الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يناير 2025

الطعن 29 لسنة 2019 ق جلسة 4 / 7 / 2020 مكتب فني 71 تنازع اختصاص ق 62 ص 542

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة السبت (هـ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ فؤاد حسن "نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة/ جمال عبد المجيد، أحمد الوكيل وخالد الحادي، کمال عبد اللاه نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد شفيق.
وأمين السر السيد/ مصطفى فيصل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 13 من ذي القعدة سنة 1441هـ الموافق 4 من يوليو سنة 2020م.
أصدرت الحكم الآتي:
في طلب تعيين المحكمة المختصة المقيد بجدول المحكمة برقم 29 لسنة 2019.

 

-----------------

لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة جنح مستأنف .... قضت بتاريخ .... بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها استنادا إلى أن الواقعة سب وقذف في حق كيان اعتباري - شركة .... للاستثمارات العقارية - وليست مقترنة بأفراد الناس ، ولما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد " ، وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أنه " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس .... " . لما كان ذلك ، وكانت الوقائع التي نسبتها النيابة العامة للمتهمين نشرها بجريدة .... متهمة إياهم بالسب والقذف في حق شركة .... للاستثمارات العقارية - المجني عليها - موجهة إليها بصفة أن من يمثلها فردا من أفراد الناس ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعوى السب والقذف المقامة عن تلك الوقائع ينعقد لمحكمة الجنح دون محكمة الجنايات ، ولا يغير من ذلك كون الشركة المجني عليها كيان اعتباري ، ذلك أن تفسير عبارة " غير الأفراد " الواردة بنص المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار المجني عليه موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو شخص ذو صفة نيابية ، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق ، وكان الشارع كلما رأى اعتبار العاملين في إحدى الجهات في حكم الموظفين العمومين في موطن ما أورد به نصا كما هو الشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية وغيرها ، فجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال آخر ، وأن الشارع أراد بالمكلف بخدمة عامة من عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام ، ولما كانت الشركة المجني عليها من الشركات الخاصة بالأفراد ، ومن ثم تنتفي عن من يمثلها صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة جنح .... بنظر هذه الدعوى ، ومن ثم فإن محكمة الجنح إذ جحدت اختصاصها تكون قد خالفت القانون ، وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها لكون الواقعة من الجنح المضرة بالأفراد " الشركة المجني عليها " مما يوفر التنازع السلبي بين المحكمتين ، ذلك التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى وذلك حرصا على العدالة وتجنب تعطيلها ، ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع ، وإذ كان مؤدى المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل تعيين المحكمة المختصة منوطا بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما ، فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبى إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح ومحكمة الجنايات
عندما يصح الطعن قانونا . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح .... للفصل في الدعوى

------------- 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في القضية رقم ....... لسنة 2018 جنح الأزبكية بأنهم في يوم 7 من مارس سنة 2018 - بدائرة قسم الأزبكية:-
المتهم الأول:-
- بصفته رئيس تحرير جريدة ......... أخل بواجب الإشراف على المقال المنشور بتاريخ 4 /3 /2017 بالعدد الرقيم (.......) بالجريدة التي يرأس تحريرها.
المتهمون من الثاني إلى السادس:-
- قذفوا المجني عليها/ شركة ....... للاستثمارات العقارية بطريق النشر بجريدة ....... بالعدد الرقيم (........) المنشور بتاريخ 4 /3 /2017 بأن أسندوا إليها أمور لو صحت لأوجبت عقاب القائمين على إدارتها.
وقدمت الأوراق إلى محكمة جنح الأزبكية وطلبت عقابهم بالمواد 171/ 1، 5، 200 مكررا (أ)، 302/ 1، 303/ 1، 307 من قانون العقوبات.
وبتاريخ 11 من نوفمبر سنة 2018 أمرت محكمة جنح الأزبكية بتغريم كل متهم مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصاريف.
فاعترض المتهمون على هذا الأمر الجنائي أمام محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة وقيد الاعتراض برقم .... لسنة 2019.
والمحكمة الأخيرة قضت بتاريخ 10 من يونيه سنة 2019 حضوريا للأول والثانية والثالث والخامس والسادس وغيابيا للرابع بقبول الاعتراض على الأمر الجنائي شكلا، وفي الموضوع ببطلان الأمر الجنائي الصادر من محكمة أول درجة والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها وفقا لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية.
فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طالبة تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا:-
من حيث إن الطلب استوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث إن مبنى الطلب أن محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة قد أخطأت في تطبيق القانون بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى استنادا إلى أن الواقعة تشكل جنحة القذف والسب في حق كيان اعتباري "شركة ......... للاستثمارات العقارية"، ولم تلتزم بنص المادتين 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذا عرضت الدعوى على محكمة الجنايات سوف تقضي حتما بعدم اختصاصها وهو الأمر الذي يتوافر معه التنازع السلبي، مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة تطبيقا للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة قضت بتاريخ 10 /6 /2019 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها استنادا إلى أن الواقعة سب وقذف في حق كيان اعتباري - شركة ........ للاستثمارات العقارية - وليست مقترنة بأفراد الناس، ولما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد". وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أنه "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ....". لما كان ذلك، وكانت الوقائع التي نسبتها النيابة العامة للمتهمين نشرها بجريدة ........ متهمة إياهم بالسب والقذف في حق شركة ........ للاستثمارات العقارية - المجني عليها - موجهة إليها بصفة أن من يمثلها فردا من أفراد الناس، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعوى السب والقذف المقامة عن تلك الوقائع ينعقد لمحكمة الجنح دون محكمة الجنايات، ولا يغير من ذلك كون الشركة المجني عليها كيان اعتباري؛ ذلك أن تفسير عبارة "غير الأفراد" الواردة بنص المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار المجني عليه موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو شخص ذو صفة نيابية، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان الشارع كلما رأى اعتبار العاملين في إحدى الجهات في حكم الموظفين العمومين في موطن ما أورد به نصا كما هو الشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية وغيرها، فجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال آخر، وأن الشارع أراد بالمكلف بخدمة عامة من عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام، ولما كانت الشركة المجني عليها من الشركات الخاصة بالأفراد، ومن ثم تنتفي عن من يمثلها صفة الموظف العامة أو المكلف بخدمة عامة، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة جنح الأزبكية بنظر هذه الدعوى، ومن ثم فإن محكمة الجنح إذ جحدت اختصاصها تكون قد خالفت القانون، وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها؛ لكون الواقعة من الجنح المضرة بالأفراد "الشركة المجني عليها" مما يوفر التنازع السلبي بين المحكمتين، ذلك التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى وذلك حرصا على العدالة وتجنب تعطيلها، ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع، وإذ كان مؤدى المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل تعيين المحكمة المختصة منوطا بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما، فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبي إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح ومحكمة الجنايات عندما يصح الطعن قانونا. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح الأزبكية للفصل في الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الطلب المقدم من النيابة العامة، وتعيين محكمة جنح الأزبكية للفصل في الدعوى.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق