جلسة 3 من أكتوبر سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(4)
الطعن رقم 1243 لسنة 43 قضائية عليا
اختصاص - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات المتعلقة بالأراضي الصحراوية.
المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
يختص القضاء العادي (المحاكم الابتدائية) بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق قانون الأراضي الصحراوية - ينسحب هذا الاختصاص على المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية وتوزيعها والتصرف فيها وبيعها وفقاً لهذا القانون والاعتراضات التي ترفع في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت على تلك الأراضي والمنازعات المتعلقة بالملكية وغيرها من الحقوق العينية إلى غير ذلك من المنازعات التي كان يدخل بعضها في اختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 100 لسنة 1964 والذي ألغي بالقانون رقم 143 لسنة 1981 - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء 8/ 1/ 1997 أودع الأستاذ/ ........ المحامي قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1243 لسنه 43 ق في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4942 لسنة 50 ق بجلسة 10/ 11/ 1996 والقاضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 وكل ما يترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل في موضوعها - بهيئة مغايرة - مع إبقاء الفصل في المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 3/ 1999، وبجلسة 5/ 7/ 1999 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها على النحو الثابت بالأوراق حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 4942 لسنة 50 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب، وقالوا بياناً للدعوى إن مدير عام الزراعة بمحافظة القاهرة أبرم بتاريخ 28/ 3/ 1995، 15/ 4/ 1995 عقدين باع بمقتضى الأول مساحة قدرها 58 فداناً بعرض 2 كيلو متر خارج الزمام أيمن طريق حديقة بالكيلو 45 التابع لمركز السلام بمحافظة القاهرة والموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وذلك مقابل مبلغ مليونين وثلاثة وعشرين ألفاً مائتي جنيه، والثاني أجر بمقتضاه للمدعين قطعة أرض أخرى مساحتها 4 س 12 ط 231 ف وكانت الأرض قبل وبعد العقدين وضع يد المدعين ولمدة تجاوزت خمسة عشر عاماً، وقاموا بتجهيزها للزراعة وفي أوائل أكتوبر سنة 1996 فوجئوا ببعض المسئولين بشركة مصر الجديدة للإسكان بدعوى أنهم ملاك لجزء من هذه الأرض، فأقاموا الدعوى رقم 12378/ 1995 مدني كلي شمال القاهرة ضد الشركة لمنع تعرضها في أملاكهم، وإذ قدمت الشركة أمام المحكمة صورة من القرار الجمهوري المشار إليه بتخصيص أرض مساحتها 22 كيلو متراً مربعاً بالأراضي الصحراوية لشركة مصر الجديدة للإسكان ومن ثم أقاموا الدعوى الماثلة ينعون فيها على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لما فيه من اغتصاب وعدوان على ملكيتهم وحيازتهم لأن هذه الأرض خارج ملكية الدولة بموجب عقد البيع المبرم مع المدعين والمشار إليه وأن المساحة مستصلحة وليست أرضاً صحراوية ولم ترفق بالقرار أية خرائط مساحية مما يسمح بالتعديل والتبديل في حدود المساحة.
وبجلسة 10/ 11/ 1996 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أنه وفقاً لأحكام المواد 1، 22، 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ولما كان الثابت من الأوراق أن موضوع النزاع يتعلق بتخصيص أراضي صحراوية تخضع لأحكام القانون رقم 143/ 1981 وقد صدر القرار المطعون فيه استناداً إلى أحكام ذلك القانون مما ينحسر عنه اختصاص المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الواقع في دائرتها الأرض محل النزاع.
ومن حيث إن مبنى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وفي تحصيل الواقع في الدعوى استناداً إلى أن ما ذهبت إليه المحكمة يفترض بداهة أن هناك نزاعاً مع الجهة التي تعاقدوا معها على هذه الأراضي، وليس ثمة نزاع فعلي أو قانوني مع تلك الجهة، كما أنه ليس ثمة نزاع حول شروط العقود أو إجراءات تنفيذها، كما أن إحالة الطعن إلى المحاكم المدنية يوجب حتماً على تلك المحاكم القضاء بعدم اختصاصها لتعلق النزاع بقرار إداري وليس نزاعاً مدنياً بين أطراف التعاقد يحكمه القانون رقم 143 لسنة 1981.
ومن حيث إن المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية تنص على أن "تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، ورفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة".
وعلى اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها العقار موضوع النزاع.....".
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن القانون رقم 143 سنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية قد جعل الاختصاص للقضاء العادي بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون ولما كان مناط تحديد اختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم فيها وذلك في ضوء نصوص القانون المحددة لاختصاص جهات القضاء المختلفة وإذ كانت طلبات المدعين بالدعوى المطعون على الحكم الصادر بها هي وقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بتخصيص أراضي مساحتها 22 كيلو متراً من الأراضي الصحراوية لشركة مصر الجديدة للإسكان على زعم من المدعين أنهم يملكون أو يستأجرون هذه المساحة، ومن ثم فإن طلباتهم تنحصر في وقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهوري سالف البيان، وهذا القرار يعدل المركز القانوني للمدعين من حيث ملكية هذه الأرض بتخصيصها للشركة المذكورة ومن ثم يعد من القرارات الإدارية النهائية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعن فيها.
أما المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 143/ 1981 والتي تدخل في اختصاص القضاء العادي فإن لهذه المحكمة قضاء سابقاً على أنها المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 وهي المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية وتوزيعها والتصرف فيها وبيعها وفقاً لهذا القانون والاعتراضات التي ترفع في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت على تلك الأراضي.
وكذلك المنازعات المتعلقة بالملكية وغيرها من الحقوق العينية إلى غير ذلك من المنازعات التي كان يدخل بعضها في اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 100 لسنة 1964 والذي ألغي بالقانون رقم 143 لسنة 1981 - وهو ما كان من وراء القصد فيما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 22 سالفة البيان على إحالة المنازعات والاعتراضات المعروضة على تلك اللجان إلى المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها العقار موضوع النزاع.
ومن حيث إنه وفقاً لما سبق تختص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعة وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون جديرا بالإلغاء ويتعين القضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها وإعادتها إليها للحكم فيها مجدداً - حتى لا تفوت على الطاعنين إحدى درجات التقاضي - مع إبقاء الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها مجدداً مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق