الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 يوليو 2014

سنة المكتب الفني 52 مدني (2001)

-----------------------------------
-------------------------------------
--------------

الطعن 23152 لسنة 64 ق جلسة 10 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 182 ص 1098

جلسة 10 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان، هاني خليل، السعيد برغوث، وطلعت عبد الله نواب رئيس المحكمة.

-------------

(182)
الطعن رقم 23152 لسنة 64 القضائية

استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الاستثنائية عند إلغائه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. إغفال ذلك. خطأ في تطبيق القانون. أثره؟

----------------
لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع إليها بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى المدنية - قبل الطاعن - وتصدت لموضوعها وفصلت فيها فصلاً مبتدأ بإلزامه التعويض المؤقت مع أنه كان من المتعين عليها أن تقضي إلغاء الحكم المستأنف - فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية - وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية حتى لا تفوت على المتهم - الطاعن - إحدى درجتي التقاضي وذلك طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء في موضوع الاستئناف المقام من المدعيين بالحقوق المدنية بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين - : دخلوا العقار المبين بالأوراق الذي في حيازة كل من..... بقصد غصب حيازتهما دون سند قانوني وكان ذلك ليلاً بواسطة الكسر، وطلبت عقابهم بالمادتين 369/ 1، 372 من قانون العقوبات وادعا المجني عليهما مدنيًا قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح..... قضت حضوريًا بحبس كل من المتهمين شهرًا مع الشغل وكفالة خمسين جنيهًا لكل منهم وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المجني عليهما.
استأنف المحكوم عليهم، كما استأنف المدعيان بالحقوق المدنية، ومحكمة ..... (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين الآخرين - وتغريم المتهم - الطاعن - مائتي جنيه، وفي الاستئناف المقام من المدعيين بالحقوق المدنية قضت محكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) بإلزام المتهم - الطاعن - بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لباقي المتهمين.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه كان يتعين على المحكمة إذ قضت بقبول الدعوى المدنية قبله عن جريمة دخول عقار في حيازة آخرين ليلاً بواسطة الكسر بقصد سلب حيازتهم دون سند قانوني أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها حتى لا تحرم الطاعن إحدى درجات التقاضي، أما وأنها تصدت لموضوع الدعوى المدنية فإن قضاءها يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن وآخرين بوصف أنهم دخلوا عقار في حيازة آخرين بقصد غصب حيازته ليلاً وبواسطة الكسر دون سند قانوني، وادعى المجني عليهما مدنيًا بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومحكمة أول درجة قضت حضوريًا بحبس كل متهم شهرًا مع الشغل، وبعدم قبول الدعوى المدنية، ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين الأولى والثالث والرابع مما أسند إليهم وبتغريم المتهم الثاني - الطاعن - مبلغ مائتي جنيه، وإذ أغفلت المحكمة الفصل في استئناف المدعيين بالحقوق المدنية فتقدما إليها بطلب للفصل فيه، فأصدرت حكمها المطعون فيه بإلزام المتهم - الطاعن - بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لباقي المتهمين. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع إليها بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى المدنية - قبل الطاعن - وتصدت لموضوعها وفصلت فيها فصلاً مبتدأ بإلزامه التعويض المؤقت مع أنه كان من المتعين عليها أن تقضى إلغاء الحكم المستأنف- فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية - وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية حتى لا تفوت على المتهم - الطاعن - إحدى درجتي التقاضي وذلك طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء في موضوع الاستئناف المقام من المدعيين بالحقوق المدنية بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف المدنية.

الطعن 13231 لسنة 63 ق جلسة 10 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 181 ص 1093

جلسة 10 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان، هاني خليل، السعيد برغوث وطلعت إبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

--------------

(181)
الطعن رقم 13231 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) الحاق المصريين للعمل بالخارج. نصب. جريمة "أركانها". قانون "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
ما يشترط لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج بغير ترخيص؟
اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها وإغفاله بيان صفة الطاعن وما إذا كان يقوم بعمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج بصفته شخص طبيعي أم صاحب منشأة وعدم وجود ترخيص بمزاولة هذه العمليات من الجهة المختصة. قصور.

----------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرًا.
2 - لما كان القانون رقم 119 لسنة 1982 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نص في المادة الأولى منه على إضافة فصل رابع إلى الباب الثاني من القانون الأخير بعنوان "تنظيم إلحاق العمال المصريين بالعمل في الخارج"، ونص في الفقرة الأولى من المادة 28 مكرر من هذا الفصل على أنه "مع عدم الإخلال بحق وزارة القوى العاملة والتدريب في تنظيم إلحاق العمالة المصرية بالراغبة في العمل بالخارج، يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي بالذات أو بالوساطة أو الوكالة مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب". كما أضافت المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 1982 مادة جديدة برقم 169 مكرر إلى أحكام الباب الثامن من قانون العمل سالف الذكر نصت على أنه "يعاقب كل من يخالف حكمًا من أحكام الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع اقتضاء ما قد يحكم به من غرامات أو تعويضات لذوى الشأن من مبلغ الضمان المنصوص عليه فى المادة 28 مكرر. ويكون صاحب المنشأة أو المكتب والمدير المسئول مسئولين معًا عن المخالفة. ولمأمور الضبط القضائي أن يطلب من المحكمة إغلاق المنشأة أو المكتب بصفة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى الجنائية، ويكون الغلق وجوبيًا في حالة الحكم بالإدانة"، ومن ثم فإنه يتعين أن يشتمل الحكم بالإدانة طبقًا لأحكام هذا القانون فضلاً عن بيان أن العمليات التي يقوم بها المتهم هي إلحاق المصريين بالعمل في الخارج بالذات أو بالوساطة أو بالوكالة، بيان صفة القائم بتلك العمليات وما إذا كان شخص طبيعي أو صاحب منشأة أو مكتب أم أنه شخص معنوي، وأن يستظهر الحكم عدم وجود ترخيص بذلك صادر من وزارة القوى العاملة والتدريب وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة كما أغفل بيان صفة الطاعن وما إذا كان يقوم بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج بصفته شخص طبيعي أم أنه صاحب منشأة أو مكتب، ولم يستظهر عدم وجود ترخيص بمزاولة هذه العمليات من وزارة القوى العاملة والتدريب، فإنه يكون مشوبًا بالقصور الذي يعجز المحكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى, والإدلاء برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: أولاً: توصل إلى الاستيلاء على نقود وكان ذلك باحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب. ثانيًا: زاول بذاته وبالوكالة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العامة، وطلبت عقابه بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 8، 228 مكرر/ 1، 169 مكرر من القانون رقم 137 لسنة 1981 المعدل.
ومحكمة جنح..... قضت حضوريًا ببراءة المتهم عما نسب إليه من التهمة الأولى وبتغريمه مبلغ ألف جنيه والغلق عن التهمة الثانية.
استأنف ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مزاولة عمليات إلحاق مصريين بالعمل في الخارج دون ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه طبق أحكام قانون تشغيل الأجانب بدون ترخيص داخل البلاد على واقعة الدعوى مع أن القانون المنطبق عليها هو القانون رقم 10 لسنة 1991 بشأن إلحاق المصريين بالعمل في الخارج والذي تخلو نصوصه من ثمة نص يجرم الواقعة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله: "وحيث إن الواقعة تخلص فيما جاء بالمحضر المؤرخ ..... والمحرر بمعرفة الرائد/ ..... من أن أحد مصادره السرية أوردت له معلومات أن المتهم يقوم بتسفير المصريين راغبي السفر لدى الدول العربية لتعمل مقابل مبالغ نقدية كبيرة يتقاضها منهم"، ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله أن "... الاتهام المنسوب إليه - بالنسبة للتهمة الثانية - فهي ثابتة في حقه ثبوتًا كافيًا أخذًا مما جاء بالأوراق، ومن ثم تقضي بإدانته عملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. وكان القانون رقم 119 لسنة 1982 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نص في المادة الأولى منه على إضافة فصل رابع إلى الباب الثاني من القانون الأخير بعنوان "تنظيم إلحاق العمال المصريين بالعمل في الخارج". ونص في الفقرة الأولى من المادة 28 مكرر من هذا الفصل على أنه "مع عدم الإخلال بحق وزارة القوى العاملة والتدريب في تنظيم إلحاق العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي بالذات أو بالوساطة أو الوكالة مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب"، كما أضافت المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 1982 مادة جديدة برقم 169 مكرر إلى أحكام الباب الثامن من قانون العمل سالف الذكر نصت على أنه "يعاقب كل من يخالف حكمًا من أحكام الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع اقتضاء ما قد يحكم به من غرامات أو تعويضات لذوي الشأن من مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة 28 مكرر. ويكون صاحب المنشأة أو المكتب والمدير المسئول مسئولين معًا عن المخالفة. ولمأمور الضبط القضائي أن يطلب من المحكمة إغلاق المنشأة أو المكتب بصفة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى الجنائية، ويكون الغلق وجوبيًا في حالة الحكم بالإدانة"، ومن ثم فإنه يتعين أن يشتمل الحكم بالإدانة طبقًا لأحكام هذا القانون فضلاً عن بيان أن العمليات التي يقوم بها المتهم هي إلحاق المصريين بالعمل في الخارج بالذات أو بالوساطة أو بالوكالة، بيان صفة القائم بتلك العمليات وما إذا كان شخص طبيعي أو صاحب منشأة أو مكتب أم أنه شخص معنوي، وأن يستظهر الحكم عدم وجود ترخيص بذلك صادر من وزارة القوى العاملة والتدريب. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة كما أغفل بيان صفة الطاعن وما إذا كان يقوم بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج بصفته شخص طبيعي أم أنه صاحب منشأة أو مكتب، ولم يستظهر عدم وجود ترخيص بمزاولة هذه العمليات من وزارة القوى العاملة والتدريب، فإنه يكون مشوبًا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على واقعة الدعوى, والإدلاء برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.