1000 جنيه ونظراً لأن المدعى عليه لم يسدد هذا المبلغ للهيئة فإنها تطلب إلزامه به فضلاً عن الفوائد القانونية بواقع 4% في تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
وبجلسة 18/ 1/ 1987 أصدرت محكمة القضاء الإداري - دائرة العقود والتعويضات حكمها المطعون عليه تأسيساً على أن الثابت بالأوراق أن العقد المبرم بين طرفي النزاع رقم 147/ 846 قد نص على أنه يحكم بالشروط العامة للهيئة حرف (ب) وأن يتم التوريد خلال أربعة أشهر من تاريخ إخطار المدعى عليه بقبول العينات والتي يلزم بتقديمها خلال شهر من تاريخ استلام العقد - إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بتقديم العينات خلال الميعاد المتفق عليه رغم إنذاره ومنحه أجلاً بناء على طلبه الأمر الذي حدا بالهيئة إلى تطبيق الأحكام الواردة بالشروط العامة حرف (ب) وذلك بتوقيع غرامة التأخير مع التقييد على الحساب وتحميله بفروق الأسعار وقيمة المصاريف الإدارية. بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراه وأن إجمالي تلك المبالغ 25253 و500/ 1000 جنيه فإنه يتعين إلزام المدعى عليه بها فضلاً عن الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد باعتبار أن المبلغ المطالب به كان معلوم المقدار ومستحق الأداء وقت رفع الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للواقع والقانون وتأسيساً على أن محكمة أول درجة لم تلتفت إلى ما أبداه أمامها في دفاع يخلص في أن سبب التأخير في التوريد إنما يرجع إلى القوة القاهرة بسبب كسر آلات التشغيل بالمصنع مما أدى إلى توقف الإنتاج وهو أمر غير متوقع نظراً لأن الآلات حديثة وقد ترتب على تلك القوة القاهرة غلق المصنع مما أصبح معه التوريد مستحيلاً وبالتالي فلا يجوز إجباره على تنفيذ العقد لما ينطوي عليه في إلحاق الخسارة الجسيمة به كما وأنه ما كان يجوز للإدارة التنفيذ على حسابه بعد أن تقدم إليها بطلب للتوريد إلا أنها أصرت على استبعاد عرضه والشراء على حسابه هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تطبق صحيح القانون على التعويض الاتفاقي الوارد بعقد باعتباره شرطاً جزائياً يخضع لتقدير القاضي إذا كان مبالغاً فيه.
وخلال تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون قدم الطاعن مذكرة نعى فيها على إجراءات المناقصة التي توجد بالعقد الذي تفرعت عنه المنازعة الماثلة كما نعى على إجراءات المناقصة التي أجرتها الجهة الإدارية لتنفيذ العقد على حسابه بمخالفتها للقانون نظراً لأن الجهة الإدارية قد استبعدت العطاء المقدم منه وأرست المناقصة على شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك مع أن عطاء تلك الشركة كان هو العطاء الوحيد والذي كان يجاوز السعر السائد بالسوق واستطرد الطاعن في مذكرته إلى أنه تطبيقاً لحكم المادة 106 في لائحة المناقصات كان لزاماً على الإدارة وقد أخل بالتزامه بتنفيذ العقد فسخ هذا العقد مع مصادرة التأمين دون أن يقوم بالتنفيذ على حسابه الأمر الذي يصم قرارها بالتنفيذ على الحساب بعدم المشروعية فضلاً عن أن عدم تنفيذ الالتزام إنما يرجع إلى القوة القاهرة التي حدثت بعد إرساء المناقصة عليه والتي تراخت الإدارة في إجراءاتها بما لا يجوز لها مطالبته بفروق الأسعار وبالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه في تحميله بفوائد التأخير في تاريخ المطالبة القضائية فإن هذا الحكم جاء على خلاف حكم المادة 236 من القانون المدني نظراً لأن المبلغ المطالب به كان محلاً للمنازعة.
وبجلسة 17/ 8/ 1993 قدم الطاعن مذكرة ردد فيها ما ورد بمذكرته السابقة وأضاف إليها أنه لم يخل بالتزامه بالتوريد نظراً لأن هذا الالتزام كان معلقاً على شرط واقف وهو قبول العينات المقدمة منه وبالتالي فإنه إذ لم يتقدم بتلك العينات فلا يكون هناك التزاماً بالتوريد قد تحقق في جانبه.
ومن حيث إن الثابت من حافظة مستندات الإدارة أن الطاعن قد تقدم بعطاء في المناقصة التي أعلنت عنها الهيئة المطعون ضدها برقم 147/ 846 وأنه قد أخطر بإرساء المناقصة عليه وأخطر بأمر التوريد فحرر كتاباً في 25/ 2/ 1981 أورد به أنه قد وصل إليه العقد بتاريخ 23/ 2/ 1981 فإنه سيقوم (بتوريد عينة لاعتمادها طبقاً لشروط العقد خلال ثلاثون يوماً من تاريخ وصول العقد بتاريخ 23/ 2/ 1981) أي أن الطاعن قد أقر العقد مع الهيئة وطالب بتنفيذه اعتباراً من 23/ 2/ 1981 وبالتالي فلا يجوز له التعرض في دفاعه للمراحل السابقة على إتمام العقد للتنصل من التزامه.
ومن ثم فإن ما ورد بمذاكرته عن - المرحلة السابقة على العقد يتعين الالتفات عنها ومن حيث إنه لما سبق وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تعاقد مع الهيئة المطعون ضدها على توريد بعض الأصناف وقد تضمن هذا العقد خضوعه للشروط العامة حرف (ب) من شروط العطاءات كما تضمن تحديد مدة التوريد بأنها أربعة أشهر من تاريخ الإخطار بقبول العينات التي يلزم بتقديمها خلال شهر من تاريخ استلام أمر التوريد - ولدى إخطاره بأمر التوريد طلب من الهيئة المطعون ضدها بموجب كتابة المؤرخ في 25/ 2/ 1981 قبوله توريد العينات خلال شهر من تاريخ إخطاره بأمر التوريد وهو 23/ 2/ 1981 إلا أنه أخل بالتزامه بتقديم العينات خلال المدة المحددة وبالتالي عدم توريد الأصناف المتعاقد عليها الأمر الذي حدا بالجهة الإدارية إلى إنذاره بتواريخ 4/ 3/ 1981، 28/ 2/ 1981، 29/ 4/ 1981، 21/ 5/ 1981، 25/ 6/ 1981، كما منحته أجلاً آخر للتنفيذ بناء على طلبه المقدم بتاريخ 25/ 1/ 1981 إلا أنه لم يف بالتزامه فقررت الإدارة بتاريخ 29/ 8/ 1981 الشراء على حسابه تنفيذاً لشروط التعاقد الواردة بالشروط العامة حرف (ب) والتي تضمنت في حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل ( أ ) شراء الأصناف على حسابه سواء بالممارسة أو بمناقصات محلية أو عامة بنفس الشروط والمواصفات المعلن عنها مع تحميله بقيمة الزيادة في الثمن مضافاً إليه مصروفات إدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراه على حسابه وما يستحق من غرامه التأخير. (ب) إلغاء التعاقد مع مصادرة التأمين بما يوازي 10%.
ومن حيث إنه لما سبق وكان العقد المبرم بين طرفي الطعن قد نص صراحة على أنه يجوز للإدارة تنفيذ التزام الطاعن بالتوريد عينياً وذلك بالشراء على حسابه وإلزامه بفارق الأسعار مع تحصيل قيمة المصاريف الإدارية وذلك ضماناً لحسن سير المرفق العام واضطراد سيره فإنه لا جناح عليها إذا ما بادرت بهذا التنفيذ العيني للعقد وقامت بالشراء على حساب الطاعن الذي نكل عن تنفيذ التزاماته خلال المواعيد المحددة ومع منحه أكثر من مهلة كما وأن لها بحكم نصوص العقد أن توقع غرامة التأخير بنسبة 4% باعتبار أن التأجير في تنفيذ العقود الإدارية يفترض معه حدوث الضرر حيث يترتب عليه الإخلال بحسن سير المرافق العامة ومن ثم فإنه من المستقر عليه أنه لا يشترط توقيع غرامة التأخير بإثبات حدوث ضرر أصاب الإدارة كما وأن لها أيضاً بحكم العقد تحصيل مصروفات إدارية بواقع 5% من قيمة العقد دون وجه لما يحتج به الطاعن من حدوث قوة قاهرة حالت بينه وبين الوفاء بالتزامه نتيجة لتعطيل آلات المصنع ذلك لأن هذا العطل إن صح حدوثه ليس من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً حيث إنه ليس في الحوادث غير المتوقعة أو التي لا يمكن دفعها كما وأنه ليس من الحوادث العامة هذا فضلاً عن أن الثابت من حافظة مستندات الطاعن المودعة بتاريخ 7/ 5/ 1989 أنها تحتوي على صورة ضوئية لشهادة صادرة من الإدارة الهندسية لحي شمال القاهرة تحت رقم 41850 في شهر ديسمبر سنة 1982 تتضمن أن غلق المحل إدارياً اعتباراً من 25/ 1/ 1981 (لعدم تنفيذ الاشتراطات الصحية رغم التنبيه عليه أكثر من مرة) أي أن غلق المصنع لم يكن بسبب عطل الآلات إنما لعدم قيامه باستيفاء اشتراطات المحال العامة أي لسبب يرجع إليه وليس بسبب خارج عن إدارته وبالتالي فلا يكون من شأن تعطل المصنع المملوك للطاعن من أثر على وجوب تنفيذ التزاماته الواردة بالعقد كما وأنه لذلك أيضاً لا موجب لإعمال نظرية الظروف الطارئة على النزاع الماثل.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن التنفيذ العيني للعقود الإدارية إنما هو وسيلة للضغط على المتعاقد المقصر مع الإدارة وأنه إنما شرع لحماية سير المرافق العامة بانتظام واضطراد وبالتالي تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في اللجوء إليه ومن ثم فإنه ليس من الشروط الجزائية المنصوص عليها في القانون المدني كما وأن هذا الجزاء شأنه شأن الجزاءات الأخرى في العقود الإدارية تملك الإدارة توقيعه بدون حاجة للجوء إلى القضاء ولا يشترط لتوقيعه حدوث ضرر يصيب المرفق العام - ومن ثم فإنه لذلك يكون الطاعن ملزماً بفروق الأسعار الناتجة عن تنفيذ العقد على حسابه فضلاً عن المصروفات الإدارية ومقدارها 5% من قيمة العقد وقيمة غرامات التأخير بواقع 4% من تلك القيمة دون ما وجه لما يذهب إليه الطاعن في مذكراته المقدمة في الطعن من خطأ الإدارة حينما حالت بينه وبين تنفيذ التزامه عيناً وذلك بالحيلولة دونه والتقدم في المناقصة التي أعلنت عنها الإدارة لتنفيذ العقد على حسابه - ذلك لأنه بفرض صحة واقعة استبعاد الطاعن من تلك المناقصة فإن ما ذهبت إليه الإدارة يطابق صحيح القانون بحسبان التنفيذ على الحساب لا يكون إلا على المتعاقد المقصر الذي لا يجوز إعادة إسناد أعمال التوريد له عند اتخاذ إجراءات التنفيذ على حسابه إذ لا يجوز أن يطالب الإدارة معاودة التعاقد معه على توريد ما سبق أن أجل تنفيذه.
ومن حيث إن الطاعن لم يقدم ثمة ما يفيد انحراف الإدارة عند تنفيذ العقد على حسابه عن طريق المناقصة أو ما ينفي الثابت بالأوراق في أن السعر الذي تم الشراء به كان أقل الأسعار المقدمة بتلك المناقصة - هذا فضلاً عن أنه يقدم دليلاً يؤيد إدعائه بأن السعر الذي تعاقدت به الجهة الإدارية عند تنفيذها للعقد على حسابه بفرق السعر السائد بالسوق ومن ثم يكون هذا الإدعاء وقد جاء عارياً من الدليل جديراً بالرفض.
ومن حيث إن عملية التنفيذ على الحساب قد أسفرت عن فروق مالية بلغت 24350 جنيه وأن قيمة غرامة التأخير 1256 جنيه بواقع 4% من العقد الأصلي فيما بلغت قيمة المصروفات الإداري 2787 و500/ 1000 جنيه بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراه ويخصم من تلك المبالغ قيمة التأمين النهائي ومقداره (3140) جنيه فيكون جملة المبلغ الملزم بسداده هو 25253 و500/ 1000 جنيه.
ومن حيث إن المبلغ المطالب به في الجهة الإدارية كان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر عن سداده الطاعن فإنه تطبيقاً لحكم المادة 226 من القانون المدني يكون ملزماً بسداد فوائد التأخير المستحقة عن هذا المبلغ دون ما احتجاج بما ذهب إليه الطاعن في مذكراته في أنه ينازع الإدارة في المبلغ المطالب به ذلك لأن العبرة ليست بمنازعته وإنما بثبوت الدين على وجه القطع وقت المطالبة القضائية.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الطاعن ملزماً بتحمل المبلغ الذي طالبته به الإدارة فضلاً عن غرامة التأخير - وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون عليه - فإن الطعن الماثل يغدو غير قائم على أساس من القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن قد خسر طعنه فإنه يلزم بمصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق