جلسة 26 من فبراير سنة 2000
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامي الجوادي وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم وعبد المنعم أحمد عامر - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(57)
الطعن رقم 5302 لسنة 42 قضائية عليا
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - ضم مدة الخدمة العملية - ارتباطها بقرار التعيين - أثر مخالفة ذلك.
المادة 27/ 2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون 115 لسنة 1983.
ويرتبط حساب مدد الخبرة العملية السابقة على التعيين بقرار التعيين الذي تصدره السلطة المختصة ويجعل ذلك جائزاً لها عند التعيين فإذا أصدرت قرار التعيين دون أن تستعمل هذه السلطة التقديرية فإنها تستنفد حقها في هذا الشأن ويستقر على مقتضى ذلك ويكون سبيل العامل إن كان ثمة إساءة لاستعمال سلطتها وضرر لحقه دون مبرر أن يسلك طريق الطعن على قرار تعيينه خلال الميعاد القانوني المقرر لدعوى الإلغاء وعليه إذا صدر قرار في تاريخ لاحق على قرار التعيين وانقضاء مواعيد السحب، أي بعد أن استنفدت السلطة المختصة بالتعيين سلطتها في حساب مدة الخبرة العملية فإنه يكون قد خالف القانون - بيد أن هذه المخالفة لا تنحدر بهذا القرار إلى درجة الانعدام وبالتالي يتحصن بفوات ميعاد السحب وينشأ به للطاعن مركز قانوني ذاتي ويكون القرار الصادر بسحبه قد خالف القانون حرياً بالإلغاء - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 16/ 7/ 1997 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5302 لسنة 42 ق. ع ضد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية بذات الوزارة بصفتهما في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة تسويات ومنازعات) بجلسة 20/ 5/ 1996 في الدعوى رقم 2061 لسنة 44 ق، والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الإداري رقم 217 لسنة 1989 الصادر من إدارة شئون العاملين بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة برد ما خصم من مرتبه إليه وإلزام الإدارة بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت جلسة 24/ 5/ 1999 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/ 11/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظر الطعن بجلسة 18/ 12/ 1999 حيث نظر الطعن على النحو المبين بالجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 15/ 1/ 1990 أقام الطاعن ابتداء الدعوى رقم 2061 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة تسويات وجزاءات) طالباً الحكم بإلغاء القرار الإداري التنفيذي رقم 217 لسنة 1989 الصادر من إدارة شئون العاملين بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الإدارة برد ما خصم من مرتبه إليه وإلزامها المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 19/ 8/ 1989 تسلم كتاب المراقبة العامة لشئون العاملين بالوزارة رقم 3149 متضمناً مطالبته بسداد مبلغ 93.950 قيمة الفروق المستحقة عليه نتيجة صدور القرار رقم 217 لسنة 1989 بتسوية حالته مع تعديل راتبه اعتباراً من 1/ 8/ 1989 ليصبح 99 جنيهاً بدلاً من 103 جنيهاً.
وأضاف المدعي أنه كان قد سويت حالته الوظيفية بالقرار رقم 293 لسنة 1984 بضم مدة عمله السابقة بوزارة التربية والتعليم وقدرها 11 يوماً و7 سنوات وأرجعت أقدميته بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى 4/ 6/ 1973 بدلاً من 15/ 6/ 1980 باعتباره حاصلاً على مؤهل دراسي عالي.
ونعى المدعي على القرار المطعون فيه أنه صدر باطلاً ومخالفاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 الذي نص صراحة على أحقيته في ضم مدة خدمته السابقة.
وبجلسة 20/ 5/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه مستنداً - في قضائه برفض الدعوى على أنه لما كان المدعي قد عين لدى الجهة المدعى عليها اعتبار من 15/ 6/ 1980 ولم يتضمن قرار تعيينه ضم مدة خدمته السابقة بوزارة التربية والتعليم، ومن ثم فإن هذه الجهة تكون قد استنفدت سلطتها التقديرية بعدم ضم هذه المدة للمدعي عند تعيينه، فإذا ما قامت بعد ذلك بضم مدة الخدمة السابقة له واحتسابها في أقدميته فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر على خلاف أحكام القانون لأن لجنة شئون العاملين بوزارة الاقتصاد رأت أحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة وبالتالي أصدرت قراراً بذلك وقد تحصن هذا القرار وبالتالي ما كان يجوز لأي جهة أخرى أن تلغي آثاره بعد مضي أكثر من خمس سنوات على صدوره.
ومن حيث إن المادة 27/ 2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983، والتي عين الطاعن في ظل العمل بحكمها كانت تنص على أنه "..... ويجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته العلمية التي تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة.......".
والبين من هذا النص وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن القانون يربط حساب مدد الخبرة العملية السابقة على التعيين بقرار التعيين الذي تصدره السلطة المختصة ويجعل ذلك جائزاً لها عند التعيين فإذا أصدرت قرار التعيين دون أن تستعمل هذه السلطة التقديرية فإنها تستنفد حقها في هذا الشأن ويستقر على مقتضى ذلك ويكون سبيل العامل إن كان ثمة إساءة لاستعمال سلطتها وحظر لحقه دون مبرر أن يسلك طريق الطعن على قرار تعيينه خلال الميعاد القانوني المقرر لدعوى الإلغاء، وعليه إذا صدر قرار في تاريخ لاحق على قرار التعيين وانقضاء مواعيد السحب، أي بعد أن استنفدت السلطة المختصة بالتعيين سلطتها في حساب مدة الخبرة العملية فإنه يكون قد خالف القانون، بيد أن هذه المخالفة لا تنحدر بهذا القرار إلى درجة الانعدام وبالتالي يتحصن بفوات ميعاد السحب وينشأ به للعامل مركز قانوني ذاتي ويكون القرار الصادر بسحبه قد خالف القانون حرياً بالإلغاء.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 2164، 2290 لسنة 36 ق. ع - الدائرة الثانية جلسة 14/ 12/ 1996).
وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن الطاعن قد عين بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اعتباراً من 15/ 6/ 1980 ولم يتضمن قرار تعيينه ضم مدة خدمته السابقة بوزارة التربية والتعليم ومن ثم فإن هذه الوزارة تكون قد استنفدت سلطتها التقديرية بعدم ضم هذه المدة للطاعن عند تعيينه فإذا ما قامت بعد ذلك بضم مدة الخدمة السابقة له بالقرار رقم 293 لسنة 1984 واحتسابها في أقدميته وأرجعتها إلى 4/ 6/ 1973 بدلاً من 15/ 6/ 1980 وتم تسوية حالته على هذا الأساس ونشأ له بذلك مركز قانوني ذاتي وبالتالي يكون القرار المطعون فيه رقم 217 لسنة 1989 بسحب هذا القرار بعد مضي 5 سنوات تقريباً قد خالف القانون حرياً بالإلغاء، ويغدو الطعن المقام من الطاعن قائماً على سند من القانون.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 217 لسنة 1989 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 293 لسنة 1984.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 217 لسنة 1989 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق