الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 يناير 2025

الطعن 2265 لسنة 36 ق جلسة 9 / 1 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 62 ص 633

جلسة 9 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد، وجودة فرحات، وعادل محمود فرغلي، والسيد محمد السيد الطحان - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(62)

الطعن رقم 2265 لسنة 36 القضائية

تسعير جبري - تحديد سعر السلع الغذائية المستوردة (استيراد وتصدير) (تموين).
القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري.
قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 121 لسنة 1986 بتعديل القرار رقم 180 لسنة 1950 بتحديد الأرباح - يتم تحديد تكلفة السلعة بعد الإفراج النهائي عنها والتقدم بمستندات الاستيراد كاملة إلى الإدارة المختصة بوزارة التموين - لا يعتد بتاريخ الاعتماد أو تاريخ الشحن - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 21/ 5/ 1990 أودع الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن الأستاذ/ ......المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات - وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: أولاً: بقبول الطعن شكلاً، ثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ القرار الصادر من الإدارة المركزية للرقابة والخبراء والتسعير بوزارة التموين الصادر بتاريخ 30/ 6/ 1986 والقاضي بتحديد سعر السكر المكرر الناتج بعد تكرير السكر الخام المستورد بمعرفة الشركة التي يمثلها الطاعن بمبلغ 519.100 مليمجـ سعر البيع للطن من شركة مصر للتجارة الخارجية إلى شركتي تجارة الجملة تسليم دشنا والحوامدية ومبلغ 529.100 مليمجـ سعر البيع للطن من شركتي تجارة الجملة إلى المصانع الغير مسعر إنتاجها جبرياً تسليم مخازن الشركتين في دشنا والحوامدية وذلك بصفة مؤقتة لحين الفصل في الطلب الموضوعي - ثالثاً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه - رابعاً: الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للشركة الطاعنة مبلغ مليوني جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية - خامساً: وعلى سبيل الاحتياط الكلي إلغاء القرار المطعون فيه جزئياً فيما تضمنه من إغفال فاقد التكرير والبالغ 6% من السكر الخام واحتساب فروق درجات التقطيب بين 96 وما يزيد عنها من تقطيب واحتساب غرامات التأخير التي دفعت للبواخر وفروق تكلفة الحصول على العملة الأجنبية مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات وحفظ حقوق الشركة الطاعنة الأخرى.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين قانوناً، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) جلسة 24/ 9/ 1990 وجرى تداوله بالجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 3/ 5/ 1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره، وبعد نظره بجلسات المحكمة أودع الطاعن مذكرة بجلسة 25/ 7/ 1993 طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بتعويض الشركة الطاعنة بمبلغ مليوني جنيه وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قدم خلال الميعاد القانوني واستوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإنه لما كانت وقائع النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 28/ 8/ 1986 أقام الطاعن الدعوى رقم 5410/ 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم:
أولاً: قبول الدعوى شكلاً - ثانياً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الإدارة المركزية للرقابة والخبراء والتسعير بوزارة التموين الصادر بتاريخ 30/ 6/ 1986 بتحديد سعر السكر المكرر الناتج عن تكرير السكر الخام المستورد موضوع الرسالتين بمعرفة الشركة الطالبة بمبلغ 519.100 مليمجـ سعر بيع الطن من شركة مصر للتجارة الخارجية إلى شركتي تجارة الجملة بدشنا والحوامدية ومبلغ 529.100 مليمجـ سعر بيع الطن من شركتي تجارة الجملة إلى مصانع السكر الغير مسعر إنتاجها جبرياً تسليم مخازن الشركتين بدشنا والحوامدية وذلك بصفة مؤقتة لحين الفصل في الطلب الموضوعي - ثالثاً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه سالف البيان - رابعاً: الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بصفته أن يؤدي للشركة الطالبة مبلغ مليوني جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية - خامساً: وعلى سبيل الاحتياط الكلي تعديل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال مصاريف تكرير السكر والتي تبلغ 25% من قيمة السكر المستورد واحتساب فروق درجات التقطيب بين 96 وما يزيد عنها واحتساب غرامة التأخير على البواخر وفروق الحصول على العملة الأجنبية مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات.
وقالت الشركة المدعية شرحاً للدعوى أنها استوردت عن طريق شركة مصر للتجارة الخارجية رسالتي سكر خام مقدارها 30 ألف طن بموجب اعتماد مستندي في 15/ 2/ 1986 وتم التسليم إلى شركة السكر والتقطير المصرية لتكريره بالحوامدية وتم توزيع السكر الناتج عن التكرير على المصانع التي يدخل السكر في مكونات إنتاجها الغير مسعر تسعيراً جبرياً - وقد فوجئت الشركة بأن الإدارة المركزية للرقابة والخبراء التسعير بوزارة التموين قد حددت أسعار السكر مشمول الرسالتين بموجب خطابها المؤرخ 30/ 6/ 1986 على النحو سالف الذكر وإخضاعها للقرار الوزاري رقم 121 لسنة 1986، فتقدمت بتظلم إلى المدعى عليه الأول بتاريخ 7/ 8/ 1986 دون جدوى.
وقد نعت الشركة على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والتعسف في استعمال السلطة للأسباب الآتية:
أولاً: أن الوزارة طبقت على الرسالتين القرار الوزاري رقم 121 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 11/ 3/ 1986 في حين أنه تم فتح الاعتماد للرسالتين وتم الشحن في 19/ 2 و5/ 3/ 1986.
ثانياً: أن القرار رقم 120 لسنة 1986 يرتكز في عملية التسعير أو تحديد هامش الربح على القرار رقم 180 لسنة 1950 الذي لحقه تعديلات كثيرة آخرها القرار رقم 121 لسنة 1986 وهذا القرار لم يتضمن في الجدول المرافق له سلعة السكر الخام.
ثالثاً: سلعة السكر الخام لإتباع مباشرة للجمهور ومن ثم لا تعتبر سلعة غذائية وذلك لم ترد ضمن الجدول المرفق بالقرار رقم 105 لسنة 1982 أو بالقرار رقم 530 لسنة 1985.
رابعاً: أن سلعة السكر الخام ليس لها سعر بيع أو هامش ربح لأنها لإتباع بحالتها مباشرة.
خامساً: أن إدراج سلعة السكر الخام في البند رقم 19 من الجدول المرفق بالقرار رقم 120 لسنة 1986 في غير محله لأن السكر الخام لا يعتبر سلعة غذائية.
سادساً: أن السلع الواردة بالقرار رقم 120 لسنة 1986 كلها عدا السكر الخام تعتبر سلعاً غذائية تدخل الاستهلاك المباشر أو غير المباشر مع حفظ الخواص الأساسية للمادة أما السكر الخام فلا يعتبر كذلك.
سابعاً: هناك عناصر تكلفة لم تؤخذ في الحسبان عند تقرير السعر مثل مصاريف عملية التكرير وتبلغ 25% من قيمة السكر المستورد وفاقد التكرير وتبلغ 6% وفرق درجات التقطيب وغرامات التأخير وفرق سعر العملة.
ثامناً: أن سلعة السكر بعد التكرير تدخل في مكونات إنتاج المصانع التي تستخدم السكر والغير مسعر إنتاجها جبرياً، وليس من المقبول أن يكون السكر الخام وهو سلعة وسيطة خاضعاً للتسعير.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم أصلياً - بتكليف الشركة بتقديم ما يفيد صفتها وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
احتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات في الحالتين.
وبجلسة 27/ 3/ 1990 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت الشركة المدعية المصروفات في الحالتين.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المستفاد من نصوص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والمواد الواردة بالقرارين رقمي 180 لسنة 1950 و121 لسنة 1986 أن الوقت الذي يتم فيه التقدم للإدارة العامة للخبراء والتسعير بوزارة التموين بمستندات الاستيراد كاملة لتحديد تكلفتها وأسعار تداولها هو تاريخ الإفراج النهائي عن الرسالة وذلك لصلة واضحة هي أن تكون جميع النفقات قد تحددت على درجة القطع ومن ثم فإنه لا يعتد في تكلفة الرسالة بميعاد فتح الاعتماد أو الشحن، وأن هذه الإدارة قامت بتحديد سعر السكر موضوع الرسالتين بناء على طلب شركة مصر للتجارة الخارجية وبعد تحديد عناصر التكلفة طبقاً للقرار الوزاري رقم 121 لسنة 1986.
وأما عن ادعاء الشركة بأن سلعة السكر الخام لا تخضع للتسعير لأنها لإتباع مباشرة وأنها لم تدرج بالقرار رقم 105 لسنة 1982 أو القرار رقم 530 لسنة 1985، فقد ردت المحكمة على ذلك بأنه بالرجوع للقرار رقم 530 لسنة 1985 تبين أن المادة الأولى منه نصت على إضافة سلعتي السمسم والسكر المخصص للتصنيع إلى الجدول المرافق للقرار رقم 105 لسنة 1982، وأن جهة الإدارة أوضحت أن سلعة السكر لم تكن واردة بالقرار رقم 105 لسنة 1982 لأنه لم يكن مسموحاً للقطاع الخاص باستيراده، وأنه بعد السماح بذلك أضيفت للقرار رقم 530 لسنة 1985.
وعما أثارته الشركة من أن إدراج السكر الخام بالجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 120 لسنة 1986 لم يكن له محل فقد أفادت المحكمة بأن إدراج السكر الخام، قد اقتضه الضرورة بعد السماح باستيراده لمنع التلاعب في أسعاره، كما ذكرت المحكمة بأن اختصاص وزارة التموين بتسعير السلع الغذائية اختصاص أصيل سواء في تلك السلع المستوردة أو المنتجة محلياً.
وأخيراً ردت المحكمة على ادعاء الشركة بأن هناك عناصر للتكلفة لم تؤخذ في الحسبان، بقولها أن الثابت من الأوراق أن مصاريف التكرير أضيفت للتكلفة وكذلك فرق سعر العملة حسبما تم تحديده بالقرار رقم 121 لسنة 1986، كما تم تعديل درجات التقطيب وفقاً للمعدلات العالمية أما غرامات التأخير فتتحملها الشركة المربحة وتخرج من عناصر التكلفة.
وخلصت المحكمة من ذلك إلى مشروعية القرار المطعون فيه ورفض طلب إلغائه وبالتالي رفض طلب التعويض.
ومن حيث إن الأسباب التي قام عليها الطعن لا تخرج عن الأسباب التي قامت عليها دعوى الإلغاء والتعويض.
ومن حيث إن وزير التموين والتجارة الداخلية بموجب الاختصاصات المخولة له بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري، قد أصدر القرار رقم 120 لسنة 1986 بتقرير وسائل منع التلاعب بأسعار بعض السلع الغذائية المستوردة ونصت المادة الأولى من هذا القرار على أنه "على مستوردي السلع الغذائية الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار التقدم للإدارة العامة للخبراء والتسعير بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمستندات الاستيراد كاملة لكل رسالة يتم استيرادها فور الإفراج النهائي عنها صحياً وجمركياً لتحديد تكلفتها وأسعار تداولها وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1950 والقرارات المعدلة له، وعلى الإدارة المذكورة مراجعة المستندات وتحديد التكلفة وأسعار التداول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم المستندات مستوفاة وإخطار المستوردين بذلك، وقد عمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية في 11/ 3/ 1986، كما وردت سلعة السكر الخام والمكرر ضمن الجدول المرافق له تحت رقم (19).
كما أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 121 لسنة 1986 بتعديل القرار رقم 180 لسنة 1950 بتحديد الأرباح الصادرة تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر، ونصت المادة الثالثة منه على تحديد عناصر التكلفة الاستيرادية التي تتخذ أساساً لحساب نسبة الفرع المقررة في تجارة السلعة المستوردة على الوجه التالي:
1 - ثمن شراء البضاعة ويسترشد في تحديده بالسعر المدرج بالفاتورة الخارجية المعتمدة من بلد المصدر والمصدق عليها من السفارات والقنصليات المصرية في الخارج حسب الأحوال.......
2 - مصاريف الشحن (النولون) والتأمين البحري وفقاً للقيمة الواردة بالمستندات الأصلية..........
3 - مصاريف البريد والبرقيات والتلكس وفتح الاعتماد...
4 - الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والنفقات التي يتحملها المستورد داخل الدائرة الجمركية من واقع المستندات الصادرة من الجهات الرسمية والتي لا يكون أداؤها راجعاً لخطأ من المستورد.
5 - مصاريف التفريغ والأرضيات والتخزين داخل الدائرة الجمركية.
6 - عمولة تخليص البضاعة بنسبة...
7 - قيمة العينات التي تسحبها الجهات الرسمية على أساس السعر (سيف).....
8 - مصاريف النقل الداخلي للبضاعة من الميناء حتى مخازن المستورد... إلخ.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يتم تحديد تكلفة السلعة بعد الإفراج النهائي عنها والتقدم بمستندات الاستيراد كاملة إلى الإدارة المختصة بوزارة التموين، ومن ثم فلا يعتد بما يدعيه الطاعن من عدم سريان القرار رقم 121 لسنة 1986 - على الرسالتين محل النزاع بمقولة أن العبرة في ذلك بتاريخ فتح الاعتماد أو تاريخ الشحن، طالما أن الثابت من الأوراق أنه تم تحديد سعر الطن من السكر مشمول الرسالتين المذكورتين بعد الإفراج عنهما وتقديم المستندات الخاصة بالاستيراد بعد تاريخ العمل بالقرار الوزاري المشار إليه، وباعتبار أن هذه السلعة من السلع الخاضعة لأحكامه، ومن ثم يكون الادعاء بغير ذلك لا يقوم على سند صحيح من أحكام القانون مستوجباً رفضه.
وأما عن الادعاء بأنه لم يؤخذ في الحسبان عند تقدير التكلفة العناصر المختلفة وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 121 لسنة 1986 فقد ثبت من الأوراق أن جهة الإدارة قد أفادت بأن ناتج التكرير قد أضيف إلى تكلفة الاستيراد، كما روعي إضافة فرق سعر العملة وتم تعديل درجات التقطيب حسب المعدلات العالمية، ولكنه بالنسبة لغرامات التأخير فإنها لم تؤخذ في الحسبان لأنها ترجع إلى أسباب خاصة بالمستورد ذاته، ومن ثم تكون الإدارة قد التزمت في إصدار القرار المطعون فيه بالضوابط والأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 121 لسنة 1986، وبالتالي يكون الادعاء المشار إليه غير سديد خلقياً بالرفض.
ومتى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على مشروعية القرار المطعون فيه، يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه، الأمر الذي يترتب عليه رفض الطعن موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق