الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يناير 2025

الطعن 4135 لسنة 43 ق جلسة 27 / 2 / 2000 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 60 ص 565

جلسة 27 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(60)

الطعن رقم 4135 لسنة 43 قضائية عليا

جامعات - طلاب وافدون - الإعفاء من المصروفات - إعفاء الطالبات العراقيات.
المادة 271 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
طلاب الجامعات المصرية من غير المصريين الوافدون على غير منحة يلتزمون بدفع رسوم القيد والمصروفات الدراسية المقررة - يجوز لوزير التعليم العالي إعفاء الطلاب الأجانب من المصروفات كلياً أو جزئياً - وزير التعليم العالي لم يصدر قراراً بمنح الطالبات العراقيات إعفاء من دفع المصروفات الدراسية - لا تثريب على الجامعة في رفض طلب الإعفاء من رسوم القيد - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 28/ 5/ 1997 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 4135 لسنة 43 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 1/ 4/ 1997 في الدعوى رقم 10440 لسنة 49 ق المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدهم - بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رفض إعفاء ابنتها/ .......... العراقية الجنسية من سداد المصروفات الدراسية في العام الجامعي 94/ 1995 - والقاضي ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة القضاء الإداري.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، واحتياطياً الحكم لها بطلبات الدعوى.
وتم إعلان تقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 3/ 1999، وفيها قدمت الطاعنة حافظة طويت على بطاقة عضوية نقابة المحامين الخاصة بالمحامية موقعة عريضة الدعوى يفيد قيدها بالاستئناف بتاريخ 5/ 10/ 1988، وتدول الطعن بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، إلى أن قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى - موضوع" لنظره بجلسة 4/ 7/ 1999.
وتم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وتدول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير التعليم العالي، كما قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع فإن وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعنة قد أقامت الدعوى رقم 10440 لسنة 49 ق، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 27/ 9/ 1995، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رفض إعفاء ابنتها/ .......... العراقية الجنسية من سداد المصروفات الدراسية عن العام الجامعي 1994/ 1995.
وذكرت الطاعنة - شرحاً لدعواها - أنها مصرية الجنسية، وسبق لها الزواج ممن يدعى/ ........ العراقي الجنسية، وأنجبت منه ابنتها/ ........ العراقية الجنسية بالتبعية لوالدها، وأنها قد طلقت وابنتهما في المهد، وتولت تربيتها بمراحل التعليم المختلفة بمصر، إلى أن حصلت على الثانوية العامة، والتحقت بكلية التجارة جامعة عين شمس بالسنة الأولى في العام الدراسي 94/ 1995، إلا أن الجامعة طلبت منها سداد المصروفات باعتبارها من الوافدين، رغم أن المشرع أعطى للمطعون ضدهم حق إعفاء أبناء المصريات من زوج أجنبي من المصروفات كلياً أو جزئياً، وأنها قد تقدمت بطلب إعفاء ابنتها إلا أن طلبها قد رفض.
وبجلسة 1/ 4/ 1997 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ببطلان صحيفة الدعوى، على سند من عدم توقيعها من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة القضاء الإداري.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، على أساس أن المحكمة لا تقضي ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول أمامها إلا إذا ثبت لها ذلك، ولا يكفي مجرد الدفع أمامها بذلك، وأن الثابت أن الأستاذة/ ........ موقعة صحيفة الدعوى مقيدة بجدول المحامين المقبول حضورهم أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري منذ عام 1988 وقبل رفع الدعوى بثمان سنوات.
ومن حيث إن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة أن الأستاذة/ ........ مقيدة بجدول المحامين كمحامية مقبولة للمرافعة أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري منذ 5/ 10/ 1988، أي في تاريخ سابق على توقيعها على صحيفة الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها، فمن ثم يكون الحكم الطعين قد خالف القانون فيما قضى به من بطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محاكم القضاء الإداري، بما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها، فإنه لا تثريب على المحكمة في أن تتصدى للفصل فيها دون إعادتها إلى محكمة القضاء الإداري.
ومن حيث إن البند "خامساً" من المادة 271 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص تحت عنوان - مصروفات الدراسة لغير المصريين - على أن "يؤدي الطالب الوافد على غير منحة من منح جمهورية مصر العربية التي يقررها وزير التعليم الرسوم الآتية: أ - ........ هـ - يجوز لوزير التعليم تقرير الوضع على منح إعفاء من الرسوم ومصروفات الدراسة للطلاب الأجانب كلها أو بعضها. و.......".
ومفاد هذا النص أن طلاب الجامعات المصرية من غير المصريين الوافدين على غير منحة يلتزمون بدفع رسوم القيد والمصروفات الدراسية المقررة، وأنه يجوز لوزير التعليم العالي أن يقرر إعفاء الطلاب الأجانب من المصروفات كلياً أو جزئياً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ابنة الطاعنة قد التحقت بكلية التجارة جامعة عين شمس في العام الجامعي 1994/ 1995 بوصفها من الطالبات الأجانب "عراقية الجنسية" غير المقيدين على منحة، وأن وزير التعليم العالي لم يصدر قراراً بمنح مثلها من الطالبات العراقيات إعفاء من دفع المصروفات الدراسية ورسوم القيد فإنه لا تثريب على كلية التجارة جامعة عين شمس فيما قررته من رفض طلب إعفاء ابنة الطاعنة من مصروفات الدراسة ورسوم القيد، بما يتعين معه رفض دعوى الطاعنة بإلغاء هذا القرار.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت الطاعنة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق