الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 يناير 2025

الطعن 2873 لسنة 37 ق جلسة 21 / 12 /1993 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 42 ص 451

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي رضا عبد الرحمن رضا، وعبد السميع عبد الحميد بريك، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(42)

الطعن رقم 2873 لسنة 37 القضائية

هيئة الشرطة - ضباطها - إعادة الضابط المنقول أو المستقيل إلى الخدمة - سلطة تقديرية.
المادة (11) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
منح المشرع جهة الإدارة سلطة تقديرية بشأن إعادة الضابط المستقيل أو المنقول من الشرطة - تتقيد هذه السلطة بأمرين هما:
التقارير السابقة والمدة التي يجوز فيها استخدام هذه السلطة في ضوء ما تراه محققاً للصالح العام - لا تعقيب على جهة الإدارة ما دام تقديرها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة - هذا العيب من العيوب القصدية التي تشوب ركن الغاية في القرار الإداري - على من يدعي الانحراف بالسلطة أن يثبته - من مظاهر ذلك: أن يستهدف القرار غايات أخرى بعيدة عن الصالح العام - إذا لم يلزم القانون جهة الإدارة بتسبيب قراراتها فإنه يفترض أن للقرار سبباً مشروعاً إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك - إذا ذكرت الإدارة أسباباً لقرارها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقتها للقانون وما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة في الأوراق تؤدي إليها - ليس للقضاء الإداري أن يحل نفسه محل جهة الإدارة فيما هو متروك لتقديرها فيتدخل في الموازنة والترجيح فيما قام لدى الإدارة من دلائل وبيانات بخصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية التي تكون ركن السبب - ليس له أن يتدخل في تقدير مدى خطورة هذا السبب وما يمكن أن يترتب عليه من آثار - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 9/ 6/ 1991 أودع الأستاذ/ ............
المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن السيد/ ......... بموجب التوكيل رقم 2608 رسمي عام توثيق مصر الجديدة النموذجي - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن ضد: 1 - السيد/ وزير الداخلية 2 - المجلس الأعلى للشرطة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 29/ 4/ 1991 في الدعوى رقم 4190 لسنة 43 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما - والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام رافعها المصروفات.
وقد طلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع
أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رفض إعادته إلى الخدمة بنفس وظيفته ودرجته مع ما يترتب على ذلك من آثار مع صرف حقوقه المالية الأخرى.
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء قرار رفض إعادته للخدمة بجهاز الشرطة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات - وقد أرفق بتقرير الطعن حافظة مستندات.
وقد أعلن الطعن إلى الجهة الإدارية على النحو الثابت بالأوراق.
وقد تم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة والتي قدمت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه بشقيه وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت بجلسة 1/ 9/ 1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 5/ 10/ 1993، وتدوول أمامها على النحو الثابت بالأوراق إلى أن قررت بجلسة 19/ 10/ 1993 النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية وبالتالي فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما هو ثابت بالأوراق - تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4190 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري وذلك بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 5/ 4/ 1989 طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي برفض إعادته للخدمة بجهاز الشرطة مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول أنه تخرج في كلية الشرطة سنة 1968 والتحق بهيئة الشرطة ولم يوقع عليه جزاءات طوال مدة خدمته حتى تاريخ استقالته في 21/ 6/ 1988 وأنه بالنظر إلى أنه تقدم باستقالته ليتمكن من تصفية حصته كشريك موصى بشركة الكورنيش للسياحة واحتمال تعيينه حارساً عليها إلا أنه وقد تخارج من هذه الشركة فقد تقدم بطلب لوزارة الداخلية في 12/ 12/ 1988 لإعادته إلى عمله ولما لم يتلق رداً على طلبه فقد بادر إلى تقديم تظلم إلى الوزارة بتاريخ 2/ 3/ 1989 في القرار السلبي بعدم إعادته إلى عمله بيد أنه لم يتلق رداً على هذا التظلم ومن ثم فإنه يطعن على هذا القرار ناعياً عليه مخالفته لأحكام المادة (11) من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 فضلاً عن كونه مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وانعدام الباعث عليه وقد ردت الإدارة على الدعوى بإيداع حافظة مستندات ومذكرة طلبت فيها الحكم بـ:
أولاً - بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار محل الطعن.
ثانياً - وفي الموضوع برفض الدعوى تأسيساً على أن وزارة الداخلية رفضت الطلب المقدم من المدعي بإعادته للخدمة وذلك بتاريخ 25/ 12/ 1988 استناداً إلى سلطتها التقديرية المخولة إياها بالمادة 11 من القانون رقم 109 لسنة 1971 حيث تبين لها أن إعادته للخدمة يتعارض مع المصلحة العامة والتي كشف عنها تقرير السيد/ مدير التفتيش نتيجة فحص الشكوى التي تقدم بها مدير شركة الكورنيش للسياحة.
وبجلسة 29/ 4/ 1991 حكمت محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لشكل الدعوى على أن الثابت من الأوراق تقدم المدعي (الطاعن) بطلب إعادته للخدمة بتاريخ 12/ 12/ 1988 وأن وزارة الداخلية رفضت هذا الطلب بتاريخ 25/ 12/ 1988 إلا أنها لم تخطره بهذا القرار فتقدم بتظلم من هذا القرار في 13/ 3/ 1989 ثم بادر بإقامة دعواه بتاريخ 5/ 4/ 1989 وعليه تكون دعواه قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى مقبولة شكلاً وفيما يتعلق بموضوع الدعوى فقد أسست المحكمة حكمها على أنه تطبيقاً لحكم المادة 11 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية عند مباشرتها لاختصاصها بإعادة تعيين الضابط الذي يتوافر في شأنه شروط إعادة التعيين ولا يجد في تلك السلطة التقديرية سوى عيب الانحراف بالسلطة ومن ثم فإنه قد رأت الوزارة في ضوء الظروف التي واكبت استقالة المدعي ومباشرته لنشاط تجاري والقيام بأعمال تتعارض مع متطلبات وظيفته عدم إعادته للخدمة.
فإن قرارها وقد خلا من عيب الانحراف بالسلطة يكون متفقاً والقانون دون أن ينال في ذلك عدم عرض طلب المدعي على المجلس الأعلى للشرطة - ذلك لأن هذا العرض لا يكون واجباً إلا في حالة اتجاه نية الوزير للتعيين أو إعادة التعيين.
ومن حيث إن تقرير الطعن يستند إلى الأسباب الآتية: -
أولاً: خطأ الحكم المطعون عليه في تطبيق القانون تأسيساً على أن نصوص القانون 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة تستلزم أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة في كافة شئون أعضاء هيئة الشرطة وأخص تلك الشئون هو التعيين وإعادة التعيين حيث لا موجب للتفرقة بينهما - ومن ثم فإنه وقد ذهب الحكم المطعون عليه في أنه لا موجب للعرض على المجلس الأعلى للشرطة في حالة رفض الوزير إعادة التعيين - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حيث سلب من المجلس الأعلى للشرطة أهم اختصاصاته ومنح الوزير سلطة المصادرة على إبداء المجلس الأعلى للشرطة رأيه بشأن طلب إعادة التعيين.
ثانياً: قصور الحكم في التسبيب حيث لم يوضح في أسبابه ما انتهى إليه من مباشرة الطاعن للأعمال التجارية خاصة وأن الوزارة انتهت بعد التحقيق في الشكوى المقدمة منه إلى حفظ الموضوع.
ثالثاً: انحراف وزير الداخلية بالسلطة حينما رفض إعادته للخدمة لوجود علاقة شخصية بين وزير الداخلية السابق ومقدم الشكوى ضده ومما يؤكد ذلك أن هذا الوزير وأن لم يستطع مجازاته لعدم ثبوت خطأ في حقه جسيماً كشف التحقيق الذي أجري معه بمناسبة تلك الشكوى إلا أنه تعسف في استعمال سلطته حيث أشر بنقله وأن يراعى عدم إسناد منصب قيادي له عند ترقيته.
ومن حيث إن الطاعن قدم مذكرة عقب فيها على تقرير هيئة مفوضي الدولة أورد بها أن سلطة الإدارة في إعادة تعيين الضابط السابق إلى الخدمة هي سلطة مقيدة وليست سلطة تقديرية هذا فضلاً عن أن السلطة التقديرية لا تعني السلطة المطلقة واستطرد الطاعن في مذكرته للتدليل على توافر الصلاحية لإعادة تعيينه أن وزارة الداخلية ما كانت تحفظ الشكوى المقدمة ضده لولا ما تبين لها في التحقيق من طهارته وسلامة مسلكه.
ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن تأسيساً على مشروعية قرار وزارة الداخلية برفض إعادة تعيين الطاعن.
ومن حيث إن المادة (11) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة تنص على أن (الضابط الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة يجوز إعادة تعيينه بها إذا كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل ويشترط لإعادة تعيينه ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته مدة تزيد على سنة ميلادية ويوضع في أقدميته السابقة).
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع منح الإدارة سلطة تقديرية بشأن إعادة الضابط المستقيل أو المنقول من الشرطة ولم تقيد هذا الاختصاص التقديري لجهة الإدارة إلا فيما يتعلق بشرطي التقارير السابقة والمدة التي يجوز فيها للإدارة أعمال هذا الاختصاص التقديري والذي تباشره في ضوء ما تراه محققاً للصالح العام.
ومن حيث إن الأصح في القانون حيثما يطلق التقدير للإدارة فإنه لا معقب على تقديرها ما دام قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة فجوهر السلطة التقديرية هو الإطلاق وحدُّها التعسف في استعمالها أو الانحراف بها عن غايتها وهو تحقيق الصالح العام والأصل أن عيب الانحراف بالسلطة هو من العيوب القصدية التي تشوب ركني الغاية في القرار وعلي من يدعي الانحراف بالسلطة أن يثبته وذلك بأن يثبت أن القرار قد تغيا غايات أخرى بعيدة عن الصالح العام وغنى عن البيان أن القانون إذا لم يلزم الإدارة بتسيب قراراتها فإنه يفترض أن للقرار أسباباً مشروعة إلى أن يقوم الدليل على عكسه إلا أنه إذا ذكرت الإدارة أسباباً لقرارها فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له وما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة في الأوراق تؤدي إليها وأثر ذلك على النتيجة التي انتهى إليها قرارها ودون أن يكون للقضاء الإداري أن يحل نفسه محل جهة الإدارة فيما هو متروك لتقديرها ووزنها للأمور فيدخل في الموازنة والترجيح فيما قام لدى الإدارة من دلائل وبيانات بخصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية التي تكون ركن السبب أو يتدخل في تقدير خطورة هذا السبب وما يمكن أن يترتب عليه من آثار.
ومن حيث إن الإدارة قد قررت في مذكرات دفاعها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة أن قرار رفض إعادة تعيين الطاعن بني على الظروف والملابسات التي أحاطت بطلب تقديمه الاستقالة والتي تكشف عن تعارض إعادته للخدمة مع متطلبات المصلحة العامة طبقاً لما تكشف للإدارة من نتيجة التحقيق الذي أجري في الشكوى المقدمة من السيد/ ..........
مدير شركة الكورنيش للسياحة - من قيامه - الطاعن - بعمل مستشار قانوني للشركة نظير أجر ثم أصبح شريكاً موصياً بها وسحب عدة مبالغ من الشركة ورفض سدادها فضلاً عن أنه قام بعمل الوكيل عن السيدين/ .......... و........ - في اتخاذ إجراءات شهر الشركة والحصول على ترخيص مزاولة العمل في وزارة السياحة وذلك بموجب التوكيل رقم 1649 لسنة 1984 توثيق الظاهر - عن طريق الإدارة العامة للتفتيش والرقابة والتي قدمت مذكرة نتيجة هذا التحقيق في 27/ 1/ 1988 تضمنت أنه ولئن كان الضابط (الطاعن) شريكاً موصياً في شركة الكورنيش للسياحة وهو أمر غير محظور قانوناً طالما أنه لا يقوم بعمل إداري أو مالي للشركة - إلا أنه في ضوء علاقته بالشركة اعتباراً من 4/ 6/ 1984 قبل دخوله شريكاً موصياً فيها بأكثر من سنة حيث كان وكيلاً عن الشركاء في إجراءات شهر الشركة والحصول على ترخيص وزارة السياحة بالعمل ثم طلبه التخرج وإنشاء شركة أخرى باسم السيدة زوجته فلا يكون موقفه سليماً تماماً وقررت تلك الإدارة مثول الطاعن أمام مساعد أول الوزير المختص لتحذيره من مغبة الاستمرار في مسلكه مع وضعه تحت الملاحظة لفترة لإعادة تقييم وصفه بعد تحريكه (نقله) خارج المنطقة المركزية - فتقدم باستقالته من الخدمة وصدر القرار الوزاري رقم 599 لسنة 1988 بقبولها.
ومن حيث إنه لما سبق وكان قرار الجهة الإدارية المطعون ضدها قد بني على ما استخلصته تلك الجهة عما ثبت لديها من وجود دلائل قوية تكشف عن تعارض إعادة الطاعن للخدمة بهيئة الشرطة وأن هذا الاستخلاص مستمد من أصول ثابتة بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وبالتالي يكون القرار قد بني على سبب يبرره بما يعدو معه مطابقاً للقانون لصدوره ممن يملكه قانوناً وفي حدود سلطته التقديرية دون أن ينال من ذلك كون هذا القرار قد صدر من السيد/ وزير الداخلية دون سابقة العرض على المجلس الأعلى للشرطة بحسبان اختصاص هذا المجلس لا ينعقد إلا إذا قدرت السلطة المختصة (وهي وزير الداخلية طبقاً لصريح نص المادة الثامنة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971) الشروع في اتخاذ إجراءات التعيين باعتبار ذلك من الملائمات المتروكة لتلك السلطة.
ومن حيث إنه لا ينال من مشروعية القرار الصادر برفض إعادة تعيين الطاعن ما يثيره حول انحراف السيد/ وزير الداخلية بالسلطة المخولة إياه استناداً إلى العلاقة التي تربط الشاكي (..........) بوزير الداخلية الذي أصدر هذا القرار حيث كان الأخير يعمل مديراً لمباحث التموين خلال الفترة من سنة 1968 حتى1970 في الوقت الذي كان شقيق الشاكي وزيراً للتموين - بحسبان تلك العلاقة بين مصدر القرار وشقيق الشاكي ليست دليلاً كافياً للقول بتوافر عيب الانحراف بالسلطة الذي هو من العيوب القصدية وقوامها اتجاه إدارة صاحب الاختصاص بالانحراف به إلى غير تحقيق الصالح العام وبالتالي يقع عبء إثباته على من يدعيه وهو ما لم تكشف عنه الأوراق وعليه يكون الحكم المطعون عليه وقد انتهى إلى تلك النتيجة قد صادف صحيح القانون ويعدو الطعن الماثل لا أساس له من القانون حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن قد خسر طعنه فإنه يلزم بمصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق