الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يناير 2025

الطعن 4999 لسنة 42 ق جلسة 22 / 4 / 2000 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 78 ص 739

جلسة 22 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أبو الوفا عبد المتعال ومحمود سامي الجوادي وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(78)

الطعن رقم 4999 لسنة 42 قضائية عليا

سلك دبلوماسي وقنصلي - وظيفة مساعد وزير الخارجية - وصفها القانوني - سلطة الوزير في اختيار مساعديه - طبيعتها.
المادة 3 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982.
إن المشرع قد حدد على سبيل الحصر وظائف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وهي تبدأ بوظيفة "ملحق" وتنتهي بوظيفة سفير من الفئة الممتازة التي تتربع على قمة هذه الوظائف باعتبار أنها تمثل نهاية المطاف بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي - وظيفة مساعد وزير الخارجية لم ترد ضمن وظائف أعضاء السلك الدبلوماسي القنصلي ولم يشر إليها القانون - قيام وزير الخارجية بتعيين بعض السفراء مساعدين له في مسائل معينة لا يعدو أن يكون محض اختيار من وزير الخارجية لبعض معاونيه ولا ينطوي ذلك على ترقية ولو أدبية لمن شملهم الاختيار - الترقية لا تكون إلا لوظيفة أعلى منصوص عليها في سلم التدرج الوظيفي - أثر ذلك - وزير الخارجية يتمتع بسلطة تقديرية في اختيار مساعديه وفقاً لما يراه تحقيقاً للصالح العام دون التقيد بالأقدمية - لا يخضع هذا الاختيار للرقابة القضائية طالما جاء منزهاً من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 29/ 6/ 1996 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4999 لسنة 42 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 25/ 5/ 1996 في الدعوى رقم 2126 لسنة 48 ق. والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مساعد وزير الخارجية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مساعد وزير الخارجية، وإلزام الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 25/ 10/ 1999 إحالته إلى دائرة الموضوع حيث تدول نظره أمامها على النحو المثبت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 2126 لسنة 48 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/ 1/ 1994 طالباً الحكم بإلغاء قرار وزير الخارجية رقم 2459 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مساعد وزير الخارجية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 9/ 9/ 1993 صدر القرار المطعون فيه بتعيين بعض السفراء في وظيفة مساعد وزير الخارجية، وأن هذا القرار قد تخطاه في التعيين في هذه الوظيفة رغم أسبقيته لجميع من شملهم القرار في شغل درجة سفير، ورغم أنه من المشهود لهم بالكفاءة والتميز في العمل.
وبجلسة 25/ 5/ 1996 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن ما تضمنه القرار المطعون فيه من إسناد بعض الاختصاصات الوظيفية لبعض السفراء وإطلاق مسمى مساعد وزير الخارجية عليهم لا يعدو أن يكون نوعاً من تقسيم العمل وتنظيمه أو توزيعه لا يترتب عليه أية أقدمية أو أفضلية بين شاغلي تلك المناصب وغيرهم من السفراء، ومن ثم فإن اختيار وزير الخارجية لمن يشغل هذه الوظيفة يخضع لتقديره واختياره، وبناء على ذلك فإنه لا إلزام في القانون على وزير الخارجية باختيار المدعي لشغل الوظيفة المشار إليها ويكون طلب المدعي الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون جديراً بالرفض.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل على سند من أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ خالف ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فمنح وزير الخارجية سلطة تقديرية تحكمية مطلقة في اختيار من يشاء من مساعديه وأخرج قراراته في هذا الخصوص من دائرة الرقابة القضائية.
ومن حيث إن المادة 3 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 تنص على أن "تكون وظائف أعضاء السلك على الوجه الآتي:
1 - سفير من الفئة الممتازة.
2 - سفير فوق العادة/ قنصل عام بدرجة سفير.
3 - مندوب مفوض فوق العادة/ وزير مفوض/ قنصل عام.
4 - مستشار/ قنصل من الدرجة الأولى.
5 - سكرتير أول/ قنصل من الدرجة الثانية.
6 - سكرتير ثان/ قنصل مساعد.
7 - سكرتير ثالث/ نائب قنصل.
8 - ملحق.
ويتضح من هذا النص أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر وظائف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وهي تبدأ بوظيفة "ملحق" وتنتهي بوظيفة "سفير من الفئة الممتازة" التي تتربع على قمة هذه الوظائف باعتبار أنها تمثل نهاية المطاف بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أما وظيفة "مساعد وزير الخارجية" فإنها لم ترد ضمن وظائف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ولم يشر إليها القانون رقم 45 لسنة 1982 كما لم يشملها بالتنظيم، ومن ثم فإن قيام وزير الخارجية بتعيين بعض السفراء مساعدين له في مسائل معينة لا يعدو أن يكون محض اختيار من وزير الخارجية لبعض معاونيه ولا ينطوي ذلك على ترقية ولو أدبية لمن يشملهم الاختيار، ذلك أن الترقية لا تكون إلا لوظيفة أعلى منصوص عليها في سلم التدرج الوظيفي، وبناء على ذلك فإن منصب "مساعد وزير الخارجية" لا يعتبر من ضمن وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي التي تتم الترقية إليها وفقاً لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1982 سالف الذكر حتى وإن تمتع من يشغل هذا المنصب ببعض المزايا المادية أو الأدبية، وترتيباً على ما تقدم فإن وزير الخارجية يتمتع بسلطة تقديرية في اختيار مساعديه وفقاً لما يراه محققاً للصالح العام دون التقيد بالأقدمية ولا يخضع هذا الاختيار للرقابة القضائية طالما جاء منزهاً عن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
ومن ثم فإن قرار وزير الخارجية رقم 2459 لسنة 1993 باختيار بعض مساعديه يكون متفقاً والتطبيق الصحيح لحكم القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فقضى برفض الدعوى، ومن ثم فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله جديراً بالرفض مع إلزام الطاعن المصروفات، عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق