الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 يناير 2025

الطعن 3463 لسنة 40 ق جلسة 5 / 12 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 25 ص 229

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(25)

الطعن رقم 3463 لسنة 40 قضائية عليا

هيئة قناة السويس - السلطة المختصة بإزالة التعدي على أملاكها - صلاحيات رئيس الهيئة.
المادة (2) من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تقوم على إدارة مرفق من مرافق الدولة متبعة في ذلك أساليب القانون العام ومن بينها إزالة ما يقع على أملاكها من تعديات بالطريق الإداري - رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها قانوناً وهو الذي يباشر صلاحية إزالة التعديات على أملاكها دون حاجة إلى تفويض من الوزير المختص - أساس ذلك: أن رئيس مجلس إدارة الهيئة بدرجة وزير وله كل صلاحيات الوزير الإدارية والتنفيذية - لا وجه للقول بأن الهيئة تتبع رئيس مجلس الوزراء وبالتالي يلزم صدور تفويض منه لرئيس الهيئة بإزالة التعديات - أساس ذلك: أن هذه التبعية لا تمس صلاحيات رئيس الهيئة في إزالة ما يقع على أملاكها من تعديات - أساس سلطة الهيئة في إزالة التعديات المادة 970 من القانون المدني - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 11/ 7/ 1994 أودع الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3463 لسنة 40 ق في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات، وطلب الطاعنان في ختام تقرير طعنهما وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بطلبات الطاعنين الواردة بعريضة دعواهم مع إلزام الإدارة المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على الوجه المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة أعمال البناء وغرس الأشجار التي أقامها الطاعنان وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون في 2/ 10/ 1997 وبالجلسات التالية على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 2/ 5/ 1999 حيث استمر نظر الطعن أمام المحكمة إلى أن قررت حجزه للحكم فيه لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة القضاء الإداري ببور سعيد في 9/ 5/ 1994 وأقام الطاعنان طعنهما الماثل في 11/ 5/ 1994 ومن ثم فإنه عملاً بحكم المادة 16 من قانون المرافعات بزيادة يوم لكل مسافة مقدارها خمسين كيلو متراً بالإضافة إلى يوم عن كسور المسافة التي تزيد على ثلاثين كيلو متراً وبما لا يجاوز أربعة أيام ومن ثم فقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع النزاع الماثل تتحصل في أنه بتاريخ 21/ 5/ 1989 أقام الطاعنان الدعوى رقم 1538 لسنة 11 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حيث أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري ببور سعيد للاختصاص حيث قيدت بجدولها برقم 1700 لسنة 1 ق وطلب الطاعنان الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 332 لسنة 1987 الصادر من رئيس هيئة قناة السويس وبإلغاء ذلك القرار وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه مع حفظ حقهما في طلب التعويض اللازم مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال المدعيان (الطاعنان في الطعن الماثل) شرحاً لدعواهما أنه نما إلى علمهما أن المدعى عليه الأول (رئيس هيئة قناة السويس) أصدر القرار رقم 332 لسنة 1987 في 4/ 12/ 1987 وأنهما لم يعلما به إلا في 3/ 4/ 1989 بإزالة التعديات على أرض الهيئة في منطقة بلاج التعاون وتقسيم بلاج التعاون وجبل مريم بالمنطقة الواقعة بين الكيلو 5.500 - 9 طريق القناة والتي من بينها أرض ومنشآت المدعيين التي تقع خارج التقسيم والمنزرعة بأشجار المانجو والمحاصيل الزراعية منذ أكثر من عشرين عاماً، ونعى المدعيان على القرار المطعون فيه مخالفة القانون تأسيساً على أنهما يضعان اليد على تلك الأرض امتداداً لوضع يد والدهما وأنها منزرعة بأشجار مانجو مثمرة وبها منزلان للمدعيين وعداد إنارة منذ أكثر من عشرين عاماً وتبلغ مساحتها حوالي فدانين وقام والد المدعيين باستصلاحها وزراعتها وإقامة مبان عليها منذ أكثر من ثلاثين عاماً وأنهما اكتسبا ملكية هذه المساحة بالتقادم فضلاً عن أن هذه الأرض أصبحت خارج أملاك الهيئة وتابعة لمحافظة الإسماعيلية ومن ثم لا يكون رئيس الهيئة مختصاً بإصدار القرار محل الطعن ومن ثم طلب المدعيان الحكم لهما بالطلبات السابق بيانها.
وبجلسة 9/ 5/ 1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى برفض الدعوى بعد أن أخذت في حيثيات حكمها بالدفع الذي أبدته هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى أن هيئة قناة السويس هيئة مستقلة يمثلها رئيسها.
وأشارت في أسباب رفضها للدعوى أن أملاك الهيئة من الأملاك التي حظر المشرع تملكها بالتقادم بالمادة 970 من القانون المدني كما حظر التعدي عليها وناط بالوزير المختص إزالة التعدي عند وقوعه بالطريق الإداري وأنه طبقاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس فإن هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وتخضع لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 وحده وبالتالي فإن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو المنوط به إزالة التعديات التي تقع على أملاك الهيئة.
واستطرد الحكم المطعون فيه أنه في ضوء ما تبين من أن حيازة المدعيين للأرض موضوع النزاع كان بوضع اليد ولم يقدما الدليل على ثبوت أية حقوق لهما على تلك المساحة ومن ثم يكون وضع يدهما على تلك الأرض من قبيل التعدي الذي يجوز إزالته بالطريق الإداري، ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى.
ومن حيث إن تقرير الطعن يقوم على سند من القول بالفساد في الاستدلال قولاً من الطاعنين أن الهيئة لم تقدم ما يفيد تفويض رئيس الهيئة من الوزير المختص في إصدار قرارات الإزالة كما أشارا إلى أن حيازة الطاعنين ومن قبلهما والدهما تمتد إلى ما قبل عام 1940 قبل تعديل القانون المدني، ومن ثم فكان على الجهة الإدارية أن تلجأ إلى القضاء لا إلى الإزالة الإدارية كما أشار إلى أن المطعون ضده الأول قد تجاوز حدود انتفاعه لأن الأرض موضوع النزاع قد آلت ملكيتها إلى الطاعنين كما أشار تقرير الطعن إلى أن الأرض موضوع النزاع قد آلت ملكيتها لمحافظة الإسماعيلية.
ومن ثم خلص تقرير الطعن إلى طلب الحكم للطاعنين بالطلبات السابق بيانها.
ومن حيث إن ما أورده تقرير الطعن من حيازة الأرض موضوع النزاع قد رتب لهما حقاً في اكتساب ملكيتها بالتقادم الطويل قولاً من المدعيين أنهما يحوزان تلك المساحة لمدة تزيد على 15 سنة قبل التعديل الذي استحدثه القانون المدني وحظر تملك مثل تلك المساحات بالتقادم الطويل هذا القول جاء مرسلاً بغير دليل بل ويتعارض مع ما سبق أن أبدياه في عريضة دعواهما أمام القضاء الإداري لدى إقامتها في 21/ 5/ 1989 من أنهما يحوزان تلك المساحة وبها منزلين وعداد إنارة منذ أكثر من عشرين عاماً.
ومن حيث إنه لا سند لما يدعيه الطاعنان أيضاً من أن تلك المساحة تقع ضمن أملاك محافظة الإسماعيلية ذلك أن محافظة الإسماعيلية كانت ممثلة في الدعوى وطلب الحاضر عنها (هيئة قضايا الدولة) عدم قبول الدعوى بالنسبة لها ولو كانت تلك المساحة ضمن أملاكها لأبدت تلك الجهة دفاعها في هذا الشأن كما أنه ليس من شأن الطاعنين الدفاع عما يزعمانه حقاً لمحافظة الإسماعيلية بعد أن دفعت تلك الجهة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك كذلك فإن مقطع النزاع يصبح محدداً فيما إذا كان رئيس هيئة قناة السويس يملك حق إصدار قرارات بإزالة التعديات التي تقع على أملاك الهيئة من عدمه.
ومن حيث إن المادة 2 من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس تنص على أن هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده.
وهي بهذه المثابة تقوم على إدارة مرفق عام من مرافق الدولة متبعة في ذلك أساليب القانون العام ومن بينها بطبيعة الحال إزالة ما يقع على أملاكها من تعديات بالطريق الإداري.
وهي في مباشرتها لهذه الصلاحية من خلال رئيس مجلس إدارتها التي يمثلها قانوناً باعتبارها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ليست في حاجة إلى تفويض لها من الوزير المختص بحسبان أن رئيس مجلس إدارة الهيئة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 554 لسنة 1983 ومن بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 1996 بدرجة وزير وله كل صلاحيات الوزير الإدارية والتنفيذية "حافظة مستندات الجهة الإدارية في 21/ 12/ 1998".
ولا يغير من ذلك القول بأن الهيئة تتبع رئيس مجلس الوزراء ومن ثم فيلزم صدور تفويض منه لرئيس الهيئة بإزالة التعديات التي تقع على أملاك الهيئة إذ أن هذه التبعية لا تعني بحال من الأحوال المساس بصلاحيات رئيس الهيئة في إزالة ما يقع على أملاكها من تعديات.
ولا ينال من ذلك أن دائرة فحص الطعون سبق وأن أعادت الطعن للمرافعة لتتبين الهيئة ما إذا كان قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لتفويض رئيس الهيئة سلطة إزالة مثل هذه التعديات إذ إن مجرد طلب استيفاء مثل هذا البيان أثناء نظر النزاع أمام دائرة فحص الطعون لا يعني أنه يلزم وجود مثل هذا التفويض من رئيس مجلس الوزراء.
ولا يغير من ذلك أيضاً ما ورد بمذكرة دفاع الطاعنين في 3/ 7/ 1999 من أن اختصاصات الهيئة قد وردت على سبيل الحصر ومن بينها نزع الملكية للمنفعة العامة ولم يرد بها إزالة التعديات التي تقع على أملاكها إذ أن سند الهيئة في إصدار قرارات إزالة التعديات يجد سنده في المادة 970 مدني كما أنه من غير المنطقي أن يقول الطاعنان أن الهيئة تملك نزع ملكية الغير للمنفعة العامة ولا تملك إزالة ما يقع من تعديات على أملاكها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا الفهم لصحيح حكم القانون فإن الطعن الماثل يغدو تبعاً لذلك على غير سند من القانون خليقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق