نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
‒ بعد الاطلاع على الدستور،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل" وديمة "، وتعديلاته،
‒ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري،
‒ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،
‒ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
‒ وبناءً على ما عرضه وزير تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة تنمية المجتمع.
الوزير: وزير تنمية المجتمع.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المعنية بشؤون المجتمع.
مركز الدعم الاجتماعي: مركز مختص بتلقي بلاغات العُنف الأسري في وزارة الداخلية والقيادات الشرطية الاتحادية والمحلية.
المُعتدى عليه: أحد أفراد الأسرة الذي يتعرض للعُنف الأسري وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
مركز الإيواء: مركز مختص بإيواء ورعاية وتأهيل حالات العُنف الأسري وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.
اختصاصي حماية الطفل: الشخص المرخص له والمكلف من السلطة المختصة بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصه.
أمر الحماية: الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:
1. حماية الأسرة من مخاطر العُنف الأسري بما يحافظ على كيانها وترابطها الاجتماعي.
2. توفير الحماية القانونية اللازمة للمُعتدى عليه.
3. تقويم السلوكيات الضارة بالأسرة عموماً، ومكافحة مظاهر العُنف الأسري وتوفير بيئة أكثر أماناً لهم.
4. تعزيز الوعي الاجتماعي بين الأفراد حول قضايا العُنف الأسري وآلية التعامل معها.
المادة (3) مدلول الأُسرة
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالأسرة مجموعة من الأفراد الذين تربطهم رابطة النسب أو المصاهرة أو المسؤولية القانونية، وتشمل الآتي:
1. الزوج والزوجة والأبناء.
2. زوج الأم أو زوجة أو زوجات الأب.
3. أبناء أحد الزوجين من زواج آخر.
4. الأقارب بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
5. من تجمع بينهم رابطة الحضانة أو الوصاية أو الولاية.
6. الطفل المشمول بحضانة أسرة حاضنة وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (4) العُنف الأُسَري
لأغراض تطبيق هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالعُنف الأسري كُل فعل أو امتناع عن فعل أو قول أو التهديد بأيّ منهم، أو الإهمال أو الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي الذي يرتكبه فرد أو عدد من أفراد الأسرة أو يُساهم فيه ضد فرد آخر منها متجاوزاً ما له من ولاية أو وصاية أو سلطة أو مسؤولية، وينتج عنه أو يكون الهدف منه إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي.
المادة (5) الإبلاغ عن العُنف الأُسَري
1. للمُعتدى عليه حق الإبلاغ عن واقعة العُنف الأسري.
2. على كل من علم بواقعة عُنف أسري سواء كان فرداً من أفراد الأسرة أو أي من مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية أو النفسية أو الرياضية وذلك بحكم عمله أو مهنته أو غيرهم من أفراد المجتمع، الإبلاغ عن الواقعة بشكل فوري.
3. يتم إبلاغ الوزارة أو السلطة المختصة أو مركز الدعم الاجتماعي عن واقعة العُنف الأسري، وعلى تلك الجهات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
4. يتم إبلاغ مركز الشرطة عن واقعة العُنف الأسري إذا شكّل الفعل محل الواقعة عنفاً جسدياً أو جنسياً، وعلى المركز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
5. على الوزارة والسلطة المختصة توفير قنوات ووسائل تواصل فعّالة لتلقي بلاغات العُنف الأسري شاملاً الإلكترونية منها، والإعلان عن هذه القنوات والوسائل لأفراد المجتمع والتوعية بشأنها.
6. إذا تبين من خلال دعوى منظورة أمام أي محكمة مختصة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية وجود حالة عُنف أسري تتعلق بفاقدي الأهلية أو ناقصيها، للمحكمة في هذه الحالة تزويد الوزارة أو السلطة المختصة بصورة عن ملف الدعوى من خلال النيابة العامة.
7. لا يجوز الإفصاح عن هوية مقدمي البلاغات في قضايا العُنف الأسري ما لم تتطلب الإجراءات القضائية ذلك، ويكون الإفصاح في هذه الحالات من النائب العام أو من يفوضه.
المادة (6) إجراءات التعامل مع بلاغات العُنف الأُسَري
على الوزارة والسلطة المختصة ومركز الدعم الاجتماعي فور تلقي بلاغ العُنف الأسري اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. قيد البلاغ في السجل المنصوص عليه في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون، متضمناً اسم المبلغ أو الجهة مقدمة البلاغ، وموضوع البلاغ وبيانات واقعة العُنف الأسري.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المُعتدى عليه وإيداعه في مركز الإيواء أو مسكن أحد أقاربه عند الحاجة.
3. الاستماع إلى الأطراف والشهود بما في ذلك الأطفال في بيئة مناسبة للإدلاء بأقوالهم بحرية مع ضمان الخصوصية والسرية وإثبات محتوى أقوالهم كتابةً أو بأي وسيلة صوتية أو مرئية، بحسب الأحوال، والتحقق من صحة أقوالهم وفقاً للحالة، والاستعانة باختصاصي حماية الطفل في الحالات التي تتطلب ذلك.
4. إحالة المُعتدى عليه إلى المنشأة الصحية إذا استدعت حالته ذلك، وعلى المنشأة إعداد تقرير طبي بالحالة.
5. إعداد تقرير عن الواقعة متضمناً تفاصيلها وأطرافها وملابساتها وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات، مرفقاً به التقرير الطبي الصادر عن المنشأة الصحية، وإحالة التقرير فوراً إلى النيابة العامة متضمناً التوصية إما بتحريك الدعوى الجزائية أو إمهال الأطراف مهلة للصلح، على أن يُرفق مع الإحالة تقرير الأخصائي الاجتماعي أو اختصاصي حماية الطفل، بحسب الأحوال.
المادة (7) الاستعانة باختصاصي حماية الطفل
على المحكمة المختصة والنيابة العامة الاستعانة باختصاصي حماية الطفل في التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالعُنف الأسري والتي يكون أحد أطرافها طفل، ويجوز الاستعانة بأخصائي اجتماعي لحضور أي من إجراءات التحقيق في حالات العُنف الأسري.
المادة (8) أمر الحماية الصادر من النيابة العامة
1. للنيابة العامة إصدار أمر الحماية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من مركز الدعم الاجتماعي الذي تلقى بلاغ العُنف الأسري أو الوزارة أو السلطة المختصة أو بناءً على طلب من المُعتدى عليه.
2. للنيابة العامة أن تطلب من الأخصائي الاجتماعي أو اختصاصي حماية الطفل إعداد تقرير مشفوعاً بالتوصيات عن حالة العُنف الأسري المعروضة عليها.
3. على الوزارة أو السلطة المختصة أو النيابة العامة إبلاغ المُعتدى عليه بالإجراءات القانونية المتاحة له وبإمكانية حصوله على أمر حماية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (9) مدة أمر الحماية الصادر من النيابة العامة
1. يجب ألا تزيد مدة أمر الحماية الصادر من النيابة العامة على (30) ثلاثين يوماً، ويجوز لها تمديده لمدتين متماثلتين.
2. إذا انقضت المدد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يكون تمديد أمر الحماية بقرار من المحكمة المختصة بما لا يتجاوز (6) ستة أشهر أو لحين صيرورة الحكم باتاً.
3. يُعرض طلب التمديد المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة من النيابة العامة على المحكمة المختصة، وللمحكمة النظر في الطلب وتقرير ما تراه مناسباً بشأن تمديد أمر الحماية.
المادة (10) أمر الحماية الصادر من المحكمة المختصة
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المُعتدى عليه أو من ينوب عنه، إذا تبين لها أثناء نظر أي دعوى جزائية وجود واقعة عُنف أسري، إصدار أمر الحماية بما لا يتجاوز مدة (6) ستة أشهر أو لحين صيرورة الحكم باتاً. فإذا دعت الضرورة تمديد أمر الحماية بعد صدور الحكم البات، للمحكمة المختصة أن تأمر بتمديده لمدة لا تجاوز (12) اثني عشر شهراً بناءً على طلب من النيابة العامة أو المُعتدى عليه. ويُعفى طلب أمر الحماية من الرسوم القضائية.
المادة (11) تدابير أمر الحماية
1. للنيابة العامة أو المحكمة المختصة تضمين أمر الحماية بواحد أو أكثر من التدابير الآتية:
أ. عدم التعرض للمُعتدى عليه بأي وسيلة كانت.
ب. عدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المُعتدى عليه أو أي مكان آخر يذكر في أمر الحماية بما في ذلك مكان السكن والعمل، ووفق المسافة والوقت المحدد من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
ج. إحالة المُعتدى عليه وبموافقته إلى مركز الإيواء أو مسكن أحد أقاربه أو أي مكان آمن تُقرره النيابة العامة أو المحكمة المختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبالتنسيق مع الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال.
د. إلزام المعتدي بتوفير النفقة الواجبة للمُعتدى عليه، ودفع تكاليف العلاج المترتبة عن العُنف الأسري المرتكب.
ه. عدم الإضرار بمصالح المُعتدى عليه بما في ذلك ممتلكاته ومقتنياته الشخصية.
و. إلزام المعتدي بجلسات الإرشاد الاجتماعي أو النفسي بالتنسيق مع الوزراة أو السلطة المختصة.
ز. أي تدابير أخرى ترى النيابة العامة أو المحكمة المختصة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعّالة للمُعتدى عليه أو الشهود أو لأي من أفراد الأسرة المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
2. على النيابة العامة إعلان أمر الحماية وما تضمنه من تدابير للمعتدي والمُعتدى عليه إعلاناً قانونياً.
3. على الوزارة أو السلطة المختصة متابعة تنفيذ تدابير الحماية الواردة في أمر الحماية بصورة دورية، وفي حال الإخلال بأي من تلك التدابير، على الوزارة أو السلطة المختصة رفع تقرير بذلك على وجه السرعة إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة التي أصدرت أمر الحماية.
المادة (12) التظلم من أمر الحماية
لكل ذي شأن التظلم من أمر الحماية أمام المحكمة المختصة بإلغائه أو تعديله، وذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ العلم بصدوره.
المادة (13) التسوية الأسرية
1. تتولى الوزارة أو السلطة المختصة أو مركز الدعم الاجتماعي عرض التسوية الأسرية في وقائع العُنف الأسري خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ البلاغ شريطة موافقة المعتدي والمُعتدى عليه أو من يمثلهما قانوناً، وبحضور الأخصائي الاجتماعي بالإضافة إلى اختصاصي حماية الطفل إن كان المُعتدى عليه طفلاً، على أن يُثبت ذلك في محضر معتمد من الأطراف، وعلى الأطراف الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
2. يتم إحالة البلاغ إلى النيابة العامة مرفقاً به محضر التسوية الأسرية الموقع من أطرافه لاعتماده أو إذا أبدى أحد الأطراف عدم رغبته في إتمام التسوية الأسرية.
3. لا يجوز عرض التسوية الأسرية إذا كان الفعل يُشكل جناية، وعلى الوزارة أو السلطة المختصة إحالة البلاغ إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
4. على الوزارة أو السلطة المختصة متابعة تنفيذ إجراءات التسوية الأسرية بصورة دورية لضمان الالتزام بها وعدم الإخلال بأحكامها.
المادة (14) الصلح الجزائي
1. مع مراعاة الأحكام الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 المشار إليه، يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات الصلح الجزائي في جرائم العُنف الأسري التي يجوز فيها الصلح الجزائي، لإنهاء النزاع بصورة ودية شريطة موافقة الطرفين أو من يمثلهما قانوناً.
2. يتم عرض الصلح الجزائي على المعتدي والمُعتدى عليه أو من يُمثلهما قانوناً، وبحضور الأخصائي الاجتماعي بالإضافة إلى اختصاصي حماية الطفل إن كان المُعتدى عليه طفلاً، وللاختصاصي إبداء رأيه المسبب بالموافقة أو رفض الصلح الجزائي، وللنيابة العامة الأخذ أو عدم الأخذ برأي الاختصاصي.
3. يترتب على إجراء الصلح الجزائي انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ الحكم الصادر فيها، بحسب الأحوال.
المادة (15) دوائر خاصة لنظر قضايا العُنف الأسَري
يجوز لمجلس القضاء الاتحادي والجهات القضائية المحلية، كل بحسب اختصاصه، ولغايات تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون تخصيص دوائر قضائية للفصل في قضايا العُنف الأسري.
وفى جميع الأحوال يكون البت في الدعاوى المتعلقة بالعُنف الأسري على وجه الاستعجال.
المادة (16) مراكز الإيواء
تتولى مراكز الإيواء استقبال المُعتدى عليهم الذين يتم إحالتهم إليها من الوزارة أو السلطة المختصة أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وعليها القيام بما يأتي:
1. قيد الحالة وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بها في قاعدة البيانات المخصصة لذلك.
2. توفير المأوى والرعاية اللازمة للحالة.
3. وضع خطط التدخل المناسبة للحالة، على أن يتم مقابلة أطراف العُنف الأسري في غرفة خاصة تضمن الأمن والسلامة والخصوصية للحالة والعاملين في السلطة المختصة.
4. تقديم خدمات الإرشاد الاجتماعي والنفسي وخدمات إعادة التأهيل للمعتدي والمُعتدى عليه أو لأي من أفراد أسرة المُعتدى عليه بكافة الطرق بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة، والتنسيق مع الجهات المعنية في حال تطلب الأمر ذلك.
5. تقديم الاستشارات والمساعدة القانونية للمُعتدى عليه عند الحاجة.
6. تزويد الوزارة أو السلطة المختصة، بالإحصائيات والتقارير الدورية المتعلقة بالحالات المقيدة لديها.
7. أي التزامات أخرى تُحددها الوزارة أو السلطة المختصة.
المادة (17) الإيواء العاجل
للوزارة أو السلطة المختصة أو مركز الدعم الاجتماعي في حال تلقي بلاغات العُنف الأسري أن تتخذ تدبير الإحالة إلى مركز الإيواء بشكل فوري، في أي من الحالات الآتية:
1. التلبس بجريمة العُنف الأسري.
2. ثبوت مخالفة أمر الحماية.
3. إذا تطلبت حالة العُنف الأسري الإيواء العاجل.
يتعين أن يُعرض قرار الإحالة إلى مركز الإيواء على النيابة العامة فور صدوره، وتصدر النيابة العامة قرارها باستمرار الإيداع أو إلغائه أو تعديله، وذلك خلال (24) أربع وعشرين ساعة من استلامها لقرار الإحالة.
المادة (18) التزامات الوزارة والسلطة المختصة
على الوزارة والسلطة المختصة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحفظ كيان الأسرة وحمايتها من كافة أشكال العُنف الأسري، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
1. نشر الوعي بمفهوم العُنف الأسري وأشكاله وخطورته وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع وآليات التعامل معه.
2. تنظيم برامج تدريبية لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات العُنف الأسري بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
3. اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تساهم في حدوث حالات العُنف الأسري.
4. تبادل البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالعُنف الأسري، والاستفادة منها في إجراء الدراسات ووضع آليات فعّالة لمكافحة العُنف الأسري.
المادة (19) إنشاء السجل الإلكتروني وربط ومشاركة البيانات
1. يُنشأ في الوزارة والسلطة المختصة سجل إلكتروني تُقيد فيه كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات الخاصة بحالات العُنف الأسري وما يطرأ عليها من تغيير أو تحديث.
2. على السلطة المختصة ربط ومشاركة البيانات والمعلومات والإحصائيات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة مع الوزارة.
3. تُحدد البيانات والمعلومات التي يجب أن تقيد في السجل، بقرار من الوزير بعد التنسيق مع رئيس السلطة المختصة.
4. على الوزارة والسلطة المختصة مشاركة وربط كافة البيانات المقيدة في السجل الإلكتروني وأي تغيير أو تحديث يطرأ عليها، بقواعد البيانات الإلكترونية للجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، على النحو الذي يحقق الربط الآني لتلك البيانات.
5. كل ما يُدون في السجل سري ولا يجوز الاطلاع عليه إلا من قِبل المختصين ولأغراض العمل أو بناءً على طلب من الجهة القضائية.
المادة (20) تطبيق العقوبة الأشد
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (21) عقوبة جريمة العُنف الأُسَري
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة العُنف الأسري المنصوص عليها في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
وإذا كان المُعتدى عليه أحد الوالدين أو من أصول المعتدي أو من تجاوز سن (60) ستين سنة ميلادية من عمره أو أنثى حامل أو طفلاً أو من ذوي الإعاقة أو عديماً للأهلية أو إذا ارتكب المعتدي جريمة العُنف الأسري خلال سنة من ارتكاب الفعل السابق، عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً.
بالإضافة إلى العقوبات المقرّرة في هذه المادة، على المحكمة المختصة إلزام مرتكب جريمة العُنف الأسري بالالتحاق بدورات تأهيل ضد العُنف في مراكز متخصصة.
المادة (22) عقوبة عدم الالتزام بأحكام الإبلاغ
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم كل من:
1. تخلّف عن الإبلاغ عن واقعة العُنف الأسري فور علمه بها وفق أحكام المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
2. تقدّم ببلاغ كيدي أو كاذب عن واقعة العُنف الأسري.
المادة (23) عقوبة مخالفة أمر الحماية
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أمر الحماية الصادر وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن مخالفة أمر الحماية باستخدام العُنف أو الإكراه تجاه أيّ من المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (24) عقوبة إفشاء البيانات والمعلومات
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى أيّ من البيانات أو المعلومات السرية المتعلقة بواقعة العُنف الأسري التي يطلع عليها بحكم عمله أو كشف عن هوية المُعتدى عليه.
المادة (25) عقوبة الإكراه على التنازل عن البلاغ
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل القــوة أو التهديد مع المُعتدى عليه في جريمة العُنف الأسري بهدف التنازل عن البلاغ.
المادة (26) عقوبة بديلة
للمحكمة إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية وفق أحكام التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (27) منح صفة مأموري الضبط القضائي
يجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (28) الإلغاء
يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العُنف الأُسَري، كما يُلغى أي حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (29) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق