الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يناير 2025

الطعن 6038 لسنة 45 ق جلسة 27 / 2 / 2000 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 61 ص 571

جلسة 27 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(61)

الطعن رقم 6038 لسنة 45 قضائية عليا

تعليم - التعليم الثانوي العام - قواعد استنفاد مرات الرسوب.
المواد 23 و24 و29 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معدلاً بالقانونين أرقام 233 لسنة 1988 و2 لسنة 1994 و160 لسنة 1997.
غاير المشرع في الحكم بالنسبة لعدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة قبل القانون رقم 160 لسنة 1997 وبعده - القاعدة التي كانت مطبقة قبل العمل به كانت تجيز للطالب التقدم لأي عدد من الامتحانات - بعد ذلك قصر المشرع عدد مرات التقدم للشهادة المذكورة على ثلاث مرات وتكون المرة الثالثة من الخارج - عمل بالقانون المشار إليه اعتباراً من العام الدراسي 97/ 1998 - يستثنى من ذلك الطلاب المقيدون في ذلك العام وبالصف الثالث الثانوي العام - وضع لهم المشرع قاعدة انتقالية وفرصة أخيرة يفيدون منها من القواعد السابقة التي كانت تطلق عدد مرات التقدم للامتحان دون التقيد بحد أقصى لعدد مرات الرسوب - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 16/ 6/ 1999 أودع الأستاذ/ ........ المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6038 لسنة 45 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 6393 لسنة 53 ق بجلسة 15/ 6/ 1999، والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء الحكم الطعين ووقف تنفيذ القرار محله والسماح للطاعنة بدخول امتحان الثانوية العامة 98/ 1999 مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات. وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 6/ 1999، وبجلسة 15/ 11/ 1999 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 3/ 5/ 1999 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 6393 لسنة 53 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين المدعية من دخول امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 98/ 1999 مع إلزام جهة الإدارة المصروفات وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وقالت شرحاً لدعواها أنها طالبة بالثانوية العامة (منازل) بمدرسة السلام الثانوية بنات بإدارة حدائق القبة التعليمية، وكانت قد رسبت في مادة الإنجليزي في العام الدراسي 97/ 1998 وتقدمت بطلب إلى المدعى عليهم لتمكينها من دخول الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة للعام الدراسي 98/ 1999، إلا أنهم امتنعوا عن قبول أوراق المدعية متعللين أنها قد استنفدت مرات الرسوب وتظلمت من هذا القرار في أواخر شهر مارس 1999، وبتاريخ 19/ 4/ 1999 أخطرت بحفظ تظلمها لعدم أحقيتها، ونظراً لأن قرار الجهة الإدارية المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون ومجحفاً بحقوقها فإنها أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها.
وبجلسة 15/ 6/ 1999 صدر الحكم المطعون فيه وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادتين 2، 29 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 160 لسنة 1997 على أن الثابت من الأوراق أن المدعية تقدمت لامتحان الثانوية العامة ثلاث مرات ورسبت في المرات الثلاث، أي أنها استنفدت مرات الرسوب المسموح بها قانوناً وبالتالي لا يحق لهم التقدم لأداء امتحان الثانوية العامة هذا العام 98/ 1999 للمرة الرابعة وينتفي بذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو ما يكفي لرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن القوانين تسري بأثر مباشر ولا يرتد سريانها إلى تاريخ سابق إلا إذا نص على ذلك وهو الأصل المعروف بالأثر الفوري للقوانين، ولما كان قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والذي عدل بالقانون رقم 160 لسنة 1997 قد وضع أسساً جديدة وقواعد مبتدأة لامتحان الثانوية العامة، وإعمالاً للأثر الفوري فإن هذا التعديل لا يسري إلا على الحالات التي تبدأ من تاريخ صدروه أي من عام 97/ 98 ومن ثم تكون تلك السنة هي أول سنة يسري عليها القانون بعد تعديله ويتبقى للطاعنة فرصتان أخريان لا يحق حرمانها منهما، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ ثمة ضرر حال يتصل بكون الامتحان على الأبواب وأي تأجيل سوف يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه ومن ثم يتوافر ركني طلب وقف تنفيذ القرار.
من حيث إن المادة (23) من قانون التعليم الصادر بالقرار رقم 139 لسنة 1981 تنص على أن "مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية..." وتنص المادة (24) على أنه "يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز مرتين في المرحلة كلها. ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم...".
وتنص المادة (29) المعدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988 وبالقانون رقم 2 لسنة 1994 على أنه "استثناء من حكم المادة (24) من هذا القانون، ومع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يحق للطالب أن يتقدم لإعادة الامتحان في المواد التي رسب فيها أو التي يرغب في تحسين درجاتها أو في أي مواد أخرى يرغب التقدم إليها من جديد لأي عدد من الامتحانات على أن يؤدي رسم دخول الامتحان الذي يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم بمراعاة عدد مرات دخول الامتحان والمواد التي يمتحن فيها وذلك بما لا يتجاوز مائتي جنيه، للتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة".
ثم صدر القانون رقم 160 لسنة 1997 بتعديل بعض مواد القانون رقم 139 لسنة 1981 وطبقاً لنص المادة الأولى منه يستبدل بنص المادة (24) سالفة الذكر النص الآتي "يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم....." ويستبدل نص المادة (29) السالفة بالنص الآتي "مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين........ ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات، على أن تقتصر كل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب، وأن يكون التقدم في المرة الثالثة من الخارج، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسماً مقدراه مائة جنيه.
وفي جميع الأحوال لا يحصل الطالب في امتحان الدور الثاني على أكثر من خمسين في المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة".
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 160/ 1997 على أن "يعمل بهذا القانون اعتباراً من العام الدراسي 97/ 1998، ويستثنى من ذلك الطلاب المقيدون بالصف الثالث بالتعليم الثانوي العام في العام الدراسي المذكور، ويستمر العمل - بالنسبة لهم - بجميع القواعد المعمول بها عند صدور هذا القانون لحين انتهاء العام الدراسي المشار إليه دون سواه من الأعوام الدراسية اللاحقة".
ومن حيث إن البادي مما تقدم أن المشرع قد غاير في الحكم بالنسبة لعدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة قبل القانون رقم 160 لسنة 1997 وبعده فالقاعدة التي كانت مطبقة قبل العمل بالقانون المذكور كانت تجيز للطالب التقدم لأي عدد من الامتحانات أما القانون المشار إليه فقد قصر عدد مرات التقدم للشهادة المذكورة بثلاث مرات وتقتصر المرتين الثانية والثالثة على الراسب ويكون التقدم في المرة الثالثة من الخارج. وقد نصت المادة الثانية من القانون المذكور على أن يعمل به اعتباراً من العام الدراسي 97/ 1998 (وخاصة بالنسبة للحكم الخاص بعدد مرات التقدم للامتحان) على أنه استثنى الطلاب المقيدون في العام الدراسي المشار إليه بالصف الثالث الثانوي العام ووضع لهم قاعدة انتقالية وفرصة أخيرة في العام المذكور يفيدون فيها من القواعد السابقة والتي كانت تطلق عدد مرات التقدم للامتحان دون تقيد بحد أقصى لعدد مرات الرسوب.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على حالة الطاعنة وإذ يبين من ظاهر الأوراق تقدمها لامتحان الثانوية العامة عام 94/ 1995 بعد نجاحها في الصف الثاني ورسبت ثم تقدمت عام 95/ 1996 ورسبت، وتقدمت عام 96/ 1997 ورسبت ومن ثم فإن العام الدراسي 97/ 1998 يكون هو الفرصة الأخيرة للطاعنة وإذ لم تمكنها جهة الإدارة من التقدم للامتحان ومن ثم يكون قرارها مخالفاً للقانون، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لتعلق ذلك بمستقبلها الدراسي ومن ثم يتوافر طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه جديراً بالحكم بوقف تنفيذه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق