الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يناير 2025

الطعن 12 لسنة 2021 ق جلسة 20 / 10 / 2021 مكتب فني 72 تصالحات ق 81 ص 889

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ منتصر الصيرفي، عادل غازي، إبراهيم عوض ووليد العزازي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(81)
الطلب رقم 12 لسنة 2021 تصالحات



-----------------

لما كانت وقائع الطلب تخلص في أن مقدم الطلب قد أدين وآخرين بجرائم الحصول للغير بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها في الجناية رقم ..... والمقيدة برقم ..... وقضى حضوريا - للمتهمين من الأول للخامس - وغيابيا للمتهم السادس بمعاقبة.... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها (170.700.000 جنيه، 81 مليون جنيه، 13.869.763 جنيه) وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ سالفة الذكر وذلك لما أسند إليه من اتهام، وبمعاقبة كل من.......... و..... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ (970.700.000 جنيه). (13.869.763 جنيه) وتغريم كل منهم مبلغ مساوي للمبلغين سالفي الذكر وذلك لما أسند إليهم من اتهام وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم إيقافا شاملا لأية عقوبة تبعية وتجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم، وبمعاقبة /.... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ (81 مليون جنيه) وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ سالفة الذكر وذلك لما أسند إليه من اتهام، وبمعاقبة/ .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها (970.700.000 جنيه، 81 مليون جنيه، 13.866.763 جنيه) وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ سالفة الذكر وذلك لما أسند إليه من اتهام، وبإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهم حضوريا على هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهم برقم ...... ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريا بمعاقبة /.... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها (970.700.000 جنيه، 81 مليون جنيه 13.869.763 جنيه) وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ سالفة الذكر عما أسند إليه من اتهامات. وبمعاقبة كل من/ ....، .....، .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ) 970.700.000 جنيه) وتغريم كل منهم مبلغ مساوي للمبلغ المذكور لما أسند إليهم من اتهامات، وبمعاقبة/ .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ (81 مليون جنيه) وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ المذكور لما أسند إليه من اتهام، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهمين الثاني والثالث والرابع إيقافا شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
فطعن المحكوم عليهم على هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقيد طعنهم برقم...... ومحكمة النقض قضت أولا : بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلزام الطاعن الأول/ .... برد مبلغ 194.140.000 جنيه (مائة وأربعة وتسعين مليون ومائة وأربعين ألف جنيه مصري) وبغرامة مساوية لذات المبلغ محل الرد. ثانيا: بإلزام الطاعن الأول /.... والطاعن الخامس /.... برد مبلغ 54.000.000 جنيه) أربعة وخمسين مليون جنيه مصري) بالتضامن فيما بينهما وبغرامة مساوية لذات المبلغ محل الرد - ثالثا : بإلزام الطاعن الأول/ .... برد مبلغ 6.934.881.50 جنيه (ستة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثين ألف وثمانمائة وواحد وثمانين جنيه مصري وخمسين قرشا) وبغرامة مساوية لذات المبلغ محل الرد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
فتقدم وكيل المحكوم عليه الأول/ .... - مقدم الطلب - يطلبه إلى السيد المستشار النائب العام الذي رفعه إلى السيد المستشار رئيس محكمة النقض مشفوعا بمذكرة بطلب وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليه إعمالا لحكم المادة 18 مكررا ب من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمرسوم بقانون 16 لسنة 2015، مرفقا به عقد التسوية والتصالح في الطلب رقم 1 لسنة 2019 طلبات تصالح اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.
وبجلسة ..... المحددة لنظر الطلب مثل المتهم وقدم نفسه للتنفيذ وطلب وقف تنفيذ الحكم نهائيا.
وحيث إنه لما كانت المادة 18 مكررا ب من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمرسوم بقانون 16 لسنة 2015 تنص على أنه (يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكليها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وبعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم بانا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام يطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه )، وكانت المادة رقم 6 من القانون رقم 28 لسنة 2015 بشأن إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج تنص على أنه (تتولى اللجنة دون غيرها تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلاتهم الخاصين في أية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية. والنظر في تلك الطلبات، ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحسب الأحوال عن الجرائم محل الطلب على النحو المحدد في المادة 18 مكررا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية ). لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه/ .... - بعد صدور الحكم بإدانته - بإحدى الجرائم التي أشارت إليها المادة 18 مكررا "ب" من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمرسوم بقانون 16 لسنة 2015، وصيرورة هذا الحكم بانا قد قام بسداد كافة المبالغ المستحقة للجهة المتصالحة ومبلغ الغرامة المقضي بها وسلك الدرب الذي رسمه المشرع في المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 2015 مستوفيا ما اشترطته من إجراءات، وصدرت موافقة اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج باعتماد عقد التسوية بتاريخ..... ومن ثم يكون التصالح نافذا متمتعا في هذه الحالة بقوة السند التنفيذي، ويكون الطلب المقدم من المحكوم عليه /.... قد استوفى أوضاعه القانونية مما يتعين معه التقرير بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المحكوم عليه.... الصادرة في الجناية رقم..... والمقيدة برقم..... نهائيا.

--------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة مقدم الطلب وآخرين يوصف أنهم:
أولا: المتهمون من الأول حتى الرابع:
1- بصفتهم موظفين عموميين الأول وزير الإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية والثاني والثالث والرابع أعضاء اللجنة الثلاثية ونواب رئيس الهيئة " حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها (2550 فدان) بمدينة.... التي يمثلها المتهم السادس لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعد سداد نسبة (10 %) من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها والتي تستوجب فسخه و استرداد كامل المساحة وإعادة التصرف فيها واكتفوا بسحب مساحة (885 فدان) من إجمالي المساحة المخصصة على مرحلتين، الأولى بمساحة (620 فدان (بإجراء مباشر من المتهم الأول، والثانية بمساحة (265 فدان (بإجراء من المتهمين الثاني والثالث والرابع بتوجيه من المتهم الأول وذلك على خلاف أحكام البند الخامس والعشرين من العقد قاصدين من ذلك تربيح المتهم السادس والشركة التي يمثلها بمنفعة استمرار تخصيص المساحة المتبقية من الأرض وقدرها (1651 فدانا) وبربح مالي يمثل الفارق بين القيمة التي تم التخصيص بها لهذه المساحة والقيمة التي تعادلها وقت استحقاق استردادها وإعادة التصرف فيها بما يقدر بمبلغ (97007 مليون جنيه) وذلك بغير حق على النحو المبين بالأوراق.
2- أضروا عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها ضررا جسيما بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد المبرم بين جهة عملهم وشركة.... التي يمثلها المتهم السادس واسترداد كامل المساحة المخصصة لها حال ثبوت إخلالها بالتزاماتها المالية وفقا لأحكام التعاقد قاصدين التسبب في خسارة جهة عملهم وتقويت ربح عليها بمبلغ مقداره (970.7 مليون جنيه) على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: المتهمون الأول والثاني والخامس:
بصفتهم موظفين عموميين "الأول وزير الإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية والثاني نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والخامس رئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية بالهيئة" حصلوا لغيرهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظائفهم بأن أغفل المتهم الخامس عمدا بتوجيهات من المتهمين الأول والثاني في عرضه على اللجنة الثلاثية الشروط الواردة بالعقد التي يتعين توافرها ليحق للشركة بموجبها التصرف للغير في أي قدر من المساحة المخصصة لها، وذلك لموافقة اللجنة على طلب الشركة التي يمثلها المتهم السادس بالتصرف الغير في مساحة (مليون متر مربع) من الأرض المخصصة لها رغم عدم اكتمال المرافق الداخلية وكافة عناصر المشروع بهذه المساحة على خلاف أحكام البند الرابع عشر من التعاقد قاصدين تربيح المتهم السادس والشركة التي يمثلها بربح مالي يمثل الفارق بين السعر الذي تخصص هذه المساحة به للشركة وبين السعر الذي باعتها به للغير بما يقدر بمبلغ (81) مليون جنيه) على النحو المبين بالأوراق.
ثالثا: المتهم الأول أيضا (الطالب):
1- بصفته السابقة حصل لغيره بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على الطلب المقدم من المتهم السادس بإعفاء الشركة التي يمثلها من سداد مقابل التنمية الشاملة البالغ مقداره (13866.763 جنيه) دون غيرها من الشركات التي ألزمها بسداده، قاصدا تربيح المتهم السادس والشركة التي يمثلها بهذا المبلغ بغير حق على النحو المبين بالأوراق.
2- بصفته السابقة أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررا جسيما بأن أعفى الشركة التي يمثلها المتهم السادس مما أوجبه على مثلها من الشركات من سداد مقابل التنمية الشاملة، قاصدا التسبب في خسارة جهة عمله وتقويت ربح عليها بمبلغ مقداره (13869.763 جنيه) على النحو المبين بالأوراق.
رابعا: المتهم السادس:
اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس في ارتكاب الجرائم السابقة بأن اتحدت إرادته معهم على ارتكابها وساعدهم بأن تقدم إليهم بطلبات تعديل الجدول الزمني لسداد مستحقات الشركة التي يمثلها ورد مساحات من الأراضي المخصصة لها بدلا من سحبها بالكامل والإعفاء من مقابل التنمية الشاملة والتصرف في مساحة مليون متر للغير على خلاف أحكام العقد فلم يتبع المتهمون من الأول للخامس الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها بما مكنه من الحصول على منفعة استمرار تخصيص باقي مساحة الأرض للشركة التي يمثلها ومن الإعفاء من سداد مقابل رسم التنمية الشاملة ومن التصرف في مساحة مليون متر وذلك بغير حق فتمت هذه الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات..... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا - للمتهمين من الأول حتى الخامس - وغيابيا للمتهم السادس .... عملا بالمواد 40/ ثانيا، ثالثا، 41/ 1، 115، 116 مكررا/ 1، 118، 119/ 1، 119 مكررا/ أ من قانون العقوبات، وبعد إعمال المواد 17، 32، 55، 56/ 1 من ذات القانون، وبعد أن استبعدت المتهم الثاني من الاتهام بالبند ثانيا، بمعاقبة/ .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها (970.700.000 جنيه، 81 مليون جنيه، 13.869.763 جنيه) وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ سالفة الذكر وذلك لما أسند إليه من اتهام، وبمعاقبة كل من /......... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ (970.700.000 جنيه )، (13.869.763 جنيه (وتغريم كل منهم مبلغ مساوي للمبلغين سالفي الذكر وذلك لما أسند إليهم من اتهام وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم إيقافا شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم، وبمعاقبة...... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبالغ (81 مليون جنيه) وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ سالفة الذكر وذلك لما أسند إليه من اتهام، وبمعاقبة /.... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها (970.700.000 جنيه، 81 مليون جنيه، 13.869.763 جنيه) وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ سالفة الذكر وذلك لما أسند إليه من اتهام، وبإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهم من الأول حتى الخامس في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد طعنهم برقم..... القضائية.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريا - للطاعنين - عملا بالمواد 40 ثانيا، ثالثا، 41/ 1، 115، 116 مكررا/ 1، 118، 119/ أ، 119 مكررا/ أ من قانون العقوبات، وبعد إعمال المواد 17، 32، 55 1/56 من ذات القانون، وبعد أن استبعدت المتهم الثاني من الاتهام بالبند ثانيا، بمعاقبة/ .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها (970.700.000 جنيه، 81 مليون جنيه، 13869.763 جنيه) وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ سالفة الذكر عما أسند إليه من اتهامات، وبمعاقبة كل من /..... و..... و..... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ (970.700.000 جنيه) وتغريم كل منهم مبلغ مساوي للمبلغ المذكور لما أسند إليهم من اتهامات، وبمعاقبة /.... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ (81 مليون جنيه) وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ المذكور لما أسند إليه من اتهام، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهمين الثاني والثالث والرابع إيقافا شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
فطعن المحكوم عليهم من الأول حتى الخامس في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقيد طعنهم بجدول محكمة النقض برقم .... القضائية.
ومحكمة النقض قضت أولا: يقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلزام الطاعن الأول /.... برد مبلغ 194.140.000 جنيه (مائة وأربعة وتسعين مليون ومائة وأربعين ألف جنيه مصري (وبغرامة مساوية لذات المبلغ محل الرد. ثانيا: بإلزام الطاعن الأول /.... والطاعن الخامس برد مبلغ 54.000.000 جنيه (أربعة وخمسين مليون جنيه مصري (بالتضامن فيما بينهما وبغرامة مساوية لذات المبلغ محل الرد. ثالثا : بإلزام الطاعن الأول /.... يرد مبلغ 6.934.881.50 جنيه (سنة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثين ألف وثمانمائة وواحد وثمانين جنيه مصري وخمسين قرشا) وبغرامة مساوية لذات المبلغ محل الرد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وقد ثبت من الصورتين الضوئيتين للشهادتين الصادرتين من نيابة ..... الكلية المؤرختين ....، .... بأن المتهم الأول (مقدم الطلب) نفذ عليه من .... إلى .... ومطلوب للتنفيذ عليه لاستكمال باقي العقوبة.
تقدم المحكوم عليه الأول /.... (بوكيل خاص عنه) في.... يطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع قيد برقم ضمن رغبته في التصالح في القضية رقم..... لسنة..... قسم..... وقضايا أخرى.
وقد أرفق عقد تسوية وتصالح (اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج) - المنشأة إعمالا للقانون رقم 28 لسنة 2015 - المختصة دون غيرها - بتلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج والنظر فيها، والمقيد برقم (1) لسنة 2019 بشأن ذات الطلب بعاليه رقم..... تصالحات كسب غير مشروع، وطلب آخر"، والموقع عليه من أطرافه بتاريخي .... بقبول التصالح في الشق الجنائي موضوع القضية محل الطلب وقضايا أخرى أوردها بمدوناته بالبند الثاني منه إعمالا لأحكام المادة الثالثة/ بند سادسا، والمادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 2015 بشأن إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.
وبتاريخ ..... تقدم وكيل ذات المحكوم عليه الأول/ .... إلى السيد المستشار النائب العام بطلب وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها في قضية الجناية رقم ..... لسنة ..... قسم والمقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... .
ورفع السيد المستشار/ النائب العام كتابا إلى السيد القاضي رئيس محكمة النقض للتفضل نحو عرض طلب وقف تنفيذ العقوبة قبل المحكوم عليه/ .... على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة لنظره في ضوء نص المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
وبتاريخ .... تأثر من السيد القاضي نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني المساعد بعرض الطلب على العضو المكتب الفني المختص للفحص والعرض، وأعد المكتب الفني لمحكمة النقض مذكرة بالرأي انتهي فيها إلى عرض الطلب المطروح على دائرة الأربعاء (ج) الجنائية منعقدة في غرفة المشورة لنظره، والدائرة الموقرة حددت جلسة الأول من سبتمبر سنة 2021 لنظر الطلب.
وبالجلسة المحددة قررت المحكمة التأجيل الجلسة 20 من أكتوبر سنة 2021 لحضور طالب التصالح بشخصه، وبجلسة اليوم مثل أمام المحكمة المطلوب حضوره وقدم نفسه للتنفيذ واستمعت للمرافعة وأصدرت قرارها.

---------------

المحكمة

حيث إن وقائع الطلب تخلص في أن مقدم الطلب قد أدين وآخرين بجرائم الحصول للغير بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها في الجناية رقم..... والمقيدة برقم..... وقضى حضوريا - للمتهمين من الأول للخامس - وغيابيا للمتهم السادس في.... بمعاقبة.... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها (970.700.000 جنيه، 81 مليون جنيه، 13.869.763 جنيه) وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ سالفة الذكر وذلك لما أسند إليه من اتهام، وبمعاقبة كل من.... و.... و.... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ (970.700.000 جنيه). (13.869.763 جنيه وتغريم كل منهم مبلغ مساوي للمبلغين سالفي الذكر وذلك لما أسند إليهم من اتهام وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم إيقافا شاملا لأية عقوبة تبعية وتجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم، وبمعاقبة /.... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ (81 مليون جنيه (وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ سالفة الذكر وذلك لما أسند إليه من اتهام، وبمعاقبة /.... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها) 970.700.000 جنيه، 81 مليون جنيه، 13869.763 جنيه) وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ سالفة الذكر وذلك لما أسند إليه من اتهام، وبإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهم حضوريا على هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهم برقم....... ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات. لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريا بمعاقبة/ .... بالسجن المشدد المدة ثلاث سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها (970.700.000 جنيه، 81 مليون جنيه، 13869.763 جنيه) وتغريمه مبلغ مساوي المبالغ سالفة الذكر عما أسند إليه من اتهامات وبمعاقبة كل من/ ....... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ) 970.700.000 جنيه) وتغريم كل منهم مبلغ مساوي للمبلغ المذكور لما أسند إليهم من اتهامات، وبمعاقبة /.... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ (81 مليون جنيه) وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ المذكور لما أسند إليه من اتهام، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهمين الثاني والثالث والرابع إيقافا شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
فطعن المحكوم عليهم على هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقيد طعنهم برقم ومحكمة النقض قضت أولا : بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلزام الطاعن الأول /.... برد مبلغ 194.140.000 جنيه (مائة وأربعة وتسعين مليون ومائة وأربعين ألف جنيه مصري) وبغرامة مساوية لذات المبلغ محل الرد. ثانيا : بإلزام الطاعن الأول/ .... والطاعن الخامس/ .... برد مبلغ 54.0 جنيه (أربعة وخمسين مليون جنيه مصري (بالتضامن فيما بينهما وبغرامة مساوية لذات المبلغ محل الرد. ثالثا : بإلزام الطاعن الأول /.... برد مبلغ 6.934.881.50 جنيه) ستة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثين ألف وثمانمائة وواحد وثمانين جنيه مصري وخمسين قرشا) وبغرامة مساوية لذات المبلغ محل الرد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
فتقدم وكيل المحكوم عليه الأول /.... - مقدم الطلب - بطلبه إلى السيد المستشار النائب العام الذي رفعه إلى السيد المستشار رئيس محكمة النقض مشفوعا بمذكرة بطلب وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليه إعمالا لحكم المادة 18 مكررا ب من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمرسوم بقانون 16 لسنة 2015، مرفقا به عقد التسوية والتصالح في الطلب رقم 1 لسنة 2019 طلبات تصالح اللجنة القومية الاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.
وبجلسة .... المحددة لنظر الطلب مثل المتهم وقدم نفسه للتنفيذ وطلب وقف تنفيذ الحكم نهائيا.
وحيث إنه لما كانت المادة 18 مكررا ب من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمرسوم بقانون 16 لسنة 2015 تنص على أنه (يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكليها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وبعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم بانا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام يطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه )، وكانت المادة رقم 1 من القانون رقم 28 لسنة 2015 بشأن إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج تنص على أنه (تتولى اللجنة دون غيرها تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلاتهم الخاصين في آية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية. والنظر في تلك الطلبات، ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحسب الأحوال عن الجرائم محل الطلب على النحو المحدد في المادة 18 مكررا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية).
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه /.... - بعد صدور الحكم بإدانته - بإحدى الجرائم التي أشارت إليها المادة 18 مكررا "ب" من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمرسوم بقانون 16 لسنة 2015، وصيرورة هذا الحكم باتا قد قام بسداد كافة المبالغ المستحقة للجهة المتصالحة ومبلغ الغرامة المقضي بها وسلك الدرب الذي رسمه المشرع في المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 2015 مستوفيا ما اشترطته من إجراءات وصدرت موافقة اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج باعتماد عقد التسوية بتاريخ..... ومن ثم يكون التصالح نافذا متمتعا في هذه الحالة بقوة السند التنفيذي. ويكون الطلب المقدم من المحكوم عليه /.... قد استوفى أوضاعه القانونية مما يتعين معه التقرير بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المحكوم عليه..... الصادرة في الجناية رقم..... والمقيدة برقم..... نهائيا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق