الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 يناير 2025

الطعن 5166 لسنة 42 ق جلسة 29 / 4 / 2000 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 80 ص 753

جلسة 29 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أبو الوفا عبد المتعال ومحمود سامي الجوادي ومصطفى محمد عبد المنعم وأسامة محمود عبد العزيز محرم - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(80)

الطعن رقم 5166 لسنة 42 قضائية عليا

معاهد أبحاث - معهد تيودور بلهارس للأبحاث - التعيين في وظائف هيئة البحوث - سلطة مجلس إدارة المعهد - طبيعتها وحدودها.
المواد 65، 69، 73 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، اللائحة التنفيذية لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1989.
الاختصاص بالتعيين في وظائف أعضاء هيئة البحوث بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث يمارسه رئيس المعهد بناء على طلب مجلس إدارة المعهد، ومجلس إدارة المعهد يصدر قراره باختيار المرشح للتعيين بعد أخذ رأي مجلس المعمل ومجلس القسم - يشترط فيمن يعين في وظيفة أستاذ باحث مساعد أن يكون قد قام في مادته وهو باحث بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية تؤهله لشغل مركز أستاذ باحث مساعد - الاختصاص بتقييم البحوث والأعمال التي يقدمها المرشح منوط للجنة علمية دائمة تقوم بفحص الإنتاج العلمي للمرشحين وتقدم تقريراً بنتيجة فحصها تبين فيه إذا كان الإنتاج العلمي للمرشح يؤهله لشغل الوظيفة والحصول على اللقب العلمي، كما تقوم اللجنة بترتيب المرشحين بحسب كفايتهم العلمية عند التعدد - مهمة اللجنة العلمية في هذا الخصوص هي التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية للمرشح - مجلس إدارة المعهد فيما يباشر من اختصاص في اختيار الأصلح للتعيين يمارس سلطة تعتبر من الملائمات المتروكة لتقديره تنأى عن رقابة القضاء ما دام أن تقديره قد جاء خلواً من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة - التقرير الذي تضعه اللجنة العلمية المنوط بها فحص كفاية المرشحين من الناحية الفنية لا يعدو أن يكون تقريراً استشارياً ولسلطة التعيين حقها كاملاً في مناقشته وكذلك الحال بالنسبة للرأي الذي يبديه كل من المعمل المختص ومجلس القسم - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 7/ 1996 أودع وكيل الطاعن تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها تحت رقم 5166 لسنة 42 ق. ع في حكم محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات الصادر بجلسة 18/ 5/ 1996 في الدعوى رقم 5414 لسنة 45 ق، والذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته في الترقية بوظيفة أستاذ باحث مساعد اعتباراً من تاريخ رفض ترقيته في 28/ 10/ 1988 واحتياطياً اعتباراً من 27/ 12/ 1990 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بأحقية الطاعن في الترقية لوظيفة أستاذ باحث مساعد اعتباراً من تاريخ رفض ترقيته في 27/ 12/ 1990 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 14/ 12/ 1998 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 22/ 2/ 1999 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية - موضوع" لنظره بجلسة 3/ 4/ 1999 وبها نظر وتدول أمامها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه - في أن المدعي "الطاعن" أقام الدعوى رقم 5414 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات وذلك بتاريخ 19/ 5/ 1991 طالباً الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وظيفة أستاذ باحث ثالث مساعد بقسم الجراحة العامة بالمعهد المدعى عليه اعتباراً من 28/ 10/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة باحث بقسم الجراحة العامة بالمعهد المدعى عليه من 24/ 10/ 1983 وبتاريخ 17/ 8/ 1988 تقدم إلى رئيس المعهد طالباً فحص إنتاجه العلمي - المكون من اثني عشر بحثاً لشغل وظيفة أستاذ باحث مساعد بوحدة الجراحة العامة وتم تشكيل لجنة خارجية لفحص الإنتاج العلمي دون إحالته إلى اللجنة العلمية الدائمة بالمخالفة لأحكام القانون.
واستطرد المدعي قائلاً أنه بتاريخ 12/ 12/ 1988 أخطر بأن اللجنة العلمية الخارجية أفادت بأن أبحاثه لا ترقى فتظلم من هذا القرار وفي 18/ 4/ 1989 تقرر سحب القرار وإعادة الأبحاث للمعهد لإحالتها إلى اللجنة العلمية الدائمة التي قامت بتشكيل لجنة ثلاثية لفحص إنتاجه العلمي وانتهت إلى أن أبحاثه ترقى، إلا أن اللجنة العلمية الدائمة انتهت إلى أن أبحاثه لا ترقى رغم أن مهمتها قاصرة على عمل اللجنة الثلاثية وقرر مجلس إدارة المعهد بجلسته المنعقدة في 27/ 12/ 1990 الموافقة على قرار اللجنة العلمية الدائمة بأن البحوث المقدمة لا ترقى مع توجيه الشكر له، وفي 23/ 3/ 1991 تظلم من هذا القرار وفي 26/ 4/ 1991 أخطر برفض تظلمه رغم مخالفة القرار لأحكام القانون وصدوره مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة خاصة وأن لجنة الفحص العلمي قد تجاوزت المدة المحددة لها، فضلاً عن أن اللجنة العلمية الدائمة انتهت خلافاً لما انتهت إليه لجنة الفحص الثلاثية واعترض بعض أعضائها على ذلك بالإضافة إلى أن بعض الأبحاث المقدمة سبق تقييمها ولا يصح تقييمها بأقل مما قيمت به، كما أن مقرر اللجنة العلمية الدائمة سبق أن شارك في لجنة الفحص الأولى رغم عدم جواز ذلك.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن اللجنة العلمية الدائمة للبحوث الإكلينيكية المنوط بها فحص الإنتاج العلمي للمدعي قامت بحساب المتوسطات ومراجعتها استناداً إلى التقارير الموضوعة بمعرفة أعضاء اللجنة الثلاثية وأرسلت إلى مجلس المعمل ومجلس القسم ومجلس إدارة المعهد ولم ترد من هذه الجهات أي ملاحظات وقررت اللجنة العلمية الدائمة استناداً إلى هذه التقارير بأن الإنتاج العلمي للمدعي لا يؤهله للحصول على اللقب المتقدم إليه وقد وافق مجلس إدارة المعهد على ذلك وأشارت المذكرة إلى أن سبب إحالة أبحاث المدعي إلى لجنة خارجية مرجعه إلى عدم وجود لجنة علمية دائمة في عام 1988 وأن مجلس إدارة المعهد لم يحجب قرار اللجنة الثلاثية خاصة وأن التقارير الفردية التي توضع بمعرفتها تعطي تقديرات لكل بحث ثم تأتي مهمة اللجنة العلمية ومجلس إدارة المعهد لإعمال القواعد السارية عند الترقية وقد تبين طبقاً لهذه القواعد أن المدعي حصل على 12 درجة بينما المطلوب 15 درجة لكي يرق إلى وظيفة أستاذ باحث مساعد، وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء متفقاً مع حكم القانون مما يتعين الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 18/ 5/ 1996 صدر الحكم المطعون فيه وشيد قضاءه على أساس أن اللجنة العلمية الدائمة بالمعهد انتهت في اجتماعها بجلسة 15/ 10/ 1990 إلى أن الأبحاث المقدمة من المدعي لا ترقى به للحصول على لقب أستاذ باحث مساعد جراحة وقد وافق مجلس إدارة المعهد على ما انتهى إليه تقرير اللجنة العلمية وذلك بجلسته المنعقدة في 27/ 11/ 1990 خاصة وأن التقرير المشار إليه طبق في شأن المدعي قواعد العمل والتحكيم التي يتم الترقية على أساسها لوظيفتي أستاذ وأستاذ مساعد والصادر بقرار رئيس المعهد رقم 9 لسنة 1990.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً إلى أن اللجنة الثلاثية التي قامت بفحص أبحاث الطاعن قد شاب بعض تقاريرها البطلان بسبب عدم مراعاتها الحياد عند تقييم أعماله مما يبطل أعمالها وما بني عليها من قرارات وذلك ينطبق أيضاً على أعمال اللجنة العلمية الدائمة نظراً لاشتراك مقررها في أعمالها وتقريرها الجماعي على الرغم من أنه كان أحد أعضاء لجنة الفحص الخارجية التي ألغيت أعمالها وقراراتها لبطلانها وذلك بقرار رئيس الأكاديمية، وأضاف الطاعن بأنه تم ترقيته بقرار مجلس إدارة المعهد في 24/ 12/ 1995 بناء على تلك الأبحاث السابقة، ومن ثم فإن أحقيته في الترقية ترتد إلى تاريخ رفض ترقيته ليس فحسب إلى 27/ 12/ 1990 وإنما ترتد إلى تاريخ رفض ترقيته أول مرة في 17/ 8/ 1988.
ومن حيث إن اللائحة التنفيذية للمعهد المدعى عليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1989 تنص على أن ".... ويتولى رئيس المعهد تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي بعد أخذ رأي مجلس الإدارة".
وتنص المادة 22 من ذات اللائحة على أن "تسري أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث والباحثين المساعدين ومساعدي الباحثين بالمعهد وذلك بالنسبة إلى جميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة...".
وتنص المادة 28 من اللائحة المشار إليها على أن "يكون لرئيس المعهد جميع الاختصاصات المقررة لرئيس الجامعة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية....".
وتنص المادة 29 من اللائحة المذكورة على أن يكون لمجلس إدارة المعهد اختصاصات مجلس الجامعة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليها ويكون لمجلس القسم اختصاصاته المقررة لمجلس الكلية ويكون لمجلس المعمل الاختصاصات المقررة لمجلس القسم".
وتنص المادة 65 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 على أن "يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة".
وتنص المادة 69 من ذات القانون على أنه أولاً: مع مراعاة حكم المادة 66 يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً ما يأتي:
1 - ..........
2 - أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها ولو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة....
وتنص المادة 73 من القانون المشار إليه على أن "تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية...".
وتقدم كل لجنة تقريراً مفصلاً ومسبباً تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين.
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن الاختصاص في التعيين في وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمعهد المدعى عليه يمارسه رئيس المعهد بناء على طلب مجلس إدارة المعهد، وأن مجلس إدارة المعهد يصدر قراره باختيار المرشح للتعيين بعد أخذ رأي مجلس المعمل ومجلس القسم وإنه يشترط فيمن يعين في وظيفة أستاذ باحث مساعد أن يكون قد قام في مادته وهو باحث بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية تؤهله لشغل مركز أستاذ باحث مساعد، وأن الاختصاص بتقييم البحوث والأعمال التي يقدمها المرشح منوط للجنة علمية دائمة تقوم بفحص الإنتاج العلمي للمرشحين وتقدم تقريراً بنتيجة فحصها تبين فيه إذا كان الإنتاج العلمي للمرشح يؤهله لشغل الوظيفة والحصول على اللقب العلمي، كما تقوم اللجنة بترتيب المرشحين بحسب كفايتهم العلمية عند التعدد، ومهمة اللجنة العلمية في هذا الخصوص وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هي التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية للمرشح وذلك بأن تتولى فحص إنتاجه العلمي وتقرير ما إذا كان جديراً بأن ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة وإن مجلس إدارة المعهد حينما يباشر اختصاصه في اختيار الأصلح للتعيين إنما يترخص في تقدير النواحي العلمية المتصلة بالكفاية وهو يمارس في هذا الشأن سلطة تعتبر من الملاءمات المتروكة لتقديره تنأى عن رقابة القضاء ما دام أن تقديره قد جاء خلواً من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة، وإن التقرير الذي تضعه اللجنة العلمية المنوط بها فحص كفاية المرشحين من الناحية الفنية لا يعدو أن يكون تقريراً استشارياً ولسلطة التعيين حقها كاملاً في مناقشته وكذلك الحال بالنسبة للرأي الذي يبديه كل من المعمل المختص ومجل القسم، فهي جميعاً لا تعدو أن تكون عناصر للتقدير يستهدي بها مجلس إدارة المعهد في اختيار المرشح الأصلح للتعيين، والقرار الذي يصدره مجلس إدارة المعهد في شأن التعيين شأنه شأن أي قرار إداري لا يخضع للرقابة القضائية إلا في نطاق التعدد اللازم للتحقق من أن النتيجة التي انتهى إليها قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وبذلك فإن الرقابة القضائية لا تعني أن يحل القضاء الإداري نفسه محل مجلس إدارة المعهد المنوط به إصدار القرار على اعتبار أن مجلس إدارة المعهد إنما يتخذ قراره في هذا الشأن في وزن كفاية المرشح وممارسة سلطة تقديرية في اختيار من يراه أجدر بالتعيين في ضوء ما يقدم إليه من بيانات شأن الحالة القانونية أو الواقعية التي تكون ركن السبب وتبرر إصدار القرار.
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن اللجنة العلمية الدائمة بالمعهد المدعى عليه انتهت في اجتماعها بجلسة 15/ 10/ 1990 إلى أن الأبحاث المقدمة من المدعي في مجموعها لا ترقى به للحصول على لقب أستاذ باحث مساعد جراحة وقد وافق مجلس إدارة المعهد على ما انتهت إليه تقرير اللجنة العلمية الدائمة وذلك بجلسته المنعقدة في 27/ 3/ 1990 من أن البحوث المقدمة من المدعي "الطاعن" لشغل وظيفة أستاذ باحث مساعد في مجال الجراحة لا ترقى به لشغل وظيفة أستاذ باحث مساعد بمعمل الجراحة بالمعهد خاصة وأن التقرير المشار إليه طبق في شأن المدعي قواعد العمل والتحكيم التي يتم الترقية على أساسها لوظيفتي أستاذ وأستاذ مساعد والصادرة بقرار رئيس المعهد رقم 9 لسنة 1990.
ومن ثم فإن الأبحاث المقدمة من الطاعن لا ترقى به إلى الحصول على اللقب العلمي أستاذ باحث مساعد حسبما ذهب إلى ذلك مجلس إدارة المعهد الدائمة.
ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وأحكام القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بذلك فإنه يكون قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق