الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 يناير 2025

الطعن 3000 لسنة 42 ق جلسة 31/ 10 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 13 ص 123

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(13)

الطعن رقم 3000 لسنة 42 قضائية عليا

نقابات - نقابة المهن الفنية والتطبيقية - أعضاؤها - تأديبهم - الجهة المختصة بالتأديب.
المواد 65 و66 و67 و73 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابة المهن الفنية والتطبيقية.
يحاكم أعضاء نقابة المهن الفنية والتطبيقية عن المخالفات التي يرتكبونها أمام مجلس تأديب ابتدائي تستأنف قراراته أمام مجلس تأديب استئنافي يطعن في قراراته أمام محكمة القضاء الإداري - من بين العقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء النقابة المذكورة إسقاط العضوية من النقابة - صدور قرارات الجزاءات التأديبية من مجلس النقابة ينطوي على غصب سلطة مجلس التأديب ويصم القرارات بعيب المخالفة الجسيمة للقانون مما يؤدي إلى انعدامها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 26/ 3/ 1996 أودع الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن الأستاذ/ ..... المحامي - بصفته وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3000 لسنة 42 ق، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 28/ 1/ 1996 في الدعوى رقم 3866 لسنة 49 ق، المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده - بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس النقابة بتاريخ 30/ 10/ 1994 بفصله من النقابة وحرمانه من المعاش - والقاضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى، وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وتم إعلان تقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 11/ 1998 وتدول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، إلى أن قررت الدائرة إحالته للمحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى - موضوع" لنظره بجلسة 2/ 5/ 1999.
وتم نظر الطعن بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات، إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع، فإن وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 3866 لسنة 49 ق، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 21/ 2/ 1995، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الفنية والتطبيقية بجلسة 30/ 10/ 1999 بفصله من عضوية النقابة وحرمانه من المعاش.
وذكر الطاعن - شرحاً لدعواه - أنه عضو بنقابة المهن الفنية التطبيقية، وقد أحاله رئيس النقابة إلى مجلس النقابة ليصدر قرار بفصله، بدلاً من أن يسلك الطريق القانوني بإحالته إلى مجلس التأديب المختص، وبالفعل أصدر مجلس النقابة بجلسة 30/ 10/ 1994 قراراً بفصله، فقام بالتظلم منه لصدوره عن غير مختص ودون سبب.
وبجلسة 28/ 1/ 1996 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعي المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعي (الطاعن) قد تظلم من قرار مجلس النقابة الصادر بإسقاط عضويته بجلسة 30/ 10/ 1994، وأن النقابة قد ردت عليه بأنها أرجأت القرار الصادر منها بإسقاط عضويته، وأنها أحالته إلى مجلس التأديب الابتدائي، وأن مجلس التأديب الابتدائي قرر إسقاط عضويته، وأن المدعي قد استأنف قرار مجلس التأديب الابتدائي، وأن مجلس التأديب الاستئنافي لم يصدر قراره بعد، بما يعني عدم وجود قرار إداري نهائي بإسقاط العضوية عنه.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على أساس أن دعوى الطاعن موجهة إلى قرار مجلس النقابة بجلسة 30/ 10/ 1994 المتضمن إسقاط عضويته من النقابة، وهو القرار المرجأ تنفيذه بعد إحالته إلى مجلس التأديب الابتدائي، وأنه "لا يهدف إلى إلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائي الذي قرر إسقاط عضويته، والذي قام بالتظلم منه إلى مجلس التأديب الاستئنافي، ولم يصدر منه بعد قرار نهائي يجوز الطعن فيه. وأن قرار مجلس النقابة بإسقاط عضويته بجلسة 30/ 10/ 1994 الذي يستهدفه بدعواه هو قرار إداري نهائي صادر من مجلس النقابة، وأن إرجاء تنفيذه يعني أنه سيظل سيفاً معلقاً على رقبة الطاعن.
ومن حيث إن المادة 65 من القانون رقم 67 لسنة 1974 تنص على أن "يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أموراً مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو الذين يهملون تأدية واجباتهم.......".
وتنص المادة 66 على أن "تشكل لجنة التحقيق بالنقابة أو بالنقابة الفرعية من: ........"
وتنص المادة 67 على أن "تكون العقوبات التأديبية كما يلي: ( أ ) ........ (د) إسقاط العضوية من النقابة. وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وسداد رسوم القيد".
وتنص المادة 68 على أن "تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين: وتشكل الدرجة الأولى من: ........ وتشكل الدرجة الثانية من: ......... ولا يجوز أن يشترك في أي من الدرجتين أحد ممن اشتركوا في لجنة التحقيق، ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسبباً".
وتنص المادة (73) على أن "يجوز لمن صدر القرار ضده من مجلس التأديب كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف هذا القرار أمام هيئة الدرجة الثانية، ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار للمحكوم عليه إذا كان حضورياً أو من تاريخ انتهاء المعارضة إذا كان غيابياً. ويجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بتوقيع عقوبة تأديبية أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار.
ومفاد هذه النصوص أن أعضاء نقابة المهن الفنية والتطبيقية يحاكمون عن المخالفات الصادرة منهم أمام مجلس تأديب ابتدائي، وتستأنف قراراته أمام مجلس تأديب استئنافي، كما يطعن في قرارات مجلس التأديب الاستئنافي أمام محكمة القضاء الإداري، وأن قرارات تصدر بمجازاة عضو تلك النقابة من غير مجلس التأديب يعتبر غصباً لاختصاص مجلس التأديب، من شأنه أن يصم تلك القرارات بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، بما يؤدي إلى انعدامها.
ومن حيث إن الثابت أن الطلبات الختامية للدعوى رقم 3866 لسنة 49 ق المطعون في الحكم الصادر فيها قد جاءت صريحة في أن مستهدفها هو وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس النقابة بجلسة 30/ 10/ 1994 بإسقاط عضوية الطاعن بالنقابة، كما أن عرض وقائع الموضوع بعريضة الدعوى كان منصباً على تعييب قرار مجلس النقابة بإسقاط عضوية الطاعن بجلسة 30/ 10/ 1994 باعتباره غصباً لسلطة مجلس التأديب، فمن ثم - وأياً كانت حدود هيمنة المحكمة على تكييف طلبات الدعوى - فإنها لا يمكن أن تتسع لمخالفة صريح عبارات الطلبات الختامية بعريضة الدعوى، والمتسقة مع عرض وقائع موضوعها.
ومن حيث إنه لما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تكييف طلبات الدعوى، مما أدى إلى خطأ ما قضى به لمخالفة صحيح حكم القانون، وبما يوجب القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الدعوى المطعون في حكمها مهيأة للفصل فيها، فمن ثم يتعين التصدي لها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مجلس نقابة المهن الفنية التطبيقية قد أصدر قرار بجلسة 30/ 10/ 1994 بإسقاط عضوية الطاعن لمخالفات نسبها إليه، حال أن محاكمة الطاعن ومجازاته بمثل تلك العقوبة يدخل في اختصاص مجلس التأديب على النحو السابق شرحه، فمن ثم يكون القرار الصادر من مجلس النقابة سالف الذكر، مشوباً بعيب مخالفة القانون لغصب السلطة، بما من شأنه أن يعدمه، ويوجب القضاء بإلغاء شبهة وجوده.
لا يغير من ذلك ما عساه أن يقال أن مجلس النقابة قد أرجأ تنفيذ القرار، ذلك أن إرجاءه يعني وجود القرار وإمكانية تنفيذه في أي وقت، حتى لو قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي الذي أيد قرار مجلس التأديب الابتدائي بإسقاط عضوية الطاعن في الدعوى المقامة من الطاعن طعناً على قرار مجلس التأديب الابتدائي، المقيدة برقم 1848 لسنة 51 ق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت النقابة المطعون ضدها المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق