الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 يناير 2025

الطلب 12 لسنة 2019 ق جلسة 27 / 10 / 2019 مكتب فني 70 تنازع اختصاص ق 78 ص 724

جلسة 27 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / حسن الغزيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة، عاطف عبد السميع، أحمد رضوان ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
الطلب رقم 12 لسنة 2019



-------------------
1 - لما كان مبنى طلب النيابة العامة هو أن كلا من محكمة جنح مركز.... الجزئية ومحكمة.... الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى موضوع الطلب، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي في الاختصاص الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فعقد لمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة في مثل هذه الحالة عملا بنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كان مفاد نص المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في النص المذكور. لما كان ذلك، وكانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم - وهما التعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها وذلك بنقل صور شخصية لها من على هاتفها المحمول إلى هاتفه، والحصول منها بطريق التهديد على مبلغ من النقود - ليستا من الجرائم المؤثمة في أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة آنفة البيان، فإن قضاء محكمة.... الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى يكون صحيحا، وتكون محكمة جنح مركز.... قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى. لما كان ذلك، فإنه يتعين قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنح مركز.... الجزئية للفصل في الدعوى.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه :
أولا : تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها /.... وكان ذلك بأن نقل صورا شخصية لها من هاتفها المحمول إلى هاتفه مستغلا حيازة نجلها له على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا : حصل بالتهديد على مبلغ من النقود من المجني عليها، بأن هددها بإرسال صورها التي تحصل عليها إلى زوجها على النحو المبين بالأوراق.
ومحكمة جنح مركز.... الجزئية قضت حضوريا بتوكيل بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.
ومحكمة.... الاقتصادية قضت حضوريا بتوكيل بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالة الجنحة بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.
فتقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى.
---------------
المحكمة
من حيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن كلا من محكمة جنح مركز.... الجزئية ومحكمة.... الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى موضوع الطلب، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي في الاختصاص الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فعقد لمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة في مثل هذه الحالة عملا بنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن مفاد نص المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في النص المذكور. لما كان ذلك، وكانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم - وهما التعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها وذلك بنقل صور شخصية لها من على هاتفها المحمول إلى هاتفه، والحصول منها بطريق التهديد على مبلغ من النقود – ليستا من الجرائم المؤثمة في أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة آنفة البيان، فإن قضاء محكمة.... الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى يكون صحيحا، وتكون محكمة جنح مركز.... قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى. لما كان ذلك، فإنه يتعين قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنح مركز.... الجزئية للفصل في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق