جلسة 8 من يناير سنة 1994
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، ومحمد عبد الحميد مسعود، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.
------------------
(60)
الطعن رقم 476 لسنة 38 القضائية
هيئة قناة السويس - العاملون بها - وضع تقارير الكفاية عنهم.
المواد 14 و15 و16 من اللائحة الموحدة للعاملين بهيئة قناة السويس المعدلة بقرار مجلس الإدارة بجلسة 9/ 7/ 1985 - قرار عضو مجلس الإدارة المنتدب رقم 296 لسنة 1985.
وضعت اللائحة تنظيماً متكاملاً لقياس كفاية أداء العاملين بهيئة قناة السويس بأن أخضعت له جميع العاملين بالهيئة - خولت اللائحة عضو مجلس الإدارة المنتدب أن يحدد بقرار منه صيغة النماذج التي تعد عليها التقارير بحيث تشمل عناصر الإنتاج والسلوك والشخصية وغير ذلك من العناصر التي تعطي فكرة دقيقة عن العامل وعن مستوى أدائه العامل - وأوجبت اللائحة أن يكون قياس كفاية الأداء مر في السنة بأن يضعه الرئيس المباشر ثم يعرض على مدير الإدارة التابع لها العامل لإبداء ملاحظاته ثم يعرض على لجنة شئون العاملين التي لها تعديل درجة الكفاية وفقاً لما تراه مع إبداء الأسباب - تقدير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقرير الكفاية هو أمر تترخص فيه السلطات المنوط بها وضع التقرير وهي الرئيس المباشر ثم مدير الإدارة التابع لها العامل ثم لجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه طالما كانت هذه التقديرات غير مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 2/ 3/ 1992 أودع السيد الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ......، بالتوكيل الخاص المودع رقم 723/ ج لسنة 1992 قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن وقيد بجدولها برقم 476 لسنة 38 قضائية عليا ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، في حكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة (ب) بالمنصورة) بجلسة 11/ 12/ 1991 في الدعوى رقم 1985 لسنة 11 ق، والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات" وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض به الدعوى والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى وظيفة قبطان ميناء مساعد وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من 1/ 1/ 1989، وإلزام الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت جلسة 8/ 2/ 1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 10/ 5/ 1993 المسائية إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 19/ 6/ 1993. وبها نظر وبما تلاها من جلسات على ما هو مبين بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 27/ 11/ 1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/ ........ (الطاعن) أقام أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة (ب) بالمنصورة) الدعوى رقم 1685 لسنة 11 ق، ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/ 6/ 1989، طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 338 بتاريخ 29/ 12/ 1988، فيما تضمنه من تخطية في الترقية بوظيفة قبطان ميناء مساعد من الفئة الثالثة، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها ترقيته لهذه الوظيفة اعتباراً من 1/ 1/ 1989 وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة استناداً إلى أنه يشغل اعتباراً من 26/ 5/ 1983 وظيفة ضابط ميناء من الفئة الرابعة بتحركات هيئة قناة السويس، وفوجئ بالقرار المطعون فيه بترقيه الربان...... المعين بتاريخ 19/ 11/ 1983 والربان........ المعين بتاريخ 25/ 12/ 1983 إلى وظيفة قبطان ميناء مساعد من الدرجة الثالثة، دونه (أي المدعي) وبرغم أنه أقدم منهما ومستوفى لكافة شرائط الترقية سواء كانت بالأقدمية أو الاختيار، وبذلك يكون القرار قد تخطاه في الترقية إلى هذه الوظيفة دون سند من القانون، الأمر الذي حدى به إلى التظلم منه بتاريخ 13/ 2/ 1989، ولما لم تستجب الجهة الإدارية لتظلمه، لذلك فهو يقيم دعواه بغيه الحكم له بطلبه.
وبجلسة 11/ 12/ 1991 حكمت محكمة القضاء الإداري (الدائرة (ب) بالمنصورة) بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات "وشيدت قضائها برفض الدعوى على أساس أن الطعن في قرار التخطي في الترقية يتضمن الطعن على تقرير الكفاية السابق على قرار الترقية، طالما يثبت علم المدعي بتقرير الكفاية قبل رفع الدعوى ولما كان تقرير كفاية المدعي عن عام 1988 قد استوفى جميع الإجراءات والمراحل الشكلية المنصوص عليها، ولم يخالف أي إجراء جوهري في هذا الشأن ولم يثبت أن لجنة شئون العاملين قد عدلته، فإنه يكون صحيحاً ومطابقاً للقانون مرتباً لأثاره القانونية وإذا حصل المدعي على تقريري كفاية كمرتبه.. متوسط عن عام 1987 (64%) وعام 1988 (68%) بينما حصل كل من زميليه المطعون على ترقيتهما عن ذات العاملين على تقريري كفاية بمرتبه جيد، فإن قرار الترقية المطعون فيه يكون قد صدر صحيحاً فيما تضمنه من ترقيتهما وتخطي المدعي.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك لأن البين من المواد (13)، (14)، (15) من لائحة العاملين بالهيئة وأن تقارير الكفاية يجب أن تتخذ لها أساساً ثابتاً بملف خدمة العامل وتستخلص من أصول وبيانات بحيث تكون عيوناً للحقيقة عن حالته خلال العام الموضوع عنه التقرير، ولما كان ملف خدمة المدعي (الطاعن) ينطبق بتميزه، واستمرار حصوله على الحوافز التي لا تستحق إلا لصاحب الأداء المتميز، الذي يجاوز المرتبة التي قدرتها له لجنة شئون العاملين، كما أن التقرير الذي اتخذ كأساس لتخطيه في الترقية لم يبن سبب الهبوط بتقرير الرئيس المباشر من 77%، فإن تقرير الكفاية يكون قد خالف القانون وشابه عيب إساءة استعمال السلطة، ومن ثم فإن خفض تقريري كفايته عن عامي 87، 1988 السالفين على قرار الترقية، المطعون فيه، يصم هذا القرار كذلك يعني مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة، هذا إلى أن قرار الترقية المطعون فيه بني على أنه لم يحصل في متوسط التقريرين السابقين على الترقية على نسبة 70% طبقاً للقواعد التي وضعتها لجنة شئون العاملين في حين أن المادة (22) من لائحة العاملين بالهيئة لم يتم تعديلها إلا بالقرار رقم 150 بتاريخ 3/ 6/ 1990، أي بعد صدور القرار المطعون فيه، فمن ثم فأبدى بحكم الترقية هو نص المادة (22) المذكورة قبل تعديلها والتي تقضي بأن تتم الترقيات إلى جميع الوظائف بالاختيار للكفاية دون التقيد بالأقدمية فإنه لا يجوز ترقية عامل قدرت كفايته بدرجة ضعيف أو دون المتوسط وذلك في نفس السنة المقدم فيها تقرير عنه ولهذا فإن القرار المطعون يكون قد خالف القانون حرياً بالإلغاء فيما تضمنه من تخطي المدعي (الطاعن) في الترقية إلى الوظيفة موضوع النزاع.
من حيث إن المادة (14) من اللائحة الموحدة للعاملين بالهيئة المعدلة بقرار مجلس الإدارة بجلسة السادسة لعام 1985 بتاريخ 9/ 7/ 1985 والصادر به قرار عضو مجلس الإدارة المنتدب رقم 296 لسنة 1985 تنص على أن "يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين بالهيئة وتقدر مراتب كفاية العاملين بتقدير ممتاز من 90 إلى 100، وجيد جداً من 80 إلى 89 وجيدة 75 إلى 79 ومتوسط من 50 إلى 69 وضعيف أقل من 50 ويحدد بقرار من عضو مجلس الإدارة المنتدب النماذج التي تعد عليها التقارير بحيث يشمل على عناصر الإنتاج والسلوك والشخصية وغير ذلك من العناصر التي تعطي فكرة دقيقة عن العامل عن مستوى أدائه للعمل كما يتضمن هذا القرار الدرجات التي تقدر لكل من هذه العناصر ومقابل كل مرتبة من مراتب الكفاية من درجات "وتنص المادة (15) من ذات اللائحة على أن "يقدم التقرير السنوي عن العامل من رئيسة المباشر ثم يعرض على مدير الإدارة التابع لها العامل لإبداء ملاحظاته واعتماده وللجنة شئون العاملين تعديل درجة الكفاية للتقارير وفقاً لما تراه مع إبداء الأسباب وتنص المادة (16) على أن "يخطر العامل الذي قدرت كفايته درجة ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن يتظلم من هذا التقدير إلى لجنة شئون العاملين خلال عشر أيام من تاريخ إخطاره به، على أن يفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائياً، ولا يعتبر التقدير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه".
ومن حيث إن الواضح من هذه النصوص أن اللائحة وضعت تنظيماً متكاملاً لقياس كفاية أداء العاملين بهيئة قناة السويس بأن أخضعت له جميع العاملين بالهيئة، وخولت لعضو مجلس الإدارة المنتدب أن يحدد بقرار تحقيق النماذج التي تعد عليها التقارير بحيث تشمل على عناصر الإنتاج والسلوك والشخصية وغير ذلك من العناصر التي تعطي فكرة دقيقة عن العامل وعن مستوى أدائه للعمل، وأوجبت أن يكون قياس كفاية الأداء مرة في السنة بأن يصفه الرئيس المباشر ثم يعرض على مدير الإدارة التابع لها العامل لإبداء ملاحظاته، ثم يعرض على لجنة شئون العاملين التي لها تعديل درجة الكفاية وفقاً لما تراه مع إبداء الأسباب.
ومن حيث إن من المقرر أن تقدير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقرير الكفاية هو أمر تترخص فيه السلطات المنوط بها وضع التقرير، وهي بالنسبة للعاملين بهيئة قناة السويس الرئيس المباشر ثم مدير الإدارة التابع لها العامل، ثم لجنة شئون العاملين، كل في حدود اختصاصه، وطالما كانت هذه التقديرات غير مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة، فلا يؤثر في صحة تقريري كفاية الطاعن عن عامي 1987، 1988 ما أثاره من أنهما يختلفان عن تقرير كفايته السابقة والذي حصل فيه على مرتبة ممتاز، في حين حصل في التقريرين المذكورين على متوسط، ذلك لأنه فضلاً عن أنه من المقرر أن ما يسري في هذا الشأن هو مبدأ سنوية التقرير بمعنى ضرورة قياس كفاية الأداء بكل عناصره سنوياً، ووضع التقرير السنوي في هذا الشأن، فإن الثابت أن المدعي (الطاعن) حصل في تقرير كفاية عام 1986، على مرتبة متوسط (56.5%)، كما لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن تقريري كفايته عن عامي 1987، 1988 لم يستمدا من واقع ملف خدمته، ذلك لأنه فضلاً عن أن ملف خدمة المدعي (الطاعن) قد حوى على قرارات جزاءات وقعت عليه خلال هذين العامين، فإن للإدارة أن تستقي قياسها من أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد لها في قياس كفاية الأداء ويدخل في ذلك فضلاً عن مفردات ملف الخدمة، وما يتوفر لدى الرؤساء الإداريين من معلومات عن العامل بحكم رئاستهم له واتصالهم بعمله، ومن ثم فإنه يتعين رفض رما آثاره الطاعن في هذا الشأن.
ومن حيث إن الثابت أن تقريري كفاية المدعي (الطاعن) عن عامي 87، 1988 قد مرا بالمراحل القانونية وفقاً للنظام الذي وضعته اللائحة الموحدة للعاملين بالهيئة حيث جاء تقدير الرئيس المباشر لكفاية المدعي (الطاعن) بمرتبة متوسط (64%) (68%) في تقرير سنة 1987، وبمرتبة متوسط (68%) في تقرير سنة 1988 وأيده في ذلك مدير الإدارة ومدير لجنة شئون العاملين دون أن يقوم أي منهما بالخفض فيما قدره الرئيس المباشر، فإن هذين التقديرين يكونان قد وضعا وفقاً للإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً، ولم يثبت على أي وجه أن تقدير كفاءة المدعي (الطاعن) جاء مشوباً بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة وخلا التقرير من أوجه البطلان التي أسندها إليهما الطاعن، فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون أصاب صحيح حكم القانون في رفض طلب إلغاء هذين التقريرين.
ومن حيث إن المادة (22) من اللائحة الموحدة للعاملين بالهيئة لآنف ذكرها، قبل تعديلها بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته التاسعة سنة 1990 بتاريخ 20/ 5/ 1990 والصادر بها قرار عضو مجلس الإدارة المنتدب رقم 150 لسنة 1990، تنص على أن (تكون الترقيات إلى جميع الوظائف بالاختيار للكفاية دون التقييد بالأقدمية ولا يجوز ترقية عامل قدرت كفايته بدرجة ضعيف وذلك في نفس السنة المقدم عنه فيها هذا التقرير) فمن ثم ولما كان الثابت أن المطعون على ترقيتهما، السيد/ ..........، قد حصل في تقرير كفاية عام 1987 على مرتبة جيد (76%) وفي تقرير كفاية عام 1988 على مرتبة جيد (75%) وحصل السيد/ ......... في تقرير عام 87 على مرتبة جيد (77%) وفي تقرير عام 1988 على مرتبة (78%) وكانت الترقية إلى جميع وظائف الهيئة تتم وفقاً للمادة (22) سالفة الذكر، بالاختيار للكفاية دون التقيد بالأقدمية، فإن ترقية المطعون على ترقيتهما إلى وظيفة قبطان ميناء من الفئة الثالثة اعتباراً من 31/ 12/ 1988، بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته بتاريخ 27/ 12/ 1988 والصادر به قرار عضو مجلس الإدارة المنتدب رقم 388 لسنة 1988 يكون قد صادف صحيح حكم القانون وبعد طلب المدعي إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطية في الترقية غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق