جلسة 19 من ديسمبر سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.
------------------
(31)
الطعن رقم 4068 لسنة 42 قضائية عليا
نقابات - نقابة المهندسين - القيد في جدول النقابة - مدى أحقية خريجي المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان في القيد بالنقابة.
المادة 3 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1983، والقانون رقم 180 لسنة 1993، المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
المشرع بعد أن كان ينيط بوزير التعليم العالي تحديد الدرجات العلمية المعادلة لدرجة بكالوريوس الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية، عهد بإجراء المعادلة وتقريرها للمجلس الأعلى للجامعات - وأجاز معادلة الدرجات العلمية الممنوحة في مصر أو خارجها بدرجة بكالوريوس الهندسة التي تعتبر شرطاً للقيد في نقابة المهندسين - أمر معادلة درجة بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا التي يمنحها المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان قد عرض على لجنة المعادلات الدراسية التي أوصت بمعادلة هذه الدرجة بدرجة البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة، وقد قرر المجلس الأعلى للجامعات بقراره رقم 338 بتاريخ 18/ 1/ 1994 باعتماد هذه التوصية - يترتب على ذلك - أن يكون الحصول على بكالوريوس المعهد التكنولوجي العالي معادلاً لدرجة البكالوريوس في الهندسة الذي تمنحه الجامعات المصرية ومؤهلاً للقيد في نقابة المهندسين - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 21/ 5/ 1996 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد/ ........ المحامي بصفته الحارس القضائي على نقابة المهندسين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 4068 لسنة 42 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 4/ 1996 في الدعوى رقم 2805 لسنة 50 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات.
وانتهى تقرير الطعن إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم من الأول حتى السادس بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتي قررت بجلسة 19/ 4/ 1999 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 23/ 5/ 1999 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 2805 لسنة 50 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 25/ 12/ 1995 طالبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لنقابة المهندسين المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعون شرحاً لدعواهم إنهم حصلوا على بكالوريوس الهندسة من المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان وتقدموا بأوراقهم لنقابة المهندسين لقيدهم بها أسوة بزملائهم الصادر لصالحهم حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4397 لسنة 49 ق بجلسة 31/ 8/ 1995 إلا أن النقابة لم تستجب لهم وعمدت إلى التسويف وأنه لا يسعهم سوى الالتجاء إلى القضاء لرفع هذا الطعن والنهج السلبي الذي اتبعته النقابة بالامتناع عن قيدهم أعضاء بها دون سند وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
وبجلسة 21/ 4/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأسست هذا الحكم على أن وزير التعليم العالي أصدر القرار رقم 133 لسنة 1988 وأنشأ بمقتضاه المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان ومدة الدراسة به خمس سنوات وقد أوصت لجنة المعادلات بجلستها المنعقدة في 30/ 11/ 1993 بمعادلة بعض الدرجات العلمية والدبلومات ومن بينها درجة بكالوريوس الهندسة التي يمنحها المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان بدرجة البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة وقد قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 338 بتاريخ 8/ 1/ 1994 باعتماد توصية لجنة المعادلات سالفة الذكر.
ومن ثم يكون المدعون قد حصلوا على بكالوريوس الهندسة من المعهد المشار إليه واستوفوا شرط الحصول على المؤهل اللازم لقيدهم بالنقابة المدعى عليها ويضحى امتناع النقابة عن إجابتهم إلى طلباتهم قراراً سلبياً مخالفاً للقانون ومرجح للحكم بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المشرع أناط بالمجلس الأعلى للجامعات وحده - بناء على توصيات لجانه التخصصية سلطة تقييم الدرجات العلمية وما إذا كانت معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية أو لا ترقى لهذه المعادلة إلا أن المعادلة الملزمة هي الصادرة من جهة الاختصاص الأصيل وهي لجنة قطاع التعليم الهندسي مع ما يتبعها من لجان المواد ثم العرض بتوصية على لجنة المعادلات ثم العرض بتوصية على المجلس الأعلى للجامعات ليصدر قراره في المعادلة، فإذا صدرت المعادلة مشوبة بالبطلان في الإجراءات فلا التزام على النقابة في هذه الحالة بقبول تنفيذ هذه المعادلة.
وأضاف تقرير الطعن أن الثابت من نص المادتين الثالثة والخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أن لجنة القطاع ولجان المواد الداخلة في اختصاص كل قطاع هي التي تختص بإبداء الرأي العلمي والفني في شأن كل تخصص جامعي ولما كان أمر معادلة الدرجة العلمية الممنوحة من المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان لم يعرض أصلاً على اللجنة المختصة بإجراء التقييم العلمي فإن قرار المعادلة يكون قد صدر مفتقداً إلى سنده القانوني لا تلتزم النقابة بتنفيذه.
ومن حيث إن المادة (3) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين كانت تنص على أنه يشترط فيمن يكون عضواً بنقابة المهندسين ما يأتي:
1 - أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على شهادة معادلة لها طبقاً لما يقرره وزير التعليم العالي من إحدى الكليات أو المعاهد العليا في جمهورية مصر العربية أو في الخارج، ثم صدر القانون رقم 7 لسنة 1983 مستبدلاً نص البند 1 من المادة 3 النص على أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية أجنبية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة، ثم عدل النص المذكور بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1993 وأصبح أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة.
ومن حيث إنه يبين من تطور هذا النص أن المشرع بعد أن كان ينيط بوزير التعليم العالي تحديد الدرجات العلمية المعادلة لدرجة بكالوريوس الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية عهد في القانون رقم 7 لسنة 1983 ومن بعده القانون رقم 180 لسنة 1993 بإجراء المعادلة وتقريرها للمجلس الأعلى للجامعات، وبعد أن كان يعتبر الشهادات التي يمكن معادلتها هي الشهادات الممنوحة في مصر أو في خارج مصر قرر في القانون رقم 7 لسنة 1983 أن الشهادات التي يمكن معادلتها هي الدرجات العلمية الأجنبية تم عاد مرة أخرى في القانون رقم 180 لسنة 1993 وأجاز معادلة الدرجات العلمية الممنوحة في مصر أو خارجها بدرجة بكالوريوس الهندسة التي تعتبر شرطاً للقيد في نقابة المهندسين.
ومن حيث إن المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص على أن يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها في مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات في جمهورية مصر العربية، وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن أمر معادلة المؤهل أو الدرجة الحاصل عليها المطعون ضدهم درجة بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا التي يمنحها المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان وقد عرض على لجنة المعادلات الدراسية التي أوصت بمعادلة هذه الدرجة بدرجة البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة وقد قرر المجلس الأعلى للجامعات بقراره رقم 338 بتاريخ 18/ 1/ 1994 باعتماد هذه التوصية، ومن ثم فإن المؤهل الحاصل عليه المدعون يكون معادلاً لدرجة البكالوريوس في الهندسة التي تمنحه الجامعات المصرية ومؤهلاً في ذات الوقت للقيد في نقابة المهندسين.
ولا صحة لما يذهب إليه الطاعن من ضرورة عرض أمر معادلة المؤهل الحاصل عليه المطعون ضدهم على لجنة تخطيط القطاع ولجنة المواد الداخلة في اختصاص القطاع والمنصوص عليهما في المادتين 3 و5 من اللائحة التنفيذية باعتبار أن تلك اللجان هي التي تختص بإبداء الرأي العلمي والفني في شأن كل تخصص جامعي وأن القول بغير هذا يهدر صريح نص المادة (5) من اللائحة التنفيذية كما يتضمن إهداراً لاختصاص هيئة مكتب لجنة قطاع التعليم الهندسي لا صحة لهذا الرأي ذلك أن اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم الجامعي المنصوص عليها في المادة (3) وما يتفرع عنها من لجان للمواد وهيئات مكتب تختلف عن لجنة المعادلات الدراسية المنصوص عليها في المادة (6) من اللائحة التنفيذية، وقد حدد المشرع اختصاص كل لجنة من اللجان وليس من بين اختصاص لجنة التخطيط النظر في أمر معادلة المؤهلات الدراسية أو الدرجات العلمية بتلك التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ولم يوجب المشرع عرض أمر المعادلة على لجان التخطيط أو يعتبر هذا العرض إجراء شكلياً لازماً قبل نظر لجنة المعادلات أو المجلس الأعلى للجامعات معادلة المؤهلات أو الدرجات العلمية.
ومن ناحية أخرى فإن المشرع وإن أوكل إلى لجنة المعادلات أمر بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها في مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات في مصر فإنه لم يوجب على تلك اللجنة أسلوباً معيناً لمباشرة أعمالها ولم يوجب عليها استطلاع رأي جهة أو سلطة ما قبل إصدار توصياتها مقدراً أن اللجنة بحكم تشكيلها من متخصصين قادرة على تقييم المؤهلات المختلفة ومعادلتها سواء بخبرة أعضائها أو بخبرة من قد ترى الاستعانة بهم من الأساتذة أو العلماء في بعض التخصصات.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وإذ انتهى إلى وقف القرار السلبي للنقابة الطاعنة بالامتناع عن قيد المدعين أعضاء بنقابة المهندسين يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويكون الطعن غير قائم على أساس من ثم جديراً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت النقابة الطاعنة المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق