الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 يناير 2025

الطعن 2125 لسنة 34 ق جلسة 19 / 12 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 29 ص 265

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة سعيد وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------

(29)

الطعن رقم 2125 لسنة 34 قضائية عليا

نقابات - نقابة المهندسين - القيد في النقابة - مدى أحقية خريجي معهد الكفاية الإنتاجية (الشعبة الهندسية) بجامعة الزقازيق في القيد بالنقابة.
المادة 3 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1983، المواد 2، 3، 5، 172، 196 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، المواد 1، 75، 172، 273، 248 مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
كل جامعة تتكون من عدد من الكليات ويجوز أن تتبعها معاهد، وتمنح مجالس الجامعات الدرجات العلمية والدبلومات التي تبينها اللائحة التنفيذية، كما تمنح مجالس الجامعات المختلفة ومنها جامعة الزقازيق بناء على طلب مجالس كليات الهندسة أو مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا أو مجلس كلية هندسة البترول والتعدين أو مجلس كلية الهندسة الإلكترونية درجة البكالوريوس في الهندسة ومدة الدراسة بها خمس سنوات منها سنة إعدادية - أما خريجو معهد الكفاية الإنتاجية بشعبة الثلاث فيمنحهم مجلس جامعة الزقازيق بناء على طلب معهدهم بكالوريوس الكفاية الإنتاجية ومدة الدراسة به أربع سنوات - ومن ثم فإن بكالوريوس الكفاية الإنتاجية (الشعبة الهندسية) مؤهل آخر غير بكالوريوس الهندسة - والمشرع اشترط أن يكون عضو نقابة المهندسين حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية - يترتب على ذلك - عدم أحقية خريجي معهد الكفاية الإنتاجية (الشعبة الهندسية) بجامعة الزقازيق في القيد بنقابة المهندسين - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 28/ 5/ 1988 أودع الأستاذ/ ...... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2125/ 24 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 2504/ 40 ق بجلسة 29/ 3/ 1988 القاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بعريضة الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر من نقابة المهندسين فيما تضمنه من شطب اسمه من عضوية النقابة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام النقابة المطعون ضدها المصروفات.
وجرى إعلان عريضة الطعن إلى النقابة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت جلسة 16/ 3/ 1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وتداولت نظره بالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة الأولى/ موضوع لنظره بجلسة 4/ 7/ 1999، وقد نظرته هذه المحكمة ثم قررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2504/ 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم بإلغاء قرار نقابة المهندسين فيما تضمنه من شطب قيده من سجلات النقابة وإعادة عضويته بها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام النقابة المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه بأنه حصل على بكالوريوس في الهندسة من معهد الكفاية الإنتاجية التابع لجامعة الزقازيق - تخصص تكنولوجيا الهندسة المدنية عام 1984، وتقدم بطلب قيده في النقابة وتم قيده فعلاً برقم عضوية 758/ 12 إلا أنه علم بعد ذلك بشطب اسمه من سجلات النقابة فتظلم من القرار ولم يتلق رداً عليه فأقام دعواه بطلبه السابق.
وبجلسة 29/ 3/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس ما تبينته من أحكام نصوص قانون الجامعات الصادر بالقانون رقم 49/ 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809/ 1975 من أن جامعة الزقازيق هي إحدى الجامعات المصرية التي تسري عليها أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأن معهد الكفاية الإنتاجية هو أحد المعاهد التي تدخل في تكوين هذه الجامعة كما أن مجلس الجامعة وافق على منح خريجيه درجة البكالوريوس في الكفاية الإنتاجية في أي من شعبه الثلاث ومنها الشعبة الهندسية، إلا أن ذلك لا يعني ولا يؤدي إلى أن تكون هذه الشعبة مماثلة لدرجة بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية في مفهوم قانون تنظيم الجامعات وبالتالي في مفهوم حكم المادة 3/ أ من قانون نقابة المهندسين التي تشترط أن يكون طالب القيد حاصلاً على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية ومرد ذلك عائد إلى ما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون بشأن بيان الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات لخريجيها فكان ضمن ما ورد في بيان تلك الدرجات درجة البكالوريوس في الهندسة الذي يمنح بناء على طلب من مجلس كليات الهندسة وكلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية هندسة البترول والتعدين أو كلية الهندسة الإلكترونية بينما قضت بأن منح درجة البكالوريوس في الكفاية الإنتاجية بالنسبة للشعب الثلاث يكون بطلب من المعهد.
يضاف إلى ذلك أن مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الهندسة هي خمس سنوات بينما هي أربع سنوات فقط للحصول على درجة البكالوريوس في الكفاية الإنتاجية. وأن هذا التباين يقتضي مغايرة كل مؤهل عن الآخر واختلاف الجهة العلمية التي تؤهل دراستها للحصول على أي منها مما يستتبع عدم اعتبار كل منها مثيلاً للآخر من الناحية العلمية في مفهوم قانون الجامعات وبالتالي لا يصدق على وصف خريجي معهد الكفاية الإنتاجية بأنهم من ذوي الحاصلين على بكالوريوس الهندسة ولا يؤهل تبعاً لذلك للقيد في النقابة التي تشترط في المادة الثالثة من قانونها مؤهلاً معيناً بذاته للقيد في سجلاتها.
وخلصت المحكمة من ذلك إلى سلامة موقف النقابة سواء بالنسبة لامتناعها عن قيد هؤلاء أو شطب قيدهم مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال ذلك لأن الجامعات وليست الكليات أو المعاهد هي المختصة بمنح الدرجات العلمية ومنها درجة البكالوريوس وهو ما تؤكده المادة 248/ مكرراً 55 من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على أن يمنح مجلس جامعة الزقازيق بناء على طلب معهد الكفاية الإنتاجية درجة البكالوريوس في إحدى الشعب الآتية: الشعبة التجارية - الشعبة الهندسية - الشعبة الزراعية - ومن ثم كانت درجة البكالوريوس مرتبطة من ناحية المسمى بنوعية الدراسة في الشعب الثلاث، وبذلك تكون الدرجة العلمية للشعبة الهندسية هي درجة البكالوريوس في الهندسة وهي الدرجة التي يتطلبها قانون النقابة للقيد في سجلاتها حيث إن النص من العموم بما يتسع لكل من يحمل مؤهلاً هندسياً ولو كان المشرع يقصد التفريق في القيد بجدول النقابة وقصره على خريجي كلية الهندسة لنص على ذلك صراحة بدليل وجود مؤهلات أخرى في العلوم الهندسية تمنح من كليات غير كليات الهندسة ويتم قيدها، أما بالنسبة لسني الدراسة فإن قانون النقابة لم يشترط مدداً معينة للحصول على المؤهل الدراسي بما يستوجب هذه التفرقة الأمر الذي يشوب الحكم الطعين بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال.
واختتم الطاعن عريضة طعنه بطلباته السابقة.
ومن حيث إن المنازعة المطروحة تتعلق بقيد خريجي معهد الكفاية الإنتاجية التابع لجامعة الزقازيق دفعة 1984 بنقابة المهندسين وبالتالي يكون القانون الذي يحكم هذه المنازعة هو القانون رقم 66/ 1974 بشأن نقابة المهندسين معدلاً بالقانون رقم 7/ 1983 الذي يشترط فيمن يكون عضواً بنقابة المهندسين أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية وذلك بالنسبة لأصحاب المؤهلات المصرية، ومن ثم يكون مقطع النزاع هو بيان المقصود ببكالوريوس الهندسة طبقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49/ 1972 ولائحته التنفيذية، وبيان ما إذا كان بكالوريوس معهد الكفاية الإنتاجية (الشعبة الهندسية) يدخل ضمن ذلك أم لا.
ومن حيث إن المادة (2) من القانون المشار إليه تنص على أن "الجامعات التي يسري عليها هذا القانون هي: ........ ز - جامعة الزقازيق ومقرها مدينة الزقازيق.
ونصت المادة (3) على أن "تتكون كل جامعة من عدد من الكليات ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تعيين وإنشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية ونصت المادة (5) على أن "تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ويقوم على بحثها، وتعين هذه الأقسام بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويراعى ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة ومعاهدها.
ونصت المادة (172) على أن "تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد كل فيما يخصها تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات.
ولا تمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا لمن أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.
ونص المادة (196) على أن "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية...... وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وتنظم هذه اللائحة المسائل الآتية بصفة خاصة: ....... (6) بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها.
وبينت المادة (1) سابعاً من الباب الأول من اللائحة التنفيذية أن جامعة الزقازيق تتكون من 1- ........ 10- كلية الهندسة 11- معهد الكفاية الإنتاجية.
ونصت المادة (75) على أن "يشترط لقيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها....... ويقبل الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وشهادة الدراسة الثانوية الصناعية وشهادة الدراسة الثانوية الزراعية في........ وشعب معهد الكفاية الإنتاجية بجامعة الزقازيق وذلك وفقاً للنظام وبالشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
كما نصت المادة (172) الواردة تحت عنوان "كلية الهندسة" وهي إحدى مواد الباب الرابع الخاص بالدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها الجامعات على أن تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الهندسة أو مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا أو مجلس كلية هندسة البترول والتعدين أو مجلس كلية الهندسة الإلكترونية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1 - درجة البكالوريوس في الهندسة في أحد الفروع المبينة في اللائحة
.................. ................
ونصت المادة (273) على أن "مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الهندسة خمس سنوات منها سنة إعدادية.
ونصت المادة (248) مكرراً 55 الواردة تحت عنوان "معهد الكفاية الإنتاجية بجامعة الزقازيق على أن "يمنح مجلس جامعة الزقازيق بناء على طلب معهد الكفاية الإنتاجية درجة البكالوريوس في الكفاية الإنتاجية في إحدى الشعب الآتية:
1 - الشعبة التجارية. 2- الشعبة الهندسية. 3- الشعبة الزراعية.
ونصت المادة (248) مكرراً 56 على أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الكفاية الإنتاجية أربع سنوات.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص السابقة أن كل جامعة تتكون من عدد من الكليات ويجوز أن تتبعها معاهد وتتكون كل كلية وكذلك كل معهد من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه مع مراعاة ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة ومعاهدها.
وتمنح مجلس الجامعات الدرجات العلمية والدبلومات التي تبينها اللائحة التنفيذية كما تبين هذه اللائحة الدرجات والشهادات العلمية والشروط العامة للحصول عليها، ومن بين الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الزقازيق كلية الهندسة ومعهد الكفاية الإنتاجية بشعبه الثلاث.
كما تمنح مجالس الجامعات المختلفة ومنها جامعة الزقازيق بناء على طلب مجالس كليات الهندسة أو مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا أو مجلس كلية هندسة البترول والتعدين أو مجلس كلية الهندسة الإلكترونية درجة البكالوريوس في الهندسة ومدة الدراسة بها خمس سنوات منها سنة إعدادية - أما خريجو معهد الكفاية الإنتاجية بشعبه الثلاث فيمنحهم مجلس جامعة الزقازيق بناء على طلب معهدهم بكالوريوس الكفاية الإنتاجية ومدة الدراسة به أربع سنوات.
ومن جماع ما تقدم يتبين بوضوح أن درجة البكالوريوس في الهندسة طبقاً لقانون الجامعات ولائحته التنفيذية هي تلك الدرجة التي تمنحها كليات الهندسة بالجامعات المصرية وكلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية هندسة البترول والتعدين وكلية الهندسة الإلكترونية، أما بكالوريوس الكفاية الإنتاجية (الشعبة الهندسية) فهو مؤهل آخر غير بكالوريوس الهندسة المشار إليه في المادة 3/ أ من القانون رقم 66/ 1974 معدلاً بالقانون رقم 7 لسنة 1983.
ومن حيث إن المشرع اشترط في المادة المذكورة أن يكون عضو نقابة المهندسين حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية وذلك بالنسبة للمؤهلات المصرية وكان الطاعن غير حاصل على المؤهل المطلوب فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى رفض الدعوى يكون أصاب وجه الحق ويكون طعنه غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً الرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق