الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 يناير 2025

الطعن 12200 لسنة 87 ق جلسة 27 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 77 ص 701

جلسة 27 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / حسن الغزيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة ، محمد عبد الهادي ، محمد تركي ومحمد عبد الحليم طلبه نواب رئيس المحكمة .
----------------
(77)
الطعن رقم 12200 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
مثال .
(2) مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بشأن جريمة تأليف تشكيل عصابي . ما دام عاقبهم بجريمة حيازة جوهر ونبات الحشيش بقصد الاتجار المماثلة في العقوبة .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه . حد ذلك ؟
عدم إيراد بيانات محال إقامة الطاعنين ومهنتهم وعملهم أو الخطأ فيها وتحديد مالك المكان المأذون بتفتيشه ونوع المخدر وأسماء عملائهم وكيفية مزاولتهم للنشاط المؤثم بمحضر الاستدلال وشمول التحريات لأكثر من شخص . لا يقدح بذاته في جديتها .
(4) تفتيش " التفتيش بغير إذن " " إذن التفتيش . تنفيذه " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
التفتيش المحظور . ماهيته ؟
حرمة الحديقة . مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو مسكنه . صدور أمر بتفتيش أحدهما أو كليهما . شموله تفتيش حديقته . الدفع ببطلان التفتيش لعدم التنصيص عليها صراحة بالأمر . غير مقبول .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .
(5) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(6) نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " .
قبول وجه الطعن . شرطه : اتصاله بشخص الطاعن . النعي بوجود خلافات بين طاعن آخر وشاهد الإثبات . لا صفة أو مصلحة فيه .
مثال .
(7) تفتيش " إذن التفتيش . بياناته " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بإيراد مؤدى إذن التفتيش تفصيلاً . ما دامت أوردت مضمونه .
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش .
مثال .
(8) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . إثبات " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها . غير مقبول .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءً على الإذن رداً عليه .
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها . حد ذلك ؟
مثال .
(10) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد . مفاده ؟
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة . مفاده : اطراحها دفاع الطاعنين القائم على عدم معقولية حدوث الواقعة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(11) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
مثال .
(12) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لمأمور الضبط القضائي الاستعانة في إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه . ما دام يعمل تحت إشرافه .
لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون كتابة . علة ذلك ؟
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير مأذون له بإجرائه .
(13) مواد مخدرة . دفوع " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
انبساط سلطان الجاني على المادة المخدرة . كفايته لاعتباره حائزاً لها ولو لم تكن في حيازته . تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل عليه .
الدفع بعدم سيطرة المتهمين على مكان الضبط وانتفاء صلتهم بالواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً خاصاً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(14) مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " .
إدانة الطاعنين بجرائم تأليف تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وحيازة جوهر ونبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار وإعمال المادة 32 عقوبات . نعيهم بشأن جرائم أخرى . لا مصلحة لهم فيه .
(15) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
مثال .
(16) حكم " بيانات حكم الإدانة " .
محل الواقعة . لا يعد من البيانات الجوهرية في الحكم ما لم يرتب الشارع عليه أثراً قانونياً يجعله ركناً أو ظرفاً مشدداً . كفاية إشارة الحكم إليه . ما دام لم يُدفع بعدم اختصاص المحكمة .
(17) إثبات " معاينة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
التفات المحكمة عن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة . صحيح . النعي في هذا الشأن . جدل في تقدير الدليل .
(18) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
(19) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ المادي في اسم الشاهد . لا يعيب الحكم .
مثال .
(20) دفوع " الدفع بشيوع التهمة " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بشيوع التهمة وكيديتها وتلفيقها وعدم سيطرة طاعنين على مكان الضبط وتواجد طاعن بالمصادفة بذاك المكان . موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . استفادته من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها .
مثال .
(21) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(22) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه . ماهيته ؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
القرار الذي تصدره المحكمة في صدد تجهيز الدعوى . تحضيري لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب تنفيذه .
مثال .
(23) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله " تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها النقيب / .... الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة .... بالاشتراك مع الرائد / .... رئيس وحدة المباحث دلت على أن المتهمين .... ، .... ، .... ، .... ، .... كونوا تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ولما تأكد من صحتها سطرها في محضر عرضه على النيابة العامة التي أمرت بتاريخ .... الساعة .... مساء بضبط وتفتيش مسكن وملحقات مسكن كل منهم لضبط ما بحوزتهم أو ما يحرزونه من مواد مخدرة وأسلحة وذخائر بغير ترخيص ونفاذا ًلهذا الإذن انتقل الرائد / .... والرائد / .... وقوة من الشرطة السريين إلى حيث أيقنوا مكان تواجدهم وما إن شعروا بهم حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من أسلحة نارية بحوزتهم ويحرزونها لمنعهم من أداء عملهم بالقوة والعنف الا أنهم تمكنوا من ضبط المتهمين الأول والثاني محرزاً كل منهم سلاحاً نارياً آلياً وبجوارهما جوال بلاستيكي بفضه تبين بداخله ثماني وخمسون قطعة بنية كبيرة ( طربة ) وإحدى وستين قطعة بنية أخرى كما عثر بذات الجوال على لفافة بلاستيكية تحوى نبات عشبي ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن جميع القطع البنية لجوهر الحشيش المخدر وأن النبات العشبي لنبات الحشيش المخدر كما عثر معهما على مبلغ مالي وستة وأربعون طلقة نارية عيار 7.62 × 39 سم واثنى عشر طلقة نارية عيار 9 مم كما عثروا بمكان الواقعة على سلاح ناري ( بندقية آلية ) وسلاح ناري ( مسدس ) وعثر بداخل البندقية الآلية على عشر طلقات كما عثر بداخل المسدس على ست طلقات كما عثروا على داربشية خزينة وعثروا على جثة أحد المتهمين بمسرح الواقعة وتمكن باقي المتهمين من الفرار وأقر له المتهمان الأول والثاني حال ضبطهما بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار مع باقي التشكيل العصابي والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار والأسلحة النارية والذخائر لمقاومة رجال الشرطة والدفاع عن تجارتهم في تلك المواد المخدرة " وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقريري المعامل الكيماوية والأدلة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن ما حصله في بيانه لواقعة الدعوى - على السياق المتقدم - وما ساقه من الأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين ، إنما وضع في بيانٍ كافٍ مفصلٍ ، ينبئ عن أن المحكمة قد ألمت بها وبالظروف التي أحاطت بالواقعة إلماماً شاملاً بما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب بيان الواقعة وأدلتها على النحو الذى يتطلبه القانون وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب يكون غير سديد .
2- لما كان لا جدوى للطاعنين من النعي على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمة تأليف التشكيل العصابي ما دامت العقوبة التي أوقعها الحكم عليهم تدخل في نطاق العقوبة المقرر لجريمة حيازة جوهر ونبات الحشيش بقصد الاتجار التي أثبتها الحكم في حقهم لأن العقوبة للجريمتين واحدة .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات على نحو يتفق وصحيح القانون ، ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لا مُعقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحري عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم ، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان عدم إيراد بيانات محال إقامة الطاعنين ومهنتهم وعملهم أو الخطأ فيها وتحديد مالك المكان المأذون بتفتيشه ونوع المخدر وأسماء عملائهم وكيفية مزاولتهم للنشاط المؤثم بمحضر الاستدلال - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، كما أن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا .
4- من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة الحديقة فمستمدة من اتصالها بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والحديقة كذلك . لما كان ذلك ، فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش الحديقة لعدم التنصيص عليه صراحةً في الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يطلبوا إلى المحكمة إجراء تحقيق في هذا الشأن فلا يصح النعي عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبوه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
5- من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات التي تساند إليها الطاعن الثالث للتدليل على عدم جدية التحريات ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
6- لما كان الأصل أنه لا يُقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، وكان منعى الطاعن الثالث بوجود خلافات بين الطاعن الأول وشاهد الإثبات الأول لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالطاعن الأول وحده فلا يُقبل ما يثيره في هذا الصدد .
7- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد إذن التفتيش في قوله " إن التحريات السرية التي أجراها النقيب / .... الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة .... بالاشتراك مع الرائد / .... رئيس وحدة المباحث دلت على أن المتهمين .... ، .... ، .... ، .... ، .... كونوا تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ولما تأكد من صحتها سطرها في محضر عرضه على النيابة العامة التي أمرت بتاريخ .... الساعة .... مساءً بضبط وتفتيش مسكن وملحقات مسكن كل منهم لضبط ما بحوزتهم أو ما يحرزونه من مواد مخدرة وأسلحة وذخائر بغير ترخيص " وكان ما أورده الحكم بالنسبة لإذن النيابة العامة الصادر بالضبط والتفتيش كافياً في بيان مضمونه ، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى الإذن بالتفتيش تفصيلاً ، كما أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش وحسبها في ذلك أن يكون الدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
8- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين الأول والثاني والرابع لم يدفعوا ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها ، ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن البرقيات التلغرافية لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، فإن ما يثيره الطاعنون الأول والثاني والرابع بشأن زمان ضبطهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .
9- لما كان الحكم قد استدل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعنين بقوله " وحيث إنه عن القصد من إحراز المتهمين للمواد المخدرة المضبوطة فإن المحكمة تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد من أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً للاتجار في المواد المخدرة أخذا بما اطمأنت إليه المحكمة من ضبط قرابة اثنى عشرة ونصف كيلو من جوهر الحشيش المخدر وكذلك جوهر نبات الحشيش المخدر والعثور على إحدى وستون قطعة لمخدر الحشيش صغيرة معدة للبيع وضبط مبالغ مالية من حصيلة بيع تلك المواد وما أكدته التحريات التي اطمأنت إليها المحكمة من أنهم كونوا تشكيلاً عصابياً بقصد الاتجار في تلك المواد وكذلك إحرازهم للأسلحة والذخائر النارية للدفاع عن تلك التجارة الآثمة ومقاومتهم للسلطات بالقوة والعنف حال ضبطهم للدفاع عن تلك التجارة غير المشروعة " وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم قضاءه في شأنها على أسباب تحمله ، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم سائغاً في العقل وكافياً فيما خلص إليه الحكم من أن إحراز الطاعنين كان بقصد الاتجار ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنعى يكون غير سديد .
10- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الأصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، مما مفاده أنها اطرحت دفاع الطاعنين القائم على عدم معقولية حدوث الواقعة على تلك الصورة ، فإن ما يثيره الطاعنون حسبما جاء بأقوالهم من منازعة حول صورة الواقعة وأقوال شهود الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنها أمام محكمة النقض .
11- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال النقيب / .... والرائد / .... بالتحقيقات متفقة مع أقوال الرائد / .... التي أحال عليها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد في غير محله .
12- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهما لحصوله من غير مأذون له بإجرائه واطرحه في قوله : " وحيث إنه عما تساند إليه الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لخلو إذن التفتيش من ندب الضابط / .... وقيامه بتنفيذ الإذن وضبط وتفتيش المتهمان الأول والثاني فمردود بأن الدفاع قد غم عليه الأمر إذ أن الضابط .... لم يتم ندبه لتنفيذ الإذن من المأذون له وإنما انتقل رفقة الضابط الصادر له وآخر وقوة من الشرطة إلى حيث أيقنوا من مكان تواجد المتهمين وتم ضبط المتهمان الأول والثاني ومن ثم يكون الضابط المأذون له بالضبط والتفتيش قد نفذ الإذن بمعاونة الضابطين الآخرين وهو ما شمله الإذن الصادر من النيابة العامة ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الخصوص غير سديد بما يتعين الالتفات عنه " لما كان ذلك ، وكان لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه - كما هو الحال في هذه الدعوى - وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من قام بالتفتيش هو من مأموري الضبط القضائي ، وقد تم الضبط والتفتيش بحضور المندوب الأصيل ومشاركته ، وكان لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة به ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد .
13- من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، وكان الدفع بعدم سيطرة المتهمين على مكان الضبط وانتفاء صلتهم بالواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من انبساط سلطان الطاعنين على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
14- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجرائم تأليف تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وحيازة جوهر ونبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار وأعمل في حقهم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لهذه الجريمة التي أثبتها في حقهم باعتبارها الجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى للطاعنين مما يثيرونه تعييباً للحكم في خصوص الجريمتين الأخريين - مقاومة مأموري الضبط القضائي القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وحيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخائرها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وحيازة وإحراز سلاحين ناري مششخن وذخائره بغير ترخيص - فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
15- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواما ًلنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في وصف الاتهام الذى انتهى إليه بإحرازهم وحيازتهم لسلاحين ناريين مششخنين ( مسدسين ) بدلاً من سلاح واحد مسدس الذي أسند إليهم تلك الواقعة في باقي مدوناته ، فإن هذا الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها ولا يقدح في سلامته ، ومن ثم يكون النعي عليه غير مقبول .
16- لما كان محل الواقعة لا يعتبر في الحكم الجنائي من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً بأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً أما في غير ذلك فإنه يكفي في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة إليه ما دام أن المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ، ومن ثم فإن تعييب الطاعنون للحكم في شأن عدم بيان ماهية المكان الذى عثر فيه على المضبوطات لا يكون له محل .
17- من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته ، وينحل ما يثيره الطاعنون في شأنه في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
18- من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعنون من خطأ الحكم إذ حصل أقوال شهود الإثبات عثورهم على مبلغ مالي وذخيرة بحوزة الطاعنين الأول والثاني خلافاً للثابت بأقوالهم من العثور على تلك المضبوطات بداخل الجوال البلاستيكي ، فإنه بفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجريمة التي دانه بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة .
19- لما كان ما يثيره الطاعنون نعياً على الحكم من أنه عول في إدانته على أقوال .... رغم عدم وجود من تسمى بهذا الاسم وسؤالها فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما حدث لا يعدو خطأ مادياً في اسم الشاهد لا يعيب الحكم ولا يؤثر في سلامته .
20- لما كان الدفع بشيوع التهمة وكيديتها وتلفيقها أو عدم سيطرة الطاعنين الثاني والثالث على مكان الضبط وتواجد الطاعن الثاني بالمصادفة بذاك المكان من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما فيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنين مما ثبت من بسطهم سلطانهم على المضبوطات تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن منعاهما في هذا الخصوص يضحى غير سديد .
21- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثالث اقتصر في مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينة لمكان الضبط ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا ًفي الطعن في الحكم ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول .
22- لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين طلبوا سماع أقوال شهود الإثبات ، وضم دفتر الأحوال عن يومي .... ، .... والاستعلام عما تم في الجناية المنسوخة لواقعة وفاة المرحوم .... وإصابة الطاعن الأول والتقارير الطبية الخاصة بهم وتوالى تأجيل الدعوى لتنفيذ هذه الطلبات ، وبجلسة المرافعة الأخيرة تنازل المدافعين عن الطاعنين عن كافة الطلبات وأبدوا الاستعداد للمرافعة ثم ترافع المدافعون عن الطاعنين واختتموا مرافعتهم بطلب البراءة دون أن يصروا - سواء في صدر مرافعتهم أو في طلباتهم الختامية - على تلك الطلبات ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فلا وجه لما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قرارها سالف الذكر لتنازلهم عنه ، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبوه منها أو الرد على دفاع لم يثيروه أمامها ، ولأن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صونا ًلهذه الحقوق .
23- لما كانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنون على الحكم إغفاله واقعة إصابة الطاعن الأول ووفاة .... وعدم تبيان قيمة المبالغ المالية المضبوطة مع كل طاعن على حده - بفرض صحة ذلك - لأنه لم يكن ذا أثر في قضائه ولم يعول عليه .
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامـة الطاعنين بأنهم :
1ـــ ألفوا وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة .
2ـــ حازوا وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيشاً ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
3ـــ حازوا وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر ( القنب ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
4ـــ قاوموا وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته بالقوة والعنف موظفين عموميين وهم الرائد / .... مفتش مباحث بإدارة البحث الجنائي .... ، الرائد / .... رئيس مباحث مركز .... والنقيب / .... معاون مباحث مركز .... والقوة المرافقة لهم والقائمين على تنفيذ قانون المخدرات ، بأن أشهروا في مواجهتهم أسلحة نارية محل الاتهامات التالية وأطلقوا منها أعيرة نارية صوبهم وكان ذلك أثناء تأديتهم وظيفتهم وبسببها على النحو المبين بالتحقيقات .
5ــــ حازوا وأحرزوا وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته أسلحة نارية مششخنة ( بنادق آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
6ـــ حازوا وأحرزوا وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته سلاحين ناريين مششخنين ( مسدسين ) بغير ترخيص .
7ـــ حازوا وأحرزوا وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7 /1 ، 33 /1 بند د ، 34/1 بند أ ، 40 /1 ، 2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبند ( 56 ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمعدل والمستبدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1979 ، 269 لسنة 2002 والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 26 /2 ، 3 ، 4 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند ( أ ) من القسم الأول والبند ( ب ) من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1354 لسنة 1995 حضورياً لكل من .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... بالسجن المؤبد وبتغريم كل منهم خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليهم وبمصادرة جميع المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر والخزينة والمبالغ المالية المضبوطة وألزمتهم المصاريف بعد أن أعمل مقتضى نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات .
فطعن المحكوم عليهم جميعاً في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه - بمذكرات أسبابهم الأربع - أنه إذ دانهم بجرائم تأليف تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وحيازة جوهر ونبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار ومقاومة مأموري الضبط القضائي القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وحيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية " وذخائرها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وحيازة وإحراز سلاح ناري مششخن " مسدس " وذخائره بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن أسبابه شابها الغموض والإبهام وجاءت قاصرة في استظهار أركان جريمة تأليف تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة ، إذ خلا من بيان دور كل طاعن على حده سيما أنه لم يبين مدى مساهمة الطاعنين من الثالث حتى الأخير فيها ودفعهم بانتفاء مساهمتهم في الواقعة ، واطرح بما لا يسوغ دفعهم ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة أن مجريها لم يقم بمراقبة شخصية ولم يفصح عن مصدرها ، فضلاً عن عدم تحديد محال إقامتهم وعملهم ومهنتهم والخطأ فيها ومالك المكان المأذون بتفتيشه ونوع المخدر وأسماء عملائهم وكيفية مزاولتهم لنشاطهم المؤثم ولاشتماله على أكثر من شخص متحرى عنه وتحرير التحريات في ورقتين منفصلتين لكل منها أشخاص مختلفة ، وانصب التفتيش على حديقة موالح لم يشملها الإذن ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً في شأن هذا الدفاع ، والتفتت عما قدمه الطاعن الثالث من مستندات تدليلا ًعلى عدم جدية التحريات لوجود خلافات سابقة بين الطاعن الأول وشاهد الإثبات الأول لسبق اتهام الأخير للأول في قضايا مماثلة قضي فيها بالبراءة ، وخلا الحكم من إيراد مضمون إذن النيابة العامة ، وبطلان القبض والتفتيش على الطاعنين الأول والثاني والرابع لحصولهما قبل الإذن بهما بدلالة البرقيات التلغرافية السابقة على الواقعة والمستندات الرسمية المُقدمة منهم في هذا الشأن ، ولم يدلل تدليلاً سائغا على توافر قصد الاتجار لديهم ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقولية تصور حدوث الواقعة وتناقضها مع تحريات المباحث ، وأحال في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما ورد بأقوال الشاهد الأول دون تبيان لمضمون شهادتهما ، واطرح بما لا يسوغ دفعهم ببطلان القبض لحصوله من الشاهد الأول رغم عدم ندبه من المأذون له بالتفتيش وعدم شمول الإذن الصادر من النيابة العامة للندب ، وعدم سيطرة الطاعنين الثالث والرابع والخامس المادية على مكان الضبط وشيوع الاتهام لسهولة وصول الغير لذلك المكان ودس المخدر والأسلحة المضبوطة سيما عدم ضبطهم محرزين لمواد مخدرة أو أسلحة وذخائر ، ولم يعن باستظهاره أركان جرائم مقاومة السلطات وحيازة الأسلحة النارية وذخائرها التي دان الطاعنين بها ، وتناقض الحكم إذ أورد في بيانه لصورة الواقعة حيازة الطاعنين لسلاح ناري مششخن " مسدس " ثم عاد وأثبت في وصف الاتهام حيازتهم لسلاحين ناريين مششخنين بدون ترخيص ورغم أن المعثور عليه سلاح واحد داخل الجوال البلاستيكي وتم الفحص عليه من قبل المعمل الجنائي مما يعد تناقضاً بين الدليلين القولي والفني ، ولم يبين ماهية المكان الذى عثر فيه على المضبوطات والتفتت المحكمة عن طلبهم بإجراء معاينة لمكان الضبط ومدى سيطرة الطاعنين عليه لكونه حديقة موالح ، كما أسند لشهود الإثبات عثورهم على مبلغ مالي وذخيرة بحوزة الطاعنين الأول والثاني خلافاً للثابت بأقوالهم من العثور على تلك المضبوطات بداخل الجوال البلاستيكي ، وأن الحكم لم يبين قيمة المبالغ المالية المضبوطة مع كل طاعن على حده ، وأورد أقوال من تدعى .... ضمن أدلة الدعوى التي ارتكن إليها الحكم في إدانتهم رغم أن الأوراق خلت من تلك الأقوال أو سؤالها بالتحقيقات ، ودان الطاعن الثاني بجريمة تأليف تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة رغم أن إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش الأول لم يشمله وأن تواجده بمكان الضبط كان بالمصادفة مع باقي الطاعنين وأن مكان الضبط غير مملوك له وليس له سيطرة مادية عليه ، وعدم سيطرة الطاعن الثاني والثالث على مكان الضبط مما ينبئ عن شيوع الاتهام وكيديته وتلفيقه سيما أن الطاعن الثالث مُقيم بمحافظة .... وضبطه تم بمحافظة .... ، وتمسك أمام النيابة العامة بمعاينة مكان الضبط إلا أنها التفتت عن طلبه ، والتفت - إيراداً ورداً - عن طلباتهم بسماع أقوال شهود الإثبات ، وضم دفتر الأحوال عن يومي .... ، .... والاستعلام عما تم في الجناية المنسوخة لواقعة وفاة المرحوم .... والشروع في قتل الطاعن الأول وتزوير التقارير الطبية بها ، كما لم يشر إلى إصابة الطاعن الأول وواقعة الوفاة آنفة البيان وتبيان شخصيتها ومدى صلتها بالواقعة ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله " تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها النقيب / .... الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة .... بالاشتراك مع الرائد / .... رئيس وحدة المباحث دلت على أن المتهمين .... ، .... ، .... ، .... ، .... كونوا تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ولما تأكد من صحتها سطرها في محضر عرضه على النيابة العامة التي أمرت بتاريخ .... الساعة .... مساء بضبط وتفتيش مسكن وملحقات مسكن كل منهم لضبط ما بحوزتهم أو ما يحرزونه من مواد مخدرة وأسلحة وذخائر بغير ترخيص ونفاذا ًلهذا الإذن انتقل الرائد / .... والرائد / .... وقوة من الشرطة السريين إلى حيث أيقنوا مكان تواجدهم وما إن شعروا بهم حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من أسلحة نارية بحوزتهم ويحرزونها لمنعهم من أداء عملهم بالقوة والعنف الا أنهم تمكنوا من ضبط المتهمين الأول والثاني محرزاً كل منهم سلاحاً نارياً آلياً وبجوارهما جوال بلاستيكي بفضه تبين بداخله ثماني وخمسون قطعة بنية كبيرة ( طربة ) وإحدى وستين قطعة بنية أخرى كما عثر بذات الجوال على لفافة بلاستيكية تحوى نبات عشبي ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن جميع القطع البنية لجوهر الحشيش المخدر وأن النبات العشبي لنبات الحشيش المخدر كما عثر معهما على مبلغ مالي وستة وأربعون طلقة نارية عيار 7.62 × 39 سم واثنى عشر طلقة نارية عيار 9 مم كما عثروا بمكان الواقعة على سلاح ناري ( بندقية آلية ) وسلاح ناري ( مسدس ) وعثر بداخل البندقية الآلية على عشر طلقات كما عثر بداخل المسدس على ست طلقات كما عثروا على داربشية خزينة وعثروا على جثة أحد المتهمين بمسرح الواقعة وتمكن باقي المتهمين من الفرار وأقر له المتهمان الأول والثاني حال ضبطهما بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار مع باقي التشكيل العصابي والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار والأسلحة النارية والذخائر لمقاومة رجال الشرطة والدفاع عن تجارتهم في تلك المواد المخدرة " وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقريري المعامل الكيماوية والأدلة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن ما حصله في بيانه لواقعة الدعوى - على السياق المتقدم - وما ساقه من الأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين ، إنما وضع في بيانٍ كافٍ مفصلٍ ، ينبئ عن أن المحكمة قد ألمت بها وبالظروف التي أحاطت بالواقعة إلماماً شاملاً بما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب بيان الواقعة وأدلتها على النحو الذى يتطلبه القانون وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أنه لا جدوى للطاعنين من النعي على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمة تأليف التشكيل العصابي ما دامت العقوبة التي أوقعها الحكم عليهم تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة حيازة جوهر ونبات الحشيش بقصد الاتجار التي أثبتها الحكم في حقهم لأن العقوبة للجريمتين واحدة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات على نحو يتفق وصحيح القانون ، ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لا مُعقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحري عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم ، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان عدم إيراد بيانات محال إقامة الطاعنين ومهنتهم وعملهم أو الخطأ فيها وتحديد مالك المكان المأذون بتفتيشه ونوع المخدر وأسماء عملائهم وكيفية مزاولتهم للنشاط المؤثم بمحضر الاستدلال - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، كما أن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا . لما كان ذلك ، وكان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة الحديقة فمستمدة من اتصالها بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والحديقة كذلك . لما كان ذلك ، فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش الحديقة لعدم التنصيص عليه صراحةً في الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يطلبوا إلى المحكمة إجراء تحقيق في هذا الشأن فلا يصح النعي عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبوه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات التي تساند إليها الطاعن الثالث للتدليل على عدم جدية التحريات ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . هذا فضلاً وكان الأصل أنه لا يُقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، وكان منعى الطاعن الثالث بوجود خلافات بين الطاعن الأول وشاهد الإثبات الأول لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالطاعن الأول وحده فلا يُقبل ما يثيره في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد إذن التفتيش في قوله " إن التحريات السرية التي أجراها النقيب / .... الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة .... بالاشتراك مع الرائد / .... رئيس وحدة المباحث دلت على أن المتهمين .... ، .... ، .... ، .... ، .... كونوا تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ولما تأكد من صحتها سطرها في محضر عرضه على النيابة العامة التي أمرت بتاريخ .... الساعة .... مساءً بضبط وتفتيش مسكن وملحقات مسكن كل منهم لضبط ما بحوزتهم أو ما يحرزونه من مواد مخدرة وأسلحة وذخائر بغير ترخيص " وكان ما أورده الحكم بالنسبة لإذن النيابة العامة الصادر بالضبط والتفتيش كافياً في بيان مضمونه ، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى الإذن بالتفتيش تفصيلاً ، كما أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش وحسبها في ذلك أن يكون الدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين الأول والثاني والرابع لم يدفعوا ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها ، ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن البرقيات التلغرافية لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، فإن ما يثيره الطاعنون الأول والثاني والرابع بشأن زمان ضبطهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استدل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعنين بقوله " وحيث إنه عن القصد من إحراز المتهمين للمواد المخدرة المضبوطة فإن المحكمة تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد من أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيا ًللاتجار في المواد المخدرة أخذا بما اطمأنت إليه المحكمة من ضبط قرابة اثنى عشرة ونصف كيلو من جوهر الحشيش المخدر وكذلك جوهر نبات الحشيش المخدر والعثور على إحدى وستون قطعة لمخدر الحشيش صغيرة معدة للبيع وضبط مبالغ مالية من حصيلة بيع تلك المواد وما أكدته التحريات التي اطمأنت إليها المحكمة من أنهم كونوا تشكيلاً عصابياً بقصد الاتجار في تلك المواد وكذلك إحرازهم للأسلحة والذخائر النارية للدفاع عن تلك التجارة الآثمة ومقاومتهم للسلطات بالقوة والعنف حال ضبطهم للدفاع عن تلك التجارة غير المشروعة " وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم قضاءه في شأنها على أسباب تحمله ، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم سائغاً في العقل وكافياً فيما خلص إليه الحكم من أن إحراز الطاعنين كان بقصد الاتجار ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنعى يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الأصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، مما مفاده أنها اطرحت دفاع الطاعنين القائم على عدم معقولية حدوث الواقعة على تلك الصورة ، فإن ما يثيره الطاعنون حسبما جاء بأقوالهم من منازعة حول صورة الواقعة وأقوال شهود الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال النقيب .... والرائد .... بالتحقيقات متفقة مع أقوال الرائد / .... التي أحال عليها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهما لحصوله من غير مأذون له بإجرائه واطرحه في قوله : " وحيث إنه عما تساند إليه الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لخلو إذن التفتيش من ندب الضابط / .... وقيامه بتنفيذ الإذن وضبط وتفتيش المتهمان الأول والثاني فمردود بأن الدفاع قد غم عليه الأمر إذ أن الضابط .... لم يتم ندبه لتنفيذ الإذن من المأذون له وإنما انتقل رفقة الضابط الصادر له وآخر وقوة من الشرطة إلى حيث أيقنوا من مكان تواجد المتهمين وتم ضبط المتهمان الأول والثاني ومن ثم يكون الضابط المأذون له بالضبط والتفتيش قد نفذ الإذن بمعاونة الضابطين الآخرين وهو ما شمله الإذن الصادر من النيابة العامة ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الخصوص غير سديد بما يتعين الالتفات عنه " لما كان ذلك ، وكان لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه - كما هو الحال في هذه الدعوى - وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من قام بالتفتيش هو من مأموري الضبط القضائي ، وقد تم الضبط والتفتيش بحضور المندوب الأصيل ومشاركته ، وكان لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة به ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، وكان الدفع بعدم سيطرة المتهمين على مكان الضبط وانتفاء صلتهم بالواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من انبساط سلطان الطاعنين على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجرائم تأليف تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وحيازة جوهر ونبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار وأعمل في حقهم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لهذه الجريمة التي أثبتها في حقهم باعتبارها الجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى للطاعنين مما يثيرونه تعييباً للحكم في خصوص الجريمتين الأخريين - مقاومة مأموري الضبط القضائي القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات وحيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخائرها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وحيازة وإحراز سلاحين ناري مششخن وذخائره بغير ترخيص - فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواما ًلنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في وصف الاتهام الذى انتهى إليه بإحرازهم وحيازتهم لسلاحين ناريين مششخنين ( مسدسين ) بدلاً من سلاح واحد مسدس الذي أسند إليهم تلك الواقعة في باقي مدوناته ، فإن هذا الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها ولا يقدح في سلامته ، ومن ثم يكون النعي عليه غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان محل الواقعة لا يعتبر في الحكم الجنائي من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً بأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً أما في غير ذلك فإنه يكفي في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة إليه ما دام أن المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ، ومن ثم فإن تعييب الطاعنون للحكم في شأن عدم بيان ماهية المكان الذى عثر فيه على المضبوطات لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته ، وينحل ما يثيره الطاعنون في شأنه في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعنون من خطأ الحكم إذ حصل أقوال شهود الإثبات عثورهم على مبلغ مالي وذخيرة بحوزة الطاعنين الأول والثاني خلافاً للثابت بأقوالهم من العثور على تلك المضبوطات بداخل الجوال البلاستيكي ، فإنه بفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجريمة التي دانه بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون نعياً على الحكم من أنه عول في إدانته على أقوال .... رغم عدم وجود من تسمى بهذا الاسم وسؤالها فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما حدث لا يعدو خطأ مادياً في اسم الشاهد لا يعيب الحكم ولا يؤثر في سلامته . لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع التهمة وكيديتها وتلفيقها أو عدم سيطرة الطاعنين الثاني والثالث على مكان الضبط وتواجد الطاعن الثاني بالمصادفة بذاك المكان من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنين مما ثبت من بسطهم سلطانهم على المضبوطات تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن منعاهما في هذا الخصوص يضحى غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثالث اقتصر في مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينة لمكان الضبط ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا ًفي الطعن في الحكم ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين طلبوا سماع أقوال شهود الإثبات ، وضم دفتر الأحوال عن يومي .... ، .... والاستعلام عما تم في الجناية المنسوخة لواقعة وفاة المرحوم .... وإصابة الطاعن الأول والتقارير الطبية الخاصة بهم وتوالى تأجيل الدعوى لتنفيذ هذه الطلبات ، وبجلسة المرافعة الأخيرة تنازل المدافعين عن الطاعنين عن كافة الطلبات وأبدوا الاستعداد للمرافعة ثم ترافع المدافعون عن الطاعنين واختتموا مرافعتهم بطلب البراءة دون أن يصروا - سواء في صدر مرافعتهم أو في طلباتهم الختامية - على تلك الطلبات ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فلا وجه لما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قرارها سالف الذكر لتنازلهم عنه ، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبوه منها أو الرد على دفاع لم يثيروه أمامها ، ولأن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صونا ًلهذه الحقوق . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنون على الحكم إغفاله واقعة إصابة الطاعن الأول ووفاة .... وعدم تبيان قيمة المبالغ المالية المضبوطة مع كل طاعن على حده - بفرض صحة ذلك - لأنه لم يكن ذا أثر في قضائه ولم يعول عليه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق