الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يناير 2025

الطعن 5225 لسنة 41 ق جلسة 19/ 2 / 2000 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 54 ص 513

جلسة 19 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامي الجوادي وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم وعبد المنعم أحمد عامر - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(54)

الطعن 5225 لسنة 41 ق

عاملون مدنيون بالدولة - إعارة - سلطة جهة الإدارة في الموافقة عليها أو رفضها - حدودها.
المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1971 المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
إنه ولئن كانت إعارة العامل من الأمور التي تترخص جهة الإدارة في الموافقة عليها أو رفضها بما لها من سلطة تقديرية طالما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما لم تقيد هي نفسها بقواعد تنظيمية معينة، فإن هي التزمت في ذلك بقاعدة تنظيمية عامة معينة كان لزاماً عليها أن تطبقها في شأن الجميع بالسواء، بحيث إذا خالفتها في التطبيق الفردي كان ذلك بمثابة مخالفة للقانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 11/ 9/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5225 لسنة 41 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 30/ 7/ 1995 في الدعوى رقم 7024 لسنة 1 ق المرفوعة من السيد/ ........ ضد الطاعنين، والذي قضى بإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 225 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترخيص بالسفر إلى المملكة العربية السعودية للاشتراك في مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي لموسم الحج عام 1414 هـ - 1994 م وما يترتب على ذلك من آثار.
وبقبول طلب المدعي التعويض شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأداء مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء تخطيه في السفر ضمن بعثة الحج البيطرية عام 1994 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن خلصت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 22/ 11/ 1991 م إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - وحددت لنظره أمامها جلسة 18/ 12/ 1999 وفيها نظرته المحكمة وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حيث قررت بجلسة 18/ 12/ 1999 م - بناء على طلب المطعون ضده - ضم ملف الطعن رقم 2481 لسنة 40 ق المحكوم فيه بجلسة 8/ 3/ 1999، وبجلسة 22/ 1/ 2000 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم فصدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - وفق البين من الأوراق - تخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى مثار هذا الطعن بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا في 26/ 3/ 1994 اختصم بموجبها كل من وزير الزراعة والثروة الحيوانية ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومحافظ المنوفية ومدير عام الطب البيطري بصفاتهم - طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمبلغ لإدارة تلا البيطرية بتاريخ 21/ 3/ 1994 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين ببعثة الحج البيطرية لعام 1414 هـ الموافق 1994 م وتنفيذ الحكم بمسودته وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالمصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه يعمل بمديرية الطب البيطري بالمنوفية وسكن بوظيفة مدير إدارة تلا البيطرية في 1/ 1/ 1986 وبتاريخ 21/ 3/ 1994 فوجئ باختيار السيد/ ....... لبعثة الحج البيطرية لعام 1994 دونه رغم أسبقيته في الأقدمية والخبرة للمذكور، وبجلسة 26/ 4/ 1994 قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا بقبول الدعوى شكلاً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وبعريضة معلنة بتاريخ 9/ 6/ 1994 بإضافة طلب جديد - طلب المدعي الحكم بإلزام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأن تؤدي له مبلغ خمسة عشر ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء القرار المطعون فيه.
وبجلسة 30/ 7/ 1995 أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا حكمها المطعون فيه والذي تقدم إيراد منطوقه وشيدت قضاءها بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه - على أساس أنه يتعين على جهة الإدارة القيام بإجراء مفاضلة حقيقية بين المرشحين للسفر لمشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي بالسعودية تقوم على أساس التقيد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية، وأن المدعي يفضل زميله في أنه أقدم منه في الترقية إلى الدرجة الأولى ومن ثم يكون هو الأحق بالترخيص له بالسفر لهذه المأمورية من هذا الزميل.
أما بالنسبة لطلب التعويض فأساس القضاء للمدعى به توافر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية وما ترتب عليه من أضرار مادية وأدبية للمدعي تتمثل في حرمانه من المزايا التي كان سيحصل عليها وأداء فريضة الحج بالمجان وقد ثبت توافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والأضرار التي حاقت بالمدعي.
ومن حيث إن قوام الطعن ومبناه أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك لأن اختيار أعضاء بعثة الحج يتم بناء على طلب السلطات السعودية واختيار اللجنة لأعضاء هذه البعثة يدخل في مجال سلطتها التقديرية وأن سن المطعون ضده قد تجاوز الخمسين عاماً التي يشترط في المبعوث عدم تجاوزها، وبذلك ينتفي الخطأ عن القرار المطعون فيه وبالتالي لا سند للتعويض عنه.
ومن حيث إن المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - بعد استبدالها بمقتضى القانون رقم 115 لسنة 1983 - تنص على أنه "يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو الخارج ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها، وذلك في ضوء القواعد والإجراءات التي تصدرها السلطة المختصة.
وحيث إنه يستفاد من هذا النص - في ضوء ما تواترت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا - أنه ولئن كانت إعارة العامل من الأمور التي تترخص جهة الإدارة في الموافقة عليها أو رفضها بما لها من سلطة تقديرية طالما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما لم تقيد هي نفسها بقواعد تنظيمية معينة، فإن هي التزمت في ذلك قاعدة تنظيمية عامة معينة كان لزاماً عليها أن تطبقها في شأن الجميع بالسواء، بحيث إذا خالفتها في التطبيق الفردي كان ذلك بمثابة مخالفة للقانون، ويكون هذا التصرف منها معيباً حقيقاً بالإلغاء.
وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة وضعت ضوابط وشروطاً فيمن يرخص لها بالسفر إلى المملكة العربية السعودية للاشتراك في مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي في موسم الحجر حاصلها أن يكون المرخص له مشهوداً له بالاستقامة والكفاية وأن تكون لديه خبرة في أعمال المجازر وألا يزيد سنه عن خمسين عاماً.
ومن حين إنه لما كان الثابت أن تلك الشروط - عدا شرط السن - قد توافرت في كل من المطعون ضده وزميله المطعون على سفره باعتبارهما من العاملين في مجال الطب البيطري وسبق لهما السفر لهذا المشروع من قبل وبالتالي لكل منهما خبرة في هذا المجال (أعمال المجازر) إلا أن الثابت كذلك - بلا خلاف - أن خبرة المطعون ضده تزيد على زميله حيث سكن على الدرجة الأولى منذ 26/ 6/ 1984 بينما لم يرق إليها هذا الزميل إلا في 26/ 11/ 1991 - ولا شك أن لهذه المدة التي جاوزت سبع سنوات أثر كبير في زيادة خبرة المطعون ضده وتميزه عن زميله في مجال عملهما المشترك ومما يؤكد ذلك حصول المطعون ضده على تقارير كفاية بدرجة ممتاز طوال عشرين سنة سابقة على صدور القرار المطعون فيه، وحتى على فرض تساويهما في مرتبة الكفاية فإن المطعون ضده يسبق زميله في الأقدمية على النحو السالف بيانه ومن ثم يكون هو الأحق بالترخيص له بالسفر لهذه المأمورية من زميله حسبما استقر عليه القضاء من ضرورة التقيد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية، وبالتالي يكون استبعاد المطعون ضده من الترخيص له بالسفر لتلك المأمورية عام 1994 قد جاء على غير أساس من الواقع أو القانون متعيناً والحال هذه إلغاؤه.
وحيث إنه بناء على ذلك وإذ ثبت على النحو سالف البيان توافر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية المتمثل في إصدارها القرار المطعون فيه متضمناً تخطي المطعون ضده في السفر ضمن البعثة البيطرية للحج عام 1994 وقد ترتب على ذلك أن لحقت بالمطعون ضده أضرار مادية وأدبية تتمثل في حرمانه من المزايا المادية التي كان سيحصل عليها لو لم تفوت عليه الجهة الإدارية فرصة السفر فضلاً عن أداء فريضة الحج، وإذ قامت علاقة السببية بين خطأ الإدارة وتلك الأضرار تعين تعويضه عن ذلك.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم جميعه فإن الطعن يضحى مقاماً على غير سند سليم من القانون مما لا محيص عنه من القضاء بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق