صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 28 نوفمبر 2019
سنة 65 مكتب فني (2014) مدني
الطعنان
199 ، 204 لسنة 82 ق جلسة 28 / 1 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 1 ص 7
الطعن
412 لسنة 82 ق جلسة 25 / 2 / 2014 مكتب فني 65 رجال
قضاء ق 2 ص 14
الطعن
1260 لسنة 83 ق جلسة 25 / 3 / 2014 مكتب فني 65 رجال
قضاء ق 4 ص 25
الطعن
518 لسنة 83 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 رجال
قضاء ق 5 ص 30
الطعن
1117 لسنة 83 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 رجال
قضاء ق 6 ص 35
الطعن 597 لسنة 83 ق جلسة 9 / 9 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء
ق 8 ص 45
الطعن 366لسنة 84 ق جلسة 28 / 10 / 2014 مكتب فني 65 رجال
قضاء ق 9 ص 50
--------------------------
الطعن
1849 لسنة 69 ق جلسة 4 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق
11 ص 68
الطعن 5209 لسنة 73 ق جلسة 16 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 67 ص 391
الطعن 6302 لسنة 74 ق جلسة 2 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 113 ص 698
جلسة 2 من يونيه سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/
يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى، أحمد رشدي سلام,
عصام توفيق نواب رئيس المحكمة وأحمد فاروق
-------------
(113)
الطعن رقم 6302 لسنة 74
قضائية
(1)مسئولية
"من صور المسئولية: المسئولية عن إساءة استعمال الحق". ملكية "نطاق
حق الملكية".
حق الجار. مناطه. التزام
الجار بألا يلحق بجاره ضررًاً يجاوز الحد المألوف. التزام مصدره القانون بمقتضى
أحكام الشريعة الإسلامية. م 807 مدني.
(2-5 ) تعويض
"صور التعويض: التعويض عن مجاوزة الحدود الموضوعية للحق". مسئولية
"من صور المسئولة: المسئولية عن إساءة استعمال الحق".
(2)ضرر الجار غير المألوف. مناطه. الضرر الجسيم الذي يتأذى منه الجار
ولا يحتمله أو يتسامح فيه الناس عادة.
(3) مسئولية الجار عن الأضرار غير المألوفة التي حاقت
بجاره. مناطها. ثبوت أن المضار غير المألوفة ناجمة عن مباشرته لسلطات وعناصر حق
الملكية أو الانتفاع أو الإجارة أو أي حق آخر ولو لم يلابسها شيء من التقصير في
جانبه م 807 مدني.
(4)عدم ثبوت الخطأ في جانب
الجار أو كون النشاط الناتج عنه الضرر مرخص له من الجهة الإدارية. لا أثر لهما في
قيام تلك المسئولية.
(5)قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالتعويض عن الأضرار التي
حاقت بمنزله من شروخ وتشققات جراء ما أحدثه معدات ورشة المطعون ضده المجاورة له من
اهتزازات شديدة عند تشغيلها استنادًا إلى تلك الورشة مطابقة لشروط الترخيص الصادر
له من الجهة المختصة مرتبًا انتفاء مسئوليته عن الأضرار التي لحقت بمنزل الطاعن.
خطأ وفساد. علة ذلك.
-------------
1
- المقرر - في قضاء محكمة
النقض - أن مؤدى نص المادة 807 مدني يدل على أن المشرع أنشأ بهذا النص - الذي
استلهمه من أحكام الشريعة الإسلامية - التزامًا مصدره المباشر القانون بين أركانه
وحدد نطاقه ومداه، فرض بموجبه على الجار ألا يلحق بجاره ضرر يجاوز الحد المألوف.
2 - المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أن المقصود بالضرر غير المألوف الذي أوجب المشرع رفعه وجبره هو
الضرر الجسيم الذي يتأذى منه الجار ولا يحتمله أو يتسامح فيه الناس عادة.
3 - المناط في تحقق
مسئولية الجار هو قيام الدليل على أن المضار غير المألوفة التي حاقت بجاره ناجمة
عن مباشرة الأول لسلطات وعناصر حق الملكية أو الانتفاع أو الإجارة أو أي حق آخر
ولو لم يلامسها شيء من التقصير في جانبه، ذلك أن نص المادة 807 من القانون المدني
واضح جلي المعنى قاطعًا في دلالته على أن المسئولية الناشئة عن مضار الجوار غير
المألوفة يكفي لتحققها ثبوت هذه المضار.
4 - المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أنه لا يشترط لقيام مسئولية الجار ثبوت الخطأ في جانبه ويؤيد هذا
النظر أن الترخيص الإداري الصادر من الجهات المختصة لا اثر له في قيام هذه
المسئولية ولا يعصم الجار المسئول من آثارها.
5 - إقامة الحكم المطعون
فيه قضاؤه على أن الورشة المملوكة للمطعون ضده مطابقة لشروط الترخيص الصادر له من
الجهة المختصة بما ينفي الخطأ في جانبه ورتب على ذلك انتفاء مسئوليته عن الأضرار
التي لحقت بمنزل الطاعن في حين أن هذا الترخيص لا يدرء مسئولية المطعون ضده عن هذه
الأضرار التي جاوزت الحد المألوف وفقًا للثابت من تقدير الخبير المنتدب ويكفي
لتحققها قيام الدليل على أن تلك الأضرار ناشئة عن استغلاله لورشته، ولا يغير من
ذلك ما قرره الحكم من أن تلك الأضرار ليست ناجمة عن الاهتزازات التي تحدثها معدات
ورشة المطعون ضده عند تشغيلها مستدلاً على ذلك بأن المنزل الكائن به الورشة لم
يحدث به شروخ أو تشققات دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذه الواقعة التي خلت
الأوراق من أي دليل ليها فإنه يكون معيبًا فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون
بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى
.... لسنة 2001م. ك شبين الكوم. يطلب إلزام الطاعن أن يؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه
تعويضًا عما حاق به من أضرار مادية وأدبية الناجمة عن بلاغ الأخير للنيابة العامة
متهمًا إياه بإحداث تشققات وشروخ بمنزله نتيجة استعمال ماكينات بورشة النجارة
المملوكة للمطعون ضده. وإذ ثبت عدم صحة الواقعة فأقام الدعوى. وجه الطاعن دعوى
فرعية بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ مائة وخمسين ألقف جنيه تعويضًا
ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التي لحقت به بسب استخدامه معدات تحدث اهتزازات شديدة
عند تشغيلها مما أدى إلى تصدع منزله المجاور لورشة المطعون ضده وحدوث شروخ وتشققات
به ومن ثم أقام الدعوى, حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية, فاستأنف
الطاعن هذا الحكم برقم ..... لسنة 35 ق استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - كما
استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة برقم..... لسنة 35 ق. ضمت المحكمة
الاستئنافين وندبت خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ../ ../ 2004
برفض الاسئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك
يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المعدات التي يستخدمها المطعون ضده
في ورشة النجارة المملوكة له تحدث عند تشغيلها اهتزازات شديدة أدت وفقًا من تقرير
الخبير المنتدب إلى تصدع منزله وحدثت شروخ به تُعد من مضار الجوار غير المألوف
توجب مسئولية المطعون ضده، فأطرح الحكم هذا الدفاع استنادًا إلى أن الورشة المشار
إليها مطابقة لشروط الترخيص الإداري ورتب على ذلك نفي الخطأ في جانب المطعون ضده
في حين أن الترخيص لا يدرء مسئوليته عن مضار الجوار غير المألوفة، كما دلل الحكم
على عدم وقوع أضرار بمنزل الطاعن نتيجة تشغيل معدات الورشة المذكورة بأن المنزل
الكائن به الورشة لم يحدث به شروخ أو تشققات دون بيان المصدر الذي استقى منه هذه
الواقعة التي خلت من دليل عليها ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك بأنه لما كان النص المادة 807 من القانون المدني على أنه (1) "على المالك
ألا يغلو في استعمال حقه إلى حدج يضر بملك جاره. (2) وليس للجار أن يرجع على جاره
في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار
إذا تجاوزت الحد المألوف التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار
إذا تجاوزت الحد المألوف، على أن يراعي في ذلك العرف, وطبيعة العقارات، وموقع كل
منها بالنسبة إلى الأخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات
المختصة دون استعمال هذا الحق". يدل على أن المشرع أنشأ بهذا النص - الذي
استلهمه من أحكام الشريعة الإسلامية - التزامًا مصدره المباشر القانون بين أركانه
وحدد نطاقه ومداه، فرض بموجبه على الجار ألا يلحق بجاره ضرر يجاوز الحد المألوف,
والمقصود بالضرر غير المألوف الذي أوجب المشرع رفعه وجبره هو الضرر الجسيم الذي
يتأذى منه الجار ولا يحتمله أو يتسامح فيه الناس عادة, ومن ثم فإن المناط في تحقق
مسئولية الجار هو قيام الدليل على أن المضار غير المألوفة التي حاقت بجاره ناجمة
عن مباشرة الأول لسلطات وعناصر حق الملكية أو الانتفاع أو الإجارة أو أي حق آخر
ولو لم يلامسها شيء من التقصير في جانبه، ذلك أن نص المادة 807 من القانون المدني
واضح جلي المعنى قاطعًا في دلالته على أن المسئولية الناشئة عن مضار الجوار غير
المألوفة يكفي لتحققها ثبوت هذه المضار ولا يشترط لقيامها ثبوت الخطأ في جانبه
ويؤيد هذا النظر أن الترخيص الإداري الصادر من الجهات المختصة لا أثر له في قيام
هذه المسئولية ولا يعصم الجار المسئول من آثارها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وأقام قضاؤه على أن الورشة المملوكة للمطعون ضده مطابقة لشروط الترخيص
الصادر له من الجهة المختصة بما ينفي الخطأ في جانبه ورتب على ذلك انتفاء مسئوليته
عن الأضرار التي لحقت بمنزل الطاعن في حين أن هذا الترخيص لا يدرء مسئولية المطعون
ضده عن هذه الأضرار التي جاوزت الحد المألوف وفقًا للثابت من تقدير الخبير المنتدب
ويكفي لتحققها قيام الدليل على أن تلك الأضرار ناشئة عن استغلاله لورشته، ولا يغير
من ذلك ما قرره الحكم من أن تلك الأضرار ليست ناجمة عن الاهتزازات التي تحدثها
معدات ورشة المطعون ضده عند تشغيلها مستدلاً على ذلك بأن المنزل الكائن به الورشة
لم يحدث به شروخ أو تشققات دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذه الواقعة التي
خلت الأوراق من أي دليل ليها فإنه يكون معيبًا فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون
بالفساد في الاستدلال.
الطعن 8 لسنة 23 ق جلسة 25 / 10 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 122 ص 857
جلسة 25 من أكتوبر سنة 1956
برياسة السيد عبد العزيز
محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد
قوشة، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.
------------
(122)
القضية رقم 8 سنة 23
القضائية
(أ) مجالس بلدية. عقد.
مسئولية.
انقضاء عقد اشتراك المياه مع المجلس البلدي بعلم المجلس وموافقته بمنع
المياه فعلا عن منزل المشترك. تحدى المجلس بنصوص هذا العقد للقول بمسئولية المشترك
عن تلف ماسورة المياه الخاصة بمنزله. غير جائز.
(ب) مجالس بلدية.
مسئولية. تعويض.
إهمال المجلس البلدي في تعهد وصلة المياه الخاصة بمنزل المشترك
والمواسير الأخرى بالكشف عليها في وقت المناسب وعدم تداركه ما قد يصيبها من تلف
بتقادم العهد عليها مع علمه مقدما باحتمال تلفها. تآكل الماسورة فعلا نتيجة هذا
الإهمال. مسئولية المجلس البلدي بالتعويض.
---------------
1 - متى كان الثابت أن
عقد الاشتراك مع المجلس البلدي قد انقضى بعلم المجلس وموافقته بمنع المياه فعلا عن
منزل المشترك فإن العقد يكون قد انتهى أمره ولم يعد له وجود قانوني. ولا يجوز
للمجلس التحدي بنصوص هذا العقد للقول بمسئولية المشترك عن تلف وصلة المياه الخاصة
بمنزله.
2 - متى كان الحكم قد أسس
قضاءه بالتعويض على أن خطأ تقصيريا جسيما قد وقع من المجلس البلدي واستند في ذلك
إلى ثبوت إهمال المجلس في عدم وضع الخيش المقطرن والبلك حول وصلة المياه الخاصة
بمنزل المشترك عند تركيبها لحمايتها من التآكل وإلى إهماله كذلك في عدم تعهده هذه
الوصلة والمواسير الأخرى بالكشف عليها في الوقت المناسب وعدم تداركه ما قد يصيبها
من تلف بتقادم العهد عليها مع علمه مقدما باحتمال حصول هذا التآكل وخطئه في تقدير
هذه الاحتمالات جميعها مما ترتب عليه تآكل الماسورة فعلا وتسرب المياه لمنزل
المشترك وتصدع بنائه - وكان الحكم قد بين رابطة السببية بين هذا الخطأ التقصيري
الذي وقع من المجلس البلدي وما أصاب المشترك من ضرر فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن هذا الطعن قد
استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى
- على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون
عليها أقامت الدعوى رقم 341 سنة 1946 كلى أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب إلزام
الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 1086 جنيها و500 مليم والمصاريف تأسيسا على أنها تملك
منزلا بالمحلة الكبرى وأنه حدث ثقب في ماسورة المياه أمام منزلها ترتب عليه تسرب
المياه منه وتشبع الأرض بها وتصدع جدران المنزل مما دعاها إلى رفع دعوى إثبات
الحالة رقم 2540 سنة 1945 أمام محكمة المحلة الكبرى الجزئية فندبت خبيرا وأثبت في تقريره
مسئولية المجلس عن الضرر وقدر تعويضا قدره 1070 جنيها و500 مليم لإعادة بناء
المنزل بعد هدمه يضاف إليه 16 جنيها مقابل ريع مدة أربعة شهور اللازمة للهدم
وإعادة البناء إلا أن الخبير رأى تحميل المطعون عليها نصف هذا التعويض وتحميل
الطاعن النصف الآخر لأن البناء الجديد أطول عمرا وأكثر ريعا من القديم فأقامت المطعون
عليها الدعوى المشار إليها مطالبة بكامل ما قدره الخبير. وفى 19 من نوفمبر سنة
1946 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بمبلغ 551 جنيها و250 مليما والمصاريف ورفضت ما
عدا ذلك من الطلبات وأسست قضاءها على أن المجلس لم يعترض على تقدير الخبير وأن
احتجاجه بالمادة الثامنة من عقد الاشتراك التى تفيد ملكية المواسير الفرعية
للمشترك والتزامه بمراقبتها دون المجلس مردود بأن شرط مفروض إذ أن المادة التاسعة
حرمت على المشترك مس هذه المواسير ولا يعقل أن يكون المشترك مسئولا عن الماسورة
الفرعية في الوقت الذى حرم عليه ذلك - مما يجعل هذا الشرط إراديا وباطلا، وأن
عملية الصيانة هي من أخص واجبات المجلس وقد أثبت الخبير إهمال عمال البلدية في طريقة
تركيب الماسورة الفرعية وصيانتها إذ لم يضعوا عليها خشيا مقطرنا لحمايتها من
التآكل أو الصدأ وهذا بالإضافة إلى الإهمال في الحفظ والصيانة كان سببا في حدوث الثقب
وتسرب المياه وتصدع المنزل بسببه - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف
اسكندرية وقيد بجدولها برقم 126 سنة 3 ق فقضت بتأييده. فطعن المجلس على هذا الحكم
بطريق النقض في الطعن رقم 127 سنة 18 ق وقد قضى بنقض الحكم المطعون فيه تأسيسا على
أن نص البند الثامن من العقد ملزم لمن قبله وأن ما ذكره الحكم من قيام مسئولية
المجلس لمجرد القول بأن أول واجبات المجلس المحافظة على المصلحة العامة وأنه مسيطر
على عملية المياه - لا يكفى لاعتبار الطاعن مسئولا عن كل ما ينجم من أضرار
للمشتركين بل لا بد من إثبات الخطأ الذى يصح أن يسند إليه ويكون أساسا لمسئوليته -
ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة استئناف طنطا لاختصاصها وقيد بجدولها برقم 139 سنة 1 ق
وفى 29/ 4/ 1952 قضت محكمة الاستئناف حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن
بالمصروفات بانية حكمها على أنه مع التسليم بأن البند الثامن ليس شرطا تعسفيا إلا
أنه ثبت من تقرير الخبير أن اشتراك منزل المطعون عليها قد انقطع في 20/ 12/ 1947
وبانقطاعه سقط عنها التكليف بالمحافظة على المواسير هي أو من يمثلها من المستأجرين
وبذلك لا تصبح مسئولة عما يحدث لها من التلف وأنه وإن كان باقي المشتركين يقع
عليهم واجب الصيانة طبقا للبند الثامن المذكور إلا أن هذا لا يخلى المجلس من
المسئولية باعتباره المشرف على عملية المياه بل واجبه الكشف عليها من وقت لآخر
وتكليف المشتركين بإصلاحها في الوقت المناسب وإلا كان ذلك إهمالا جسيما يسأل عن
تعويض الضرر الذى ينجم عنه، هذا إلى ما ثبت في تقرير الخبير من خطأ المجلس عن وضع
الوصلة وعدم تغطيتها بالخيش المقطرن والبلك لصيانتها من تأثير الصدأ الذى نشأ عنه
التآكل الذى أحدث الثقب فترتب عليه تسرب المياه التي سببت تصدع العقار وأن احتجاج
المجلس بمضي الزمن الذى أزال الخيش هو قول لا دليل عليه - فطعن المجلس في هذا
الحكم بطريق النقض وقد عرض هذا الطعن على دائرة فحص الطعون وبعد أن قدمت النيابة
مذكرة برأيها طالبة نقض الحكم المطعون فيه أحيل الطعن إلى الدائرة المدنية لنظره
بجلسة 11/ 10/ 1956 وفيها صممت النيابة والخصوم على ما جاء بمذكراتهم.
ومن حيث إن هذا الطعن بنى
على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن مسئولية
المشتركين الآخرين في وصلة المياه التي تغذي منزل المطعون عليها لا تخلى المجلس من
المسئولية باعتباره المشرف على عملية المياه وكان هذا يقتضيه الكشف عليها وتكليف
المشتركين بتعهدها واصلاحها فتركها دون فحص يعتبر إهمالا موجبا للمسئولية يكون قد
خالف قضاء محكمة النقض السابق، كما خالف نصوص العقد في مادتيه الثامنة والتاسعة
كما أن تقريره بأن تكاليف عقد الاشتراك تسقط عن المطعون عليها بمجرد انقطاع انتفاعها
بالمياه من الوصلة المذكورة وتخليها من المسئولية عما يحدث من التلف وإن ظلت
مسئولية باقي المشتركين فهذا التقرير يكفى بذاته لإخلاء مسئولية المجلس ويجعلها
شركة بين المطعون عليها وباقي المشتركين طبقا للبندين الثامن والحادي عشر من عقد
الاشتراك هذا إلى أن تحميل المجلس مسئولية خطئه في تركيب وصلة المياه وإهماله في عدم
تغطيتها بالخيش المقطرن والبلك مخالف للقانون لأن عدم وضع خيش مقطرن بالوصلة لا
يعد بذاته خطأ إذ ثابت أن الوصلة ظلت أحد عشر عاما دون تلف الأمر الذى يدل على أن
عدم وضع الخيش لا تأثير له إن كانت هذه المدة وحدها كافية لتآكل أجزاء الماسورة
وحصول الثقب فيها مما ينتفى معه هذا الخطأ المزعوم ويتعين لذلك نقض الحكم.
ومن حيث إن هذا النعي
مردود بأن الحكم المطعون فيه أورد "أنه وإن كان ما ورد بالبند الثامن ليس
شرطا تعسفيا إلا أنه ثبت من تقرير الخبير أن التوصيلة التي انفجرت كانت تغذى أربعة
اشتراكات أحدها لمستأجر مخبر المطعون عليها وظل هذا الاشتراك قائما حتى 20/ 12/
1937 ثم انقطع وأنه مع التسليم بأن عقد الاشتراك يفرض على المشتركين مراقبة
المواسير الفرعية إلا أن هذا التكليف بالمحافظة يسقط بالنسبة للمطعون عليه بمجرد
انقطاع للانتفاع من هذه الوصلة وبذلك تصبح غير مسئولية عما يحدث لها من التلف وما
يترتب عليها من ضرر..." ثم قال "ومن حيث إنه وإن كان باقي المشتركين في هذه
الوصلة يقع عليهم واجب صيانتها والمحافظة عليها طبقا لنص المادة الثامنة من عقد
الاشتراك إلا أن هذا لا يخلى المجلس من المسئولية باعتباره المشرف على عملية
المياه طبقا لنصوص عقد الاشتراك بل ويجب عليه الكشف على المواسير من وقت لآخر
وتكليف المشتركين بالعمل على اصلاحها في الوقت المناسب خصوصا وأنه هو الذى قام
بوضع هذه الوصلات ولا يفوته ما يصيبها من تلف لتقادم العهد على وضعها... فان تركها
بغير فحص اعتبر ذلك منه إهمالا حسبما تنشأ عنه مساءلته عما يحدث من ضرر..."
ويبين من هذا الذى أورده الحكم أنه أقام قضاءه على القول بأن مجال التحدي بنصوص
عقد الاشتراك وما رأته محكمة النقض في شأنه أن يظل العقد قائما بين طرفيه فإذا كان
الثابت من أوراق الدعوى أن عقد اشتراك المستأجر من المطعون عليها قد انقضى في 20/
12/ 1937 بعلم المجلس وموافقته بمنع المياه فعلا عن منزل المطعون عليها منذ ذلك
التاريخ فإن العقد يكون قد انتهى أمره ولم يعد له وجود قانوني - ولما كان الحكم
المطعون فيه قد أسس قضاءه بالتعويض على أن خطأ تقصيريا جسيما قد وقع من الطاعن
واستند في ذلك إلى ثبوت إهمال الطاعن في عدم وضع الخيش المقطرن والبلك حول الوصلة
الخاصة بمنزل المطعون عليها عند تركيبها لحمايتها من التآكل وإلى إهماله كذلك في عدم
تعهده هذه الوصلة والمواسير الأخرى بالكشف عليها في الوقت المناسب وعدم تداركه ما قد
يصيبها من تلف بتقادم العهد عليها مع علمه مقدما باحتمال حصول هذا التآكل وخطئه في
تقدير هذه الاحتمالات جميعها مما ترتب عليه تآكل الماسورة فعلا وتسرب المياه لمنزل
المطعون عليها وتصدع بنائه على الصورة المبينة بتقرير الخبير - وكان الحكم قد بين
رابطة السببية من هذا الخطأ التقصيري الذى وقع من الطاعن وما أصاب المطعون عليها
من ضرر فإنه لا يكون قد خالف قضاء سابقا لمحكمة النقض ولا أخطأ في تطبيق القانون
مما يتعين معه رفض هذا السبب.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني
أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عدم وجود خيش مقطرن حول الماسورة وقت
المعاينة يرجع إلى تآكله بمضي مدة أحد عشر عاما على تركيب الوصلة فقول الحكم بأن
هذه المدة لا تكفى لزوال الخيش قصور يعيب الحكم ويبطله وكان يتعين على محكمة
الموضوع تحقيق هذا الدفاع الجوهري الذى لو صح لتغير معه وجه الرأي في الحكم.
ومن حيث إن هذا النعي
مردود بما ورد في الرد على السبب السابق وبأن البحث في وجود أو عدم وجود خيش مقطرن
حول الماسورة غير منتج إذ بفرض وجود هذا الخيش حول الماسورة ما كان ليحول دون
مسئولية الطاعن ما دام قد ثبت إهماله وتقصيره في عدم الكشف على المواسير في الوقت
المناسب وتعهدها بالصيانة والحفظ وعدم احتياطه لاحتمال تآكلها مع علمه مقدما بجميع
هذه الاحتمالات على ما سبق بيانه في الرد على الوجه الأول وعدم جواز تحديد بنصوص
عقد انقضى كان بينه وبين المطعون عليها ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
الطعن 388 لسنة 22 ق جلسة 17 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 84 ص 616
جلسة 17 من مايو سنة 1956
برياسة السيد عبد العزيز
محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد
متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.
--------------
(84)
القضية رقم 388 سنة 22
القضائية
مسئولية. مجالس قروية.
عقد. حكم. تسبيبه.
النص في عقد توريد المياه على تحميل المشترك التزام مراقبة
وصيانة وحفظ المواسير الفرعية ومسئولية ما ينجم عن عدم القيام بهذا الالتزام من
أضرار. تسرب المياه إلى منزل المشترك نتيجة كسر بالماسورة الفرعية بإهمال هذا
المشترك ومخالفته نص الاتفاق المذكور. الحكم بمسئولية المجلس القروى تأسيسا على
وقوع خطأ تقصيري جسيم منه ساعد على تفاقم الضرر وتقسيم الضرر على الطرفين وبيان
علاقة السببية بين الخطأ التقصيري والضرر. لا خطأ.
---------------
إذا كان قد نص في عقد
توريد المياه على تحميل المشترك التزام مراقبة وصيانة وحفظ المواسير الفرعية
ومسئولية ما ينجم عن عدم القيام بهذا الالتزام من أضرار دون أن يتضمن هذا النص
الاتفاق على إعفاء المجلس القروى من مسئولية الخطأ التقصيري الذى يقع منه - فإن
الحكم لا يكون قد خالف القانون متى أقام قضاءه بمسئولية المجلس على أن خطأ تقصيريا
جسيما وقع منه مما ساعد على تفاقم الضرر الذى أصاب منزل المشترك نتيجة تسرب المياه
من الكسر الذى حدث بالماسورة الفرعية بإهمال هذا المشترك ومخالفته نص الاتفاق
المشار إليه ومتى كان الحكم قد قسم الضرر الذى أصاب المنزل على الطرفين وبين رابطة
السببية بين الخطأ التقصيري وذلك الضرر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما
يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم السيد عمر
عانوس "مورث المطعون عليهم" أقام الدعوى 394 سنة 1944 كلى أسيوط على
الطاعن طلب فيه إلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 600 ج والمصاريف والأتعاب واستند
إلى أنه يملك منزلا يستمد مياهه من وابور الطاعن بواسطة ماسورة فرعية متصلة
بالماسورة العمومية ويحكمها في موضع اتصالها بتلك الماسورة العمومية محبس خاص -
وأنه بتاريخ 17 من يناير سنة 1943 تصدعت جدران المنزل وانفصلت عن بعضها وعن مباني
الجار الملاصق بسب هبوط في الأرض التي أقيم عليها المنزل - وأن عمال الطاعن حفروا
في اليوم التالي أرض الشارع للكشف عن المواسير وتبين أن الماسورة الفرعية الموصلة
إلى منزله انفجرت وانساب منها الماء مما ترتب عليه هبوط الأرض - وأنه على أثر ذلك
أقام الدعوى 1101 سنة 1943 - أمام محكمة أسيوط الجزئية طلب فيها ندب خبير لإثبات
الحالة. وأثبت الخبير الذى ندب في تقريره عدم الجدوى من ترميم المنزل وضرورة
إزالته وقدر تكاليف إعادة بنائه بمبلغ 360 ج وارجع الخبير ما أصاب المنزل إلى تشبع
أرضية أساسه بالمياه التي تدفقت من المحبس الذى يحكم الماسورة الفرعية - دفع
الطاعن الدعوى بأن التصدع الذى أصاب المنزل كان نتيجة كسر المحبس المملوك هو
والماسورة الفرعية لمورث المطعون عليهم وهو المكلف بمراقبتهما وصيانتهما وحفظهما
والمسئول وحده عن جميع الاضرار التي تحدث منهما وأنه إذا أراد الكشف عنهما كان
عليه أن يقدم للطاعن طلبا كتابيا ليقوم بالكشف وبالإصلاحات اللازمة على نفقة
المالك. واستند الطاعن في ذلك إلى نص البند الثامن من عقد توريد المياه. وفى 29 من
يناير سنة 1944 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب الخبير الذى عين في دعوى إثبات
الحالة لبيان سبب تآكل المحبس وقرر الخبير في ملحق تقريره أن التآكل يرجع إلى شرخ
قديم حدث من شدة ضغط العامل الذى قام بربط المحبس وأن هذا الشرخ اتسع مع الزمن -
وفى 21 من أكتوبر سنة 1944 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع لمورث المطعون
عليهم 375 ج والمصاريف المناسبة تأسيسا على تقرير الخبير وعلى أن الطاعن مسئول عن
خطأ عماله. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 65 سنة 20 ق استئناف
أسيوط. وفى 9 من فبراير سنة 1946 ندبت المحكمة خبيرا آخر لبيان سبب تسرب المياه،
وقرر الخبير أن ذلك التسرب لم يكن بسبب عيب أو كسر في المحبس بل نشأ من ثقب أو كسر
بماسورة، وذكر انه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت الماسورة التي ثقبت أو كسرت هي
الماسورة الفرعية أو الماسورة العمومية - وخلال ذلك كان مورث المطعون عليهم قد
توفى فاختصم الطاعن ورثته المطعون عليهم. وفى 15 من أكتوبر سنة 1948 قضت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في الحكم بطريق النقض. وفى 11 من يناير سنة
1951 نقضت محكمة النقض الحكم الخطأ في تطبيق القانون إذ أهدر الحكم نص البند
الثامن من عقد توريد المياه ولقصور في الحكم لعدم بيان وجه الخطأ الذى وقع من
الطاعن والذى لا تقوم مسئوليته إلا بإثباته - وفى 8 من أبريل سنة 1952 قضت محكمة
استئناف أسيوط بعد إحالة القضية إليها بتعديل الحكم المستأنف وبالزام الطاعن بأن
يدفع للمطعون عليهم مبلغ 500 و187 ج والمصروفات المناسبة عن الدرجتين وأقام الحكم
قضاءه على أن الخبير وإن كان لم يعين الماسورة التي انفجرت إلا أن هذا الخبير سبق
أن قرر في دعوى إثبات حالة أقامها جار لمنزل مورث المطعون عليهم أن الماسورة التي
ثقبت أو كسرت هي الماسورة الفرعية المملوكة لمورث المطعون عليهم والموصلة إلى
منزله وأن مورث المطعون عليهم قد خالف ما نص عليه البند الثامن من عقد توريد
المياه فلم يقم بصيانة الماسورة الفرعية وطلب الكشف عليها بمعرفة الطاعن، وأن من
شأن هذه المخالفة وهذا الخطأ التعاقدي أن يتحمل مورث المطعون عليهم ما نشأ عن خطئه
من أضرار - إلا أنه إلى جانب ذلك فقد وقع من الطاعن خطأ تقصيري جسيم ذلك أن خزان
المياه فرغ في يوم 16 من يناير سنة 1943 قبل الموعد المحدد لفراغه بخمس ساعات ولم
يعن الطاعن بتحري أسباب ذلك الفراغ المبكر ولم يحرر محضر بإثبات حالة الرشح التي
ظهرت أمام منزل مورث المطعون عليهم إلا في 18 من يناير سنة 1943 ولم يصلح الطاعن
الماسورة التي انفجرت إلا بعد ذلك ولو أن الطاعن عنى بتحري أسباب فراغ خزان المياه
قبل موعده في الوقت الملائم لأمكن تفادى الضرر خصوصا وأن ميكانيكي وابور المياه
قرر في محضر أعمال خبير إثبات الحالة أنه يرجح أن الماسورة انفجرت في 16 من يناير
سنة 1943 بدليل فراغ خزان المياه في ذلك اليوم قبل موعده بخمس ساعات وأن علاقة
السببية بين الخطأ والضرر ظاهرة من أن تسرب المياه على مسافة تقل عن المتر ونصف من
جدار المنزل تسربا شديدا لمدة تزيد على اليومين كان هو السبب في انخفاض تربة الأرض
- كما أن الطاعن وهو مكلف بخدمة عامة كان عليه المبادرة إلى تلاقى أى خطر بمجرد
ظهوره مما يجعل خطأه في هذا الصدد خطأ مهنيا - فضلا عن أن الطاعن بحكم خبرته
الفنية مفروض عليه توجيه المشتركين إلى ما فيه المصلحة العامة بتنبيههم إلى تجديد
مواسيرهم الفرعية بعد انقضاء عدد السنين التي يعينها لهم بحسب خبرته خصوصا وقد غل
يدهم عن القيام بالكشف على المواسير بأنفسهم - وأنه لما كان الطرفان قد أخطآ على
النحو السابق بيانه فقد حق تحميل كل من الطرفين بما يقابل نصف الأضرار التي وقعت
بالمنزل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون
فقررت بجلسة أول فبراير سنة 1956 إحالته على الدائرة المدنية.
وحيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين الوجه الأول: أن الحكم المطعون فيه مع
تسليمه بمسئولية مورث المطعون عليهم عن الانفجار الذى حدث بالماسورة الفرعية
المملوكة له لمخالفته نص البند الثامن من عقد توريد المياه إلا أن الحكم أقام
قضاءه على مسئولية تقصيرية أسندها إلى الطاعن مع أن البند سالف الذكر يعفى الطاعن
من أية مسئولية تعاقدية كانت أو تقصيرية. والوجه الآخر: إنه لا يتصور قيام مسئولية
الطاعن طبقا لعقد توريد المياه إلا إذا كان مورث المطعون عليهم قد طلب منه الكشف
على الماسورة الفرعية أو أبلغه بوجود تلف فيها وقصر الطاعن في الكشف الذى طلب منه
إجراؤه أو إصلاح التلف الذى طلب منه القيام به كما أن فراغ خزان المياه في يوم 16
من يناير سنة 1943 قبل موعده لا يعد بذاته دليلا على وجود كسر بالمواسير سواء تلك
الخاصة بمنزل مورث المطعون عليهم أو غيرها إذ قد يرجع خلو الخزان قبل موعده إلى
زيادة استهلاك المياه أو لسبب آخر. وأن قيام الطاعن بتحري أسباب خلو الخزان في ذلك
اليوم بالكشف على جميع المواسير العمومية والفرعية قد يستغرق فترة اليومين اللذين
مضيا بين فراغ الخزان وظهور الرشح أمام منزل مورث المطعون عليهم - فضلا عن أن ما
وقع من ضرر كان سببه الأساسي انفجار الماسورة المملوكة لمورث المطعون عليهم والذى
يحمل وحده مسئولية ما يحدث من اضرار بسبب انفجارها عملا بنص البند الثامن من عقد
توريد المياه ولم يكن الضرر ناتجا من فراغ خزان المياه قبل موعده وبذلك يكون الحكم
قد استند إلى واقعة لا تعدو في ذاتها خطأ أو تقصيرا كما لا تقوم بينها وبين الضرر
علاقة السببية.
وحيث إن هذا النعي مردود
في وجهيه ذلك أن البند الثامن من عقد توريد المياه قد نص على تحميل مورث الطاعنين
التزام مراقبة وصيانة وحفظ المواسير الفرعية ومسئولية ما ينجم عن عدم القيام بهذا
الالتزام من أضرار ولم يتضمن هذا البند اتفاق الطرفين على إعفاء الطاعن من مسئولية
الخطأ التقصيري الذى يقع منه - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن
خطأ تقصيريا جسيما وقع من الطاعن بعدم مبادرته إلى تحرى أسباب فراغ خزان المياه
قبل الموعد المحدد لذلك بخمس ساعات وبقاء هذا السبب خافيا يومين كاملين حتى ظهر
رشح المياه عند منزل مورث المطعون عليهم ونتج عن ذلك استمرار تسرب المياه من الثقب
أو الكسر الذى حدث بالماسورة الفرعية من إهمال مورث المطعون عليهم ومخالفته لما
يقضى به البند الثامن من عقد توريد المياه مدة تزيد على يومين مما ساعد على تفاقم
الضرر الذى أصاب المنزل من ثقب أو كسر الماسورة، وقسم الحكم مقابل الضرر الذى أصاب
المنزل على الطرفين، كما بين الحكم رابطة السببية بين الخطأ التقصيري الذى وقع من
الطاعن وبين الضرر الذى أصاب مورث المطعون عليهم وقرر أن التقصير في كشف سبب فراغ
الخزان قبل موعده كان من شأنه ازدياد تسرب المياه أكثر من يومين فتفاقمت نتيجة
لذلك الأضرار التي حلت بالمنزل - فإن الحكم لم يكن قد خالف القانون في شيء ويتعين
لهذا رفض الطعن.
الأربعاء، 27 نوفمبر 2019
الطعن 422 لسنة 35 ق جلسة 2 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 193 ص 1248
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
الدكتور عبد السلام بلبع، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن
هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وحسين زاكي، ومحمد أسعد محمود.
------------------
(193)
الطعن رقم 422 لسنة 35
القضائية
(أ) دعوى. "التدخل
في الدعوى". استئناف. "استئناف رفض طلب التدخل". حكم. "الطعن
في الحكم".
الحكم بعدم قبول التدخل
ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. عدم اعتبار طالب التدخل عندئذ خصماً في
الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها. له مع ذلك استئناف الحكم بعدم قبول
تدخله باعتبار أنه محكوم عليه في طلب التدخل. ليس له أن يتدخل في الاستئناف
المرفوع عن الدعوى الأصلية.
(ب) استئناف.
"الخصوم في الاستئناف".
عدم جواز رفع الاستئناف
المقابل أو الفرعي من غير المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي.
(ج) بطلان. "البطلان
في الإجراءات". "تحول الإجراء الباطل إلى إجراء صحيح".
تحول الإجراء الباطل إلى
إجراء صحيح. جوازه إذا كانت العناصر الباقية غير المعيبة يتوافر بموجبها إجراء آخر
صحيح.
(د) بيع. "الالتزام
بدفع الثمن". بطلان.
تأجيل دفع الثمن لا يترتب
عليه بطلان عقد البيع. التزام المشتري بأداء الثمن في الميعاد وبالكيفية المتفق
عليها.
--------------
1 - لئن كان من شأن الحكم
الابتدائي الذي يقضي بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى
ألا يعتبر طالب التدخل خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها،
إلا أنه يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - محكوماً عليه في طلب التدخل ويكون
له أن يستأنف الحكم القاضي بعدم قبول تدخله، فإذا هو لم يستأنف هذا الحكم فإنه لا
يجوز له أن يتدخل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية.
2 - لا يملك رفع
الاستئناف المقابل أو الفرعي غير المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي فلا يجوز لمن
لم يختصم في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافاً مقابلاً أو فرعياً وإنما يكون له
أن يرفع استئنافاً في الميعاد.
3 - من الجائز أن يتحول
الإجراء الباطل إلى إجراء صحيح إذا كانت العناصر الباقية غير المعيبة يتوافر
بموجبها إجراء آخر صحيح.
4 - تأجيل دفع الثمن لا
يترتب عليه بطلان عقد البيع بل يظل المشتري ملتزماً بأدائه في الميعاد وبالكيفية
المتفق عليها بين الطرفين باعتبار أن عقد البيع قد استوفى ركن الثمن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم
756 سنة 1962 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليه الأول طلب فيها الحكم بصحة
ونفاذ العقد المؤرخ 23/ 11/ 1961 والمتضمن بيعه إلى الطاعن 25 ف أرضاً زراعية بأشجارها
مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى. وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب العقد
سالف البيان باع له المطعون عليه الأول الأرض الزراعية المشار إليها مقابل ثمن
قدره 1500 جنيه نص في العقد على دفعه للبائع، وإذ رفض الأخير أن يسلمه مستندات
التمليك فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. ادعى المطعون عليه الأول بتزوير عقد
البيع موضوع الدعوى بتقرير في قلم الكتاب أثبت فيه أن المبيع أطيان زراعية وأن
الطاعن أدخل على العقد إضافات بحيث جعل المساحة المبيعة تشمل أرضاً أخرى للمطعون
عليه الأول بها حديقة، وأضاف المطعون عليه الأول أن الأرض موضوع العقد قبل التعديل
الذي أدخله عليه الطاعن سبق بيعها إلى محمد حسن الجابري، وإذ وقع خلاف بين طرفي
هذا البيع فقد حرر المطعون عليه الأول مع الطاعن عن هذه الأرض عقد البيع المؤرخ
23/ 11/ 1961 وحررت في ذات التاريخ ورقة ضد أقر فيها الطاعن بأن العقد المحرر بينه
وبين المطعون عليه الأول لم يدفع فيه ثمن وبأنه مجرد مشروع بيع لا ينفذ إلا إذا
فسخ العقد المبرم مع محمد حسن الجابري، وانتهى المطعون عليه الأول إلى طلب الحكم
برد وبطلان العبارات المضافة بالعقد المقدم من الطاعن وبرفض الدعوى. طلبت المطعون
عليهما الثانية والثالثة التدخل في الدعوى منضمتين إلى المطعون عليه الأول في
طلباته تأسيساً على أن الطاعن أدخل إضافات على عقد البيع الصادر له من المطعون
عليه الأول بحيث جعله يشمل تسعة أفدنة من الحديقة المبيعة لهما من المطعون عليه
الأول، وقالتا أنهما تقصران طلب رفض الدعوى على هذا القدر. وبتاريخ 4/ 12/ 1963
حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وبعدم قبول تدخل المطعون عليهما الثانية
والثالثة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 261 سنة 81 ق القاهرة، كما رفعت
المطعون عليهما الثانية والثالثة استئنافاً فرعياً عن هذا الحكم قيد برقم 129 سنة
82 ق القاهرة. وأثناء نظر الاستئناف قدم الطاعن عقد صلح تاريخه 13/ 3/ 1963 أبرم
بينه وبين المطعون عليه الأول أقر فيه هذا الأخير بطلبات الطاعن في الدعوى.
وبتاريخ 27/ 4/ 1965 حكمت المحكمة في الاستئناف الأصلي برفضه وتأييد الحكم
المستأنف، وفي الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول
تدخل المطعون عليهما الثانية والثالثة وبقبول تدخلهما وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن
الحكم قضى بقبول الاستئناف الفرعي المرفوع من المطعون عليهما الثانية والثالثة مع
أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول تدخلهما منضمتين إلى المطعون عليه الأول، ومؤدى
ذلك أنهما لا تعتبران خصوماً في الدعوى فلم يختصمها الطاعن في الاستئناف ولا يكون
لهما الحق في رفع استئناف فرعي، وإنما كان عليهما أن يطعنا على الحكم بالاستئناف
في الميعاد.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أنه كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهما الثانية والثالثة طلبتا
أمام محكمة أول درجة تدخلهما في الدعوى منضمتين للمطعون عليه الأول في طلباته
استناداً إلى أن الطاعن أدخل إضافات على عقد البيع الصادر له من المطعون عليه
الأول بحيث جعله يشمل تسعة أفدنة من الحديقة المبيعة لهما من المطعون عليه المذكور
وطلبتا رفض الدعوى بالنسبة لهذا القدر، وكان هذا التدخل وإن وصفته المطعون عليهما
الثانية والثالثة بأنه انضمامي، إلا أنه في حقيقته وبحسب مرماه تدخل هجومي من ذلك
أنهما وإن لم تطلبا صراحة الحكم لنفسيهما بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً
بتأسيس تدخلهما على ادعائهما لنفسيهما في خصوص تسعة أفدنة، ولئن كان من شأن الحكم
الابتدائي الذي يقضي بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى
ألا يعتبر طالب التدخل خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها إلا
أنه يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكوماً عليه في طلب التدخل ويكون
له أن يستأنف الحكم القاضي بعدم قبول تدخله فإذا هو لم يستأنف هذا الحكم فإن لا
يجوز له أن يتدخل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية، وكان لا يملك رفع
الاستئناف المقابل أو الفرعي غير المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي فلا يجوز لمن
لم يختصم في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافاً مقابلاً أو فرعياً وإنما يكون له
أن يرفع استئنافاً في الميعاد. لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد انتهت إلى عدم
قبول تدخل المطعون عليهما الثانية والثالثة مما مؤداه عدم اعتبارهما خصوماً في
الدعوى الصادر فيها الحكم، وإذ لم يختصمهما الطاعن في الاستئناف الذي رفعه عن هذا
الحكم فإنه لا يجوز لهما رفع استئناف فرعي عنه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى
بقبول الاستئناف الفرعي المرفوع منهما قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
في هذا الخصوص. ولما كان من الجائز أن يتحول الإجراء الباطل الذي اتخذته المطعون
عليهما الثانية والثالثة برفع الاستئناف الفرعي إلى إجراء صحيح إذا كانت العناصر
الباقية غير المعيبة منه يتوافر بموجبها إجراء آخر صحيح، فإنه يتعين أن يكون مع
النقض الإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول
إن الحكم كيف عقد البيع موضوع النزاع بأنه مشروع غير ملزم للطرفين لأن ثمناً ما لم
يدفع فيه، هذا في حين أنه ثابت من الإقرار الموقع عليه من الطاعن أنه التزم بأداء
الثمن في أجل معين وهذا التأجيل في دفع الثمن ليس من شأنه أن يجعل العقد غير قائم،
وقد أوفى الطاعن بكامل الثمن على ما هو ثابت في عقد الصلح المبرم بينه وبين
المطعون عليه الأول والمقدم إلى محكمة الاستئناف لإلحاقه بمحضر الجلسة، غير أن
الحكم المطعون فيه خالف الثابت بعبارة الإقرار المشار إليه ولم يلتفت إلى ما جاء
بعقد الصلح تأسيساً على أنه إجازة لعقد باطل بطلاناً مطلقاً وأن الإجازة لا ترد
على مثل هذا العقد مع أن مجرد تأجيل دفع الثمن ليس من شأنه أن يجعل عقد العمل
باطلاً بطلاناً مطلقاً.
وحيث إن هذا النعي صحيح
أيضاً، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تأسيساً
على أن عبارة الإقرار المؤرخ 23/ 11/ 1961 تفيد أن عقد البيع ينقصه ركن الثمن مما
يجعله باطلاً، وإذ يبين من المحرر المشار إليه أن الطاعن قد أقر فيه بما يلي
"وأقرر أيضاً بأن الثمن وقدره 1500 جنيه المذكور في عقد البيع الابتدائي بأنه
دفع وقت تحرير العقد فحقيقته كالآتي 500 جنيه تترك طرف المشتري - الطاعن - لحساب
بنك الائتمان والحساب عليها حسبما يخصصه البنك المذكور على هذه الأطيان من السلفة
المقيدة باسم البائع - المطعون عليه الأول - وما يفيض بعد استنزال مطلوب البنك
المذكور يصير دفعه إلى البائع فوراً 1000 جنيه، تعهد المشتري بدفع هذا المبلغ إلى
وتحت أمر السيد البائع الأستاذ عبد الرحيم مصطفى صالح تحت طلبه وإذنه"، وكانت
هذه العبارة من الإقرار واضحة في أن الثمن قد حدد باتفاق الطرفين ولكنهما نظما
كيفية دفعه في الأجل المتفق عليه، وكان تأجيل دفع الثمن لا يترتب عليه بطلان عقد
البيع بل يظل المشتري ملتزماً بأدائه في الميعاد وبالكيفية المتفق عليها بين
الطرفين، فإن عقد البيع موضوع الدعوى يكون قد استوفى ركن الثمن. وإذ خالف الحكم
المطعون فيه مفهوم العبارة الواضحة للمحرر المشار إليه وقرر أن العقد باطل لأن ركن
الثمن ينقصه وأنه لهذا لا تلحقه الإجازة بالصلح الذي تم بين الطرفين ورتب على ذلك
قضاءه برفض الدعوى، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه لهذا السبب
أيضاً دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)