الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 يناير 2025

الطعن 3616 لسنة 41 ق جلسة 31/ 10 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 11 ص 103

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(11)

الطعن رقم 3616 لسنة 41 قضائية عليا

جامعات - جامعة الأزهر - درجة الدكتوراة - الفرق بين تاريخ قرار منح الدرجة وتاريخ الحصول عليها.
المواد 48 و222 و225 و228 و229 و230 و231 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
المادة 214 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
حدد المشرع الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها جامعة الأزهر - تقوم درجة العالمية (الدكتوراة) أساساً على البحث المبتكر مدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم - حدد المشرع مراحل إعداد البحث أو الرسالة واختصاصات وسلطات الجهات الإدارية المختلفة في الجامعة في كل مرحلة - منح الدرجة العلمية يكون بقرار من مجلس الجامعة - التاريخ الذي يعتد به لمنح الدرجة هو تاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة - فرق المشرع بين تاريخ صدور القرار بمنح الدرجة العلمية من السلطة المختصة بذلك وهي مجلس الجامعة وتاريخ الحصول على هذه الدرجة وهو تاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان - اكتساب المركز القانوني يرتد إلى تاريخ سابق على صدور القرار بإنشاء هذا المركز من السلطة المختصة - لا وجه للقول بأن الحصول على المؤهل هو مركز قانوني ينشأ في حق صاحب الشأن بتأدية الامتحان بنجاح بصرف النظر عما يلحقه بعد ذلك من إجراءات إدارية - هذا القول يعكس اجتهاداً سابقاً في ظل نصوص لم تكن تقطع بتاريخ تحديد منح الدرجة العلمية سواء في قانون تنظيم الجامعات أو قانون تنظيم الأزهر - وأمام صراحة نص المادة 214 من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر فلا اجتهاد مع النص - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 15/ 6/ 1995 أودع الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ رئيس جامعة الأزهر قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 3616 لسنة 41 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 18/ 4/ 1995 في الدعوى رقم 3051 لسنة 46 ق، والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في اعتبار 8/ 8/ 1989 هو تاريخ منحه درجة العالمية (الدكتوراة) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وانتهى تقرير الطعن إلى طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 3051 لسنة 46 ق وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتي قررت بجلسة 3/ 5/ 1999 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى - موضوع) لنظره بجلسة 6/ 6/ 1999 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 3051 لسنة 46 ق. ع بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة الصحة والأوقاف وشئون الأزهر بتاريخ 13/ 5/ 1991 طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الموافقة على قرار مجلس الكلية بتاريخ 30/ 1/ 1990 بمنحه درجة الدكتوراة وما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وظيفية ومالية مع إلزام جامعة الأزهر المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه سجل رسالة دكتوراة في إدارة الأعمال وأن قسم إدارة الأعمال أبدى استعداده لمنحه درجة الدكتوراة وذلك بجلسة رقم 131 في 12/ 12/ 1989 وتأيد ذلك من مجلس الكلية بالقرار الصادر في 30/ 1/ 1990 إلا أن مجلس الجامعة لم يصدر قراره بمنحه الدرجة العلمية بحجة أن صلاحية لجنة الحكم على الرسالة التي تم تشكيلها في 11/ 2/ 1985 قد انتهت بمرور ستة أشهر من تاريخ التشكيل حسب قرار لجنة الدراسات العليا كما أن اللجنة لم تعد لها أية صلاحية بعد أن تم تغيير الإشراف من أ. د/ ........ إلى أ. د/ ....... من 13/ 8/ 1988.
وجلسة 14/ 12/ 1991 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها بجلسة يخطر بها الخصوم.
وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 3051 لسنة 46 ق ونظرت بجلساتها حيث قام المدعي بتعديل طلباته إلى طلب تعديل تاريخ منحه درجة الدكتوراة وتعيينه مدرساً بقسم إدارة الأعمال وإرجاعه إلى تاريخ مناقشة الرسالة في 8/ 8/ 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 18/ 4/ 1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت هذا الحكم على أن القضاء الإداري قد اضطرد على أن الجهة الإدارية المخولة منح الشهادات الدراسية إنما تكشف بقرارها عن المركز القانوني للطالب الذي نشأ من واقع إجاباته درجاته التي حصل عليها في المواد المختلفة وأن الحصول على المؤهل العلمي هو مركز قانوني ينشأ في حق صاحب الشأن بتأدية الامتحان بنجاح بصرف النظر عما يلحقه من إجراءات إدارية، وفي ضوء ما تقدم فإن تاريخ حصول المدعي على درجة الدكتوراة (العالمية) إنما يرتد إلى 8/ 8/ 1989 تاريخ موافقة لجنة الحكم على الرسالة وليس 30/ 6/ 1992 تاريخ صدور قرار مجلس الجامعة باعتبار أن هذا القرار هو قرار كاشف عن المركز الذي نشأ في حقه في تاريخ تأدية الامتحان وموافقة لجنة الحكم في 8/ 8/ 1989 ويعتبر المدعي حاصلاً على درجة الدكتوراة اعتباراً من ذلك التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن مجلس الجامعة هو السلطة المختصة قانوناً بمنح الدرجات العلمية طبقاً للقانون رقم 103 لسنة 1961 وأن قرار لجان الحكم والمناقشة وموافقة مجلس القسم ومجلس الكلية لا يخرج عن كونها توجيهات أو أعمال تحضيرية يتعين اتخاذها قبل العرض على مجلس الجامعة الذي يقرر منح الدرجة العلمية من عدمه بعد بحث ما انتهت إليه توصيات الجهات السابقة.
ومن حيث إن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ينص في المادة (48) على أن "يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر في الأمور الآتية:
1 - ....... 2 - ........ 7 - منح الدرجات العلمية والشهادات" وتنص المادة (75) على أن "تمنح جامعة الأزهر الدرجات العلمية الآتية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية: (أولاً) درجة الإجازة العالية.... (ثانياً) ........ (ثالثاً) ....... (رابعاً) درجة العالمية أو الدكتوراة في أي الدراسات العليا من أي الكليات الأخرى".
وتنص المادة (222) من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها على أنه "مع مراعاة أحكام هذه اللائحة واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد تمنح الجامعة بناء على اقتراح الكليات دبلومات..... والعالمية (الدكتوراة) المقررة لما يأتي:
أولاً: ....... ثانياً: الدرجات العلمية العليا وتشمل: ( أ ) ..... (ب) درجة العالمية الدكتوراه: وتقوم أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم.....".
وتنص المادة (225) على أنه "...... ويعين مجلس الكلية أستاذاً يشرف على تحضير الرسالة من أعضاء هيئة التدريس أو من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسالة إلى أحد الأساتذة المساعدين.........".
وتنص المادة (228) على أن "يقدم المشرف على الرسالة تقريراً عن مدى تقدم الطالب في بحوثه في نهاية كل عام جامعي وتعرض هذه التقارير على مجلس الجامعة.........".
وتنص المادة (229) على أن "يقدم المشرف على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها تقريراً عما إذا كانت صالحة للعرض على لجنة الحكم......" وتنص المادة (230) على أن "يعين مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة.... " وتنص المادة (231) على أن "يقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريراً علمياً مفصلاً عن الرسالة وتقدم اللجنة مجتمعة تقريراً بنتيجة المناقشة وتعرض جميعها على مجلس الكلية.... ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح لجنة الحكم أن تقرر تبادل الرسالة..."
وقد نصت المادة (214) من اللائحة التنفيذية المشار إليها على أن "..... يتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية من تاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع قد حدد الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها جامعة الأزهر ومن هذه الدرجات درجة العالمية (الدكتوراة) التي تقوم أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم وقد حدد المشرع مراحل إعداد البحث أو الرسالة واختصاص وسلطات الجهات الإدارية المختلفة في الجامعة في كل مرحلة إلا أنه أوضح أن منح الدرجة العلمية إنما يكون بقرار من مجلس الجامعة كما أوضح التاريخ الذي يعتد به كتاريخ لمنح هذه الدرجة وهو تاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة. فالمشرع قد فرق بين تاريخ صدور القرار بمنح الدرجة العلمية من السلطة المختصة بذلك وهو مجلس الجامعة وتاريخ الحصول على هذه الدرجة وهو تاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان وجعل اكتساب المركز القانوني يرتد إلى تاريخ سابق على صدور القرار بإنشاء هذا المركز من السلطة المختصة بذلك.
ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الجهة الإدارية المخولة منح الشهادات الدراسية إنما تكشف بقرارها عن المركز القانوني للطالب الذي نشأ من واقع إجاباته ودرجاته التي حصل عليها في المواد المختلفة وأن الحصول على المؤهل هو مركز قانوني ينشأ في حق صاحب الشأن بتأدية الامتحان بنجاح بصرف النظر عما يلحقه بعد ذلك من إجراءات إدارية تكشف عن أصل قيام المركز القانوني في تاريخ سابق - لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، ذلك أن ما ذهب إليه الحكم إنما يعكس اجتهاداً سابقاً في ظل نصوص لم تكن تقطع بتاريخ تحديد منح الدرجة العلمية في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أو في قانون تنظيم الأزهر ولائحته التنفيذية ولا محل لهذا الاجتهاد إزاء نصوص صريحة وقاطعة في تحديد تاريخ منح الدرجة العلمية كنص المادة 214 من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر ونص المادة 73 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات إذ لا اجتهاد مع صراحة النصوص.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن رسالة الدكتوراة التي تقدم بها المطعون ضده قد نوقشت في 8/ 8/ 1989 حيث اقترحت لجنة الحكم منح المطعون ضده درجة الدكتوراة وبعرض الأمر على مجلس الكلية بجلسته المنعقدة في 30/ 1/ 1990 ارتأى المجلس منح المطعون ضده درجة العالمية (الدكتوراة) إلا إنه نظراً لما أثير من جدل حول سلامة بعض الإجراءات فقد عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتي انتهت في 23/ 4/ 1992 إلى جواز منح المطعون ضده درجة الدكتوراة وبتاريخ 30/ 6/ 1992 وافق مجلس الجامعة بجلسته رقم 1331 على منح المذكور درجة الدكتوراة.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن تاريخ حصول المدعي على درجة الدكتوراة يكون 30/ 1/ 1990 تاريخ موافقة مجلس الكلية على منحه هذه الدرجة، ويكون الحكم وإذ ذهب مذهباً مغايراً واعتد في تحديد تاريخ منح هذه الدرجة بتاريخ موافقة لجنة الحكم على الرسالة قد خالف صحيح حكم القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون باعتبار المدعي حاصلاً على درجة الدكتوراة اعتباراً من 30/ 1/ 1990 وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق