الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يناير 2025

الطعن 2323 لسنة 43 ق جلسة 9 / 4 / 2000 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 73 ص 695

جلسة 9 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عبد الباري محمد شكري وممدوح حسن يوسف راضي وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(73)

الطعن رقم 2323 لسنة 43 قضائية عليا

هيئة الشرطة - ضباط - تأديبهم - الطعن على قرارات مجلس التأديب الابتدائي - وسيلته.
المواد 57 و58 و60 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109/ 1971.
المشرع خول الوزير أو مساعد الوزير سلطة إحالة الضابط إلى مجلس التأديب بموجب قرار يتضمن بياناً بالاتهامات المنسوبة إلى الضابط - كما استوجب في الطعن على قرار مجلس التأديب بأن يتم بطريق الاستئناف - يتعين لقبول الاستئناف أن يقدم من صاحب الصفة في الطعن وذلك بموجب تقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً أو بقرار مسبب من الوزير - يلزم بالتالي أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الوزير إذ لا تكفي في ذلك الموافقة الشفهية على الاستئناف وإنما يجب أن تفرغ هذه الموافقة في شكل كتابي وتبين بها أسباب الاستئناف وهو شرط جوهري لتحقيق القصد الصحيح عند اتخاذ طريق الطعن بالاستئناف على قرار مجلس التأديب - يترتب على الإخلال بذلك الإجراء بطلان الاستئناف وما انبنى عليه من إجراءات - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 6/ 3/ 1997 أودع الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن الأستاذ/ ........ المحامي الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2323 لسنة 43 ق. ع وذلك في قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم 45/ 1996 والقاضي بجلسة 21/ 1/ 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وبمجازاة الضابط المستأنف ضده بخصم ما يعادل أجر شهر من راتبه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 45/ 1996 لمجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة لحين الفصل في الموضوع مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه بكافة مشتملاته رقم 45 لسنة 1996 لمجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة وبراءة الطاعن مما هو مسند إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام وزارة الداخلية بالمصروفات والأتعاب.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 26/ 1/ 1999 وما تلاها من جلسات وقررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره بجلسة 22/ 8/ 1999 ونظرت هذه المحكمة الطعن بتلك الجلسة والجلسات التالية وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد أقيم في المواعيد القانونية واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في موضوع المنازعة يغني عن الفصل في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن وزير الداخلية أصدر بتاريخ 14/ 6/ 1995 القرار رقم 108/ 1995 بإحالة الرائد/ ........ الضابط بالإدارة العامة للمرور (الطاعن) إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبياً لما أسند إليه من الخروج الجسيم على مقتضى الواجب الوظيفي والإخلال به والسلوك المعيب واستغلال سلطة وظيفته ومخالفته التعليمات لما يلي:
1 - محاولته الاستيلاء على كمية من الطوب المشون بأرض اللواء متقاعد/ ........ يوم 31/ 3/ 1995 دون وجه حق وذلك أثناء عمله وبصحبته بعض الأفراد من القوة المرافقة له الأمر الذي حط من شأنه وأساء إلى كرامته وكرامة الجهاز الذي ينتمي إليه.
2 - لقيادته السيارة رقم 2489 شرطة يوم 31/ 3/ 1995 بنفسه واستخدامها في غير الغرض المخصصة له حيث قدرت قيمة استخدامها بمبلغ 7.70 جنيه شاملة المصاريف الإدارية.
3 - لقيامه بتكليف المواطن/ ........ سائق السيارة رقم 44121 نقل شرقية باصطحابه في ذلك اليوم لتحميل الطوب بسيارته دون مقابل وذلك نظير إعادة تراخيص السيارة التي كان قد سحبها لانتهاء مدتها ودون اتخاذ إجراء في هذه المخالفة.
4- لقيامه بالاستيلاء على كمية من الطوب يوم 30/ 3/ 1995 من أرض مجاورة لمحطة رسوم بلبيس ونقلها لأرض زوجته القريبة منها مستخدماً في ذلك السيارة رقم 19077 شرطة في غير الغرض المخصصة له حيث قدرت قيمة استخدام السيارة بمبلغ 12.32 جنيه شاملة المصاريف الإدارية.
5 - لحصوله على طوب ومواد بناء وعمالة من أصحاب المحاجر وشركات المقاولات بمنطقة عمله دون مقابل لاستخدامها في أرض زوجته.
6 - لقيامه بسحب تراخيص قائدي السيارات المخالفة أثناء عمله وإعادة هذه التراخيص إليهم دون اتخاذ إجراء قانوني نظير تلبية بعض المطالب الشخصية له.
7 - لتلاعبه في إيصالات السحب المسلمة إليه كعهدة من جهة عمله.
8 - لاستخدامه السيارة رقم 184427 ملاكي الجيزة والتي أعيد ترخيصها برقم 305657 ملاكي القاهرة والمملوكة لزوجته دون سداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها منذ عام 1988 إلا بعد شكايته وبدء التحقيق معه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد قيدت الدعوى برقم 108 لسنة 1995 وتداول مجلس التأديب الابتدائي نظرها على النحو المبين بالجلسات إلى أن قضى بجلسة 7/ 4/ 1996 براءة الضابط المحال مما نسب إليه من اتهامات واستند فيما قضى به إلى أنه بالنسبة للاتهامات من الأول إلى الرابع فلا يطمئن لثبوتها لتناقض أقوال الشهود وأن أقوالهم المثبتة بمحضر جلسة المجلس تقطع بوجود خلاف بين الضابط المحال ومباحث الإدارة العامة للمرور بما لا يستفيد معه احتمال استعداء الشهود ضد المحال وعن الاتهام الخامس فإن التحريات وأقوال من سمع من الشهود لم تقم دليلاً على استغلال المحال لسلطة وظيفته نظراً لأن جميع من سئلوا يعملون بشركات مقاولات ليس لها نشاط في مجال عمل المحال، وبالنسبة للاتهام السادس فلا سمعان إليه لاستناده إلى أقوال مرسلة من سائقين لم تتأكد بثمة دليل آخر بما يشكك فيها خاصة مع ثبوت قيام خلاف بين الضابط المحال وبين المباحث، وفي شأن الاتهام السابع المتمثل في وجود عجز لدى الضابط في إيصالات السحب قدره 334 إيصال فقد أنكره الضابط المحال وقرر أنه منذ عمله بطريق بلبيس الصحراوي تسلم 3070 إيصال سحب استخدم فيها 2920 إيصال وعند نقله أعاد 155 إيصالاً بما تكون معه عهدته سليمة ولم تتضمن التحقيقات التي تمت ما يفيد صحة ما أشارت إليه التحريات أو عدم صحة ما أورده الضابط من دفاع بما ارتأى معه المجلس براءته من ذلك الاتهام وأخيراً وفي شأن الاتهام الثامن فإنه وإن أقر المحال بصحة الواقعة موضوع الاتهام إلا أنها لا ترقى إلى مرتبة المخالفة المستوجبة للعقاب التأديبي وبالتالي فقد رأى المجلس براءته من هذا الاتهام.
هذا وقد أقامت وزارة الداخلية الاستئناف رقم 45/ 96 ضد الضابط الطاعن طعناً على قرار مجلس التأديب المشار إليه مستندة في ذلك إلى أن كافة المخالفات المنسوبة للضابط ثابتة في حقه من واقع التحقيقات وتداول مجلس التأديب الاستئنافي نظر الاستئناف على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن أصدر قراره المطعون عليه بجلسة 24/ 12/ 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ومجازاة الضابط المستأنف ضده بخصم ما يعادل أجرة شهر من راتبه.
وأقام مجلس التأديب قضاءه تأسيساً على أن الاتهامات الأربع الأولى ثابتة في حق الطاعن بما جاء بالمذكرة المقدمة من اللواء متقاعد/ ........ والمؤيدة بأقوال الخفير/ ........ والمدعو/ ........ سائق السيارة النقل التي تم تحميلها بالطوب قبل إسراعه منها وما شهد به أمين الشرطة/ ........ من أن الضابط المستأنف ضده قد استقل سيارة الشرطة وتوجه بها إلى مكان لا يعلمه وعلم بعد ذلك تحميلها بكمية من الطوب وكذا ما شهد به كل من المجند/ ........ والمجند/ ........ وأمين الشرطة/ ........، وبالنسبة للاتهام السادس فقد ثبت من أقوال/ ........ و........ و........ وفي شأن المخالفة السادسة فقد ثبتت في حق الضابط من واقع أقوال السائقين المثبتة بالتحقيقات وأيد ذلك صاحب أحد المطاعم وما ثبت من أن أحد السائقين قد احتفظ بإيصال سحب ترخيصه الذي تم رده إليه والذي يفترض أن يكون بحوزة الضابط، أما بالنسبة للاتهامين السابع والثامن فإن المجلس يركن إلى براءة المستأنف ضده منهما استناداً لذات الأسباب التي اعتنقها القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الأوراق تنطق بوجود خلافات بين المباحث والطاعن والتي أفصح عنها الشهود وقرروا بها أمام مجلس التأديب الابتدائي ولو كان المجلس المطعون في قراره قد تفحص الأوراق على وجهها الصحيح لوقف على الكبير للطاعن وتلفيق الاتهامات التي لا أساس لها إلا أن المجلس لم يحصل الأوراق وجاء قراره مستنداً إلى أدلة مشكوك في صحتها كذلك من شاب القرار الطعين القصور بعدم رفع التعارض والتناقض في أقوال الشهود وجاء استدلاله فاسداً من اعتماده على تحريات مباحث المرور رغم الخلاف بينها وبين الضابط ويظهر ذلك أيضاً في إدانة الطاعن عن شق من الاتهامات والقضاء ببراءته عن شق آخر رغم أن التحريات واحدة وأنه مما يدل على قصور القرار الطعين أن المطعون ضده أصدر قراراً آخر برقم 763/ 1995 بإحالته إلى الاحتياط وذلك بعد إحالته للمحكمة التأديبية وقد أقام الطاعن الدعوى رقم 8173 لسنة 49 ق والتي قضى فيها بجلسة 11/ 11/ 1996 بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إحالته إلى الاحتياط لعدم قيامه على أسباب جدية وهي ذات الأسباب التي تبناها القرار المطعون عليه وبالرغم من أن الطاعن قد تقدم بصورة من ذلك الحكم إلى مجلس التأديب الاستئنافي إلا أن القرار الطعين التفت عن الرد عليه بما يشكل إخلالاً بحق الدفاع.
ومن حيث إن الطاعن قد تقدم بمذكرة لجلسة 11/ 5/ 1999 أضاف فيها أن القرار الطعين قد شابه إساءة استعمال السلطة كما خالف القانون بعدم إصدار الوزير قراراً وزارياً بالاستئناف وخلت الأوراق من وجود أي توقيع من السيد الوزير يفيد موافقته على الاستئناف بالمخالفة للمادة 60 من قانون هيئة الشرطة وفضلاً عن ذلك فقد تم مجازاة الطاعن عن الفعل المسند إليه مرتين بقرار إحالته للاحتياط ثم بقرار خصم ما يعادل شهر من راتبه.
ومن حيث إنه عما نعاه الطاعن من عدم صدور قرار وزاري باستئناف قرار مجلس التأديب الابتدائي بالمخالفة لقانون هيئة الشرطة فإن المادة 57 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109/ 1971 تنص على أن "يتولى محاكمة الضابط عدا من هم في مرتبة لواء مجلس يشكل من اثنين من بين رؤساء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية... ومن مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.....".
ونصت المادة 58 من ذات القانون على أن "يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير ويتضمن بياناً بالتهم المنسوبة إلى الضابط...".
ونصت المادة 60 من القانون المذكور على أن "لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً.. وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
ومن حيث إن مفاد النصوص المذكورة أن المشرع قد خول الوزير أو مساعد الوزير سلطة إحالة الضابط إلى مجلس التأديب بموجب قرار يتضمن بياناً بالاتهامات المنسوبة إلى الضابط كما استوجب في الطعن على قراره مجلس التأديب بأن يتم بطريق الاستئناف، ويتعين لقبول الاستئناف أن يقدم من صاحب الصفة في الطعن وذلك بموجب تقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً أو بقرار مسبب من الوزير ويلزم بالتالي أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الوزير إذ لا تكفي في ذلك الموافقة الشفهية على الاستئناف وإنما يجب أن تفرغ هذه الموافقة في شكل كتابي وتبين لها أسباب الاستئناف وهو شرط جوهري لتحقيق القصد الصحيح عند اتخاذ طريق الطعن بالاستئناف على قرار مجلس التأديب ومن ثم فإنه يترتب على الإخلال بذلك الإجراء بطلان الاستئناف وما انبنى عليه من إجراءات.
ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للمصالح والإدارات العامة والرئيسية بوزارة الداخلية عرضت مذكرة بتاريخ 11/ 4/ 1996 باستئناف قرار مجلس التأديب الابتدائي المشار إليه للأسباب التي وردت بها وتأشر عليها بأنه بالعرض على السيد الوزير أشار سيادته بالموافقة وخلت الأوراق من صدور قرار من الوزير بالاستئناف أو تأشيرة معتمدة منه بالموافقة على المذكرة المرفوعة عليه والتي تضمن أسباب الاستئناف كما لم ترد الجهة الإدارية أو تدفع ما أثاره الطاعن في هذا الشأن بما ينبئ عن أن الطعن على قرار مجلس التأديب الابتدائي بالاستئناف لم يتبع من الإجراءات التي رسمها قانون شرطة بما يترتب عليه عنه بطلان التقرير بالاستئناف وبطلان قرار مجلس التأديب الاستئنافي المطعون فيه بما يتعين معه الحكم بإلغائه وبعدم قبول الاستئناف رقم 65 لسنة 96.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة المطعون فيه وبعدم قبول الاستئناف رقم 45 لسنة 1996.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق