الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يناير 2025

الطعن 606 لسنة 41 ق جلسة 18 / 4 / 2000 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 77 ص 729

جلسة 18 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: كمال زكي عبد الرحمن اللمعي وسالم عبد الهادي محروس جمعة ومصطفى محمد عبد العاطي أبو عيشة ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(77)

الطعن رقم 606 لسنة 41 قضائية عليا

(أ) دعوى - صفة في الدعوى - مدى جواز اختصام الوكيل التجاري.
المادة 83 من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1883، المادتان 699، 702 من القانون المدني.
الوكيل التجاري إنما يتعاقد نيابة عن موكله والأصيل في التعاقد هو الموكل وليس الوكيل وتقتصر أعمال الوكيل على ما يكون لازماً لتنفيذ العمل الموكل فيه - لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يكون طرفاً في الصفقة التي يجريها لذمة موكله - يترتب على ذلك لا يجوز إقامة الدعوى على الوكيل بالتضامن مع موكله إذ الأصل المتفق عليه أن التضامن لا يفترض - تطبيق.
(ب) عقد إداري - عقد توريد - إجراءات استلام الأصناف المتعاقد عليها - التمييز بين الاستلام الابتدائي والاستلام النهائي - أثر كل منهما على مسئولية المورد.
المادة 100 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 236 لسنة 1954 الصادر بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957.
المشرع نظم إجراءات تسليم الأصناف المستوردة على أساس التمييز بين الاستلام المؤقت والاستلام النهائي - الاستلام المؤقت يتم بمعرفة أمين المخازن بصفة مؤقتة إلى حين اجتماع لجنة الفحص - لا يترتب على الاستلام المؤقت إنهاء المسئولية من الأصناف الموردة فتبقى تبعة الهلاك أو العجز على عاتق المورد ولا تنتقل إلى الجهة المتعاقدة - إذا اجتمعت لجنة الفحص وقررت قبول الأصناف فإن الاستلام النهائي يتم بذلك، ويتحرر المورد من كافة الالتزامات التي كانت ملقاة على عاتقه - لا يجوز لجهة الإدارة أن تسأله عن العجز أو العيوب التي تظهر بعد الاستلام النهائي إلا إذا ثبت أن هذه العيوب نشأت قبل الاستلام النهائي وإن عدم اكتشافها وقت الاستلام النهائي يرجع إلى غش من جانب المورد - كما يتعين على الإدارة رد التأمين المدفوع من المورد أو خطاب الضمان المقدم منه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 26/ 12/ 1994 أودعت الحاضرة عن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة العقود والتعويضات - بجلسة 20/ 11/ 1994 في الدعوى رقم 7058/ 44 والذي قضى أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته لرفعها على غير ذي صفة وثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للشركة المدعى عليها الثانية وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي بصفته المصروفات - وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة فيه - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا للطاعن بصفته مبلغ 18930.338 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الوفاء مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً: بإلغاء الحكم المطعون عليه لعدم انعقاد الخصومة أمامها وإعادة الدعوى إلى المحكمة لتقضي فيها بدائرة أخرى بعد أن تنعقد الخصومة بين أطرافها. واحتياطياً أولاً: بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لشركة ايمكوا، ثانياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الدعوى وإلزام شركة هومل هاندل الألمانية بأن تؤدي للطاعن بصفته - مبلغ 1442.27 ماركاً ألمانياً وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 2/ 9/ 1990 وحتى تمام السداد والمصروفات.
وتدول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 4/ 2/ 1998 قررت الدائرة إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظره أمامها جلسة 28/ 4/ 1998 وتم نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 2/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 18/ 4/ 2000 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 2/ 9/ 1990 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 7058/ 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري دائرة العقود والتعويضات ضد المطعون ضدهما طالباً الحكم بإلزامهما بصفتهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغاً مقداره 18930.338 جنيهاً (14427.27 ماركاً ألمانياً) والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام الوفاء وهو عبارة عن قيمة العجز في توريد المعدات التعليمية المتعاقد عليها بالعقد رقم 26 في نطاق القرض المقدم من البنك الدولي مع الشركة المطعون ضدها الثانية - وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 20/ 11/ 1994 قضت المحكمة أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعها على غير ذي صفة، وثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للشركة المدعى عليها الثانية وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعي بصفته المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أن شركة أيمكو التي يمثلها المدعى عليه الأول لا تعدو أن تكون وكيلاً عن الشركة الألمانية المتعاقدة وفقاً لعقد الوكالة المؤرخ 16/ 1/ 1982 ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعها على غير ذي صفة، وعن موضوع الدعوى فقد استعرضت المحكمة نص المادة 100 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 236/ 1954 الصادر بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957، وتبين لها أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد وجود عجز في المعدات التعليمية الموردة من الشركة المدعى عليها، وجاءت أقوال جهة الإدارة مرسلة لا يؤيدها دليل سوى مراسلات تمت بمعرفتها دون وجود ما يدل على عدم تسلم تلك الأصناف، وبالتالي تكون الجهة الإدارية قد عجزت عن تقديم دليل يفيد العجز المطالب بقيمته وأن ذلك يرجع إلى عدم قيام الشركة المتعاقدة بالتوريد - ويؤكد ذلك قيام الجهة الإدارية بصرف كامل قيمة العقد المشار إليه للشركة الموردة، وعدم اكتشافها العجز في حينه بدليل انتهاء مدة سريان خطاب الضمان المقدم من الشركة الموردة لضمان تنفيذ العقد دون مصادرة قيمته وعلى ذلك تضحى مفتقرة لسندها جديرة بالرفض.
وإذ لم يرتض الطاعن بصفته الحكم المشار إليه أقام طعنه الماثل على أسباب حاصلها مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وذلك لكون الشركة المطعون ضدها الأولى هي الممثل القانوني للشركة الألمانية في جمهورية مصر العربية وبالتالي لها صفة في الدعوى باعتبارها ضامنة في تنفيذ الالتزام قبل الشركة الأجنبية ومن ثم يكون الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها قد أخطأ في تطبيق القانون، وأنه بالنسبة لعدم وجود دليل على العجز في التوريد فإن ذلك ثابت من كشف التسوية المقدم إلى المحكمة ومن إخطار الوزارة لوكيل الشركة بوجود هذا العجز بالكتاب المؤرخ في 25/ 1/ 1984، وإن انتهاء صلاحية خطاب الضمان دون تجديده ليست دليل على وفاء الشركة بالتزامها بالتوريد واختتم الطاعن تقرير طعنه بطلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من وجهي الطعن فإن الأصل المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن توجه الخصومة إلى صاحب الصفة في الدعوى ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته يطلب إلزام........ بصفته الممثل القانوني لشركة إيميكو بالمبالغ المطالبة بها بالتضامن مع شركة هومل هندل الألمانية وكان الثابت أن المطعون ضده الأول (شركة ايميكو) ليست سوى وكيل عن الشركة الألمانية المتعاقدة وكانت المادة (83) من قانون التجارة الصادرة بالأمر العالي بتاريخ 13 من نوفمبر 1983 الذي تم إبرام العقد في ظل العمل بأحكامه تنص على أنه "عقد الوكيل بالعمولة عقداً باسم موكله بناء على إذن منه بذلك فلكل من الموكل والمعقود معه إقامة الطلب على الآخر وتراعى فيما للوكيل المذكور من الحقوق وما عليه من الواجبات القواعد المقررة للتوكيل فقط" وتنص المادة 699 من القانون المدني على أن "الوكالة عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل" وتنص المادة 702 مدني على أنه "1- ........ 2- ........ 3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تفرضه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري. "ومفاد هذه النصوص أن الوكيل التجاري إنما يتعاقد نيابة عن موكله والأصيل في التعاقد هو الموكل وليس الوكيل وتقتصر أعمال الوكيل على ما يكون لازماً لتنفيذ العمل الموكل فيه، ولا يجوز للوكيل بالعمولة أن يكون طرفاً على الصفقة التي يجربها لذمة موكله، وبالتالي لا يجوز إقامة الدعوى على الوكيل بالتضامن مع موكله إذ الأصل المتفق عليه أن التضامن لا يفترض، ومن ثم فإن اختصام........ بصفته الممثل القانوني لشركة أيميكو "يكون اختصاماً لغير ذي صفة في الدعوى وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويضحى الطعن الماثل في هذا الوجه منه غير قائم على سند مستوجباً رفضه.
وحيث إنه عن الوجه الثاني من وجهي الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته تعاقد مع شركة هومل هاندال الألمانية بتاريخ 7/ 8/ 1982 بالعقد رقم 26/ 1982 على توريد معدات تعليمية بمبلغ 82.581.23 ماركاً ألمانياً وذلك في نطاق القرض المقدم من البنك الدولي وقدمت شركة هومل خطاب ضمان تنتهي صلاحيته في 31/ 8/ 1982، وقامت الشركة بتوريد المعدات وتم فحصها من قبل لجنة الفحص والاستلام بتاريخ 25/ 12/ 1983، وتأشر من قبل لجنة الفحص بأنه تم فحص الأصناف ظاهرياً وتحت التجربة والقبول النهائي، وتم صرف كامل مستحقات الشركة الموردة، إلا أنه تبين للوزارة بعد ذلك وجود عجز مقداره 10% من المعدات الواردة وقدرت قيمة العجز بمبلغ (14427.27 ماركاً ألمانياً وتعادل 18930.338 جنيهاً مصرياً) وطلبت الوزارة من البنك الأهلي المصري مصادرة خطاب الضمان المقدم من الشركة إلا أن البنك أفادها بعدم إمكان ذلك وذلك لانتهاء صلاحية خطاب الضمان إذ كانت آخر مدة للمد تنتهي في 31/ 12/ 1983 ولم تطلب الوزارة مده بعد ذلك.
ومن حيث إن المادة 100 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 236 لسنة 1954 الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد ورقم 542 لسنة 1957 تنص على أن "يقوم المتعهد بتسليم الأصناف المتعاقد عليها - وذلك في المواعيد المحددة إلى مخازن الوزارة أو المصلحة أو السلاح أو إلى المكان المتعاقد على التوريد إليه خالصة جميع المصروفات والرسوم، ومطابقة لأمر التوريد عداً أو وزناً أو مقاساً طبقاً للمواصفات أو العينات المعتمدة والموقعة منه. ويتسلم أمين المخازن ما يورده المتعهد من الأصناف بالعدد أو الوزن أو المقاس بحضور مندوب المتعهد، ويعد هذا استلاماً مؤقتاً، يقرر فيه حالة الأصناف من حيث سلامتها وذلك لحين إخطار المتعهد بميعاد اجتماع لجنة الفحص لكي يتسنى له حضور إجراءات الفحص والاستلام النهائي.
ويعتبر قرار اللجنة بقبول أو رفض الأصناف نهائياً وذلك بمجرد اعتماده من رئيس المصلحة أو مدير السلاح.
والمستفاد من هذا النص ومن أحكام لائحة المناقصات والمزايدات التي نظرت إجراءات تسليم الأصناف المستوردة على أساس التمييز بين الاستلام المؤقت والاستلام النهائي، فالاستلام المؤقت يتم بمعرفة أمين المخازن بصفة مؤقتة إلى حين اجتماع لجنة الفحص ولا يترتب على الاستلام المؤقت إنهاء المسئولية عن الأصناف الموردة فتبقى تبعة الهلاك أو العجز على عاتق المورد ولا تنتقل إلى الجهة المتعاقدة أما إذا اجتمعت لجنة الفحص وقررت قبول الأصناف - فإن الاستلام النهائي يتم بذلك ويتحرر المورد من كافة الالتزامات التي كانت ملقاة على عاتقه ولا يجوز لجهة الإدارة أن تسأله عن العجز أو العيوب التي تظهر بعد الاستلام النهائي إلا إذا أثبتت أن هذه العيوب نشأت قبل الاستلام النهائي وأن عدم اكتشافها وقت الاستلام النهائي يرجع إلى غش من جانب المورد. كما يتعين على الإدارة رد التأمين المدفوع من المورد أو خطاب الضمان المقدم منه.
ومن حيث إنه ولئن كان الثابت من أوراق الطعن الماثل أن المطعون ضده (شركة هومل هندل الألمانية) - لم تقدم أي دفع أو دفاع ينفي مطالبة الجهة الإدارية - إلا أن الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أن الشركة المطعون ضدها قامت بتوريد المعدات المتعاقد عليها وقامت لجنة الفحص مجتمعة في تاريخ 25/ 12/ 1983 بفحص الأصناف الموردة وأثبتت اللجنة أنه تم فحص هذه الأصناف ظاهرياً وتحت التجربة والقبول النهائي - ولم تثبت اللجنة أية ملاحظات تفيد وجود عجز في عدد الأصناف الموردة أو كمياتها كما تم تسليم هذه الأصناف إلى مخازن المعهد الفني الصناعي الكائنة بكامب شيزار بالإسكندرية واعتمدت هذه الإجراءات من رئيس المصلحة وأدخلت إلى المخازن، ومن ثم تنتفي مسئولية المورد عن أي عجز تالي لهذا التاريخ خاصة وأن الأوراق تنبئ أن الفحص والاستلام تم في غير حضور مندوب المورد ولا يوجد بالأوراق ما يفيد أنه أخطر ورفض الحضور، وتأشير اللجنة بأنه تم فحص الأصناف ظاهرياً وتحت التجربة والقبول النهائي قرينة على عدم وجود نقص أو عجز في الكميات عن أن الأصناف المدعي وجود نقص فيها من الأشياء الظاهرة والمحسوسة إذ لو وجد مثل هذا النقص لا يمكن اكتشافه من المناظرة الخارجية للمعدات ومن مجرد الجرد الظاهر خاصة وأن المعدات المدعي وجود نقص فيها هي أشياء ظاهرة ولا تحتاج إلى متخصص لاكتشافها (مبرد جاكوش، سكينة مواسير، مثقاب خشب.... الخ) ومن ثم يكون ادعاء الجهة الإدارية الطاعنة بوجود نقص في التوريد غير قائم على سند صحيح من الأوراق، ويناقضه قيام الجهة الإدارية بصرف كامل مستحقات الشركة الموردة وعدم توقيع غرامة تأخير عليها - الأمر الذي يكون معه ادعاء الجهة الإدارية بمديونية الشركة المطعون ضدها بمبلغ 14427.27 ماركاً ألمانياً والمعادل لمبلغ 18930.338 جنيهاً مصرياً غير قائم على دليل يؤيده من الأوراق وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الجهة الإدارية الطاعنة في المطالبة بهذا المبلغ فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون مما يتعين معه - والحالة هذه - رفض الطعن الماثل لعدم قيامه على سند من الواقع أو القانون.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق