جلسة 28 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد ، مهاد خليفة ، عصام عباس ومجدي شبانه نواب رئيس المحكمة .
----------------
(79)
الطعن رقم 8215 لسنة 87 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
إيراد المحكمة سبب اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها . غير لازم .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
تقدير الدليل . موضوعي . للمحكمة أن تأخذ من أي بينة أو قرينة دليلاً لحكمها . استدلالها على مقارفة الطاعن للجريمة بأقوال شاهد الإثبات . صحيح .
للمحكمة التعويل علي تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة . عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها . لا يعيبها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(5) سبق إصرار . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . محكمة النقض " سلطتها " .
ضرب الطاعن المجني عليها بعد غضبة عرضت له . اعتداء وقع منه لوقته . لا يتوافر به سبق الإصرار . أثر ذلك : نقض الحكم وتطبيق المادة 236 /1 عقوبات واستبعاد ظرف سبق الإصرار .
------------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يلزم المحكمة بإيراد سبب اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من أوراق الدعوي ، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، ومن سلطتها أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها ، فلا تثريب عليها في استدلالها على مقارفة الطاعن للجريمة بأقوال شاهد الإثبات ، كما أن لها في سبيل تكوين عقيدتها أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها ، وإذ كانت الأدلة والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع .
3- لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان البين من محاضر جلسات المرافعة أنها جاءت خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع ، بل إن الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما تنتفي معه مظنة الإخلال بحق الدفاع ، فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى في غير محله .
4- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثبتها في مذكرة قدمها للمحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
5- لما كان ما يؤخذ من الوقائع كما أوردها الحكم المطعون فيه وفي حدود القدر المتيقن من مدلولها أن ما حدث من تعد من الطاعن علي المجني عليها إنما كان اعتداءً وقع منه لوقته بعد غضبة عرضت له عندما ظن أن المجني عليها لن تسكت عن البكاء ، فالطاعن - وإن تعمد الضرب - إلا أن نية الإيذاء لم تقم بنفسه إلا عندما أقدم على ارتكاب فعله مما لا يتوفر به سبق الإصرار ، ومن ثم فإنه يتعين قبول هذا الوجه من الطعن في هذا الشطر منه ورفضه فيما عداه ، ونقض الحكم فيما قضى به من عقوبة السجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ، وبتطبيق المادة 236/1 من قانون العقوبات على هذه الواقعة بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار ، ومعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
قتل الطفلة / .... عمداً وذلك على إثر خوضها في البكاء رجاءً منها في مصاحبة أمها إلى خارج مسكنها مما دفعه لإحضار عصا غليظة وإسكان ضرباته الضارية بأماكن متفرقة من جسدها النحيل غير عابئ لنواتج فعلته فوقعت إصاباتها المتعددة والواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات .
أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " عصا " بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته وفقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وتداولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة ، وادعي والد المجني عليها - بوكيل - مدنياً في مواجهة المتهم الحاضر - الطاعن - بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه .
وقضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 236 /2،1 ، 251 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 /1 مكرراً ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند 7 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وبمصادرة الأداة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية باعتبار الواقعة جريمة ضرب أفضى إلى الموت مع سبق الإصرار .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في القانون ، ذلك بأنه لم يدلل علي سبب اطمئنانه لأقوال الشهود ومجري التحريات التي عول عليها في الإدانة خاصة وأن التحريات مجهلة المصدر ولا تصلح دليلاً في الدعوى ، والتفتت المحكمة عن الرد على أوجه دفاعه ولم تعن بإثباتها بمحضر جلستها ، وعاقبته بعقوبة تجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يلزم المحكمة بإيراد سبب اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من أوراق الدعوي ، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، ومن سلطتها أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها ، فلا تثريب عليها في استدلالها على مقارفة الطاعن للجريمة بأقوال شاهد الإثبات ، كما أن لها في سبيل تكوين عقيدتها أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها ، وإذ كانت الأدلة والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان البين من محاضر جلسات المرافعة أنها جاءت خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع ، بل إن الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما تنتفي معه مظنة الإخلال بحق الدفاع ، فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثبتها في مذكرة قدمها للمحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يؤخذ من الوقائع كما أوردها الحكم المطعون فيه وفي حدود القدر المتيقن من مدلولها أن ما حدث من تعد من الطاعن علي المجني عليها إنما كان اعتداءً وقع منه لوقته بعد غضبة عرضت له عندما ظن أن المجني عليها لن تسكت عن البكاء ، فالطاعن - وإن تعمد الضرب - إلا أن نية الإيذاء لم تقم بنفسه إلا عندما أقدم على ارتكاب فعله مما لا يتوفر به سبق الإصرار ، ومن ثم فإنه يتعين قبول هذا الوجه من الطعن في هذا الشطر منه ورفضه فيما عداه ، ونقض الحكم فيما قضى به من عقوبة السجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ، وبتطبيق المادة 236/1 من قانون العقوبات على هذه الواقعة بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار ، ومعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق