جلسة 9 من يناير سنة 1994
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ جودة فرحات، وعبد القادر هاشم النشار، وإدوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.
-------------------
(61)
الطعن رقم 908 لسنة 32 القضائية
ضريبة - الضريبة على الأراضي الفضاء (أراضي فضاء) (دستور).
تتخذ الضريبة عامة كوسيلة لتوزيع أعباء النفقات العامة على المواطنين وفقاً لأسس عادلة - لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة - فرض ضريبة على رأس المال لا يغل دخلاً وبطريقة دورية متجددة ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه ينطوي على عدوان على الملكية الخاصة - فرض ضريبة على الأراضي الفضاء التي لا تدر دخلاً يتعارض مع نص المادة 34 من الدستور الذي يصون الملكية الخاصة كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نصت عليه المادة 38 من الدستور - قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً والمادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمي 34 لسنة 1978 و13 لسنة 1984 - متى كان القرار المطعون فيه قد صدر استناداً إلى النصين المشار إليهما فإن قضاء المحكمة الدستورية يجرد القرار من صحته وسلامته لإنبنائه على قرار قضى بعدم دستوريته - الحكم بإلغاء القرار الذي بني على نص حكم بعدم دستوريته - تطبيق (1).
إجراءات الطعن
في يوم 15 من فبراير سنة 1986 أودع الأستاذ/..........
المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/ 12/ 1985 في الدعوى رقم 4957 لسنة 36 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - إلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير قيمة متر الأرض الفضاء بمبلغ 56.12 مليمجـ واعتبار ثمن المثل 15 جنيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عينت جلسة 16/ 2/ 1987 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة.
وبجلسة 7/ 7/ 1987 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد) وحددت لنظره جلسة 24/ 10/ 1987
وبجلسة 7/ 11/ 1987 حكمت المحكمة بوقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً وكذلك نص المادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 في ضوء نص المادتين 36، 38 من الدستور.
وأرسل ملف الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا حيث قيد بجدولها برقم 5 لسنة 10 قضائية دستورية، وبجلسة 19/ 6/ 1993 حكمت تلك المحكمة:
أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً، والمادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونين رقمي 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984
ثانياً: بسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 مكرراً والمادة 3 مكرراً (1) والمادة 3 مكرراً (3) والمادة 3 مكرراً (4) والمادة 3 مكرراً (5) والبند (4) من المادة 36 قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
وقد أعيد ملف الطعن إلى هذه المحكمة التي حددت لنظره جلسة 16/ 9/ 1993، وبجلسة 21/ 11/ 1993 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 9/ 1/ 1994.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 4957 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 8/ 8/ 1982 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة المراجعة بمأمورية الضرائب العقارية بالدقي بمحافظة الجيزة الصادر بتاريخ 17/ 6/ 1982 فيما تضمنه من اعتبار الضريبة السنوية ابتداء من عام 1980 بمبلغ 363.265 مليمجـ بخلاف 90.816 مليمجـ غرامة وما يترتب على ذلك من آثار
وقال المدعي (الطاعن) شرحاً لدعواه أنه يمتلك قطعة أرض مساحتها 2333.65 م2 بموجب عقد قسمة مشهر برقم 2147 في 5/ 7/ 1970 وهي أرض زراعية مشتراة من ملك وزارة الأوقاف، وفي 17/ 6/ 1982 أصدرت لجنة المراجعة قرارها المطعون فيه بجعل الضريبة السنوية على قطعة الأرض المذكورة مبلغ 363.265 مليمجـ اعتباراً من عام 1980 بخلاف 90.816 مليمجـ.
ونعى المدعي على قرار اللجنة المشار إليه مخالفته للقانون، ذاك أنه جاء مخالفاً لنص المادة (2) من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 والتي تضمنت إلغاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان، كما أنه مخالف لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الصادرة في 13/ 5/ 1981 والتي انتهت إلى عدم شرعية فرض ضرائب على الأرض الفضاء.
وعقبت هيئة قضايا الدولة على الدعوى بمذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات.
وبجلسة 24/ 12/ 1985 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن أرض المدعي هي أرض فضاء وتقع في نطاق مدينة الجيزة وفي منطقة من المناطق المتصلة بالمرافق الأساسية ومن ثم فهي تخضع لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1978 ويستحق عليها الضريبة المقررة على الأرض الفضاء، وأنه بالنسبة لتقدير قيمة هذه الضريبة فإن أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 34 لسنة 1978 هي التي تسري على أرض النزاع ولما كانت الجهة الإدارية أجرت تقديرها على النحو المشار إليه فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون ويكون قرارها الصادر في ذلك الشأن صحيحاً.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه مشوب بالقصور في التسبيب، لأنه لم يبين في مدوناته الأسباب التي دعته إلى اطراح حالة المثل التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 3 مكرر من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 ومن ناحية أخرى فإن الحكم استند - في قضائه - على قرار مديرية الإسكان بالجيزة وهو قرار لا يمت بصلة إلى القانون رقم 107 لسنة 1976 والقانون المعدل له رقم 34 لسنة 1978 بشأن فرض الضريبة على الأراضي الفضاء.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه - مثار المنازعة - الصادر من لجنة المراجعة بمأمورية الضرائب العقارية بالجيزة والمتضمن تحديد الضريبة السنوية على الأرض الفضاء التي يملكها الطاعن، صدر استناداً على ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً والمادة 3 مكرراً (2) المضافتين للقانون رقم 107 لسنة 1976 بالقانون رقم 34 لسنة 1978.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 19/ 6/ 1993 في القضية رقم 5 لسنة 10 ق دستورية "أن الضريبة على الأرض الفضاء ضريبة مباشرة على رأس مال لا يغل دخلاً، يتمثل في الأرض الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجاري وكهرباء والتي لا تخضع لأي من الضريبة على العقارات المبينة أو الضريبة على الأطيان الزراعية وأنها ضريبة دورية متجددة تستحق سنوياً طالما لم تتغير طبيعتها بالبناء عليها أو بزراعتها فتخضع بذلك لضريبة أخرى، كما يبين من التنظيم التشريعي أن وعاء الضريبة على الأرض الفضاء لا يقتصر على القيمة الأصلية للأرض الفضاء وإنما يشمل الوعاء زيادة افتراض المشرع تحققها في قيمة هذه الأرض قدرها بنسبة 7% حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة وهذه الزيادة المفترضة تسري على جميع الأراضي الخاضعة للضريبة بغض النظر عن مساحتها وموقعها وحقيقتها، وأن الضريبة لا يقتصر فرضها على الأرض الفضاء" التي توافرت لها شروط الخضوع للضريبة عند العمل بالقانون الذي فرضها، وإنما تسري أيضاً على الأراضي الفضاء التي تتوافر لها تلك الشروط بعد العمل بذلك القانون اعتباراً من أول يناير التالي لانقضاء سنة على تاريخ خضوعها لأحكامه، هذا فضلاً عن أن الزيادة السنوية التي افتراضها المشرع في قيمة الأرض الفضاء تؤدي إلى زيادة وعاء الضريبة، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع قيمة الضريبة السنوية المستحقة، وأن الضريبة المشار إليها تسري على الأرض الفضاء أياً كانت مساحتها ولو كانت ملكيتها شائعة بين عدة ملاك.
واستطردت المحكمة قائلة "أن الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً (من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978) بفرضها ضريبة سنوية على الأرض الفضاء بواقع 2% من قيمتها والمادة 3 مكرراً (2) بوصفها ضوابط تحديد تلك القيمة باعتبارها وعاء للضريبة فإنه لا يتسنى - في مقام الفصل في الدستورية - أن ينفك أحد النصين عن الآخر.
وحيث إن الأصل في الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بما لها من سيادة، وقد ارتبط فرض الضرائب من الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية لما ينطوي عليه من تحميل المكلفين بها أعباء مالية تقتطع من ثرواتهم مما يتعين معه تقريرها بموازين دقيقة ولضرورة تقتضيها لذلك نص الدستور - في المادة 119 على أن "إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون" وكان فرض الضريبة يقع مخالفاً للدستور كلما كان معدل وأحوال فرضها وتحديد وعائها مناقضاً للأسس الموضوعية التي ينبغي أن تقوم عليها، مجاوزاً للأغراض المقصودة منها ولو كان الغرض من فرضها زيادة موارد الدولة لمقابلة مصلحة مشروعة.
ومن حيث إن الدستور قد حرص في مادته الرابعة والثلاثين على النص على صون الملكية الخاصة والمتمثلة - وفقاً لمادته الثانية والثلاثين - في رأس المال غير المستغل فكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود وبالقيود التي أوردها باعتبار أنها - في الأصل - ثمرة مترتبة على الجهد الخاص الذي بذله الفرد وبوصفها حافزاً له على الانطلاق والتقدم، فيختص دون غيره بالأموال التي يملكها وبتهيئتها للانتفاع المقيد بها لتعود إليه ثمارها، بحسبان أن الأموال التي يرد عليها حق الملكية تعد من مصادر الثروة القومية التي لا يجوز التفريط فيها، وإذا كانت الملكية في إطار النظم الوضعية الحديثة - لم تعد حقاً مطلقاً يستعصى على التنظيم التشريعي، فقد غدا سائغاً تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية التي يتحدد نطاقها ومرماها بمراعاة الموازنة التي يجريها المشرع - في ضوء أحكام الدستور - بين المصلحة الخاصة للمالك والصالح العام للمجتمع، ذلك "أن القيود التي تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحد من إطلاقه لا تعتبر مقصودة لذاتها وإنما غايتها تحقيق الخير المشترك للفرد والجماعة متى كان ذلك فإنه وإن صح أن تتخذ الضريبة وسيلة لتوزيع أعباء النفقات العامة على المواطنين وفقاً لأسس عادلة إلا أنه لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة مما لذلك الفرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مكانها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليزول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه ومن أجل ذلك كان الدخل باعتباره من طبيعة متجددة ودورية هو الذي يشكل - على اختلاف مصادره - الوعاء الأساسي للضرائب - وبحسبانه التعبير الرئيسي عن المقدرة التكليفية للممول بينما يشكل رأس المال وعاء تكميلياً للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محدودة بحيث لا تؤدي الضريبة بوعائها كلياً أو بجانب جسيم منه، وقد يرى المشرع أحياناً فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلاً ويراعى أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة، أما فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلاً وبطريقة دورية متجددة ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه فإنه ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور، كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نصت عليه المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المشار إليهما.
ومن حيث إنه بالنسبة لباقي أحكام التنظيم التشريعي لضريبة الأرض الفضاء فإنها إذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة بالنصين المطعون عليهما في الدعوى الماثلة ومن ثم، يترتب لزوماً على القضاء بعدم دستوريتهما سقوط الأحكام المشار إليها ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 3 مكرراً تحدد الجهات التي لا تخضع الأراضي الفضاء المملوكة لها لهذه الضريبة، كما تنظم المادة 3 مكرراً (1) مواعيد أداء تلك الضريبة، وتبين المادة 3 مكرراً (3) كيفية حصر الأراضي الخاضعة للضريبة، وتحظر المادة 3 مكرراً (4) صرف تراخيص البناء أو إقامة مبان على هذه الأراضي أو شهر التصرفات التي تتناولها إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة، وتقضي المادة 3 مكرراً (5) بوقف استحقاق الضريبة متى تم البناء على الأرض أو شغل وربط الضريبة على العقارات المبنية أو خضعت للضريبة على الأرض الزراعية، كما ينص البند (4) من المادة 36 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على "أن تكون حصيلة هذه الضريبة مورداً من موارد الحساب الخاص بتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي والذي ينشأ بكل محافظة ومن ثم تسقط النصوص سالفة الذكر ترتيباً على القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما في الدعوى الراهنة".
ومن حيث إنه استناداً على ما شيدته المحكمة الدستورية العليا من أسباب على النحو المشار إليه قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً، والمادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمي 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984 وبسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 مكرراً والمادة 3 مكرراً (1) والمادة 3 مكرراً (3) والمادة 3 مكرراً (4) والمادة 3 مكرراً (5) والبند 4 من المادة 36 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
ومن حيث إنه على ضوء ما تقدم كله ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه في المنازعة الماثلة - صدر مستنداً على نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً والمادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية النصين المشار إليهما، الأمر الذي يجرد القرار المطعون فيه من صحته وسلامته لاستناده على نص قانوني قضى بعدم دستوريته الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء ذلك القرار، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مستوجباً الإلغاء
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة رقم 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
(1) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1545 لسنة 32 القضائية الصادر بجلسة 7/ 11/ 1987 والذي قرر أن النص المشار إليه يتسم بعدم الدستورية تأسيساً على أن الضريبة على الأراضي الفضاء مع الزيادة السنوية سوف تستغرق قيمة الأرض عند فترة معينة ليست بعيدة وهو ما يعني في حقيقة الأمر مصادرة للعقار تخالف نص المادة 36 من الدستور التي حظرت المصادرة العامة للأموال.
وحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 10 دستورية الصادر بجلسة 19/ 6/ 1993 والذي قضى بعدم دستورية النصين المشار إليهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق