الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 يناير 2025

الطعن 5157 لسنة 43 ق جلسة 30 / 4 / 2000 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 82 ص 777

جلسة 30 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: ممدوح حسن يوسف راضي وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم صقر وأحمد محمد حامد محمد حامد - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(82)

الطعن رقم 5157 لسنة 43 قضائية عليا

اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية - الطعن في قرار وزير العدل بالتصديق على جزاء العزل الموقع على المأذون من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية.
المادة 46 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/ 1/ 1955.
القرارات التأديبية التي تصدرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية فيما يتعلق بتأديب المأذونين تختلف في التكييف القانوني بحسب نوع الجزاء الذي توقعه الدائرة - فإذا وقعت جزاء الإنذار أو الوقف عن العمل تكون قراراتها قطعية بما لا معقب عليها من وزير العدل - أما حين توقع جزاء العزل فإن قراراتها لا تعدو أن تكون أعمالاً تحضيرية ليست لها أية صفة تنفيذية - سلطة الوزير فيما يتعلق بالطائفة الأخيرة من القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق عليها إنما تشمل التصديق والتعديل والإلغاء بمعنى أن الوزير يستأنف النظر في عمل الدائرة ليصدر قراره بالتصديق أو التعديل أو الإلغاء حسبما يراه - القرار الذي يصدره هو القرار الإداري بالمعنى المقصود بخصائصه المعلومة، وإلى أن يصدر هذا القرار يعتبر ما تم مجرد أعمال تحضيرية - وبالتالي فإن القرار الصادر بالتصديق هو قرار إداري نهائي لسلطة تأديبية وليس قراراً صادراً من مجلس تأديب لذا فإن المحكمة الإدارية العليا لا تكون مختصة بنظر الطعن فيه مباشرة وإنما تختص بنظره المحاكم التأديبية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 24/ 5/ 1997 أودع الأستاذ/ ...... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن - قيد بجدولها برقم 5157 لسنة 43 ق. ع طعناً في قرار المستشار وزير العدل رقم 812 لسنة 1992 بالتصديق على قرار محكمة بنها الابتدائية - قلم المأذونين الصادر بجلسة 18/ 12/ 1991 في المادة 30 لسنة 1991 - مأذونين بنها - المقامة ضد الطاعن والذي قضى بعزل/ ........ - المأذون الشرعي لناحية الخانكة محافظة القليوبية من وظيفته.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن واحتياطياً بتعديل عقوبة العزل إلى عقوبة أقل تتناسب مع الخطأ المنسوب إليه وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات والأتعاب.
وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما بصفتهما بتاريخ 16/ 7/ 1997 على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن وأحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية بطنطا للاختصاص.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المثبت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/ 11/ 1999 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) لنظره بجلسة 28/ 11/ 1999 وتم نظره بهذه الجلسة وبجلسة 30/ 1/ 2000 والتي قررت فيها المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 16/ 4/ 2000 وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لمحاكم مجلس الدولة الهيمنة على تحديد التكييف الصحيح للطلبات التي يتقدم بها الخصوم في الدعاوى التي تنظرها دون التقيد بتكييفهم لها أو بالعبارات التي يصوغون تلك الطلبات فيها على أن تلتزم في ذلك بالإرادة الحقيقة التي يبتغيها الخصوم من تلك الطلبات في إطار أحكام القانون وحقيقة نواياهم ومقاصدهم لأن العبرة في هذا التكييف هي بالمقاصد والمعاني وذلك بمراعاة أحكام القانون، ويتم تكييف المحكمة لتلك الطلبات بما يترتب عليه من ولاية أو اختصاص أو فصل في الموضوع على أساسه تحت رقابة هذه المحكمة... "الطعن رقم 2230/ 34 ق. ع جلسة 2/ 3/ 1991".
ومن حيث إنه بمطالعة تقرير الطعن فإن حقيقة ما يستهدفه الطاعن بطعنه هو طلب إلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا فيما قضى به من عدم اختصاصها نوعياً بنظر طعن الطاعن بطلب إلغاء القرار رقم 812 لسنة 1992 الصادر من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بالتفويض من السيد المستشار وزير العدل بالتصديق على قرار مجلس تأديب المأذونين بمحكمة بنها الابتدائية بجلسة 18/ 12/ 1991 القاضي بعزل الطاعن من العمل كمأذون شرعي لناحية الخانكة - محافظة القليوبية، والقضاء مجدداً باختصاص محكمة طنطا التأديبية بنظر طعن الطاعن وبإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11/ 11/ 1995، وقدم الطاعن طلباً بمعافاته من الرسوم القضائية بتاريخ 9/ 1/ 1996 قيد برقم 62 لسنة 42 ق. ع وقضى برفضه في 13/ 5/ 1997 فأقام طعنه الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/ 5/ 1997 فإنه يكون مقاماً في الميعاد القانوني، مما يتعين معه قبوله شكلاً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الفصل في مدى ولاية أو اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يأتي سابقاً على النظر في شكل الدعوى أو الخوض في موضوعها.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بهذه المحكمة والمنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 قضت بجلستها المنعقدة في 15/ 12/ 1985 في الطعن رقم 28 لسنة 29 ق. ع باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع التصديق من جهات إدارية، باعتبار أن قرارات هذه المجالس أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية، وبما لا يجوز معه وصفها بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود في البند تاسعاً من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التي تختص بنظرها المحاكم التأديبية.
ومن حيث إن المادة 46 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/ 1/ 1955 نصت على أن "القرارات الصادرة من دائرة المأذونين بمحكمة الأحوال الشخصية بغير العزل نهائية، أما قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه وله أن يعدله أو يلغيه".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن "طبيعة القرارات التأديبية التي تصدرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية فيما يتعلق بتأديب المأذونين ومن جهة كون سلطتها في إصدارها قطعية أو غير قطعية تختلف في التكييف القانوني بحسب نوع الجزاء الذي توقعه الدائرة. فإذا وقعت جزاء الإنذار أو الوقف عن العمل تكون قرارات قطعية بما لا معقب عليها من وزير العدل، أما حين توقع جزاء العزل فإن قراراتها لا تعدو أن تكون أعمالاً تحضيرية ليست لها أية صفة تنفيذية، ذلك أن سلطة الوزير فيما يتعلق بالطائفة الأخيرة من القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق عليها إنما تشمل التصدق والتعديل والإلغاء بمعنى أن الوزير يستأنف النظر في عمل الدائرة ليصدر قراره بالتصديق أو التعديل أو الإلغاء حسبما يراه ويكون القرار الذي يصدره هو القرار الإداري بالمعنى المقصود من القرار الإداري بخصائصه المعلومة، وإلى أن يصدر هذا القرار يعتبر ما تم مجرد أعمال تحضيرية، وبالتالي فإن القرار الصادر بالتصديق هو قرار إداري نهائي لسلطة تأديبية وليس قراراً صادراً من مجلس تأديب لذا فإن المحكمة الإدارية العليا لا تكون مختصة بنظر الطعن فيه مباشرة إنما تختص بنظره المحاكم التأديبية...".
(الطعن رقم 1321 لسنة 10 ق. ع - جلسة 19/ 11/ 1966، الطعن رقم 5455 لسنة 41 ق. ع جلسة 15/ 11/ 1997).
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان الطعن الماثل منصباً على قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 812 لسنة 1992 الصادر في 16/ 2/ 1992 بالتصديق على قرار مجلس تأديب المأذونين بمحكمة بنها الابتدائية المتضمن عزل الطاعن من العمل كمأذون شرعي لناحية الخانكة بمحافظة القليوبية فمن ثم ينحسر اختصاص هذه المحكمة عن نظر الطعن الماثل وينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم التأديبية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب فمن ثم يكون أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه واختصاص المحكمة التأديبية بطنطا بنظر الطعن الماثل وبإحالة الطعن إليها للفصل في موضوعه تطبيقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات لإحالته إليها من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة التأديبية بمدينة طنطا للفصل في موضوعه للأسباب المبينة بهذا الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق