جلسة 24 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم و د. كاظم عطية نواب رئيس المحكمة وأشرف خيري .
------------------------
نقابات
الطعن رقم 2985 لسنة 90 القضائية
نقابات . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " اختصاصها " . دستور . محاماة . قانون " تطبيقه " .
تقرير الاختصاص الولائي لمحكمة النقض بنظر الدعوى يسبق الخوض في موضوعها .
القضاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة فيما تضمنته من اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن على قرار نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين . أثره : امتناع محكمة النقض عن تطبيقها على الوقائع المطروحة عليها والقضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى يسبق الخوض في شروط قبولها أو موضوعها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ 4/7/2020 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/7/2020 والقاضي في منطوقه ( بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل فيما تضمنه من اسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ..... ) استناداً إلى أنها من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها طبقاً لنص المادة 190 من الدستور ، وبالتالي فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الولاية العامة في الفصل في تلك المنازعة الإدارية وقاضيها الطبيعي ، وأن النصوص الطعينة إذ أسندت الاختصاص بالطعن في القرارات الصادرة عن هذه المنازعات أمام محكمة النقض التابعة لجهة القضاء العادي ، فإن مسلكها على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور ، وإذ كان ما تقدم فتضحى النصوص المقضي بعدم دستوريتها والتي عقدت الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادي منعدمة الأثر ويمتنع على هذه المحكمة – محكمة النقض – تطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص محكمة النقض ولائياً لنظر تلك الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام الطاعن طعنه الماثل بموجب تقرير في قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 20 من فبراير سنة 2020 وأودع مذكرة بأسباب طعنه في ذات التاريخ ، وذلك على سند من القول أنه كان من المقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة العامة للمحامين ، وبتاريخ 5/1/2020 صدر قرار لجنة تنقية الجداول بالنقابة بإسقاط قيده ونقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، مما حدا به للطعن على هذا القرار أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن يطعن على القرار الصادر من لجنة تنقية الجداول بالنقابة العامة للمحامين بتاريخ 5/1/2020 والقاضي في منطوقه " بإسقاط قيده ونقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين " ، مما كان يحق للطاعن الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض طبقاً للفقرة الثانية من المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة المعدل .
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى يسبق الخوض في شروط قبولها أو موضوعها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ 4/7/2020 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/7/2020 والقاضي في منطوقه ( بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل فيما تضمنه من اسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ..... )استناداً إلى أنها من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها طبقاً لنص المادة 190 من الدستور ، وبالتالي فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الولاية العامة في الفصل في تلك المنازعة الإدارية وقاضيها الطبيعي ، وأن النصوص الطعينة إذ أسندت الاختصاص بالطعن في القرارات الصادرة عن هذه المنازعات أمام محكمة النقض التابعة لجهة القضاء العادي ، فإن مسلكها على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور ، وإذ كان ما تقدم فتضحى النصوص المقضي بعدم دستوريتها والتي عقدت الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادي منعدمة الأثر ويمتنع على هذه المحكمة – محكمة النقض – تطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص محكمة النقض ولائياً لنظر تلك الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق