الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يناير 2025

الطعن 676 لسنة 38 ق جلسة 5 / 2 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 80 ص 815

جلسة 5 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان، ومحمد أو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(80)

الطعن رقم 676 لسنة 38 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - حدود مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية.
تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع في أعمال التنفيذ التي تتم بمعرفة المرؤوسين خاصة ما يقع منهم من تراخ في التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق والتعليمات - أساس ذلك: أنه ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرءوس في أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري ولاستحالة الحلول الكامل - يسأل الرئيس الإداري عن سوء ممارسته مسئولياته الرئاسية خاصة بالإشراف والمتابعة والتنسيق بين أعمال مرؤوسيه في حدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل حسن سير المرفق يخدمه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 20/ 2/ 1992 أودع الأستاذ/ ........ المحامي وكيل عن الطاعن - قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد برقم 676/ 38 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 28/ 12/ 1991 في الدعوى رقم 761/ 32 ق والذي قضى بالآتي: بمجازاة......... بخصم شهر من راتبه وبمجازاة المحال الثاني......... بخصم عشرة أيام من راتبه.
وقد انتهى الطعن للأسباب الواردة به تفصيلاً إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وبتاريخ 27/ 2/ 1992 تم إعلان الطعن للمطعون ضده.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن شكلاً أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 14/ 7/ 1993 وقد قررت الدائرة بجلسة 13/ 10/ 1993 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 20/ 11/ 1993، وبجلسة 1/ 1/ 1994 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قدم في الميعاد إذ استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 25/ 6/ 1990 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 761/ 32 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية مشتملة على تقرير باتهام كل من:
1 - ........ كاتب بجمرك المحمودية بالدرجة الثالثة.
2 - ....... مدير إدارة جمرك المحمودية.
لأنهما خلال عام 1987 بمصلحة الجمارك بالإسكندرية:
الأول: خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً لا يتفق والإقدام الواجب والأمانة المفروض توافرها في الموظف العام مما كان من شأنه المساس بحق مالي للدولة بأن قام بتحرير الشهادات الرسمية الخاصة بشركة مصر الحجاز الوارد ذكرها بالأوراق أثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة والواقع وذلك لإثباته عجزاً بمشمول الرسائل الواردة للشركة المذكورة متواطئاً مع مجهول وبالمخالفة للتعليمات المنظمة في هذا الشأن، مما مكن مجهولاً من استخدام أصول هذه الشهادات وتقديمها إلى شركة التأمين الأجنبية المؤمنة على تلك الرسائل بالخارج وصرف قيمة التأمين بالعملة الحرة تأسيساً على أن البضائع لم ترد الأمر الذي من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وسمعتها الدولية.
الثاني: خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك لقيامه باعتماد الشهادات الرسمية الخاصة بالشركة المذكورة بصفته مدير عام جمرك المحمودية ودون التأكد من صحتها وبما ورد بها من بيانات ودون التأكد من تحصيل الرسوم باستخراج هذه الشهادات مما سهل لذلك المجهول استخدام أصول هذه الشهادات وتقديمها إلى شركة التأمين المؤمن بها على البضائع الواردة للشركة وصرف قيمة التأمين بالعملة الحرة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ومن حيث إنه بجلسة 28/ 12/ 1991 صدر الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه بالنسبة للمحال الأول......... على أن المخالفات المنسوبة إليه ثابتة في حقه من واقع إقراره بقيامه بتحرير الشهادات الرسمية المذكورة ومن واقع ما جاء بتقرير اللجنة التي شكلت لفحص هذه الشهادات التي تبين منها أنها قد تضمنت عجزاً على خلاف الحقيقة، كما ثبت من الأوراق والتحقيقات أن تلك الشهادات التي حررها المحال الأول لم يتخذ في شأنها التعليمات المنظمة لاستخراجها فقد ثبت أن الطلبات المقدمة لاستخراج هذه الشهادات لم يتم التوقيع عليها من مندوب الشركة أو من يمثلها ولم تقدم إلى المجمع السادس لتحرير المشروع الخاص بها إذ ثبت أن التوقيعات الواردة على المشروع لا تخص العاملين بالمجمع السادس وكان يتعين على المحال الأول أن يتحقق من صحة هذه التوقيعات قبل تحرير الشهادة وتسليمها لصاحب الشأن كما لم يتم تحصيل الرسوم الخاصة باستخراج هذه الشهادات وكان يتعين عليه التأكد من تحصيل هذه الرسوم، وبالنسبة للمحال الثاني (الطاعن) عن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه من واقع إقراره بقيامه باعتماد هذه الشهادات إذ كان يتعين عليه قبل اعتمادها أن يتحقق من صحة ما ورد بها من بيانات ومن سداد الرسوم المستحقة عليها، والقول بغير ذلك يعني أن اعتماد هذه الشهادة ليس إلا سراباً الأمر الذي يجافي منطق الأمور ويتنافى مع طبيعة وظيفته.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لأن الطاعن كان يشغل وظيفة مدير عام عند توقيع العقوبة عليه ولا يجوز توقيع عقوبة الخصم من المرتب عليه، بالإضافة إلى أن اعتماد الطاعن للشهادة يتم تحت مسئولية معدها، كما لم يشهد أحد بتحقيقات النيابة الإدارية بأن التحقيق من مشروع الشهادة وسداد الرسوم مسئولية الطاعن، فضلاً عن إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع وغلوه في تقدير الجزاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الواقعة تخلص طبقاً لمذكرة النيابة الإدارية بالإسكندرية والطعن رقم 935/ 1988 في أن مصلحة الجمارك أبلغت النيابة الإدارية بتاريخ 24/ 4/ 1988 عن استصدار الشهادة رقم 174 في 19/ 7/ 1987 لشركة مصر الحجاز مخالفة للحقيقة إذ تضمنت عجزاً ق ك 13.400 طن عن العوارية الواردة على الباخرة سالم رحلة 27/ 7/ 1987 شهادة جمركية رقم 2472 في حين ورد المشمول بالكامل ولم تباشر عليها الإجراءات المتعددة بالجمرك إذ أعد مشروع الشهادة من غير المختص وأعدها........ واعتمدها........ (الطاعن) بصفته مدير عام الجمرك دون اعتلائه هذه الوظيفة كما لم تسدد عنها الرسوم الجمركية المقررة، وبالبحث في ملف الشهادات الرسمية عثر على خمس شهادات للشركة المذكورة تحمل أرقام 141، 157 في 23/ 8/ 1987،172 في 19/ 7/ 1987، 173، 181/ 1987 ومرفق بها طلبات الشركة دون توقيع مقدمها وأعد عنها مشروع من غير الموظف المختص ولم تسدد عنها الرسوم المقررة ولم يستدل على مستعملها لكون هذه الشهادات صوراً ضوئية وليست كربونية بما يتضح معه استخراجها من أصل واحد بالمخالفة للتعليمات، وقد انتهت النيابة العامة في 30/ 12/ 1989 إلى التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل الذي قام بالتوقيع على هذه الشهادات، كما انتهت النيابة الإدارية بهذه المذكرة إلى طلب إحالة الطاعن وآخر إلى المحاكمة التأديبية والتي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه بمجازاة...... بخصم شهر من راتبه والطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه على أساس قيام الأخير باعتماد هذه الشهادات إذ كان يتعين عليه قبل اعتمادها أن يتحقق من صحة ما ورد بها من بيانات ومن سداد الرسوم المستحقة عليها.
ومن حيث إن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية بالنسبة للطعن الماثل أن الطاعن قرر أنه هو الذي قام بالتوقيع على الشهادات الرسمية الخاصة بشركة مصر الحجاز دون أدنى مسئولية لتعلقها بمعدها وهو........ (الكاتب بمصلحة الجمارك والمحال الأول) وتقع عليه مسئولية فحصها قبل تحريرها، كما قرر........ - وكيل الوزارة والمشرف العام على لجان التحكيم بمصلحة الجمارك - أن اعتماد الشهادة يتم تحت مسئولية معدها الذي يتحقق من المشروع وسداد الرسوم وأن الشهادة الرسمية تمر بإجراءات تبدأ بتقديم صاحب الشأن طلباً بالمراقبة المختصة ثم يقوم قسم التثمين بتوضيح البيانات المتعلقة بالرسالة ثم ترسل إلى سكرتارية الإدارة لإعداد الشهادة، كما قرر......... - مراجع نهائي بجمرك المحمودية أن معد الشهادة (المحال الأول) يتعين عليه التحقق من التوقيعات التي درج على رؤيتها بعد سداد الرسوم من واقع قسيمة السداد، كما قرر....... أنه هو الذي حرر الشهادات الرسمية من واقع ما هو محرر بالمشروع الخاص بها وأنه يجهل التعليمات في هذا الشأن.
ومن حيث إن تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع في أعمال التنفيذ التي تتم بمعرفة المرؤوسين خاصة ما قد يقع منهم من تراخ في التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق والتعليمات إذ أنه ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري ولاستحالة الحلول الكامل ولكن يسأل الرئيس الإداري عن سوء ممارسته مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق بين أعمال مرؤوسيه في حدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذي يخدمه.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن يقوم بعمل مدير إدارة جمرك المحمودية والمسئول عن ما يزيد على ألف موظف وعامل وستة أقسام تثمين جمرك وثمانية أقسام للإدارة الجمركية وجمارك مواني الدخيلة وأبو قير ورشيد والنوبارية ومرسى مطروح والسلوم وسيوه، وتصدر كثير من هذه الشهادات والذي يتعين معه سرعة الإنجاز وعدم تعطيل دولاب العمل وقد قرر بعض المسئولين في التحقيقات أن معد الشهادة هو المسئول عنها وعليه أن يتحقق من المشروع وسداد الرسوم المستحقة عليها وأن اعتماد الشهادة يتم تحت مسئولية معدها، كما أن الثابت أن الطاعن قد قام بمسئولياته الإشرافية إذ تحقق من أن الشهادة المطلوبة تم إنجازها بمعرفة المرؤس المختص وتحقق من توقيعه وبالتالي فإن الطاعن لا يمكن أن ينسب إليه أي خطأ إذ أن اعتماد هذه الشهادة لا يمثل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي وأن المسئولية تقع على عاتق معد هذه الشهادة ولم يثبت من الأوراق وجود تواطؤ من الطاعن مع معد هذه الشهادة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضى بمجازاة الطاعن فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون بما يتعين معه القضاء بإلغائه وبراءة الطاعن مما نسب إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن وببراءته مما نسب إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق